10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

شرط المصلحة في الدعوى / دعوى الإلغاء / طعن إداري

1 – لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية فيها وقد استقر الاجتهاد القضائي على ضرورة توافر المصلحة لقبول الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (5/أ) من قانون القضاء الاداري .

2 – ان المصلحة في دعوى الالغاء يجب ان تكون شخصية ومباشرة بمعنى ان يكون هناك علاقة بين القرار المطعون فيه والطاعن بحيث تجعل هذه العلاقة الطاعن متأثراً مباشراً من القرار الاداري بمعنى ان يؤثر في مركز قانوني للطاعن فإذا ما انتفت هذه العلاقة انتفت المصلحة وتنتج هذه الصفة للمصلحة للمدعي بالقرار المطعون فيه والضرر الشخصي الذي يسببه له القرار وبمعنى اخر ان المصلحة الشخصية تعني ان تكون مصلحة الطاعن على درجة معينة من التفرد بحيث لا تختلط بالمصلحة العامة التي هي حق لكل مواطن في ان تتصرف الادارة في حدود اختصاصاتها وهذا ما يميز دعوى الالغاء عن دعوى الحسبة.

3 – ان المصلحة يجب ان تكون شخصية ومباشرة بمعنى ان تكون المصلحة مؤثرة تأثيراً مباشراً بأن يشكل القرار محل الطعن اعتداء مباشراً على الطاعن وان الفائدة او الميزة التي يحصل عليها من الحكم القضائي بإلغاء تعود عليه مباشره وان يكون الطاعن في مركز قانوني يؤثر فيه القرار المطعون فيه تأثيراً مباشر.

4 – ان الاجتهاد القضائي للقضاء الاداري استقر على ان المصلحة في تواجد المستدعي في مركز قانوني يؤثر في القرار المطعون فيه تاثيراً مباشراً وان المصلحة يجب ان تكون مشروعه ويحميها القانون وحيث ان لا مصلحة فإنه لا دعوى وان المشرع لم يجعل دعوى الالغاء دعوى حسبه او شعبيه يجوز رفعها من اي مواطن وانما حصر رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيده ولا يجوز ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة وبالتالي فإن شرط المصلحة غير متوافر في دعوى المستدعي مما يستوجب ردها شكلاً لفقدانها شرط من شروط قبولها وهو المصلحة الشخصية المباشر اذ ان الغاء تعيين المدعو لا يعني تعيين المستدعي في الوظيفة الشاغرة ، وفقاً لقرار عدل عليا (437/2013)

5 – عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءا منها ، أما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة الإدارية وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها ، وفقا لاحكام المادة (21) من قانون القضاء الاداري . 

قرار المحكمة الإدارية الاردنية رقم 2021/282

مكتب العبادي للمحاماة

عقد عمل محدد المدة

1- يتوقف استحقاق العامل للتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار على تكييف العلاقة بين طرفي العقد فيما اذا كان العقد محدد المدة ام إنه غير محدد المدة .

2- فعقد العمل المحدد المدة هو الذي ينعقد لمده محددة ثم يجدده الطرفان بعد انتهاء المدة المرة تلو الاخرى فهو يبقى محدد المدة ولا ينقلب الى عقد غير محدد المدة حيث ان العقد شريعة المتعاقدين .

3- اما العقد غير المحدد المدة فهو الذي يتفق طرفاه على مدة محدده وينعقد بهذه المدة وتنتهي هذه المدة ويستمر الطرفان في تنفيذه ضمناً دون تدخل ارادتهما في تجديده فيكون العقد بهذه الحالة انقلب الى عقد غير محدد المدة .

4- ان الشرط الوارد في عقد العمل بالزام العامل (المدعي) بكامل نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي مخالفاً لاحكام المادة (٤) من قانون العمل وبالتالي فإن ما تم خصمه من راتب المدعي مخالفاً للقانون .

5- ان اتفاقية التعاون والتشغيل المبرمة بين المدعي والمدعى عليها موضوع الدعوى تشير الى ان العلاقة هي علاقة عمل وتخضع لقانون العمل الاردني وهي الواجبة التطبيق .

6- اذا تضمنت اتفاقية التشغيل المذكورة المبرمة بين المدعي والمدعى عليها بان المدعي قد اطلع على الاتفاقية المبرمة بين صاحب العمل (المدعى عليها) وبين المتعاقد الآخر وتضمنت شرطا صريحا بعدم وجود اي علاقة قانونية او مستقلة مع المتعاقد الآخر اثناء تنفيذ الاعمال لديه فلا يكون الاخير خصما للمدعي . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6682 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

ماهي المحكمة المختصة بنظر قضايا الدية ؟

1- ان المادة (١٠٠) من الدستور نصت على أن المحاكم واختصاصها تعين بموجب القانون كمًا إن المادة (٢/١٠٥) من الدستور نصت على اختصاص القضاء الشرعي بقضايا الدية .

2- لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي والولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص لكل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي يختص كل قضاء بنظرها .

3- أولت المادة (١١/٢) من قانون اصول المحاكمات الشرعية النظر في طلبات الدية ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة تطبيقاً لقاعدة ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وفقاً للمادة (٢٢٨) من القانون المدني والتي رسختها المادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية والتي تعني ان التابع في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم .

4- وعلى ذلك يغدو القضاء النظامي غير مختص بنظر قضايا الدية وما يتفرع عنها والقول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي ، وحيث موضوع النزاع هو ادعاء باستحقاق جزءاً من الدية المقبوضة يكون الاختصاص في هذه الحالة من اختصاص المحاكم الشرعية (ت/ ح٢٠٠٢/٥٨٩ ) خاصة وان فريقي الدعوى سلما بان المبلغ المقبوض هو دية .

قرار محكمة التمييز حقوق /  هيئة عامة رقم 6533 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

الإستئناف / الطعن أثناء السير بالدعوى

1- لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ويستثنى من ذلك ما ورد على سبيل الحصر في المادة (١٧٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي التي تقبل الاستئناف اثناء سير الدعوى وعجل المشرع مدة الطعن فيها عملاً بإحكام المادة (١٧٨) بحيث تكون المدة عشرة ايام وذلك لسرعة البت بالدعوى ولعدم اطالة أمد التقاضي .

2- وعطفاً على ما سبق فإن القرار الصادر بعدم قبول طلب عدم جواز سماع الدعوى لمرور الزمن يعتبر فاصلاً في الطلب ويجوز الطعن فيه اثناء سير الخصومة ويترتب على قبوله الفصل بطلب بطلان التبليغات (تمييز حقوق ٢٠٢١/٧١٨٠) .

3- ان بطلان تبليغ لائحة ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ او اجراءاته او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة او ايداع مذكرة بدفاعه .

4- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، ويجب ابداؤها معاً قبل ابداء اي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه المواد (٢٤/٢٥/١١٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 5864 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

الشرط الجزائي / ضرر مفترض

1️⃣  عرف الفقه الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي بأنه ذلك الشرط الذي يدرج عادة بالعقود والتصرفات القانونية المختلفة لكفالة احترامها وضمان تنفيذها ، والشرط الجزائي ماهو الا تقدير اتفاقي للتعويض الذي يتحمله المدين اذا أخل بالتزاماته التي تعهد بها ، وقد يدرج الشرط الجزائي في طلب العقد الأصلي ، وقد يتضمنه اتفاق لاحق .

2️⃣ يحق للدائن نتيجة لتأخر المدين في تنفيذ التزامه ان يطالبه بالشرط الجزائي المفروض عليه وله ان يطالبه بالتنفيذ العيني للالتزام معا على سبيل الاستقلال ، واذا اختار الدائن في الدعوى الحاضرة المطالبة بالشرط الجزائي اولا ، فإن ذلك لايمنعه من المطالبة بالتنفيذ العيني في اي وقت .

3️⃣ ان المستفاد من المادة ( ٣٦٤ ) من القانون المدني أن المشرع اعترف باتفاق الطرفين المتعاقدين على تحديد مقدار الشرط الجزائي تعويضا للمتضرر عن الضرر الذي يلحق به نتيجة امتناع أي من الطرفين المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته أو التأخر في تنفيذها أو تنفيذها تنفيذا معيبا ، وان المسؤولية لاستحقاق الضمان في العقد تنهض بمجرد الاخلال بالالتزام وان اتفاقهما على حجمه ما هو الا تعبير عن ارادتهما لافتراض وقوعه وحجمه وهو قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس .

4️⃣ في نطاق عبء اثبات ركن الضرر في التعويض الاتفاقي(الشرط الجزائي ) فإنه يكون مفترضا ولا يقع على عاتق الدائن عبء إثباته ، ويحق للمدين اثبات ان الدائن لم يلحقه اي ضرر ويقع عبء اثباته عليه (اي المدين) وفق ما هو مستفاد من نص المادة ٣٦٤/٢ مدني ،الأمر الذي يكون معه الاتفاق على الشرط الجزائي ملزما والضرر في حالة الاخلال بتنفيذ الالتزام مفترضا .

5️⃣ يكون طلب المدين باجراء الخبرة الفنية لتقدير التعويض او لتخفيض التعويض الاتفاقي مخالف للقانون طالما لم يدع المدين امام محكمتي الموضوع بان الدائن لم يلحق به اي ضرر نتيجة تخلفه عن تنفيذ الالتزام .

6️⃣ ان الحكم بالتعويض عن الضرر يجب أن يكون اعتبارا من تاريخ الاخلال أو الامتناع عن تنفيذ الالتزام وليس من تاريخ الانذار العدلي.

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 114 /2021

مكتب العبادي للمحاماة