قواعد و احكام الاعارات الطعن رقم 0395 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 190 بتاريخ 26-11-1960 الموضوع : اعارة فقرة رقم : 2 فى حالة الندب تختص الجهة التى ندب الموظف إليها بمساءلته تأديبياً و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 398 لسنة 1955 إذ الندب لا يكون إلا من جهة حكومية لأخرى حكومية فإختصاص الجهة المنتدب إليها بإعتبارها هى المشرفة على عمل الموظف فعلاً أمر منطقى يتفق و طبائع الأشياء . كما يتفق مع العلاقة التى بين الموظف و الحكومة فهى باقية مع الحكومة بقطع النظر عن كونه يعمل فى هذه المصلحة أو تلك و لا فقدان للضمانات التى كفلها نظام المحاكمات التأديبية الأمر الذى يحدث فى حالة الإعارة من الحكومة لجهة خاصة و مساءلة الموظف تأديبياً بواسطة هذه الجهة الخاصة . و يبين مما تقدم أنه و لئن كانت الإعارة لجهة حكومية قد تتفق مع الندب من ناحية إتصال الجهة المستعيرة و المنتدب إليها على السواء بالأمور الموجبة للجزاء و كلها جهات حكومية تتفق أجهزة التأديب فيها و تحقق الضمانات للموظف المعار أو الندب ، إلا أنه فى حالة الإعارة لجهة خاصة فالأمر جد مختلف ، إذ الموظف بإعارته لجهة حكومية لا يفقد تبعيته للحكومة و لا يصبح موظفاً أهلياً فتسرى عليه اللوائح و القوانين كسائر موظفى الحكومة تماماً بما تخضعه طبيعته للنظام التأديبى المقرر فى الحكومة تمكيناً لعلاقة الموظف بالحكومة و تحقيقاً لإشرافها و إعمالاً لسلطتها فضلاً عن كفالة العدالة و الضمانات له بما لا يتوافر فى الجهات الخاصة مما يستتبع لزوماً إختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة الموظف المعار لجهة أهلية ، و ما على الجهة الخاصة إلا أن تبلغ الأمر للجهة الحكومة المعيرة لتتولى إتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المعار .
بتطبيق القانون على وقائع الدعوىوتسبيب الحكم وتعليله وجدت المحكمة أنه وبالرجوع لأركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فهي على النحو التالي:-
أولاً–الركن الشرعي طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو نص المادة (421) السابق ذكرها ومن ثم فإن هذا الركن متوافر بحق المشتكى عليه.
ثانياً:- الركن المادي المتكون من :-
أ– فعل وهو أن يقوم الجاني بتحرير شيك مستوفٍ لبياناته القانونية فالمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك عملاً قانونياً مستقلاً عن أي علاقة بين الأطراف سابقة لإصداره فما يشوب هذه العلاقة لا يؤثر ولا ينعكس على الشيك ولا على المسؤولية الجزائية للساحب ( لطفاً انظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1914/2014 موقع قسطاس الإلكتروني) .
ب– نتيجة :- وهي عدم وجود رصيد والإخلال بالثقة التي أوجدها المشرع بالشيك كورقة تجارية تقوم مقام النقود بالوفاء وهذا العنصر متوافر بحق المشتكى عليه من خلال مشروحات البنك المسحوب عليه .
ج– علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة وهو عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد وهذا العنصر متوافر بحق المشتكى عليه حيث إن عدم صرف الشيك بحسب مشروحات البنك كانت بسبب عدم وجود رصيد.
ثالثاً:- محل الجريمة:- وهو محرر كتابي مستوفٍ جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة .
رابعاً:- الركن المعنوي :- يتكون من علم بالقانون وقصد عام .
أ– علم بالقانون فالقاعدة أن العلم بالقانون مفترض ولا يعذر أحد بجهل القانون وهو نص المادة 85 من قانون العقوبات .
ب– قصد عام أي إرادة الجاني بارتكاب الأفعال بأن تكون إرادة الجاني حرة وسليمة وكامل الأهلية وهنا لا يتوافر بالمشتكى عليه مانع من موانعالعقاب.
وعليه فإن ما قام به المشتكى عليه من أفعال والمتمثلة بتحرير الشيك وطرحها في التداول لتقوم مقام النقود بالوفاء دون أن يكون له مقابل وفاء قائم ومعد للدفع مع توافر كافة البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة 228 من قانون التجارة في المبرز (ن/1) يشكل كافة أركان وعناصر جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المسند إليه .
وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف التي قضاها من تاريخ 29/10/2019 لتاريخ 14/11/2019 وإلزامه بالشق الحقوقي بمرحلة سابقة .
