10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

مصلحة الطعن / غرامة المثلي /حجية الأمر المقضي فيه / ضريبة

يمتد أثر ثبوت الفروقات الضريبية في الدعوى الحقوقية إلى التعويض المدني المتمثل بغرامة المثلي موضوع هذه الدعوى الجزائية ذلك أن غرامة المثلي المطالب بها بالدعوى الجزائية ناتجة عن الفرق الضريبي للفترات موضوع قرار الموظف المفوض ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة .

2. إن عدم إجازة البينة الدفاعية يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع.

تمييز جزاء هيئة عامة رقم (911/2023)

مكتب العبادي للمحاماة

وقف السير /  مدة الطعن في الأحكام العمالية / انقلاب عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة / اليمين المتممة

1-إذا تجاوزت قيمة دعوى المدعي العشرة آلاف دينار فإن الطعن في وقف السير بها تمييزاً يقبل دون الحصول على إذن بالتمييز (انظر تمييز حقوق 4269/2014) مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4112/2018).

2-  إن المستفاد من المادة (122) من الأصول المدنية أنها أعطت المحكمة الناظرة في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم الحق في وقف السير بالدعوى إذا كان الحكم في موضوعها يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته بالمسألة الأولية مما يعني أن الأمر بوقف السير بالدعوى يقتضي معه أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً في الحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها وهذا يقتضي وجود ارتباط واضح بين الدعوى الأصلية والفرعية والتي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثر الأخير واضحاً ومنتجاً(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4112/2018).

3-من المقرر قانوناً بمقتضى أحكام المادة (28/ ز) من قانون العمل أن فصل العامل من عمله بسبب ارتكاب جرم جزائي لا بد أن يكون هناك حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية أدين بموجبه العامل بذلك الجرم.

وبما أنه لا يوجد ذلك الحكم الجزائي وفقاً لما سبق بيانه قبل انتهاء عمل المدعي (المميز ضده) لدى المدعى عليها (المميزة) فإن مؤدى ذلك أن الفصل في القضية الجزائية المرفوعة من المدعى عليها ضد المدعي (المميز ضده) لا يتوقف عليه الفصل في الدعوى المدنية (لطفاً راجع تمييز حقوق رقم 1236/2010) . مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4112/2018).

4-  إن مدة الطعن بالأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالصورة الوجاهية ومن يوم تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي وفقاً لأحكام المادة (137/ج) من قانون العمل الواجب التطبيق.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 6346/2020).

5-  إن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة إلى أحد أطراف الدعوى على اعتبار أنه لا يوجد دليل كامل في الدعوى وأن الدعوى ليست خالية من الدليل وفقاً لحكم المادة (70) من قانون البينات ،وحيث إن هذه اليمين ليست دليل (اعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه) وفقاً لحكم المادة (53) من قانون البينات وليست يمين حاسمة التي يطلبها أحد الخصوم وحيث إن المحكمة الاستئنافية عالجت موضوع العقد واستمراره وانقلابه إلى عقد غير محدد المدة على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يجعل استنادها إلى هذه البينات يتفق وحكم القانون.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).

6. وفقاً للمادة (15) من قانون العمل فإن المميزة والمميز ضده استمرا بتنفيذه بعد انتهائه مما يعني أن العقد انقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة وتحسب الخدمة من بداية الاستخدام كما هو ثابت من البينات المقدمة في الدعوى.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).

7-  إذا لم تفرق المحكمة بين الوقف عن العمل والذي يكون فيه الموظف لا زال على رأس عمله وبين الفصل التعسفي وفقاً لحكم المادة (28) من قانون العمل (انظر تمييز حقوق رقم 2310/2010 ورقم 2280/2002 ورقم 180/91) إذ اعتبرت أن الوقف عن العمل ليس فصلاً تعسفياً مما يجعل قرار المحكمة الاستئنافية قاصراً في التسبيب والتعليل ومستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه ..(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).

8-إن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن مجرد إصدار صاحب العمل لقرار إيقاف العامل عن العمل أو حتى توقيف العامل قضائياً ليس من شأنه قطع علاقته بالعمل ويبقى على رأس عمله إلى حين ثبوت واقعة تركه العمل أو فصله منه (انظر تمييز حقوق أرقام 5135/2021 و1245/2015 و5182/2021 و2938/2021 و5858/2021).

