10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

فصل تعسفي / عدم وجود سجل تجاري لصاحب العمل

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة محكمتي الموضوع عندما غفلتا عن مسألة أن المدعى عليه لم يكن لديه سجلاً تجارياً يمارس عمله تحت مظلته وإنما كان يمارس مهنته من خلال المساحة التي يشغلها عن طريق الإجارة ضمن فندق الرويال .

وبالرد نجد أن عدم وجود سجل تجاري للمدعى عليه لا يمنع ولا يحول دون مطالبة المدعي للمدعى عليه بحقوقه العمالية ما دام ثبت أنه يعمل لديه وتحت إشرافه ورقابته ذلك أن مخالفة المدعى عليه للأنظمة والتعليمات التي تشترط الحصول على سجل تجاري لا تنفي العلاقة بين العامل ورب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه العمالية لذلك نجد أن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ومستوجب الرد .

وعن السبب السابع ومفاده خطأ محكمتي الصلح والاستئناف بالحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي حيث إن المدعى عليه قام بفسخ عقد الإيجار الذي كان مبرماً فيما بينه وبين فندق الرويال وقام بتسليم المساحة التي كان يشغلها وعليه فإن هذا التصرف لا يمكن اعتباره فصلاً تعسفياً للمدعي.

وبالرد نجد أنه وبالرجوع إلى المادة (25) من قانون العمل رقم (8 لسنة 1996) وتعديلاته نجد أنها نصت على:

(إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له يعادل مقداره أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32lang=”ar-JO”> أن المدعى عليه هو من قام بإنهاء خدمات المدعي عندما قام ببيع الصالون وأن الشخص الذي قام بشراء الصالون اشترط عدم وجود أي موظف من الموظفين القدامى فإن هذا يعد إنهاء لخدمات المدعي وتخلفاً من قبل المدعى عليه عن القيام بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل وحيث ثبت أن إنهاء خدمات عمل المدعي كان على هذا النحو وأنه لم يكن ضمن الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل فإن ذلك يعتبر فصلاً تعسفياً للمدعي كونه لا يستند إلى سبب مشروع ويقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وفقاً لما تم النص عليه في المادة (25) من قانون العمل وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إلى هذه النتيجة فإن سبب الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه ومستوجب الرد.

وعن السبب الثامن ومفاده أخطأت محكمة الصلح ومن بعدها محكمة الاستئناف في تفسيرها لمصطلح النسبة المئوية حيث حصل خلط فيما بين هذا المصطلح وبين مصطلح العمولة وأن المدعي كان يحصل على نسبة مئوية وليس عمولة .

وبالرد نجد أنه ثبت من خلال البينة الشخصية أن المدعي كان يتقاضى راتباً مع عمولة ثابتة بحدود (800) دينار كما أقر المدعى عليه بلائحته الجوابية بأن المدعي كان يتقاضى عمولة بنسبة (50%) وليس بنسبة مئوية كما يدعي المميز .

وحيث إن بدلات العمولات تعتبر جزءاً من الأجر وهي ناشئة عن عقد العمل فإن العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عمل ويحكمها قانون العمل وعليه نجد أن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ومستوجب الرد .

وعن السببين التاسع والعاشر من أسباب الطعن ومفادهما أن استجواب المدعي هو إجراء مخالف للقانون وأن توجيه اليمين المتممة (للمدعيجاء من باب لزوم ما لا يلزم حيث لا يوجد لزوم لتوجيهها .

وبالرد على ذلك نجد أن المادة (76) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لمحكمة الموضوع استجواب الخصوم من تلقاء نفسها حول المسائل الجوهرية التي تراها ضرورية .

كما نجد أن المادة (70) من قانون البينات أعطت للمحكمة في أي دور كانت عليها الدعوى أن توجيه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل وذلك لاستكمال قناعتها حول واقعة معينة .

وحيث نجد أن محكمة الدرجة الأولى قامت باستجواب المدعي حول واقعة مقدار راتبه وقامت أيضاً بتوجيه اليمين المتممة له حول ذات الواقعة مع أن هذه الواقعة ثابتة من خلال شهادة الشاهد محمود سمير النجار التي لم يعترض وكيل المدعي عليها باعتبارها بينة فردية على هذه الواقعة وحيث تم توجيه اليمين المتممة واستجواب المدعي فتكون المحكمة مارست حقها القانوني وإن هذا الإجراء غير مخالف للأصول والقانون وحيث إنه وعلى الرغم من ورود هذين السببين على القرار المميز إلا أنهما لا يرتبان أي مركز قانوني للمميز ذلك أن البينة حول راتب المدعي ثابتة من خلال البينة الشخصية غير المعترض عليها كما أسلفنا وعليه نجد أن هذين السببين لا يردان على القرار المطعون فيه لعدم إنتاجيتها بالطعن في ضوء ما أوضحناه .

