اما فيما يتعلق بجنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة للمتهم خلافاً لأحكام المادة (304/3 ) من قانون العقوبات وجدت المحكمة أن أفعـال المتهم نتيجة علاقته بالمشتكية وإصراره على إرسال الرسائل على هاتف المشتكية والصور الإباحية والتي أدت إلى اكتشاف هذه العلاقة وتدمير حياتهما الزوجية وإفساد الرابطة الزوجية نتيجة الإخلال بهذه الرابطة من جراء أفعاله وقيامه أيضاً بحض المشتكية على القيام بأفعال ضد زوجها ومنها أن تقوم بوضع حبوب مخدرة له من نوع (كبت) حتى ينام ويسهل له أن يأتي إليها إلى بيتها لينام معها فإن هذه الأفعال وإرسال تلك الصور الإباحية قد انطوت على إخلال جسيم بالعلاقة الزوجية بعد اكتشافها من قبل زوج المشتكية الشاهد عصام وأدى إلى أن أصبحت المشتكية معلقة ما بين الزواج والطلاق وهذا ثابت من خلال ملف التحقيق والخبرة الفنية المتضمنة الصور والرسائل التي كان يرسلها المتهم للمشتكية ويطلب منها ذلك ومن خلال شهادة شاهد النيابة الثاني وشاهدة النيابة الثالثة والذي ثبت من خلالها إفساد العلاقة الزوجية وبالتالي فإن أفعال المتهم قد شكلت كافة أركان وعناصر جنحةإفسادالرابطةالزوجية خلافاً لأحكام المادة ( 304/3 ) من قانون العقوبات مما يتعين إدانته بهذه الجنحة وطبقاً لما جاء بإسناد النيابة العامة .
الحكم رقم 3559 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
فيما يتعلق بجنحة خرق حرمة المنازل المسندة للمتهم وفقاً لأحكام المادة (347/2) من قانون العقوبات وحيث دللت المحكمة على رضا المشتكية وموافقتها للأفعال الصادرة عن المتهم إضافة إلى أن دخوله المنزل كان بإرادتها وموافقتها وبناءً على الاتفاق بينهما مما يقتضي إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه الجنحة .
الحكم رقم 3179 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
فيما يتعلق بجنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة للمتهم وفقاً لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات وجدت المحكمة بأن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بحضوره إلى منزل المشتكية في غياب زوجها وحضور زوجها بعد ذلك إلى المنزل ومشاهدته داخل المنزل الأمر الذي نتج عنه قيام زوجها بطلاقها بسبب ذلك ، هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحةإفسادالرابطةالزوجية المسندة للمتهم مما يستوجب إدانته بها .
الحكم رقم 3179 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
حيث أصدرت محكمتنا وبهيئة مغايرة القرار التمييزي رقم (1916/2022) تاريخ 3/10/2022 ويتضمن:-
وفي ذلك نجد بأن محكمة الجنايات الكبرى أخطأت بتطبيق نص المادة (219/6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث إن تلاوة الشهادات المأخوذة تحت القسم في مرحلة التحقيق الابتدائي وفي حال وافق على ذلك المتهم أو وكيله إنما هي سلطة جوازية للمحكمة وليست سلطة للمتهم أو وكيله وبالتالي فهي ليست حقاً من حقوقالمتهم ووكيله ليصار إلى القول بأنه بغيابه يكون قد تنازل عن هذا الحق هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن تلاوة شهادات الشهود المأخوذة تحت القسم في مرحلة التحقيق الابتدائي سواء بحضور المتهم أو بغيابه فقد نظمته المادة (162) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأجازت تلاوة شهادات الشهود في حالات حددتها تلك المادة ومنها وفاة الشاهد أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى فقد استندت بتلاوة شهادتي الشاهدين إلى نص المادة (162) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالرغم من عدم تحقق أي من الحالات الواردة في المادة (162) المذكورة فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون والأصول ويكون قرارها المميز سابقاً لأوانه قبل استكمال البينة مما يتوجب نقضه.
