10
ديسمبر
0
Comments
ماهي المحكمة المختصة بنظر قضايا الدية ؟
1- ان المادة (١٠٠) من الدستور نصت على أن المحاكم واختصاصها تعين بموجب القانون كمًا إن المادة (٢/١٠٥) من الدستور نصت على اختصاص القضاء الشرعي بقضايا الدية .
2- لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي والولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص لكل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي يختص كل قضاء بنظرها .
3- أولت المادة (١١/٢) من قانون اصول المحاكمات الشرعية النظر في طلبات الدية ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة تطبيقاً لقاعدة ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وفقاً للمادة (٢٢٨) من القانون المدني والتي رسختها المادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية والتي تعني ان التابع في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم .
4- وعلى ذلك يغدو القضاء النظامي غير مختص بنظر قضايا الدية وما يتفرع عنها والقول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي ، وحيث موضوع النزاع هو ادعاء باستحقاق جزءاً من الدية المقبوضة يكون الاختصاص في هذه الحالة من اختصاص المحاكم الشرعية (ت/ ح٢٠٠٢/٥٨٩ ) خاصة وان فريقي الدعوى سلما بان المبلغ المقبوض هو دية .
قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6533 /2021