10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

وكالة /  مصادقة محامي  / التاريخ الفعلي للمصادقة على التوقيع 

  • منحت المادة (44 /1 ) من قانون نقابة المحامين  المحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخاصة إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع وهو بهذا يقوم مقام كاتب العدل في التصديق على الوكالات ويقتصر تصديقه على صحة التوقيع فقط وأن المشرع لو أراد أن يكون تصديق المحامي على التاريخ أيضاً لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما هو وارد بنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون كاتب العدل الأمر الذي ينبني عليه أن المحامي يصادق على التوقيع وليس على التاريخ.

  • استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في قراراتها ومن ضمنها قراري الهيئة العامة رقمي (1909/2010 و494/2010) من أن تاريخ تصديق المحامي على الوكالة لا يعول عليه ولا تعتبر ثابتة التاريخ إلا من تاريخ دفع الرسم عنها أو تقديمها للمحكمة لا يعني أن يكون الموكل داخل البلاد بتاريخ دفع رسم إبرازها إذ إن العبرة هي بوجوب وجود الموكل داخل البلاد بتاريخ مصادقة المحامي على الوكالة وليس بتاريخ دفع رسم إبرازها؛ ذلك أن التوكيل يكون قبل إقامة الدعوى بالخصوص الموكل به.

  • إن العبرة في التثبت من توقيع الوكالة هو التثبت من وجود الموكل داخل المملكة بهذا التاريخ يكون للتاريخ الفعلي لتوقيع الوكالة من قبل الموكل فإن ذكر هذا التاريخ في متن الوكالة يغدو صحيحاً إلى أن يثبت العكس بالطرق القانونية من خلال الطعن بوجود خطأ مادي به من قبل الموكل أو الوكيل أو الطعن في صورية التاريخ من قبل الخصم أو أن يكون التاريخ المثبت على الوكالة ينافي العقل والواقع باعتبار أن البينة على من ادعى وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واما في حال عدم ذكر التاريخ في الوكالة فيجوز للخصم الذي يسعى للطعن في عدم صحة الوكالة أن يثبت بالطرق القانونية التاريخ الفعلي لتوقيعها من الموكل وأن الأخير كان خارج المملكة بهذا التاريخ ، كما أنه لا عبرة أيضاً لتاريخ دفع رسم إبراز الوكالة أو تقديمها للمحكمة لأن ذلك مجرد عمل إجرائي لاحق على تنظيم عقد الوكالة وإعداد لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية ومرفقاتها وليس من شأنه تعديل أحكام الوكالة أو تفسيرها أو تحديد تاريخها الحقيقي.

  • إن القول بأن توقيع الموكل للوكالة والمصادقة عليها كان بتاريخ دفع رسم الإبراز وتقديمها للمحكمة يوجب على الموكل أن يبقى في الأردن حتى تاريخ إقامة الدعوى وهو أمر لم يقل به أحد لا سيما أن الموكل قد يقوم بتوكيل محام ومن ثم يسافر إلى خارج البلاد وتقدم بالدعوى إبان سفره لا سيما وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن تاريخ دفع رسم الإبراز عن الوكالة هو التاريخ الحقيقي لتوقيعها من الموكل أو التصديق عليها من الوكيل .

  • حيث إن تاريخ المصادقة على الوكالة هو (11/6/2018) في حين أن تاريخ دفع رسم الإبراز عنها وتقديمها للمحكمة كان بتاريخ 10/6/2018 الأمر الذي لا يتصور أن يصادق المحامي الوكيل على توقيع موكله بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الوكالة للمحكمة ودفع رسم الإبراز عنها ،مما يعني أن التاريخ المدوّن في ذيل هذه الوكالة دون عليها من قبيل الخطأ أو السهو العرضي الذي لا يكسب حقاً للخصم ولا يرتب أثراً الأمر الذي يجعل الوكالة صحيحة وتكون هذه الدعوى المقدمة بالاستناد إليها مقدمة ممن يملك الحق بتقديمها . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٨٧١/٢٠٢٣)

التقادم الصرفي / شيكات / عمل تجارية / اوراق تجارية ،قانون التجارة

وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء طلبات المدعيين فإن معالجتنا لها تكون تباعاً:

فيما يتعلق بالمطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بقيمة الشيكات الموصوفة في لائحة الدعوى:-

وحيث من الثابت من خلال البند الرابع من لائحة الدعوى أن الشيكات موضوع الدعوى هي الشيكات المعادة بدون صرف, وحيث إن المحاسبة تتم بعد التحصيل فلا محل واقعي أو قانوني لإجراء المحاسبة لإقرار الجهة المدعية بعدم تحصيل الشيكات محل الدعوى وعليه وعلى ضوء عدم تحصيل البنك لقيمة تلك الشيكات فلا سند قانوني للمطالبة بقيمتها تبعاً لذلك مما يستوجب رد هذا الشق من الادعاء.

أما بالنسبة للمطالبة باسترداد الشيكات المعادة دون صرف مع المطالبة بالعطل والضرر:-

وبالعودة إلى أحكام المادة (355/1) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه:
(يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً).

وعليه وحيث إن الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عيناً وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكناً ولم يستثنِ المشرع من هذه القاعدة إلا حالة واحدة وهي حالة ما إذا لم يكن التنفيذ العيني ميسوراً إلا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عيناً فأجاز للدائن بناءً على طلب المدين قصر حق الدائن استثناءً على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة إذا بطل الأصل يصار إلى البدل المادتين (232) من القانون المدني و (53) من مجلة الأحكام العدلية والمشقة تجلب التيسير المادة (17) من المجلة والأمر إذا ضاق اتسع المادة (18) من المجلة ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال المواد (62) من القانون المدني و(19 و 20) من المجلة والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف المادة (27) من المجلة وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما المادة (28) من المجلة ويختار أهون الشرين المادة (29) من المجلة ودرء المضار أولى من كسب المنافع المادتين (64) من القانون المدني و (30) من المجلة والضرر يدفع بقدر الإمكان المادة (31) من المجلة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة المادة (32) من المجلة.

وعوداً على ذي بدء فإذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدود الإمكان فمن حق الدائن أن يستأديه ومن حق المدين أن يعرض القيام به ولا يجوز العدول عن التنفيذ إلى طريق التعويض (أي أخذ عوض) إلا بتراضي المتعاقدين ذلك أن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب المدين أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب الدائن قبول هذا الوفاء وهو ليس بديلاً لأن المدين لا يملك إعطاء العوض النقدي ما بقي الوفاء العيني ممكناً.

ويمكن القول بأن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان فيما يتعلق بميعاد التنفيذ إذا حدد ميعاد للتنفيذ فالمفروض أن الوفاء العيني يمتنع بعد انقضاء هذا الميعاد إلا أن يقيم الدليل على عكس ذلك (المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني – إعداد القاضي الدكتور عمار القضاة – دار الثقافة – 2015 – ص 352-356).

وبإنزال حكم ما تقدم على ما استجد من وقائع الدعوى بعد صدور قرار الهيئة العامة رقم (2606/2019) الذي أكد على توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ووفقاً للتفصيل الوارد به نجد أن وكيل الجهة المدعى عليها أفاد على محضر الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) في جلسة 5/12/2019 بأنه أحضر أصل جميع الشيكات وأنه على استعداد لتسليمها لوكيل المستأنفين إن رغب في الجلسة ذاتها وأكد على العرض ذاته على الصفحة (32) من مرافعته الأولى المقدمة في الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) وعلى الصفحة (75) من المحضر الاستئنافي ضمن مذكرته حول تقرير الخبرة.

إلا أن وكيل المدعيين وعلى محضر جلسة 5/12/2019 رفض استلام تلك الشيكات متذرعاً بمرور التقادم الصرفي.

وباستعراضنا للشيكات موضوع الدعوى نجد أن تواريخها تقع في الفترة الممتدة من 30/5/2011 وهكذا شهرياً حتى تاريخ 30/5/2014 وحيث صدر قرار الهيئة العامة رقم (8137/2018) الذي انتهى إلى أن الدعوى إذا أقيمت استناداً لأحكام قانون التجارة للمطالبة بالشيك كورقة تجارية فإن قانون التجارة هو الواجب التطبيق لأنه القانون الذي تضمن أحكام الشيك كورقة تجارية مما يتعين معه تطبيق أحكامه العامة على دعوى المطالبة بالشيك كورقة تجارية بما في ذلك مدة التقادم التجاري الطويل الوارد ضمن المادة (58/1) من القانون ذاته وهي عشر سنوات (ت/ح 3533/2017 و 4118/2018 و 1244/2011 و 239/1972 و 6467/2018).

وعليه فإن التقادم التجاري الطويل والحالة هذه والواقع بتاريخ العرض الحقيقي للجهة المدعى عليها بتسليم الشيكات في 5/12/2019 لم ينقضِ بعد وعلى ضوء ما خلصنا إليه أعلاه من أنه لا يجوز العدول عن التنفيذ العيني إلى طريق التعويض إلا بتراضي المتعاقدين لأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وإن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان لوقوعه خلال ميعاد التنفيذ سالف الإشارة أي قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي.

وحيث لم تعالج محكمة الاستئناف الدعوى على ضوء ما استجد فيها من ظروف بعد صدور قرار الهيئة العامة سالف الإشارة ولم تبحث أثر رفض وكيل المدعين للتنفيذ العيني على ضوء ما أوضحناه بأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو بدلي مما يتوجب معه نقض قرارها من هذه الناحية.

كما كان عليها أن تعالج مدى أحقية الجهة المدعية بالتعويض عن الفترة السابقة لعرض الشيكات إن كان له مقتضى وفي ضوء تاريخ كل من الشيكات ومدى انقضاء مدة التقام بالنسبة إليه على ضوء سبب الدعوى وصراحة نص المادة (25/1) من قانون البينات .

وعليه وعلى ضوء ما خلصت إليه محكمة التمييز في قرارها التمييزي رقم (6688/2018) والذي تأيد بقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (2606/2019) من توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ونقض القرار المطعون فيه للبحث في مدى توافر باقي أركان المسؤولية العقدية بمواجهة المدعى عليه كون الركن الثاني في المسؤولية العقدية هو الضرر لا بد من وجوده حتى تترتب هذه المسؤولية في ذمة المدين, والدائن هو الذي يحمل عبء إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه, ولا يفترض وجود الضرر لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضرراً من جراء ذلك (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – مصادر الالتزام – المجلد الأول –د. عبدالرزاق السنهوري الطبعة الثالثة الجديدة – نهضة مصر ص 679) .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه قاصراً في التعليل والتسبيب ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراصادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية / بتاريخ 10 ربيع الآخرة سنة 1443هـ الموافق 15/11/2021م.

انكار،عدم قيام العذر الشرعي،قانون مدني،دعوى تجارية،دعوى مدنية،تقادم

يُستفاد من المادة (452/1) من القانوني المدني أن الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي لا تسمع على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون فيها إذا انقضت سنتان عليهــا ويتبين أن عقود التوريد هي العقود والتي يلتزم التاجر أو الصانع بأن يورد للمتعاقد الآخر شيئاً معيناً يتكرر مدة مرور الزمن أو التعهد بتقديم بعض الأشياء مما يُتاجر به التاجر المورد للمتعاقد الآخر فإن هذا العقد يعتبر عقداً مستمراً أما عقد البيع العادي فهو الذي لا يحتاج لزمن ممتد بل يتم تنفيذه فوراً دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان ولو بثمن مؤجل لأن تنفيذ هذا العقد يتم باستيفاء كل عاقد لما يرتبه العقد وتنقضي به الالتزامات في آنٍ واحد (( المدخل الفقهي العام الجزء الأول الأستاذ المرحوم مصطفى الزرقاء مطبعة جامعة دمشق سنة 1961 صفحة 596، والوسيط في شرح القانون المدنينظرية الالتزام للأستاذ المرحوم عبد الرزاق السنهوري المجلد الأول دار النشر للجامعات المصرية سنة 1952 صفحة 166 والوسيط في الحقوق التجارية البريةالدكتور رزق الله الأنطاكي والدكتور نهاد السباعي الجزء الأول سنة 1963 صفحة 107)) وعن مفهوم التوريد المتكرر هو شرط المصانع أو التاجر وللمشتري لأن عقد التوريد كما أسلفنا قوامه عنصر الزمن الممتد بخلاف عقد البيع الذي يتم وينتهي بآنٍ واحد مما ينبني عليه أن التزام المدعية بتقديم الباطون الجاهز للمدعى عليها لغايات أعمال الإنشاءات للمباني التي تملكها وذلك منذ شهر من عام 2011 وحتى تاريخ 18/6/2015 والعائدة للمدعى عليها بين الطرفين المبرز ليس عقد بيع فوري يتم تنفيذه دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان بل هو عقد توريد بالمعنى المقصود في المادة (452/1) (ق.موحيث إن مطالبة المميز ضدها ناشئة عن عقد توريد .

كما أن من المقرر في المادة (452/1) من القانون المدني المتعلقة بتقادم حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء توفر الشروط التالية:

1:- أن يكون البائع المورد تاجراً بالمعنى المتعارف عليه قانوناً.

2- أن تكون مهنة الاتجار في الأشياء التي يوردها لعملائه ومن ثم فلا ينطبق النص على البائع الذي يبيع أشياء لا يتجر بها.

3- أن يكون المشتري قد اشترى الشيء لاستعماله الشخصي ويستوي في ذلك أن يكون تاجراً أو غير تاجر.

ولما كان الثابت أن المدعية هي شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة تقوم بعدة أعمال من ضمنها صناعة الباطون الجاهز التي اشترتها المدعى عليها ووردتها للمدعى عليها وقد بدأ توريد المادة منذ تاريخ 7/8/2011 وكانت آخر كمية وردتها بتاريخ 18/6/2015 ولما كانت المدعى عليها هي أيضاً شركة تجارية أيضاً ذات مسؤولية محدودة ومن غاياتها التدريب التربوي وتأسيس وامتلاك المدارس … وإنشاء المدارس لكافة المراحل وتقديم الخدمات التربوية
إدارة وتأسيس مؤسسات تربوية واستشارات تعليمية … ولما كانت المدعية وردت مادة الباطون الجاهز للمدعى عليها والتي تم توريدها للمدعى عليها لغايات أعمال الإنشاءات للمباني التي تملكها والتي لا تتاجر بها وإنما لغايات استعمالها في إنشــاء المباني المالكة لها مما يتعين القول بأن المادة 452/1 من القانون المدني هي التي تسري على مدة الزمن المانع من سماع الدعوى وحيث ذهبت المحكمة إلى خلاف ذلك مما يتعين نقض قرار الحكم المميز لورود هذه الأسباب عليه .

القرار رقم 2022/7033 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، الصادر بتاريخ 2023/8/3 .

مكتب العبادي للمحاماة / محامي محمد زهير العبادي

غوغل / خارطة فلسطين على جوجل / المصلحة الشخصية المباشرة لرافع الدعوى

الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولة نجد أنه بتاريخ 1/12/2020 أقام المدعي أيمن يعقوب عبد السلام الحسيني لدى محكمة بداية حقوق عمان القضية رقم 7667/2020 بمواجهة المدعى عليها شركة جوجل انترناشونال الأردن موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي مقدرة بقيمة مليار دينار أردني لغايات الرسوم وإعادة الحال إلى ما كان عليه وقد لخص وكيله وقائع الدعوى بما يلي:

1. دولة فلسطين (تحت الاحتلالتضم شعب وأرض ومعترف بها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية كدولة مستقلة ولها سفارة قائمة وعاملة فيها ومعترف بها أيضاً من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة كعضو مراقب وكافة المنظمات والهيئات الدولية حيث بدأ العمل بخريطة فلسطين المعروفة بحدودها بعد تقسيم الوطن العربي إلى الخريطة المعروفة اتفاقية سايكس بيكو التي تنص على تقسيم الدول العربية شرقي المتوسط في عام 1916 في إطار تقسيم أراضي الإمبراطورية العثمانية المتداعية.

2. حيث كانت فلسطين من نصيب المملكة البريطانية التي دخلت الأراضي الفلسطينية كمحتلة عام 1917 ثم تحولت إلى انتداب بتاريخ 6/6/1921 .

3. قام الانتداب البريطاني برسم حدود فلسطين غرباً البحر الأبيض المتوسط وشرقاً إمارة شرق الأردن وشمالاً لبنان وسوريا وجنوباً مصر وقامت بتفريغ وتثبيت تلك الحدود على شكل خارطة جغرافية.

4. مكنت حكومة الانتداب البريطاني لليهود بالهجرة إلى فلسطين وأصدرت قرار وعد بلفور الذي تضمن إنشاء وطن قومي مزعوم لهم.

5. استمر الانتداب البريطاني حتى عام 1947 حيث استصدرت سلطة الانتداب البريطاني قراراً دولياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار تقسيم حدود أراضي فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وأن يقتطع منها أراضي للدولة اليهودية.

6. في عام 1948 قامت سلطات الانتداب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المنتدبة ولحق ذلك إعلان دولة الكيان الإسرائيلي.

7. إن خارطة فلسطين المشار إليها في البند الثالث وهي الحدود المعتمدة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

8. وحيث تم الاعتراف من أكثر من 80 دولة بدولة فلسطين وأعلن منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتراف 94 دولة.

9. في 15/12/1988 استبدلت منظمة التحرير الفلسطينية باسم فلسطين في منظومة الأمم المتحدة.

10. في 23/12/2011 تم منح الجمعية العامة لعضوية فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي 17/12/2012 قرر رئيس بروتوكل الأمم المتحدة الرسمية أن تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع الوثائق حيث كان يوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة وهي الفاتيكان.

11. إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة مراقبة لها في الأمم المتحدة يعني أنها ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

12. إن هذه البقعة الجغرافية موجودة منذ آلاف السنين حقيقة ولا تقبل الشك وما تضمنه من مدن تاريخية ذكرت في التاريخ مثل القدس وأريحا وعكا ويافا وحيفا وغزة تسمي دولة فلسطين.

13. إن إزالة أو إزاحة اسم فلسطين وخريطته الجغرافية عن محرك البحث جوجل التابع للمدعى عليه واستبداله بخريطة اسرائيل يشكل إساءة وإهانة بالغة لكرامة هذه الشعوب وتاريخها والحضارات لا يقدر بثمن.

14. إن ما قامت به المدعى عليها من فعل ضار وتقصير قد تسبب بإضرار نفسية ومالية بالغة بالمدعي وللشعب الفلسطيني عامة الأمر الذي من شأنه إضاعة كثير من فرص تجارية بكافة أقطاب الأرض.

15. كما وقع الضرر على عائلة المدعي وتاريخها بهذه الصفة ألحق ضرراً كبيراً بالمدعي وعائلته وكل من ينتمي إلى شعب ودولة فلسطين.

سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات التقاضي وبتاريخ 12/12/2021 أصدرت قرارها المتضمن رد دعوى المدعي لعدم استنادها إلى أساس قانوني سليم وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

لم يرتض المدعي بالحكم المذكور فتقدم للطعن فيه استئنافاً بموجب الدعوى الاستئنافية رقم 9678/2022 والتي أصدرت بتاريخ 27/10/2022 قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يرتض المدعي (المستأنفبقضاء محكمة الاستئناف فتقدم للطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية بتاريخ 27/11/2022.

وقبل الرد على أسباب الطعن التمييزي :

نجد ابتداءً أن هناك مسألة متصلة بالنظام العام يتوجب بحثها والوقوف عندها وهي مدى تمتع المدعي بالمصلحة القانونية لإقامة الدعوى بالمعنى المقصود بالمصلحة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية ومدى توافر عناصرها وأخصها أن يكون للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة لإقامة الدعوىذلك أن الظاهر من أسباب الدعوى أن المدعي أسس دعواه واقعة مفادها أن المدعى عليها قامت بإزالة اسم فلسطين وخريطتها من محرك البحث (جوجلواستبدلتها بخريطة (إسرائيلوهو الأمر الذي انطوى على إساءة للشعب الفلسطيني وتاريخه وبما أن المدعي ينحدر من أصول فلسطينية وينتمي للشعب الفلسطيني فقد تضرر معنوياً من فعل المدعى عليها وتقدم بالدعوى الماثلة طالباً إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي وإعادة وضع خارطة فلسطين التاريخية .

وحيث أن المقصود في هذه الدعوى بالمصلحة الشخصية المباشرة وهي تلك المصلحة المستمدة من حق ذاتي ووضع قانوني خاص لدى رافع الدعوى يتسم بدرجة من التفرد انبثق عن رابطة قانونية تشكلت بين المدعي وخصمه لم تختلط بالمصلحة العامة بحيث يرمي المدعي من دعواه الذود عن حق خاص به لا الدفاع عن حقوق عامة أياً كانت سياسية أو وطنية إلخ.

ولما كان الأمر كذلك فإنه كان على محكمة الاستئناف وقبل البحث في الدعوى موضوعاً أن تقول كلمتها حول توافر المصلحة القانونية للمدعي بإقامة هذه الدعوى .

قرار محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية رقم 2023/1255 تاريخ 2023/6/6

أسماء الشهود / تقاضي المتضرر راتبا تقاعديا لا يمنع من مطالبته بالتعويض/ عدم الإعتراض على اللجنة الطبية اللوائية

ن أمر قبول البينة من عدمها مسالة واقعية تترخص بها محكمة الموضوع تقدرها في ضوء مدى إنتاجيتها وحيث إن البينة الشخصية المطلوبة من المميز أمام محكمة الاستئناف حسب ما ذكرها المميز في قائمة البينات تتمثل بدعوة مسؤول التقاعدات في مديرية التقاعد العسكري ومنظم التقرير الطبي الأولي الصادر عن مستشفى الأمير هاشم دون أن يذكر الأسماء الكاملة للشاهدين أو يحدد الوقائع المراد استشهادهما عليها وفق ما تقضي به أحكام المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي اشترطت أن تكون أسماء الشهود واضحة والوقائع المراد إثباتها بالبينة الشخصية محددة كما أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن تقاضي المتضرر من حادث السير راتباً تقاعدياً لا يمنع من مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث لاختلاف مصدر الحق (تمييز حقوق رقم 4073/2005) وأن الشهادة على ما ورد في التقرير الطبي الأولي غير منتجة في ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الطبية اللوائية الذي وصف الإصابات التي لحقت بالمدعي ولم يعترض عليه المميز وقد جاء مطابقاً في وصف الإصابات الواردة في التقرير الطبي الأولي مما تغدو معه البينة الشخصية غير منتجة والقرار بعدم إجازتها واقعاً في محله وهذا السبب مستوجب الرد .

قرار صادر عن محكمة التمييز / رقم 2023/2927 بتاريخ 2023/7/31