أما فيما يتعلق باعتراف المتهم الأول لدى الشرطة والذي تضمن اعترافه بارتكاب السرقة وبالاشتراك مع المتهم الثاني وبالرجوع لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نظمت ضمن موادها إجراءات التحقيق مع المتهم من حيث إجراءات القبض واخذ افادته لغايات ضمان الحصول على الدليل القانوني في مواجهة المتهم وكذلك لغايات صون حقوقالمتهم، وقد نُظمت إجراءات القبض على المتهم من شروط موضوعية وشكلية .
وبالتالي فإن محضر الاعتراف الشرطي قد افتقد إلى بعض الشروط الشكلية الواجب توافرها حيث كان يتوجب على رجال الضابطة العدلية بيان مكان توقيف أو حجز المشتكى عليه وفقاً للشروط الشكلية التي أوردتها المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بذكر مكان الإيداع وبذلك تكون إجراءات التحقيق مع المتهم الأول قد شابها عيب شكلي لمخالفتها أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى محضر إلقاء القبض على المتهم الاول فقد تضمن وقت إيداعه أمام المحقق الساعة 5:30 صباحاً بتاريخ 26/1/2022 بينما ورد على محضر الإفادة أن التحقيق مع المتهم الأول كان بتاريخ 26/1/2022 الساعة 4:30 صباحاً أي خلاف عما ورد بالضبط مما يشوب الإفادة خلل قانوني بالإجراءات ومما يترتب عليه بطلان إفادة المتهم الأول من هذه الناحية أيضاً وبالتالي إعلان براءته من الجرم المسند إليه لعدم كفاية الأدلة .
وفيما يتعلق بشهادة منظم إفادة المتهم الأول الملازم…. والمأخوذة على الصفحة رقم (10-11) من محاضر المحاكمة .
وجدت المحكمة أن مدى البحث في تلك الشهادة وفي ضوء بطلان محضر إفادة المتهم الأول كما تم بيانه سابقاً أصبح أمراً غير ذي جدوى مما يقتضي استبعادها كدليل للإدانة .
– أما بالنسبة لأقوال المتهم الأول الشرطية ضد المتهم الثاني والتي جاء فيها :- (… وإنني اعترف بسرقة السوبرماركت بالاشتراك مع المدعو … وهذه افادتي) .
فإن المحكمة وجدت أن مدى البحث في تلك الأقوال وفي ضوء بطلان محضر إفادة المتهم الأول كما تم بيانه سابقاً أصبح أمراً غير منتجاً مما يقتضي استبعادها كدليل للإدانة فضلاً عن ذلك أن ما ذكره المتهم الأول يعتبر (أقوال متهم ضد متهم) وحيث إن الفقرة (2) من المادة (148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر في الجريمة ذاتها إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها ، وبالتالي فإن الأصل بأن الأقوال التي يدلي بها المتهم ضد متهم آخر في الجريمة ذاتها لا تصلح دليلاً بحد ذاتها ولا يجوز الاعتماد عليها للإدانة إلا مع وجود قرينة أخرى تؤيدها مستمدة من ملف الدعوى وبيناتها شريطة أن يكون المتهمون في القضية شركاء ومتهمين في القضية ذاتها ، وبالتالي وحيث إن أقوال المتهم الأول الشرطية لم تؤيد بأية بينة أخرى مما يؤدي إلى استبعاد هذه البينة من عداد بينات النيابة العامة كدليل للإدانة.
وعليه وجدت المحكمة بأن الأحكام الجزائية لا تقوم على الشك والتخمين وإنما على الجزم واليقين حيث إن الأصل براءة المتهم حتى تتوافر الأدلة القطعية التي تفيد الجزم واليقين ذلك أن حكم الإدانة لا يقوم على الشك والاحتمال وأن ما تقضي به المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن لقاضي الموضوع في المسائل الجزائية الحق في تقدير الأدلة المقدمة والأخذ بها أو طرحها إذا تطرق إليه الشك دون رقابة من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية كما وجدت المحكمة أنه لا يشترط في أدلة النفي أن تقطع بعدم وقوع الجريمة أو نسبتها إلى الفاعل وإنما يكفي أن تثير الشك في ذهن المحكمة لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وحيث لم تقتنع المحكمة ببينات النيابة العامة ولم تقدم البينة القانونية الكافية والمقنعة التي تثبت اقتراف المتهمين لجرم السرقة الأمر الذي يستتبع معه وجوب إعلان براءة المتهمين من هذا الجرم .