10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

إثبات جريمة الإختلاس

اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة
=================================
الطعن رقم 1972 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 41
بتاريخ 02-01-1967م
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 1
لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما إستلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى على الواقعة المادية المكونة لجريمة الإختلاس المسندة إلى المطعون ضده و فيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعى بإختلاسه لنصاب الإثبات بها ، إلا أنه و قد عول بصفة أساسية فى قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى إطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الأدلة ، و كانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود ، فإن ذلك الخطأ القانونى الذى جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذى أثر ، طالما أنه قد أحاط بالدعوى و أدلتها و خلص فى تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة فى الدعوى يحيطها الشك و لا تكفى لإحالة المطعون ضده للمحاكمة .

=================================
الطعن رقم 2120 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1103
بتاريخ 15-12-1981
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

=================================
الطعن رقم 3061 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 874
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى تحصيله لأدلة الثبوت أنه إنما أخذ الطاعن عن إختلاسه مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه بإعتبار أن هذا المبلغ هو القدر الذى تيقنت المحكمة من إختلاسه وفقاً لإقرار الطاعن ، مما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها و إعتبرت الواقعة التى أخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها .

=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 350
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
إن الغرامة التى نصت عليها المادة 97 عقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 عقوبات . و هى مؤسسة على قاعدة تخالف قاعدة الغرامات المتروك تقديرها للقاضى فهذه تكون مسئولية كل متهم فيها مرتبط بدرجة إدانته حسب تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرهم ، بينما تلك تقدر بمقتضى القانون بحسب الفائدة التى تحققت أو كان يراد تحققها بواسطة إرتكاب الجريمة أو تقدر بمبلغ ما يعين بالوجه المتقدم أهمية الجريمة . فلكل إنسان أتى فعلاً يجعله مسئولاً للحكومة عن نتائج هذا الفعل يكون ملزماً بالتضامن مع بقية المتهمين بدفع كامل المبلغ الذى كان يحق للحكومة أن تحصله . و مؤدى هذا أن الشارع إنما عنى بأن يضمن للحكومة أن تحصل من المتهمين جميعاً مبلغاً بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس لا أكثر و لا أقل ، و لهذا أوجب التضامن فيه على المحكوم عليهم ما لم ينص على خلاف ذلك . فإذا تخطت المحكمة هذه القاعدة بتعديدها للغرامة و إيجابها كلها على كل واحد من المتهمين فإن حكمها بهذا لا يتمشى مع القصد الذى رمى إليه الشارع . و لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و جعل الغرامة المقضى بها مبلغاً واحداً يلزم به جميع المتهمين بالتضامن .

=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 457
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
إن جريمة الإختلاس فى حد ذاتها يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما فى ذلك البينة و القرائن ، فللمحكمة أن تستدل فى إثباتها إلى ما ظهر لها من التحقيق و من مناقشة المتهمين بالجلسة و من ظروف الدعوى و وقائعها .

=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 94
بتاريخ 27-12-1928
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
ليس لإثبات جريمة الإختلاس الواردة فى المادة 97 عقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة . و تحقيق توفر أركان الجرائم من إختصاص قاضى الموضوع فمتى إقتنع به و بينه فى حكمه مدللاً عليه بما صح عنده من وجوه الإستدلال وجب على محكمة النقض إحترام رأيه .

( الطعن رقم 265 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 )
=================================
الطعن رقم 1275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1056
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 4
يبين من نص المادة 116 مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات و من مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور و من المذكرة الإيضاحية المصاحبة له أن جريمة المادة 116 المذكورة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء فى الواقع أو فى قصد الفاعل ، و أن مجرد الإحتمال على أى وجه و لو كان راجحاً لا تتوافر به تلك الجريمة فى أى من ركنيها و الترجيح بين المصالح المتعارضة – مصلحة الشركة التى يديرها الطاعن – فى التمسك بإيقاع الغرامة التهديدية ، مصلحتها فى سير عملها و إنتظامه ، و إختيار أخف الأمرين و أهون الضررين ، لا يتحقق به الضرر المقصود فى القانون أو القصد المعتبر الملابس للفعل المادى المكون للجريمة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خاض فى تقريراته دون إلتفات إلى ما يشهد من مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون و على الأخص شهادة الوزير المختص و فحوى المذكرة المقدمة منه ، يكون معيباً .

=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 45
بتاريخ 08-01-1991
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
من المقرر على أن مجرد عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الإختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ فى العمليات الحسابية أو عدم إنتظام العمل أو لسبب آخر .

=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

مكتب العبادي للمحاماة

=================================

الإثبات بوجه عام

اثبات بوجه عام
=================================
الطعن رقم 1264 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 59
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : بلاغ كاذب
فقرة رقم : 1
يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1264 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات النسب

اثبات النسب
=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 806
بتاريخ 26-10-1959
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، و هذه الضوابط لا تحول دون إمكان الإستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات .

=================================
الطعن رقم 4877 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 322
بتاريخ 10-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات النسب
فقرة رقم : 5
لما كان من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية ، و على ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة ” محكمة النقض ” أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، و أن النص على أن الولد للفراش أنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا بعد ذلك ، و كان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى ، كما سلف البيان عقداً باطلاً فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات الإعتراف

اثبات الاعتراف
=================================
الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-12-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 4
من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

فوائد الأجور

فوائد الاجور
الطعن رقم 1300 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 869
بتاريخ 13-02-1988
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
المادة 226 من القانون المدنى . تسرى هذه الفوائد فى مجال الروابط العقدية المدنية و تسرى كذلك على العقود الإدارية بإعتبارها من الأصول العامة فى مجال الإلتزامات – لا وجه لإعمال تلك الفوائد فى علاقة الحكومة بموظفيها – أساس ذلك : أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح – القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلائم مع طبيعة تلك الروابط – ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له على أنه مرتب و تبين عدم أحقيته فيها أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى من عدم إلتزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً متى تأخرت فى صرفها لمن يستحقها من العاملين .

( الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 )

مكتب العبادي للمحاماة