10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

شيك / دعوى صرفية / غرامة / عقد ايجار

1️⃣ اذا تبين أن المدعى عليه دفع الدعوى بأن الشيك موضوع الدعوى أعطى كضمان على عقد الإيجار للعطل والضرر وعدم دفع الأقساط، وأن وكيل الجهة المدعية صادق على هذا الدفع وأقر بذلك بموجب مذكرة الرد على اللائحة الجوابية المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى، فتكون الجهة المدعية قد أقرت بأن الشيك موضوع الدعوى هو ضمان لعقد الإيجار مما يفقد الشيك كورقة تجارية أحد بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادة (288) من قانون التجارة وينفي عن الدعوى أنها صرفية وأصبح على الجهة المدعية المطالبة بأصل الحق.

2️⃣ ان استبعاد صورة عقد الإيجار بسبب عدم دفع رسم وغرامة العقد وكذلك رسوم طوابع الواردات، فإن القانون أوجب على المحكمة تكليف مقدم العقد بدفع الرسوم التي ترى أنها متوجبة على السند، وفي حال الامتناع يتم استبعاد السند ورغم ذلك نجد أن محكمة الاستئناف تناقضت في استبعاد عقد الإيجار من البينة، ومن ثم قامت بالاستناد إليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

3️⃣ اذا تبين أن المدعين أسسوا دعواهم على أنها دعوى صرفية ، وتم نفي هذه الصفة عن الدعوى فإنه يتعين الحكم برد الدعوى الصرفية كون عدم تحقق شروط الدعوى الصرفية لفقدان أحد بيانات الورقة التجارية القابلة للتداول بطريق التظهير يفقدها هذه الصفة وتتحول الورقة إلى سند عادي يصلح لأن يكون بينة في الإثبات للمطالبة بأصل الحق إلى جانب باقي البينات التي تثبت أصل الحق ، وحيث ان لائحة دعوى وبينات الجهة المدعية والوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها لايوجد فيها مايشير للمطالبة بأصل الحق، وبالتالي فإن تكييف الدعوى لايخرج عن كونها مطالبة بدعوى صرفية ،كون اطار الدعوى والخصومة وموضوعها يتحدد بالوكالة التي تقام بها الدعوى ،وعليه فان ماذهبت اليه محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه بقيمة الشيك رغم ان الدعوى المنظورة امامها اقيمت كدعوى صرفية يكون في غير محله وحيث لم تتحقق شروط الدعوى الصرفية فإن الحكم المطعون فيه مستوجب النقض.

4️⃣اي انه على محكمة الموضوع رد الدعوى الصرفية اذا تبين لها فقدان الورقة التجارية لاحد بياناتها وتحولها لسند عادي وان لاتحكم في الدعوى استنادا لهذا السند العادي وان تكتفي بردها تقيدا منها باطار الدعوى والخصومة).

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 2033/ 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

عقد الوكالة

  • طبقاً لأحكام المادتين (112) و (113) من القانون المدني فإن ما ينشأ عن العقد في حالة النيابة الاتفاقية (عقد الوكالــة) مـن حقـوق وأحكـام تضاف إلى الأصـيل أو الموكل ، وهذا يعني أن للبنك المدعي (بنك المال الأردني) وبصفته أحد البنوك المقرضة فإنه يملك وبصفته الدائن الأصيل حق إقامة الدعاوى المناسبة لحماية مراكزه القانونية المستندة إلى عقد الرهن وأن وجود صلاحيات بموجب الاتفاقية موضوع الدعوى على قيام الحافظ الأمين بمباشرة الدعاوى وتحصيل حقوق الدائنين المرتهنين من المدين الراهن لا ينفي حق المدعي كصاحب حق عيني تبعي وطرف أصيل في عقد الرهن في إقامة الدعاوى ومراجعة المحاكم والقول بغير ذلك لا يستقيم والمنطق القانوني .

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3342/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة

إذن تمييز / قضية صلحية / قضية غير مقدرة القيمة

  • انه نظراً لانطواء الدعوى على نقطة قانونية ذات أهمية خاصة تتعلق بالدعاوى غير مقدرة القيمة ومدى قابلية الطعن التمييزي عليها دون وجوب الحصول على إذن بتمييزها أم لا ولغايات الرجوع عن اجتهادات قضائية سابقة ، فقد تقرر نظر هذا الطعن من محكمة التمييز بنصاب الهيئة العامة.

  • يُستفاد من احكام المواد (2) من قانون محاكم الصلح والمادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية أن المشرع ومن ضمن الغايات التي ابتغاها من تحديد نصاب مالي للدعاوى بمبلغ محددبمبلغ محدد ، هو تحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى محاكم الصلح والبداية لتوزيع العبء الوظيفي في نظر هذه الدعاوى بينهما ؛ بحيث إذا كانت قيمة الدعوى مساوية لهذا النصاب أو أقل منه فينعقد الاختصاص لمحاكم الصلع وإذا تجاوزت هذا النصاب فينعقد الاختصاص لمحكمة البداية، وكذلك تبرز الأهمية في تحديد مدى قابلية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف للطعن عليها تمييزاً دون الحصول على الإذن بتمييزه أم بوجوب ذلك.

  • أن المُستفاد من المسار التشريعي لنص المادة (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية هو ارتباط تحديد قيمة الدعاوي غير محددة القيمة بقيمة الحد الأعلى لقيمة الدعاوى الصلحية في ظل القانون الذي تقيد فيه تلك الدعوى، وتعتبر زائدة عليه ، خلافاً للنص السابق الذي كان يحدده بمبلغ معين ، وتفسر حكمة المشرع من ذلك هو رغبته في تحقيق الاستقرار في تطبيق هذا النص ، وتفادي تأثره من أية تعديلات تشريعية لاحقة قد ترد عند تغير نصاب اختصاص محاكم الصلح ، فاعتبر الدعوى غير المقدرة القيمة بالنظر إلى مقدار الحد الصلحي الأعلى الذي يحدده حكماً قانون محاكم الصلح الساري المفعول بتاريخ قيـد الدعوى.

  • ان ما يتعلق باجتهادات محكمة التمييز بأن الدعوى غير مقدرة القيمة لا تقبل الطعن إلا بإذن فإن أصل هذه الاجتهادات هو قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقـم (2030 /2001) والذي اعتبر أن الدعوى غير المقدرة القيمة لا تقبل التمييز إلا بإذن ، فقد استند إلى النصوص القانونية التي كانت نافذة في حينه.

  • أن نصاب اختصاص قاضي الصلح في المطالبات كان لا يتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينارا تبعاً لقيمة المدعى به كما كان نصاب الطعن التمييزي هو مبلغ خمسة آلاف دينارا، وكان يعتبر نص المادة (55) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدعاوى غير المقدرة القيمة زائدة على الحد الصلحي المذكور أي تتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينار ، وعلى ذلك فكان نصاب الطعن التمييزي قد تحقق في الدعوى غير المقدرة القيمة ، ولكن بعد أن أصبح – نصاب قاضي الصلح في المطالبات التي لا يتجاوز قيمة المدعى به مبلغ العشرة آلاف دينار، ونصاب الطعن التمييزي مبلغ عشرة آلاف دينار ، فإن الدعوى غير مقدرة القيمة تصبح زائدة على مبلغ عشرة آلاف دينار ، وتكون قابله للتمييز بدون إذن.

  • اذا تبين إن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بطلب فسخ عقد بيع شقة سكنية مقابل بدل إعاشة أي أنه عقد غير مقدر القيمة فإن قيمة الدعوى والحالة هذه تعتبر زائدة على مبلغ عشرة آلاف دينار، مما يجوز معه الطعن في الحكم الصادر فيها تمييزا دون حاجة للحصول على إذن تطبيقا لنص المادة (191) من أصول المحاكمات المدنية ، الأمر الذي يقتضي الرجوع عن قرار الهيئة العامة رقم (2001/2035) وعن أي اجتهاد مخالف واعتبـار الأحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى غير مقدرة القيمة بما فيها الدعوى الماثلة قابلة للطعن بالتمييز دون حاجة للحصول على إذن بتمييزه.

