وعن السبب السابع وحاصله أن محكمة الاستئناف لم تراعِ أن الجهة المميز ضدها تقدمت بالدفع بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى.
وفي ذلك نجد أن الدعوى كما يقال هي ساحة المعركة بين الطرفين المتنازعين ولكل منهما أن يتقدم بأسلحته الهجومية أو الدفاعية سواء كانت هذه الأسلحة شكلية أو موضوعية ونقصد فيها البينات ولكل منهما أن يسلك الطريق التي يراها أقصر لحماية حقه وهذا يعني أن دفع المميز ضدهما بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى لا يتعارض مع التمسك بعدم وجود عيب مصنعي خفي بالمركبة موضوع الدعوى الأمر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.
قرار محكمة التمييز / رقم 2020/1518 / بصفتها الحقوقيه
لهــــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
قراراً صدر بتاريخ 22 شوال سنة 1441 هـ الموافق14/6/2020م
إذا كانت الجريمة قتل اوتسبب بالوفاة وكان للمتوفى ابناء قاصرين وتم الصلح فكيف يتم اسقاط القاصرين عن حقهم ؟
في هذه الحالة حتى لو وجد ولي او وصي عنهم فان اسقاطه غير معتبر ولابد من موافقة المحكمة الشرعية التي لديها لجنة(لجنة الاذونات)تقدر الدية وتلزم من ارتكب الجرم بايداع حصة القاصرين اولا حتى تأذن باسقاط الحق الشخصي عن الفاعل.
– استقر الاجتهاد القضائي على ضرورة ان تتضمن الوكالة بالخصومة على نص خاص للمطالبة بالفائدة القانونية لغايت الحكم بها وحيث لم يرد النص على المطالبة بالفائدة القانونية وحيث ان محكمة الاستئناف غفلت عن ذلك واصدرت حكمها المطعون فيه متضمناً الحكم بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به فتكون بذلك قد خالفت القانون. – لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
قيد المشرع الاردني تحريك دعوى الحق العام في بعض الجرائم بتقديم شكوى من المجني عليه .
ومن هذه الجرائم سبيل المثال الإيذاء المقصود واستيفاء الحق بالذات والزنا والسفاح وبعض جرائم التهديد وإساءة الائتمان غير المشددة
وقد خص المشرع دعوى الحق العام الناشئة عن أي من هذه الجرائم بقواعد إجرائية خاصة بها ، وهذا القواعد هي :
١ – لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بعد تقديم الشكوى من صاحب الحق بتقديمها .
٢ – اذا كان المجني عليه شخصا معنويا ، فتقبل الشكوى من الممثل القانوني له أو من ينوب عنه .
٣ – يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ علم علم المجني عليه بوقوع الجريمة ، ولا اثر لانقضاء هذا الميعاد في الحقوق المدنية للمجني عليه .
٤ – اذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك .
٥ – اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي قبل اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية ، فتسقط دعوى الحق العام ، المادة ٥٢ عقوبات .
ويرد على هذه القاعدة استثناء خاص بجريمة الزنا ، حيث تسقط العقوبة المحكوم بها بحكم قطعي اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، المادة ٢٨٤ / ١ عقوبات .