مبدأ قانوني حيث أن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين المعدل ينص صراحة على استثناء الدعاوى التي تقام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القانون المعدل من إبطال إجراءات التبليغ الجاري للبيع بالمزاد العلني بحيث اعتبر هذه التبليغات صحيحة مالم يطعن فيها بالتزوير ,أما الدعوى التي أقيمت قبل التسعين يوماً من صدور القانون المعدل فإن التبليغات الجارية بوساطة المراكز الأمنية تعتبر باطلة وهو أمر مقرر بموجب النص القانوني . في ذلك نجد أن اجتهاد محكمة التمييز من صدور الهيئة العامة والذي تم بموجبه الرجوع عن أي اجتهاد سابق مخالف والذي اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام هذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها والذي ابتدأ تنفيذه بأثر فوري على القضايا المنظورة أمام المحاكم مالم يطعن فيها بالتزوير وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك مما يجعل قرارها في محله. قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العامة رقم (387/2015 فصل 6/9/2015).
مبدأ قانوني حيث نجد أنه وأن كان ما ورد بسجلات وقيود دائرة الأراضي من بيانات تعتبر رسمية إلا أنه يمتنع من إقامة دعوى للمطالبة بإبطال إجراءات بيع بالمزاد العلني إذا ما شاب إجراءات دائرة الأراضي بتنفيذ سند الدين من أخطاء ولا مجال للقول هنا بأن الطعن لا يكون إلا بالتزوير ذلك أن المشرع أعطى الحق بالطعن إذا ما شاب إجراءات البيع بالمزاد العلني من عيوب , الأمر الذي يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله . قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (624/2015 فصل 1/6/2015).
مبدأ قانوني حيث أنه وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعين نجد أن وكيلهم يطالب وضمن طلباته الحكم بفسخ عقد البيع و/او تقدير قيمة نقصان قيمة الارض . وبالرجوع الى المادة (106) من قانون التنفيذ الواجب التطبيق قد ورد فيها : “لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اي اموال تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا او الفراغ بحجة وجود اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر دفوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الخطاء الشكلية ” وحيث أن الخطأ الذي وقع فيه مأمور التنفيذ باعتماد نشر اعلانات البيع بالمزاد العلني من حيث عدم الاشارة الى وجود منشآت كهربائية وغيرها ليس من الاخطاء الشكلية وحيث ان المدعين يطالبون بفسخ عقد البيع او التعويض عن العيوب باعتماد نشر اعلانات البيع بالمزاد العلني وحيث أن البيع الخفي لا يؤخذ به في البيوع الجبرية (البيع بالمزاد العلني) فإن مطالبة المدعين وحسبما هو وارد في لائحة الدعوى غير قائمة على اساس سليم وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله . قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (1619/2015 فصل 13/10/2015).
مبدأ قانوني وحيث تم الطعن بإجراءات البيع بالمزاد العلني من حيث عدم قيام مدير تسجيل الأراضي بتبليغ الإعلان الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والإنذار النهائي على لوحة الإعلانات في دائرة تسجيل الأراضي وفقاً لمقتضيات المادة (13/3/ح) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين والمادة (19/1) من تعليمات معاملات تنفيذ الدين واكتفى بالإعلان بالصحف المحلية . وفي ذلك نجد من استقراء محكمتنا للمادة الخامسة من القانون رقم (8) لسنة 2009 والتي جاء فيها بإلغاء عبارة ويعلق الإعلان في مكان واضح للعيان في دائرة تسجيل الأراضي المختصة في البند (ح) من الفقرة (3) منها أي من المادة (13). وحيث أن محكمة الإستئناف أغفلت تطبيق هذا النص الذي ألغى عبارة تعليق الإعلان في مكان واضح للعيان في دائرة تسجيل الأراضي واكتفى بالإعلان بالصحف المحلية ,وإنما طبقت تعليمات تستند إلىنص قانوني ملغى فتكون والحالة هذه قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام تتعارض مع أحكام قانون صادرة عن سلطة تشريعية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله . راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2082/2015 فصل 1/6/2015).
حيث إن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بإجراءات باطلة في البيع بالمزاد العلني الذي تم لدى دائرة الجمارك وذلك بعد أن أعلنت دائرة الجمارك عن بيع الباص موديل (1997) على اعتبار أنه مهرب.
وحيث إن الطعن بإجراءات البيع بالمزاد العلني يعود النظر فيه لمحكمة الجمارك وفق أحكام المادة (222/ب-1)من قانون الجمارك وبالتالي فإن الدعاوى الناشئة عن هذه الإجراءات يعود أمر النظر فيها فيها للمحكمة ذاتها .
وحيث إن الاختصاص الوظيفي (الولائي) هو من النظام العام للمحكمة إثارته دون أن يثار من أي من اطراف التداعي وحيث إن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى وأصدرت قرارها دون التعرض لهذا الأمر فيكون ما توصلت إليه المحكمة مخالفاً للقانون.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم (4013/2016) فصل(23/3/2017).