استرداد سلاح ناري
استرداد سلاح ناري
موضوعها:
استرداد سلاح ناري و/أو المطالبة بقيمته البالغة ألف دينار أردني.
وذلك على سند من القول:
المدعي يملك سلاح ناري بندقية صيد نوع بيكال روسية الصنع عيار 12 ملم يحمل الرقم… لون أسود وهو مرخص يحمل رخصة رقم 3228.
بتاريخ 4/6/2020 وعندما كان السلاح في المركبة التي يقودها المدعي م. ف. ذ. ر. تم ضبط السلاح الموصوف أعلاه وصدر قرار عن محكمة صلح جزاء عجلون بالقضية رقم 2050/2020 بمصادرة السلاح كونه غير مرخص حيث إن ذلك مخالف للواقع والقانون كونه مرخصاً وذلك وفقاً لوثيقة الترخيص رقم 3228.
محامي سلاح ناري
إن المدعي لم يكن طرفاً في القضية رقم 2050/2020 وهو ح. النية ومن حقه القانوني استرداد السلاح أو قيمته كون أنه مرخص وفقاً للقانون والأصول.
نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبتاريخ 28/9/2021 أصدرت حكماً وجاهياً قضت فيه بإلزام المدعى عليها برد المضبوطات التي تمثلت في سلاح ناري بندقية صيد نوع بيكال روسية الصنع عيار 12 ملم رقم السلاح ….. لون أسود يحمل رخصة رقم 3228 للمدعي وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 27 ديناراً أتعاب محاماة للمدعي.
محامي اسلحة نارية
لم يرتضِ وكيل إ. ق. ا. بالإضافة لوظيفته بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً بتاريخ 30/9/2022 لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية وبتاريخ 6/1/2022 أصدرت قرارها تدقيقاً بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
قيدت الدعوى لدى محكمة صلح حقوق عمان بالرقم 3973/2022 وبتاريخ 25/9/2022 أصدرت حكماً وجاهياً بإلزام المدعى عليها برد المضبوطات التي تمثلت في سلاح ناري بندقية صيد نوع بيكال روسية الصنع عيار 12 ملم رقم السلاح ….. لون أسود يحمل رخصة رقم 3228 للمدعي وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 27 ديناراً أتعاب المحاماة للمدعي.
إجراءات استرداد سلاح ناري
لم يرتضِ وكيل إ. ق. ا. بالإضافة لوظيفته بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً بتاريخ 26/9/2022 لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية وبتاريخ 17/11/2022 أصدرت حكمها تدقيقاً قضت فيه بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالوقت نفسه الحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ 40,5 ديناراً أتعاب محاماة للجهة المدعى عليها عن مرحلتي التقاضي.
لم يلقَ هذا الحكم قبولاً من المدعي فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 7/5/2024 وضمن المدة القانونية بعد أن احتصل على إذن التمييز رقم 1498/2024 الصادر من القاضي المفوض بتاريخ 24/4/2024 والمبلغ لوكيله بتاريخ 30/4/2024 وقد تبلغ وكيل إ. ق. ا. لائحة التمييز بتاريخ 15/7/2024 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 22/7/2024 وضمن المدة القانونية.
إجراءات ترخيص سلاح ناري
وبالرد على أسباب التمييز جميعها والمنصبة على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم تطبيق نص المادتين 44 من قانون العقوبات و 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ إن المدعي ح. النية ولم يكن طرفاً في الدعوى الجزائية رقم 2050/2020.
وفي ذلك نجد أن البين من الأوراق أن المدعي يملك سلاحاً نارياً بندقية صيد نوع بيكال روسية الصنع عيار 12 ملم رقم السلاح ….. لون أسود بموجب رخصة اقتناء رقم 3228 صادرة بتاريخ 24/10/2018 وتم ضبطها داخل المركبة لوحة رقم . نوع ….. …………… والتي يقودها المدعو م. ف. ذ. ا. والذي لوحق جزائياً بموجب القضية الجزائية رقم 2050/2020 محكمة صلح جزاء عمان وبتاريخ 20/12/2020 أصدرت حكمها المتضمن إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافاً للمواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم عليه بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية بالحبس أسبوع واحد والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
استرداد سلاح ناري
لما كان ذلك وبالرجوع إلى نص المادة 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد بأن الأحكام الجزائية القاضية بالإدانة لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل بها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها , فإنه ووفقاً لمبدأ شخصية وعينية الدعوى فإن هذه الحجية تقتصر فقط على حائز السلاح أي فاعل الجريمة كون يده عليه غير مشروعة وغير قانونية ابتداءً لكون لا يحمل رخصة لحيازته، وحيث إن مالك السلاح المضبوط لم يكن طرفاً أو ممثلاً بالدعوى الجزائية فلا يكون الحكم الجزائي حجة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر النسبي للحكم واقتصاره على أطرافه.
محامي سلاح ناري
وحيث إنه من الثابت أن البندقية المضبوطة والذي جرت مصادرتها كانت مرخصه باسم المدعي والذي لم يكن طرفاً في الدعوى الصلحية الجزائية المشار إليها وحيث إن المادة 44 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة أن تصدر قراراً بإعادة الأشياء المضبوطة إذا كانت مملوكة للغير وكان هذا الغير حسن النية ويلوح لها أنه صاحب هذا المال أو الشيء، وبالتالي فإن من حق المدعي المطالبة باسترداد البندقية المطالب بإعادتها فحكم المصادرة لا يمنع الغير حسن النية من ادعاء استحقاق المال المصادر بدعوى مدنية ولا تكون المحكمة مقيدة بقرار المصادرة، وحيث أن الحكم المطعون فيه توصل إلى خلاف ذلك فتكون أسباب التمييز ترد عليه ويتوجب نقضه.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
قراراً صدر بتاريخ 25 جمادى الأولى سنة 1446 ه الموافق 27/11/2024 م.
مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
ما هي إجراءات استرداد سلاح ناري من المحكمة في الأردن؟
تتمثل إجراءات استرداد السلاح الناري بتقديم دعوى حقوقية للمطالبة برد السلاح أو قيمته، إذا ثبت أن السلاح مرخص قانونًا وأن مالكه لم يكن طرفًا في الدعوى الجزائية التي صدر فيها قرار المصادرة، مع إثبات حسن النية استنادًا لأحكام المادة 44 من قانون العقوبات والمادة 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هل يحق للمالك استرداد السلاح إذا تمت مصادرته في قضية جزائية لم يكن طرفًا فيها؟
نعم، يحق للمالك استرداد السلاح إذا كان مرخصًا باسمه ولم يكن طرفًا أو ممثلًا في الدعوى الجزائية، إذ إن حجية الحكم الجزائي تقتصر على أطرافه ولا تسري على الغير حسن النية.
ما هي إجراءات ترخيص سلاح ناري في الأردن؟
تشمل إجراءات ترخيص السلاح الناري تقديم طلب رسمي للجهات المختصة، وإجراء الفحوصات الأمنية اللازمة، وبيان سبب الاقتناء المشروع، ودفع الرسوم المقررة، ولا يُعد السلاح قانونيًا إلا بعد صدور رخصة اقتناء سارية المفعول.
من هو المحامي المختص بقضايا الأسلحة النارية وحيازتها؟
يُعد مكتب العبادي للمحاماة من أبرز المكاتب القانونية المختصة بقضايا الأسلحة النارية في الأردن، بما يشمل استرداد السلاح المصادَر، الطعون أمام محاكم الاستئناف والتمييز، وقضايا الترخيص والحيازة القانونية.
ما هي عقوبة حيازة سلاح ناري دون ترخيص في الأردن؟
يعاقب قانون الأسلحة النارية والذخائر على حيازة أو حمل سلاح ناري دون ترخيص بعقوبات جزائية تشمل الحبس والغرامة، مع مصادرة السلاح، وتختلف العقوبة وفق نوع السلاح وظروف الضبط.
هل يمنع حكم المصادرة من المطالبة بالسلاح بدعوى مدنية؟
لا، حكم المصادرة الجزائي لا يمنع الغير حسن النية من إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالسلاح أو قيمته، ولا تكون المحكمة المدنية مقيدة بقرار المصادرة إذا ثبتت الملكية المشروعة.