10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تكييف قانوني / نية جرمية / قصد جرمي / إشتراك جرمي

قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز .

 ورد المبدأ الأول في قرار النقض السابق رقم 1477/2006 تاريخ 11/3/2007 الصادر عن الهيئة العامة.

  1. نصت المادة 76 من قانون العقوبات على انه إذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً او اكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعاً شركاء فيها وعوقب كل منهم بالعقوبة المعينة في القانون كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها ، وحيث ان المشاجرة جماعية وقام كل من المتهمين علي وابراهيم بضرب المغدور بأداة قاتلة بطبيعة استعمالها في راسه وهو مكان خطر من جسم المغدور ادت هاتين الاصابتين الى كسر عظام الجمجمة ونتج عن جراء ذلك النزف الدموي خارج الانسجة الدماغية المصحوب بتكدم المادة الدماغية والوفاة مما يدل على اتجاه نية المتهمين علي وابراهيم الى قتل المغدور مما يشكل ذلك الاشتراك الجرمي بالقتل المقصود خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات لان قيامهما بالاعتداء على المغدور كان بقصد التعاون بينهما ولا يشترط القانون أن يكون الاتفاق سابقاً للجرم بل قد يكون معاصرا للجريمة ، وعليه يكون التكييف القانوني للافعال المادية التي قارفها المتهمان علي وابراهيم يشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد بالاشتراك خلافاً للمادتين 326 و 76 من قانون العقوبات وليس كما ورد باسناد النيابة العامة القتل القصد خلافاً للمادتين 326 وبدلالة المادة 338 عقوبات .

  2. إذا توصلت محكمة التمييز في قراري النقض السابقين إلى أن ما قام به المتهمان علي وإبراهيم بشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادتين 326 و 76 من قانون العقوبات ،  وحيث أن الحكم قد التزم ما جاء بقراري النقض وقضى بتجريم المتهمين علي وإبراهيم بجناية القتل القصد بالاشتراك طبقاً للمادتين 326 و 76 من قانون العقوبات فيكون الحكم متفقاً والقانون.

لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة

القاعدة الخامسة والثلاثون : ” لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة “ ، أي أن دحض أو انكار أي بينة كتابية لا يجوز إلا ببينة كتابية أخرى ، وقد استثنى قانون البينات استثناءات وردت حصرا .

لا عبرة بالدلائل مقابل التصريح

القاعدة الرابعة والثلاثون : ” لا عبرة بالدلائل مقابل التصريح ” ، أي أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة فإذا تعارض التصريح مع الدلالة فلا عمل للدلالة ولا يعتد بها .

الجزائي يعقل المدني

القاعدة الثاني والثلاثون : ” الجزائي يعقل المدني ” ، أي أن في حال وجود دعويين قائمتين امام القضاء واحدة دعوى مدنية والاخرى دعوى جزائية وكان الفصل في الدعوى المدنية متوقف على نتيجة الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية ان توقف الدعوى القائمة امامها الى حين البت في الدعوى الجزائية .