وحيث ان شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية مسجلة كشركة مساهمة عامة تاريخ 4/1/1993 وانها كانت مسجلة تحت اسم شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية وقد تعدل اسمها بتاريخ 8/12/2006 وان المدعي عمل لدى شركة الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية منذ تاريخ 11/8/2005 كما هو ثابت في بينات المدعي الذي تضمن تعيين المدعي بوظيفة مدير عام براتب 4014 ديناراً ويصرف له راتب الثالث عشر في نهاية كل عام وأيضاً حافز سنوي راتب من 3-6 شهور سنوياً حسب قرار التعيين وقد تأكد في ذلك في كتاب تعيين المدعي الصادر عن رئيس مجلس الادارة (المسلس 1) في البند الثاني (مكافأة سنوية يحددها مجلس ادارة الشركة وحيث ان الشركة المدعى عليها هي امتداد لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية فإن المدعي يستحق المكافأة منذ تاريخ 11/8/2005 وليس كما توصلت محكمة الاستئناف منذ تاريخ 1/3//2006 مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مخالفاً للقانون.
طبقت المحكمة أحكام القانون على واقعة الدعوى فوجدت :
إن المادة (334/1) مكررة من قانون العقوبات قد قضت: ((كل من أقدم قصداً على: ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة ….).
وإن أركان جناية الضرب على الوجه أو العنق هي:
أولاً: الركن المادي:وهو النشاط الإجرامي والنتيجة والرابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة وإنه وفي هذه الحالة يكون النشاط الإجرامي باستخدام شفرات أو مشارط أو أمواس أو ما شابها من الأدوات الحادة وقيام الفاعل بضرب الجاني على وجهه أو عنقه مهما كانت مدة التعطيل.
ثانياً: الركن المعنوي:وهو العلم والإرادة وهو اتجاه إرادة الجاني بضرب المجني عليه على وجهه بأدوات حادة مع علمه بكافة عناصر فعله من أن نيته اتجهت نحو ضرب المجني عليه على وجهه أو عنقه بأداة حادة.
وعليه فإن المحكمة وجدت أن فعل المتهم أحمد والمتمثل بقيامه بضرب المجني عليه عمر على وجهه ورقبته من الجهة اليسرى بواسطة أداة حادة واحتصال الأخير على تقرير طبي يشعر بإصابته بجروح قطعية إنما يشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب بأداة حادة على الوجه والرقبة المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (334/1) مكررة من قانون العقوبات، ويتعين تجريمه بهذه التهمة بعد أن قدمت النيابة العامة البينة الكافية التي أثبتت ارتكابه لهذا الجرم.
كما أن فعل المتهم عمر والمتمثل بقيامه بضرب المجني عليه أحمد على وجهه من الجهة اليسرى وخلف الأذن اليسرى بواسطة أداة حادة واحتصال الأخير على تقرير طبي يشعر بإصابته بجروح قطعية إنما يشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب بأداة حادة على الوجه المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (334/1) مكررة من قانون العقوبات، ويتعين تجريمه بهذه التهمة بعد أن قدمت النيابة العامة البينة الكافية التي أثبتت ارتكابه لهذا الجرم.
وفيما يتعلق بجنحة الإيذاء الواقع على الظنين محمد والمسندة للمتهم عمر، وحيث وجدت المحكمة أن المجني عليه (الظنين) محمد قد أسقط حقه الشخصي عن المتهم عمر وأن مدة التعطيل الإجمالية المقدرة له من قبل الطبيب الشرعي أقل من عشرة أيام فإنه يتعين والحالة هذه وعملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة (334) من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم عمر فيما يتعلق بهذا الجرم.
وفيما يتعلق بجنحة الإيذاء الواقع على المتهم عمر والمسندة للظنين محمد والمتهم أحمد، وحيث وجدت المحكمة أن المصاب عمر قد احتصل على مدة تعطيل قدرها الطبيب الشرعي بأسبوعين فإنه يتعين والحالة هذه إدانة المتهم أحمد والظنين محمد بهذا الجرم.
وفيما يتعلق بجرم حمل وحيازة أدوات تشكل خطراً على السلامة العامة المسندة للمتهمين والظنين، وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى حيازتهم لمثل هذه الأدوات فإنه يتعين والحالة هذه إدانتهم بهذا الجرم ومصادرة الأدوات الحادة.
قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم (2022/4904) .
بالنسبة لجناية التدخل بالشروع التام بالقتل القصد خلافاً لأحكام المواد ( 326 و70 و80/2) عقوبات بالنسبة للمتهمين :-
فان محكمتنا تجد وبالرجوع لنص المادة (80/2) من قانون العقوبات أنها تنص على ما يلي:-
٢– يعد متدخلا في جناية أو جنحة:
أ . من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.
ب. من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.
ج. من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
د. من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
ه. من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و. من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع .
وباستقراء هذه المادة وبالرجوع إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي والفقه نجد أن التدخل هو المساعدة على ارتكاب الجريمة بأفعال تبعية لا تعد من الأفعال التنفيذية وإن أركان التدخل هي:-
1- الركن القانوني للتدخل في الجريمة.
يجب أن يخضع الفعل الجرمي لنص من نصوص التجريم وعدم خضوع هذا الفعل لنص من نصوص التبرير فالتدخل لا يتصور إلا إذا كان المشرع قد جرم الفعل الأصلي.
2- الركن المادي للتدخل.
لقد حدد المشرع وسائل التدخل على سبيل الحصر وهي الواردة في المادة (80/2) من قانون العقوبات ولا يجوز القياس عليها والتوسع في تفسيرها وهذه الوسائل تعتبر عنصر من عناصر الركن المادي للتدخل والذي يقوم على ثلاث عناصر وهي:-
أ– النشاط الجرمي للتدخل حيث حدد المشرع وسائل التدخل على سبيل الحصر.
ب– النتيجة الجرمية لفعل التدخل بالجريمة فارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة هو شرط تحقق الاشتراك التبعي في تلك الجريمة.
ج– علاقة السببية بين فعل المتدخل والنتيجة الجرمية أي انه يجب توافر علاقة السببية بين وسائل التدخل وبين الجريمة التي وقعت وتعتبر علاقة السببية متوافرة إذا ثبت انه بغير نشاط المتدخل ما كانت الجريمة لتقع على الصورة التي تمت بها.
3- الركن المعنوي للتدخل.
يقوم القصد الجرمي لدى المتدخل على عنصرين هما:
أ– العلم بالفعل المكون للجريمة وإرادة وقوعه أي أن المتدخل يجب أن يعلم أن الفاعل الأصلي يرتكب الفعل المكون للجريمة.
ب– إرادة المساهمة في الجريمة ويفترض هذا العنصر علم المتدخل بالنتيجة التي يحققها الفعل المكون للجريمة وإرادة ارتكابها.
قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم (2023/350) .
فإن التمييز يدور حول تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بعدم الأخذ بالأسباب المخففة لإسقاط الحق الشخصي وبالتناوب عدم وقف التنفيذ .
وفي ذلك نجد أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية ووقفتنفيذالعقوبة هي من صلاحيات محكمة الموضوع .
وحيث إن إسقاط الحق الشخصي جاء أثناء سير الدعوى وعند الاستماع للمشتكية وحيث لم يطلب المتهم ووكيله وقفتنفيذالعقوبة لدى محكمة الجنايات الكبرى فإن محكمتنا لا تتدخل في صلاحيات محكمة الموضوع بعدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ولا تتدخل بعدم وقفتنفيذالعقوبة كون ذلك من ضمن صلاحيات محكمة الموضوع ومحكمتنا في هذه القضية محكمة قانون (مع التنويه أن محكمة الجنايات الكبرى لم تحكم بالغرامة ذلك أن نص المادة (415) من قانون العقوبات أوجب الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إلا أنه وكونه لا يضار الطاعن من طعنه فإنه اقتضى التنويه فقط) .
وعليه فإن سبب التمييز لا يرد على القرار الطعين مما يتعين معه رد التمييز لعدم ورود هذا السبب على القرار الطعين.
قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم (2023/1270) .
وحيث أن المادة 93 من قانون العقوبات نصت على أنه (لاعقاب على من يكون فاقداً الشعور أو الإختيار في عمله وقت إرتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها).
وحيث يتبين وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيما أن الطاعن المشروبات الروحية بإختياره ولم تقدم البينة على أنه أجبر على تعاطي مادة مسكرة أو مخدرة مما ينبني عليه أن تناول الطاعن للمشروبات الروحية بإختياره ليس مانعاً من موانع العقاب وفقاً لمقتضى المادة 93 من قانون العقوبات وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق أحكام هذه المادة في الحالة المعروضة وعليه يكون ما توصل إليه القرار المطعون موافقاً للقانون.