  • إن المُستفاد من أحكام المادة (117) من قانون الملكية العقارية أنه يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخص آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال وأنه لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال ، وبموجب المادة (18) من القانون ذاته فإن للبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة، إذا قصر المعيل أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه و بإعالة المعال وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد البيع.

  • إن حـق التقاضي هق دستوري مكفول للكافية على حد سواء، وأن اللجوء للقضـاء هـو رخصــة لمـن يـدعي أن لـه حـقـا تجـاه الغيـر . 

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (52/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة

حادث سير / مسؤولية شركة التأمين / تضامن وتضامم / أتعاب المحاماة

 – إن مسؤولية مالك المركبة المتسببة بالحادث هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون ، فقد أقر المشرع مسؤوليته المفترضة في المادة الخامسة من قانون السير عندما بين عدم جواز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة وذلك لتغطية الأضرار التي تصيب الغير ، كما تجسدت هذه المسؤولية في نص المادة (١٣) من نظام التأمين الالزامي عندما بينت أن المؤمن له (المالك ) وسائق المركبة مسؤولون بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

 – أما مسؤولية السائق فإنها مستندة إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار سندا لنص المادة (٢٥٦) من القانون المدني .

 – أما مصدر التزام شركة التأمين ، فإنها مسؤولية كرسها نظام التأمين الالزامي فمتى قامت مسؤولية المالك أو السائق نهضت مسؤولية شركة التأمين في تعويض الغير عن أي ضرر ألحقته المركبة المؤمنة لديها بحدود مسؤوليتها .

 – وبناءً على ما سبق فإن كل من شركة التأمين والمالك والسائق مسؤولون بمواجهة الغير عن أي تعويض أصابه نتيجة الحادث ، وحيث إن وحدة مصدر الالتزام تؤدي إلى نشوء المسؤولية التضامنية وفقاً لأحكام المادة (٤٢٦) من القانون المدني ، واختلافه يؤدي إلى نشوء المسؤولية التضاممية (تمييز ٢٠٢٢/٣٥٣٦— ٢٠٢٢/٣٥١٩) وحيث إن مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن مصدر التزام المالك والسائق فيكون كل من المالك والسائق وشركة التأمين- بحدود مسؤوليتها – مسؤولين بالتضامم بتعويض الغير عن الأضرار التي لحقته نتيجة الحادث ، والمالك والسائق متضامنان في تعويض الغير عن المبالغ التي تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

 – يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وبما لا يقل في المرحلة الابتدائية عن (٥٪) من قيمة المحكوم به ولا يزيد على ألف دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم له فيها وألا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ، فعليه يكون حساب أتعاب المحاماة بنسبة ربح وخسارة المدعية . 

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4004/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة

بينة شخصية / العجز عن اثبات الوفاء / يمين حاسمة

  • إن سماع البينة الشخصية لإثبات واقعة الوفاء بقيمة سند تزيد قيمته على مئة دينار غير جائز سنداً لأحكام المادة (26) من قانون البينات إلا إذا كان طلب سماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي حددتها المادة (30) من قانون البينات.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (867/2022) .

  •  إذا إدعى المدعى عليه الوفاء بكامل قيمة سندي الدين موضوع الدعوى ولم يتمكن من إثبات ذلك بالبينة الخطية التي تقدم بها وبالبينة الشخصية التي طلبها ولم تجزها محكمة الموضوع فإنه يكون قد عجز عن إثبات ذلك، ومن المتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه استخدام صلاحياتها المقررة بمقتضى المادة (53/2) من قانون البينات وذلك إعمالًا لدورها الإيجابي في إظهار الحق والفصل بالنزاع بشكل عادل ومنصف وذلك بإفهام المدعى عليه أنه عاجز عن إثبات الادعاء بالوفاء واعتباره عاجزاً عن إثباته وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة حول ذلك إعمالاً لأحكام المادة(53/2) من قانون البينات .

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1019/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة