وحيث أنه وأثناء غياب شقيقة المتهم عن المنزل وإحضارها من قبل ذويها والدها وشقيقها المتهم من المتصرفية مما أثار غضب شقيقها حيث صعد الى الطابق العلوي وأحضر مسدساً غير مرخص وحاول والده وشخص آخر تخليص المسدس حيث اطلق المتهم عياراً نارياً بالهواء وفي محاولة من المغدور أخذ المسدس من المتهم واشتبك الاثنان مع بعضهما البعض وتعاركا على المسدس حيث انطلقت منه رصاصة واحدة أصابت المغدور بالحاجب الأيسر حيث تم اسعافه وما لبث أن فارق الحياة.
وحيث أن الفعل الذي ارتكبه المتهم هو نتيجة إهمال وقلة احتراز وانه لا توجد عداوه بين المتهم والمغدور وأن نية المتهم لم تتجه الى قتل المغدور وإزهاق روحه حيث أن النيابة لم تقدم الدليل القانوني الذي يجزم أن إطلاق العيار الناري من المتهم قد نشأ عن إرادته أو أنه كان قاصداً تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بوفاة المغدور وبغض النظر عن أن الأداة المستعملة قاتلة فإنه لا يوجد باعث على القتل وبالتالي فإن خروج الرصاصة من المسدس أثناء العراك ليس إلا من باب الإهمال وقلة الإحتراز وان هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جناية القتل القصد وإنما تشكل جنحة القتل الخطأ خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى تعديل وصف التهمة من جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات الى جنحة التسبب بالوفاة خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون.
وحيث أن المتهمة جالسة في البيت وتخدم أشقائها وأهلها وكان لها شقيق يكبرها بسنة والذي كان يطلب من المتهمة أن تقوم بخدمته وكي ملابسه وتجهيز أموره وكان دائماً يقوم بضربها وشد شعرها حيث إستعمل الحفاية في ضربها وشتمها بألفاظ بذيئة أدى ذلك إلى إستفزازها الأمر الذي حدا بها إلى التوجه إلى المطبخ في منزل أهلها وقامت بإحضار علبة دواء صراصير وقامت بوضع ملعقة من هذا الدواء السام في الطعام وأغلقت الوعاء بعد ذلك نضج الطعام وبدأت العائلة كلها الأكل من الطعام الذي قامت به المتهمة بوضع مادة المبيد به ورفضت هي الأكل من الطعام ونتيجة لفعلتها من أفعال ناتجة عن رعونة وعدم إدراك للعواقب ولقلة فهمها وسذاجتها ولا تقدر عواقب الأمور وكانت الغاية من وضع السم هي إيذاء شقيقها الذي كان يتسلط عليها ويؤذيها مما أدى إلى تسمم أفراد عائلتها وهو والدها ووالدتها واشقاؤها الثلاثة وجدتها وتم إسعافهم إلى المستشفى وتم إجراء العلاج وشفاؤهم إلا أن جدتها التي تبلغ من العمر 83 سنة ولكونها مريضة في الكبد والكليتين والرئتين وإنسدادات التروية الدموية في القلب الأمر الذي سارع من وفاتها وقد إحتصل المجني عليهم على تقارير طبية مفادها الشفاء التام والتعطيل من 3-4 أيام وعلل سبب وفاة المغدورة جدتها بتوقف القلب وقصود في التنفس الناتج عن التسمم بمبيد حشري عضوي وأسقط جميع المشتكين حقهم الشخصي عن المتهمة وعليه فإن الأفعال التي قامت بها المتهمة لا يشكل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 و3 من قانون العقوبات بالنسبة للمغدورة جدتها وإنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة وطبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.
كما أن فعلها لا يشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المجني عليهم وإنما يشكل جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى إطلاق النار على المغدور وإنما إنطلقت الرصاصة من المسدس نتيجة الخطأ حين محاولة المتهم إخراج الطلقة العالقة في المسدس وإنطلاق هذه الطلقة داخل السيارة وإصابة المغدور ومن ثم وفاته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية التسبب بالوفاة طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.
قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 810/2006 .
وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 و330 و64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان يتبين أن ما يميز جرائن القتل القصد والتسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت عن بعضهما البعض هي :
-أن نية الفاعل تتجه في القتل القصد إلى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو أن النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في القصد الإحتمالي.
-في حين أن الوفاة في جرم التسبب بالوفاة تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
-إما في الضرب المفضي الى الموت فإن نية الفاعل تتجه إلى ضرب المجني عليه أو جرحه أو المساس بجسمه لكنه لايقصد من ذلك قتلاً قط ومع ذلك يفضي الضرب أو المساس بجسم المجني عليه إلى وفاته.
وحيث أن المتهم وبسبب شغب ولده المجني عليه في صالة النساء أثناء حفلة خطوبة شقيقته ومحاولة المجني عليه الإعتداء على الشغالة وضربه لها حيث قام المتهم بربط المجني عليه بجنزير حديد في يديه وعنقه ونتيجة ضغط الجنزير على عنقه أختنق وتوفي بسبب قصور في التنفس
وعليه فإن نية المتهم قد إتجهت إلى إيذاء المجني عليه والمساس بجسمه إلا أنه بالغ في ضروب التأديب فأودى بفعلته بحياة ولده المجني عليه ولم تتجه نيته لقتله مما يشكل بالتطبيق القانوني جرم الضرب المفضي إلى الموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات وليس القتل القصد خلافاً للمادة 326 من القانون ذاته أو التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من القانون ذاته.
قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم(677/2008).
وحيث أن ما يميز جرائم القتل القصد والتسبب بالوفاة عن بعضهما أن نية الفاعل في الحالة الأولى تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه (في حالة القصد المباشر) أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت القصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة (في حالة القصد الإحتمالي).
في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة كما يتبين من إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان.
وحيث أن وفاة المغدور عن إهمال وقلة إحتراز وأن نية المتهم لم تتجه إطلاقاً لقتل المجني عليه فلو إراد إطلاق النار عليه من مسدسه سواء بعد إستيقافه أو بعد إقتياده إلى المنطقة الخالية بل كانت نية المتهم متشابهه لنية باقي المتهمين وتتمثل هذه النية في إيذائه والمساس بسلامته الجسدسة لا قتله بدليل أنهم قاموا بضربه بالعصي وبكعب المسدس الذي إنطلقت منه رصاصة بالخطأ أصابت ابن عمه وشريكه في الفعل المغدور تاركين المجني عليه في المكان ولو كان مريداً قتله لما غادر المكان تاركاً المجني عليه على قيد الحياة وعليه فإن فعل المتهم تجاه المغدور والمتمثل بضرب المجني عليه بكعب المسدس مما أدى إلى إنطلاق رصاصة بالخطأ أصابت المغدور في صدره أدت لوفاته إنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة بحدود المادة 343 من قانون العقوبات وكذلك فإن فعل المتهم إتجاه المجني عليه بضربه بكعب المسدس وبإشتراكه مع المتهمين الآخرين في إيذائه يشكل جنحة الإيذاء بحدود المادتين 334 و76 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم(2308/2014فصل9/2/2015).