أوجب المشرع الاردني في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية المضافة بموجب القانون المعدل رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادة ( ٦ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ تقصير مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء المتقابل و الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) من قانون الأصول المدنية في حالتين هما :
١ – الدعاوى التي منحها صفة الاستعجال بنص خاص .
ومن الأمثلة عليها الدعاوى الناشئة عن قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وقانون الاستملاك وقانون العمل .
٢ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية مثل دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة أو شيك أو عقد صريح أو ضمني أو سند تعهد أو عقد مكتوب .
وفي الحالة الثانية لا بد من صدور قرار من رئيس المحكمة أو القاضي باعتبار الدعوى مستعجلة .
تستحق الفائدة في دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة عملا بالمادة ( ١٨٦ / ١ / ب ) من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ والتي تحيل اليها المادة ( ٢٢٤ ) من القانون ذاته .
وإذا قدم المدعي أو وكيله اكثر من كمبيالة في الدعوى ، وتضمنت الكمبيالات شرط استحقاق باقي الكمبيالات في حال عدم دفع قيمة كمبيالة منها في ميعاد استحقاقها ، فتحتسب الفائدة القانونية عن مجموع المبلغ من تاريخ استحقاق أول كمبيالة .
إستقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الإنذار العدلي يقطع التقادم بالمعنى المقصود في المادة ( ٤٦٠ ) من القانون المدني اذا كان القانون يتطلب توجيه إنذار عدلي قبل رفع الدعوى .
ومن هذه الحالات :
١ – الإنذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن المسؤولية العقدية المادة ( ٣٦١ ) من القانون المدني الاردني .
٢ – الإذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى فسخ العقد أو المطالبة بتنفيذه المادة ( ٢٤٦ ) من القانون المدني الاردني .
تمييزحقوق ( ٤٥١٨ / ٢٠٢٢ ) تمييز حقوق ( ٦٨٩٤ / ٢٠٢١ ) هيئة عامة تمييز حقوق ( ٢٥٩٨ / ٢٠١٦ ) تمييز حقوق ( ١٩٥٩ / ٢٠١٥ )
١ – قرار الظن يصدر عن المدعي العام من حيث الأصل ، ويصدره النائب العام او أحد مساعديه في حالة واحدة وهي اذا تبين لأي منهما ان الفعل يؤلف جنحة ، فيقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ، ويعيد ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة ، المادة ( ١٣٣ / ٥ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أما قرار الاتهام ، فيصدر عن النائب العام أو أحد مساعديه .
٢ – قرار الظن يصدر من المدعي العام في الجنح وفي الجنايات ، أما قرار الاتهام فلا يصدر إلا في الجنايات فقط .
٣ – قرار الظن يسبق صدور قرار الاتهام ، فبعد أن يصدر المدعي العام قرار الظن في الجنايات يرفع ملف الدعوى التحقيقية الى النائب العام .
هناك نوعان للادعاء بالحق الشخصي في التشريع الجزائي الاردني وهما :
النوع الاول : الادعاء بالحق الشخصي الوجوبي وهذا النوع يشترط المشرع تقديمه لتحريك دعوى الحق العام على سبيل الوجوب والالزام تحت طائلة اصدار قرار بوقف الملاحقة في دعوى الحق العام .
وقد نصت عليه المادة ( ٣ / ١ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها : ” في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء ” .
ومن الجرائم التي يشترط تقديم ادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام بشأنها جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على آحاد الناس ، المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات .
وفي الجرائم التي يشترط المشرع لتحريك دعوى الحق العام بشأنها تقديم ادعاء بالحق الشخصي يجب تقديم الشكوى مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة .
وهذا القيد الزمني نصت عليه المادة ( ٣ / ٢ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وبحب تقديم الادعاء بالحق الشخصي على سبيل الوجوب حتى لو كان المشتكى عليه حدثا أو منتسبا لجهاز الأمن العام أو من الأشخاص العسكريين الذي تتم محاكتهم امام المحاكم العسكرية المشكلة بموجب قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ .
لكن المحكمة لا تبت فيه ولا تسمع بينات على الادعاء بالحق الشخصي ولا تجري خبرة ولا تحكم بأي تعويض .
النوع الثاني : الادعاء بالحق الشخصي الجوازي وهذا النوع اختياري للمجني عليه أو المضرور ان شاء تقدم به او لا يتقدم به .
و هذا النوع هو ما نصت عليه المادتان ( ٦ / ١ ) و ( ٥٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولكن يجب تقديمه قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة او بينة المشتكي .
وهذا النوع هو المقصود في نص المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الذي لا يجوز تقديمه امام المحكمة الناظرة في الجرائم المسندة إلى الاحداث .