اثبات جريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
متى كان مؤدى الوقائع التى أوردها الحكم أن عضوى الرقابة الإدارية قد شاهدا بنفسيهما واقعة تسلم المتهم مبلغ الرشوة إلى الموظف المبلغ تنفيذاً لإتفاق سابق بينهما ، فإن الواقعة تكون فى حالة تلبس تجيز لهما إحضار المتهم وتسليمه و جسم الجريمة إلى أقرب مأمور ضبط قضائى عملاً بنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فلا جدوى مما يتذرع به المتهم من بطلان إجراءات الضبط لإنتفاء المصلحة .
=================================
الطعن رقم 2036 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 33
بتاريخ 11-01-1960
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إبلاغ الموظف الجهة المختصة بما تم بينه وبين المتهمة عن الرشوة ، ثم حضور المتهمة و أخيها يوم الحادث و مقابلتهما للموظف فى مبنى المحكمة و خروج هذا الأخير برفقتها و معه ملف الدعوى و ذهابهم تحت بصر الضابط إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنأى عن مشاهدة الآخرين و رؤية الضابط للموظف يضع شيئاً فى جيبة و تسليمه ملف الدعوى بعد ذلك مباشرة إلى أخيها – المتهم الآخر – الذى كان يرافق المتهمة – كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها و تكشف للضابط عن أن الجريمة ترتكب فى ذلك الوقت ، وهذا تلبس يجيز له القبض على المتهمة فى أى وقت و فى أى مكان حالة التلبس قائمة – و لو بغير إذن من سلطة التحقيق .
=================================
مكتب العبادي للمحاماة
( الطعن رقم 1680 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )
=================================
الطعن رقم 2044 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 395
بتاريخ 26-11-1934
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن القاعدة التى قررتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية ، و لا يصح التوسع فيها و لا القياس عليها . على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإن لها – بمقتضى حقها المطلق فى تكوين إعتقادها من أية ورقة تقدم فى الدعوى – أن تعتمد فى تقديرها الموضوعى على مثل تلك الورقة ، و إذن فإذا طلب المتهم ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة موجودة فيها و مدعى بإعتراف المجنى عليه بها ، و قررت المحكمة ضمها ، ثم عدلت عن ذلك بحجة أن هذه الورقة ليست صالحة للمضاهاة و لم تبين أسباب عدولها عن هذا الضم ، من جهة ما عساه يكون للورقة المطلوب ضم القضية للإطلاع عليها من أثر تقدير المحكمة لموضوع التهمة المعروضة عليها ، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض حكمها .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )