10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

حكم تحكيم / تبليغات واتس أب

  • تضمنت المادة (6/أ) من قانون التحكيم نصا خاصا واجب التطبيق بشأن تبليغ اطراف التحكيم سندا لاتفاقية مشارطة التحكيم بين الاطراف موضوع الدعوى تم تبليغ قرار التحكيم الإضافي لجميع الوكلاء بواسطة مجموعة الواتس آب الخاصة بالتحكيم وتبلغه جميع الاطراف وتم ضم القرار الاضافي الى القرار الأصلي في ملف الدعوى فأن مقتضى ذلك ان احتجاج وكيل المستدعيين بعدم تبلغ موكليه حكم التحكيم الإضافي مجرياً للميعاد القانوني وعلى ذلك فإن تقديم المستدعيان طلب بطلان حكم التحكيم بعد مرور ثلاثين يوماً التالية التاريخ تبلغ حكم التحكيم الإضافي غير مقبول شكلاً عملا بأحكام المادة (٥٠) من قانون التحكيم.

  • قرار مخالف ان التبليغ بواسطة الرسائل الإلكترونية يجب ان تتوافر فيه شروط تبليغ الأحكام القضائية من ذكر كامل لمنطوق القرار بشكل لا لبس فيه بالإضافة الى وجوب إرفاق نسخه عن القرار كامل (تمييز حقوق ۳۸۹٥/۲۰۱۹ ٦٠٢/٢٠١٧ ) وحيث لم يثبت ان الجهة المستدعية تبلغت حكم التحكيم الإضافي بكامل مضمونه فيكون التبليغ قد تم بشكل غير اصولي وغير صحيح مما ينبني عليه عدم ترتيبه لآثاره القانونية عند احتساب المدة القانونية المتوجب تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم خلالها .

محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 5221/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هي عقوبة حوالة مالية تم تحويلها لشخص آخر قام بكتمانها ورفض إعادتها ؟

كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا .

المادة 424 من قانون العقوبات .

مكتب العبادي للمحاماة

هل قيام المتهم بتسليم عناصر مكافحة المخدرات ثلاث حبات (كبتاجون)مقابل مبلغ 5دنانير يشكّل جرم ترويج المواد المخدرة ؟

الأفعال الثابتة التي قارفها المميز والمتمثلة بتسليمه عنصر المكافحة ثلاث حبات كبتاجون مخدرة وقبضه (5) دنانير ثمناً لها قد استجمع أركان وعناصر التهمة الأولى المسندة إليه وهي ترويج المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتالي فإن قرار التجريم مطابق للواقع ومتفق مع أحكام القانون .
قرار رقم 4408 /2022 محكمة تمييز جزاء .

مكتب العبادي للمحاماة

ماهي المحكمة المختصة مكانيا بدعوى ابطال عقد بيع رسمي بعقار او بقيمة العقار ؟ وهل للمحكمة اثارة عدم الاختصاص المكاني فيها بدون طلب ؟

اذا كانت الدعوى مطالبة بإبطال وفسخ عقد بيع رسمي وأو بقيمة العقار مع التعويض وتعتبر من الدعاوى الشخصية العقارية وليس العينية العقارية فتخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة موقع العقار ولا ينطبق عليها نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية والمحكمة المختصة مكانياً بنظرها وفقاً للمادة (3/37) هي المحكمة التي يقع العقار في دائرتها أو موطن المدعى عليه وهو اختصاص لا يرتبط بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وحيث لم يتقدم المدعى عليه بطلب لإحالة الدعوى لعدم الاختصاص سنداً للمادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية فلا مجال للبحث في الاختصاص المكاني وتقدر قيمة الدعوى والحالة هذه وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المبينة في المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبقيمة المتعاقد عليه بالعقد المطلوب إبطاله بالإضافة إلى قيمة التعويض وفقاً لما يتحدث بالخبرة.
وتجدر الملاحظة ان:
الدعوى الشخصية العقارية :هي الدعوى التي تستند الى حق شخصي بحت ويطلب المدعي فيها تقرير حق عيني على عقار او اكتساب هذا الحق فهي تنصرف الى علاقة قانونية بين دائن ومدين .والاختصاص لمكان العقار او المدعى عليه .
الدعوى العينية العقارية :هي الدعوى التي هدفها حماية حق عيني ومثالها دعاوى الحيازة والاسترداد والرهن والارتفاق .
قرار تمييز حقوق رقم 82 /2023 طلبات .

مكتب العبادي للمحاماة

هل المحكمة ملزمة بمناقشة بينة الدفاع (الشهود) التي يقدمها المحامي ؟

1- أمدت المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية محكمة الموضوع بحرية الأخذ بما تقنع به من بينات وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك إذا كانت البينات قانونية والنتيجة المستخلصة منها سائغة ومقبولة .
2- أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن محكمة الموضوع متى ما قنعت ببينة النيابة العامة وأخذت بها فإنها غير ملزمة بمناقشة بينة الدفاع أو التعرض لها وحيث إن محكمة الموضوع أخذت ببينة النيابة العامة وقنعت بها بمقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
قرار تمييز جزاء 4044/2022 .

مكتب للعبادي للمحاماة