تجد محكمتنا، من الرجوع إلى المادة (10) من قانون العقوبات، أنها تنص على أنه :” تسري أحكام هذا القانون : … 4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلاً كان أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.”
ومفاد ذلك أن قانون العقوبات الأردني يسري على الأجانب المقيمين في المملكة والذين وقعت منهم جناية خارج المملكة ولم يُطلب استردادهم أو يقبل (لطفاً ينظر في ذلك قرار تمييز جزاء رقم 51 لسنة 1981، تاريخ 1/1/1981 – قسطاس وكذلك الدكتور كامل السعيد كتابه شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات– دراسة مقارنة ص 114 و 115) . وهو ما يعبر عنه بمبدأ الصلاحية الشخصية العالمية أو الشاملة .
ويتضح من النص بأنه يشترط لتطبيق أحكام قانون العقوبات الأردني في هذه الحالة، الشروط التالية :-
1- أن يكون مرتكب الفعل أجنبياً . سواء فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً .
2- أن يكون الفعل المرتكب يُشكل جريمة وفقاً لنصوص قانون العقوبات الأردني، سواء أكانت تلك الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة .
3- أن يرتكب الأجنبي تلك الجناية أو الجنحة خارج إقليم المملكة الأردنية الهاشمية .
4- أن لا يكون مرتكب الجريمة قد طُلب استرداده أو قبل .
فإذا توفرت هذه الشروط فإن يطبق قانون العقوبات الأردني على الأجنبي مرتكب الجريمة . وطالما أنه لم تتم ملاحقته في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة .
وحيث أن الجرم المسند للمتهمتين (المستأنف ضدهما)، وهو جناية نسبقاصرلغيرأبيه بالاشتراك، وبفرض حصوله، وقع خارج إقليم المملكة الأردنية الهاشمية. وحيث أن المتهمتين (المستأنف ضدهما) بوقت ارتكاب الجرم كانتا مقيمتان في المملكة الأردنية الهاشمية. وأن الجرم المسند إليهما معاقب عليه بموجب المادتين (287 و 76) من قانون العقوبات الأردني . وحيث أنه ليس في أوراق الدعوى ما يثبت أنه قد جرت ملاحقة المتهمتين (المستأنف ضدهما) عن هذه الجناية في الخارج . أو أنه قد تم طلب استردادهما من أية دولة، فإنه يسري عليهما قانون العقوبات الأردني، وبحيث تكون محكمة جنايات عمان مختصة بالنظر في موضوع الدعوى والفصل فيه .
وحيث انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى غير ذلك، وقضت بإعلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيكون قرارها في غير محله ومخالف للقانون، ومما يوجب فسخه، لورود سببي الاستئناف عليه .
قرار صادر عن محكمة إستئناف عمان / جزاء رقم (2021/7640).
وحيث أن المميز قد اعترف اعترافاً صريحاً أمام المدعي العام بأنه لم ينجب من زوجته المطلقة أية أطفال وأنه رزق بطفل ذكر من زوجته الحالية وأنه توجه إلى دائرة الأحوال المدنية وسلمهم تبليغ عن واقعة الولادة ويضع على التبليغ أن والدته المشتكية ويعرف بأن هذا الطفل ليس منها وحيث تم تسجيله باسمها وحيث أنه عقد قرانه على زوجته الحالية والدة الطفل الحقيقية وأبرز عقد الزواج.
وعليه فإن اعتراف المميز أمام المدعي العام وهي جهة قضائية أناط بها القانون التحقيق مع المتهمين كافياً لتجريم المتهم وإدانته عما أسند إليه .
وحيث ان شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية مسجلة كشركة مساهمة عامة تاريخ 4/1/1993 وانها كانت مسجلة تحت اسم شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية وقد تعدل اسمها بتاريخ 8/12/2006 وان المدعي عمل لدى شركة الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية منذ تاريخ 11/8/2005 كما هو ثابت في بينات المدعي الذي تضمن تعيين المدعي بوظيفة مدير عام براتب 4014 ديناراً ويصرف له راتب الثالث عشر في نهاية كل عام وأيضاً حافز سنوي راتب من 3-6 شهور سنوياً حسب قرار التعيين وقد تأكد في ذلك في كتاب تعيين المدعي الصادر عن رئيس مجلس الادارة (المسلس 1) في البند الثاني (مكافأة سنوية يحددها مجلس ادارة الشركة وحيث ان الشركة المدعى عليها هي امتداد لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية فإن المدعي يستحق المكافأة منذ تاريخ 11/8/2005 وليس كما توصلت محكمة الاستئناف منذ تاريخ 1/3//2006 مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مخالفاً للقانون.