9-  إن إغفال المحكمة الاستئنافية بحث وتحديد واقعة ترك المدعي العمل بالنسبة للمدعى عليها بعد قرار إيقافه عن العمل من قبل المدعى عليها لحين انتهاء التحقيق وفيما إذا كانت بعد ذلك قد أعادته للعمل ورفض ذلك أم أنها لم تعده إليه أم أن المدعي ترك العمل بإرادته المنفردة وبصرف النظر عن واقعة إيقافه عن العمل أو توقيفه قضائياً وصولاً إلى تحديد مدى استمرار هذه العلاقة من عدمه وتحديد وجه انتهائها والمتسبب فيه لتتمكن بعدها محكمة الموضوع من ترتيب الأثر القانوني المناسب على مطالبة المدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.

10.  إن اتكاء المحكمة الاستئنافية على مبرر عدم مشروعية قرار الإيقاف لمخالفته نص المادة (28/ ز) من قانون العمل من جهة عدم جواز إيقاف العامل إلا بعد الحصول على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانته فيه تأويل غير دقيق للحالة المقصودة بالمادة (28/ ز) من قانون العمل ويخالف ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز المستعرض أعلاه . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3471/2023)

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات النقض بأمر خطي

النقض بأمر خطي

  • إذا تلقى رئيس النيابة العامة امراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، فعليه أن يقدم الاضبارة إلى محكمة التمييز، مرفقةً بالأمر الخطي ،وأن يطلب بالاستناد إلى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.

  • ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام و القرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

  • إذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات التقاضي أمام محكمة البداية بصفتها الجزائية

-إختصاص محاكم البداية بصفتها الجزائية :

  • الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه .

  • جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.

  • جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار إتهام.

-الرسوم :

  1. رسوم تسجيل الشكوى

  • لا يستوفى أي رسم كون هذه القضايا تكون محالة من قبل الادعاء العام الى المحكمة المختصة.

  1. رسوم الادعاء بالحق الشخصي

  • يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي في حال تقديمه.

-المدد :

  1. مدة البيانات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي

  • على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه و أن يرفق بها فور تقديمها، قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.

  • في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق. 

  1. مدة البيانات الظنين والمدعى عليه بالحق الشخصي

  • للظنين ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة.

  • تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول محاكمات المدنية.

-طرق الطعن بالأحكام :

  1. الاستئناف

-المحكمة المختصة :

  • تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف. 

-المدد :

  • تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار ان كان وجاهياً وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابياً او بمثابة الوجاهي.

-الرسوم :

  • يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية .

  1. التمييز

-الأحكام التي تخضع للتمييز والمدد :

  • يقبل الطعن بطريق التمييز؛ جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.

  • و قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية ، والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.

  • انّ ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد:

  •  خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً .

  •  ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدا هذا الميعاد الذي يلي تاريخ صدور الحكم.

  • اما احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.

-الرسوم :

  • يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً.

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات التقاضي أمام محاكم البداية بصفتها الحقوقية

-الاختصاص :

  • تختص محكمة بداية الحقوق بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

-الرسوم :

  1. رسوم الدعوى

  2. رسوم الادعاء المتقابل

  •  يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و(2%) عن العشرة آلاف دينار الثانية و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.

  • يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

-المدد في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح :

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بيانات وطلبات جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقا بها قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده و المفردات و قائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

  1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البيانات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى و للمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.

-المدد في الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح :

  1. مدة تقديم الجواب و البيانات و مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.

  • تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات في الدعاوى المستعجلة هي  نصف المدد المحددة خمسة عشر يوماً.

-المدد في الدعاوى التي يكون المدعى عليه ممثلا بالوكيل العام لإدارة الدولة :

-مدة تقديم الجواب والبيانات :

  • تصبح مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات ستين يوماً.

-طرق الطعن بالأحكام :

  1. الاستئناف

-المحكمة المختصة :

  •  تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة  الاستئناف.

-المدد :

  • تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

  • كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون. 

-الرسوم :

  • يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ، ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.

  1. التمييز

-الأحكام التي تخضع للتمييز والمدد :

  • يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي.

-الرسوم :

  • تستوفى الرسوم ذاتها المشار إليها في بند إجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح-حقوق- التمييز- الرسوم.

مكتب العبادي للمحاماة