وعليه وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

الحكم رقم 3486 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

الصادر بتاريخ 2023-11-01

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة مختص بالقضايا العمالية

حقوق العامل

(لا يجوز تحويل عقد العمل غير المحدد المدة إلى محدد المدة بالإرادة المنفردة لأي طرف من الأطراف وإن تعديله أو فسخه لا يكون إلا بالتراضي أو بالتقاضي وعليه فإن مجرد تغيير العقد يؤدي إلى الانتقاص من حقوق العامل ويعد ذلك فصلاً تعسفياً.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق / رقم (836/2020 )

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقانون العمل

أركان جرم اصطناع مصدقة كاذبة واستعمالها

فيما يتعلق بجرم اصطناع مصدقة كاذبة واستعمالها يتطلب ذلك توافر الأركان التالية :

– أن تصدر المصدقة من موظف مختص حال ممارسته وظيفة عامة أو شخص مكلف بخدمة عامة أو شخص عامل في نطاق المهن الطبية أو الصحية أو أي جهة أخرى.

– أن يقوم الجاني بتغيير الحقيقة أي أن يجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة .

– أن تكون هذه المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تقدم إلى السلطات العامة ، أو أن يكون من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو -أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس .

– أن يتوفر لدى الجاني القصد الجرمي بأن يكون قد أعطى مصدقة كاذبة ، وهذا القصد يقوم على العلم والإرادة.

وبإنزال الأركان السابقة أيضاً ، تجد محكمتنا انه لم يرد ضمن البينة المقدمة ما يشير إلى قيام المستأنف بتزوير أية وثائق وان المضبوطات (طلبات الفيزا لدولة تركيا) التي وجدت في مكتبه لم يثبت أنها مزورة وهي مجرد طلبات لم تقدم لأية جهات رسمية مما يجعل من حيازته لها لا يشكل جرما أيضا ويتعين إعلان عدم مسؤوليته عنها .

الحكم رقم 1160 لسنة 2023 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية

الصادر بتاريخ 2023-03-26

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي ، إستشر محامي ، مكتب محامي في الأردن

jordanian law firm

  jordan lawyer

أركان جنحة كتم اللقطة

نصت المادة 424 من قانون العقوبات على انه :- ((كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.)).

وباستعراض محكمتنا نص المادة اعلاه نجد ان المشرع ولغايات المسائلة الجزائية عن جرم كتم اللقطة تطلبت توافر الاركان التاليه:

1.الركن المادي: التصرف بالمال تصرف المالك او رفض اعادته للمالك او كتمه.

2.الركن المعنوي: المتمثل بعنصريه العلم والارادة اي ان يكون الشخص عالما بان المال يعود لغيره ومع ذلك يقدم على التصرف به او يمتنع عن رده الى مالكه او يكتمه.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد محكمتنا ان قيام (المستأنف) باخذ هاتف تعود ملكيته للمشتكي كان قد بقي على الكرسي الخلفي للمركبة التي يقودها المشتكي بسبب هفوة منه وادخله في حيازته بهدف التصرف به تصرف المالك واتجاه ارادته لإحداث هذه الأفعال عن علم بأن ما يقدم عليه هو جرم يعاقب عليه القانون بدليل قيامه باغلاق الهاتف تشكل كافة اركان وعناصر جرم التصرف بشيء غير منقول دخل بحيازته بسبب هفوة من المالك بحدود المادة 424 من قانون العقوبات مما يتوجب ادانته ومعاقبته عن افعاله.

الحكم رقم 1634 لسنة 2023 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية

الصادر بتاريخ 2023-07-11

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في عمان

محكم ومستشار قانونيِ

جريمة كتم اللقطة

بتطبيق القانون على الوقائع الثابته في هذه الدعوى وبالرجوع الى شهادة المشتكيه الماخوذه على الصفحه من محاضر الدعوى والتي جاء فيها (1-ركبت الباص من منطقة القصر الى منطقة الربة وعند وصولي الى بيتي وعند تفقدي لمحفظتي لم اجدها كونها سقطت مني اثناء ركوبي بالباص دون علمي وعليه فان المشتكى عليه لم يرتكب أي فعل من الأفعال المكونه للركن المادي لجريمة السرقه وهو الاخذ او النشل وان الأفعال التي قام بها المشتكى عليه والمتمثله باخذ المحفظه الموجوده على الأرض يشكل بالنص القانوني كافة اركان وعناصر وجرم كتم اللقطه خلافاً لاحكام الماده 424 من قانون العقوبات .والتي تنص على (كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا) .

الحكم رقم 1755 لسنة 2023 – بداية الكرك بصفتها الإستئنافية

الصادر بتاريخ 2023-10-26

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن