10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

علاقة عقدية / عقد نقل / توصيل بضاعة

مبدأ قانوني

وحيث أن العلاقة بين الفريقين علاقة عقدية يحكمها عقد النقل فإن المميزة تكون مسؤولة عن إيصال البضاعة إلى المرسل إليه سالمة وتكون مسؤولة عن هلاكها وعن تعيبها وفقاً لأحكام المادة 72 من قانون التجارة ولا يرفع المسؤولية عنها الا الحالات التي حددتها هذه المادة وهي القوة القاهرة أو العيب القديم في المنقول أو خطأ المرسل ويعود أمر إثبات هذه الحالات المبرئة من التبعية والمسؤولية هذه على عاتق المميزة على مقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف أن المميزة لم توصل البضاعة التي نقلتها للجهة المرسل إليها ولم تقدم أي بينة تبرئها من تبعية الإخلال باتفاق الناقل تكون قد قصرت وتقع عليها مسؤولية التعويض عن هذه البضاعة يضاف الى ذلك أن السرقة لا تشكل قوة قاهرة أو سبباً خارجاً من شأنه أن يعفي المميزة من المسؤولية لأن واجب المميزة حماية السيارة الناقلة للبضاعة والمحافظة عليها في مكان آمن يحول دون سرقتها لأن السرق أمر متوقع وإن القوة القاهرة كما عرفها القانون هو الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة بعد ان طبقت أحكام المواد 68-70 و72 و74 من قانون التجارة وأحكام نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 وكانت سائغة ومتفقة وأحكام القانون فيكون قرارها موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(86/2016فصل24/2/2015).

حصص على الشيوع / غصب عقار

مبدأ قانوني 

حيث نجد أن من الثابت من البينة المقدمة في الدعوى أن المدعي يملك حصصاً على الشيوع في قطعة الأرض والمقام عليها بناء مؤلف مخزنين ومطلع درج وبأن المدعى عليه ليس شريكاً في قطعة الارض هذه إلا أنه أقام بناء على قطعة الأرض المجاورة لهذه القطعة وجاء ملاصقاً للبناء المقام على القطعة وأنه اشغل هذين البناءين بكاملهما وبالتالي وحيث أنه اشغل البناء المقام وهو غير مالك لأي  حصة فيها فإنه يعتبر غاصبً لحصص المدعي في هذا البناء والأرض طبقاً للمادة 279 من القانون المدني ,وبالتالي فان قرار محكمة الإستئناف في محله .

قرار صادر عن محكمة / هيئتها العادية رقم (3359/2004 فصل 4/1/2005).

يد غاصبة على العقار / عقد إيجار

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن استعراض البينة فإنه لا يوجد ما يشير إلى وجود عقد إيجار من المميز ضده للمميزة ولا يوجد ما يشير إلى قبض المميز ضده لأية أجور وتكون يد المميز ضدها على القطعة يداً غاصبة عملاً بالمادتين 279/2 و287 من القانون المدني وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(293/2016فصل7/6/2016).

مدني / غصب / ضمان منافع وزوائد المغصوب

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 279 من القانون المدني تلزم الغاصب بضمان منافع وزوائد المغصوب وهو ما يسمى بأجر المثل وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليهم قاموا بوضع طمم وأتربة في قطعة الأرض موضوع الدعوى دون رضاء أو موافقة المميز ضده فإن المدعي يكون مستحقاً لأجر المثل عن مدة بقاء الأتربة والطمم في الجزء المتعدى عليه لأن بقاءها يحول دون انتفاع المالك في الجزء المعتدى عليه.

قرار صادر عن محكمة التمييز الهيئة العادية رقم(302/2016فصل26/4/2016).

رسوم إنشائية / أمانة عمان / قبض غير مستحق

مبدأ قانوني 

وحيث أن المدعي قام بدفع مبلغ لأمانة عمان الكبرى كرسوم إنشائية عن ترخيص الزيادات لقطعة أرض ليتمكن من الإنتفاع بالمأجور والحصول على إذن اشغال وهذا يعتبر قبض غير مستحق وبالتالي يستحق استرداد هذا المبلغ طالما أن تفصيلاتها في المرفق تشير إلى أنها رسوم تستحق على المالك وليس المستأجر ,وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف وبذلك يكون قرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز  هيئتها العادية رقم (2341/2004 فصل 26/1/2005).