إذا كانت الجريمة قتل اوتسبب بالوفاة وكان للمتوفى ابناء قاصرين وتم الصلح فكيف يتم اسقاط القاصرين عن حقهم ؟
في هذه الحالة حتى لو وجد ولي او وصي عنهم فان اسقاطه غير معتبر ولابد من موافقة المحكمة الشرعية التي لديها لجنة(لجنة الاذونات)تقدر الدية وتلزم من ارتكب الجرم بايداع حصة القاصرين اولا حتى تأذن باسقاط الحق الشخصي عن الفاعل.
– استقر الاجتهاد القضائي على ضرورة ان تتضمن الوكالة بالخصومة على نص خاص للمطالبة بالفائدة القانونية لغايت الحكم بها وحيث لم يرد النص على المطالبة بالفائدة القانونية وحيث ان محكمة الاستئناف غفلت عن ذلك واصدرت حكمها المطعون فيه متضمناً الحكم بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به فتكون بذلك قد خالفت القانون. – لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
قيد المشرع الاردني تحريك دعوى الحق العام في بعض الجرائم بتقديم شكوى من المجني عليه .
ومن هذه الجرائم سبيل المثال الإيذاء المقصود واستيفاء الحق بالذات والزنا والسفاح وبعض جرائم التهديد وإساءة الائتمان غير المشددة
وقد خص المشرع دعوى الحق العام الناشئة عن أي من هذه الجرائم بقواعد إجرائية خاصة بها ، وهذا القواعد هي :
١ – لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بعد تقديم الشكوى من صاحب الحق بتقديمها .
٢ – اذا كان المجني عليه شخصا معنويا ، فتقبل الشكوى من الممثل القانوني له أو من ينوب عنه .
٣ – يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ علم علم المجني عليه بوقوع الجريمة ، ولا اثر لانقضاء هذا الميعاد في الحقوق المدنية للمجني عليه .
٤ – اذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك .
٥ – اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي قبل اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية ، فتسقط دعوى الحق العام ، المادة ٥٢ عقوبات .
ويرد على هذه القاعدة استثناء خاص بجريمة الزنا ، حيث تسقط العقوبة المحكوم بها بحكم قطعي اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، المادة ٢٨٤ / ١ عقوبات .
1- إن دفع الرسوم عن الدعوى من متعلقات النظام العام والتي يجب على المحكمة التثبت من صحة دفعها من تلقاء نفسها حتى لو لم يأتِ على ذكرها الخصوم.
2- وجب على محكمة الموضوع وعند وجود فرق في الرسوم المدفوعة أن تكلف المدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة تحددها تحت طائلة الإسقاط ، فإذا لم تقم بذلك وفصلت في الدعوى يعتبر قرارها مستوجباً للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية. محكمة تمييز الحقوق رقم 2022/1161