قرار تمييز حقوق رقم (2021/3977) هيئة عامة برئاسة القاضي محمد الغزو رجوعا عن اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العادية
حول : لا تفرض عوائد التنظيم الخاصة بمجرد تغيير صفة استعمال قطعة الأرض، على الجهة التي تفرض عوائد التنظيم الخاصة أن تبين السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد وإلا كان هذا التكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم، تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ مراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار
القرار وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر ومفادها جميعاً تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق نص المادة (47/2) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية على وقائع هذه الدعوى وإن الجهة المدعى عليها لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة (52/4) من القانون ذاته وفي ذلك ومن الرجوع لأوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن المدعي قد تقدم إلى رئيس بلدية عين الباشا الجديدة بطلب لغايات منحة رخصة حديقة ألعاب للأطفال المعاقين على قطعتي الأرض رقمي (576و577) حوض رقم (10) اصهي الفقير من أراضي أبو نصير وعلى ضوء هذا الطلب قررت اللجنة المحلية لبلدية عين الباشا الجديدة الموافقة على تغيير صفة استعمال القطعتين من سكن (ج) إلى متعدد الاستعمالات لغاية إقامة استراحة وملع للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفرض عوائد تنظيم مقدارها ثلاثون دينار لكل متر مربع وقرر مجلس التنظيم الأعلى بقراره رقم (618) تاريخ 21/4/2016 الموافقة على مخطط تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض رقمي (576و577) من سكن (ج) إلى متعدد الاستعمالات لغايات إقامة استراحة وملعب للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتم نشر القرار في صحيفتين محليتين وفي الجرديدة الرسمية، قد اعترض المميز على التقدير حيث قررت اللجنة المحلية قبول الاعتراض وخفضت عوائد التنظيم إلى عشرة دنانير وقد تم التصديق على قرار اللجنة المحلية بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (1113/3) تاريخ (2/8/2016) وبالرجوع للمادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 قد نصت على فرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ مراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور الواردة في الفقرات من أ- ي من هذه المادة وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد أن الجهة المميز ضدها التي فرضت عوائد التنظيم لم تقدم ما يثبت توافر أي من الأشغال والأمور الواردة في المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى فيكون فرض عوائد التنظيم الخاصة على المميز بمجرد تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض دون أن تبين الجهة المميز ضدها السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد هو تكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم كما أن ما يفرض من تعويض وفقا لأحكام المادة (47) من القانون ذاته يفرض نتيجة قرارات تنظيمية تختلف عن عوائد التنظيم ولا يتعلق كذلك بتغيير صفة الاستعمال
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مغايرة ما توصلنا إليه على ضوء ردنا على هذه الأسباب فيكون حكمها في غير محله ويتعين نقضه
ولهذا وتأسيسا على ما تقدم ودون الرد على باقي أسباب التمييز ورجوعا عن الاجتهاد السابق الصادر عن الهيئة العادية نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني
قرار تمييز حقوق رقم 8386 / 2018 برئاسة القاضي محمد الغزو هيئة عامة
حول : اذ قضى حكم محكمة البداية بصفته الاستئنافية بقبول الاعتراض شكلا لوجود المعذرة المشروعة، فيحب فسخ الحكم من هذه الجهة والنظر في الدعوى موضوعا، وعليه فإن قرار محكمة بداية الحقوق بصفتها الاستئنافية بإعادة الدعوى الى محكمة الصلح للسماح للمدعى عليه بتقديم دفوعه واعتراضاته لم يكن في محله وجاء مخالفا للقانون
المبدأ : – حيث أن محكمة بداية الحقوق بصفتها الاستئنافية قد توصلت إلى أن المدعى عليه/ المميز ضده قد أثبت وجود المعذرة المشروعة لديه لغايات تقديم الاعتراض سنداً للمادة (9/ب/1) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 وأنه كان يتعين قبول اعتراضه شكلاً فقد جاء حكمها من هذه الجهة في محله لأن محكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير توافر أو عدم توافر المعذرة المشروعة، وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد أن وجدت أن الاعتراض مقبول شكلاً قررت إعادة الدعوى إلى مصدرها للسماح للمدعى عليه بتقديم بيناته ودفوعه ، وحيث أن الحكم بهذه الصورة مخالف للقانون والأصول فقد نصت المادة (9) من قانون محاكم الصلح على إجراءات الاعتراض وجاء في المادة (9/ه) من القانون أنه (يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه). كما تقضي المادة (10) من القانون ذاته أنه إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع، وبخلاف هذه الحالات لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح ، وحيث أن الحكم الصادر عن محكمة الصلح قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر الاستئناف شاملاً للحكم المعترض عليه أي شاملاً لموضوع الحكم المعترض عليه ويتعين بحث سلامته من حيث الموضوع بمقتضى المادة (10) المذكورة ولا يجوز إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح إلا إذا كانت قد ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم صحة الخصومة أو لأي سبب شكلي وبخلاف ذلك أي أنه إذا كان رد الدعوى لغير هذه الأسباب فلا يجوز إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح ورد الدعوى لسبب شكلي مفهوم يختلف عن (رد الاعتراض شكلاً) لأن رد الاعتراض شكلاً يعني أن الحكم المعترض عليه بقي كما هو دون مساس به وهذا الأمر هو الذي دفع المشرع للنص على أنه (إذا كان الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه) وذلك لأن الحكم المعترض عليه قد بقي كما هو دون مساس بما جاء فيه فلا بد لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تتعرض لصحة ما توصل إليه من حيث الواقع والقانون. وحيث أن الحكم المميز إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح تأسيساً على أن الاعتراض كان مقبولاً من حيث الشكل لوجود معذرة مشروعة ولغايات السماح للمدعى عليه بتقديم دفوعه واعتراضاته لم يكن في محله وجاء مخالفاً للقانون وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعد أن وجدت أن الاعتراض كان مقبولاً من حيث الشكل أن تفسخ الحكم من هذه الجهة وتنظر في الحكم الصلحي من حيث الموضوع وفيما إذا كان موافقاً للقانون والبينة المقدمة وحيث لم تراعِ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ذلك فقد جاء حكمها من حيث إعادة الدعوى إلى مصدرها مستوجباً النقض
الإقرار الضمني من الزوج بكذب والد الزوجة في إقراره بقبض المهر المعجل يأخذ حكم الإقرار الصريح .
تمسك المدعى عليه في دعوى المهر بدفعه عدم كذب بدفعه عدم كذب الولي باقراره الوارد على لسان لسانه في قسيمة عقد زواج إبنته مع إدعاءه أنه سلم بعض أعيان المهر بعد العقد يجعل دفعه متهاترا لانه بهذا الإدعاء صادق المدعية على كذب إقرار والدها ولا توجه يمين عدم كذب الإقرار في هذه الحالة .
قرار تمييز حقوق رقم 6799 / 2021 هيئة عامة برئاسة القاضي محمد الغزو
حول: ان القضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي أو القانوني أو بعدم وجودها فإذا صدر الحكم الجزائي بعدم وقوع الجريمة أو بانتفاء رابطة السببية فلا يحق للمحكمة المدنية منازعة هذا الحكم، لا يكون للحكم الصادر عن المحكمة الجزائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون (قرار تمييز رقم 5198/2019 ورقم 2370/2021)
القرار وفي ذلك تجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز إن المقرر فقهاً وقضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه بما في ذلك تقارير الخبرة باعتبارها بينة قانونية سنداً للمادة (2/6) من قانون البينات والمادتين (33 و 34) من القانون ذاته فلها الأخذ بالتقرير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس وكفاية الأبحاث التي بني عليها دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سليماً وسائغاً ويتفق مع وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها
ولما كان من المقرر بنص المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون (قرار تمييز رقم 5198/2019 ورقم 2370/2021)
بالبناء عليه تشمل الحجية الغايات ذاتها الناشئة عن الأفعال المسندة للفاعل فالقضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي أو القانوني أو بعدم وجودها فإذا صدر الحكم الجزائي بعدم وقوع الجريمة أو بانتفاء رابطة السببية فلا يحق للمحكمة المدنية منازعة هذا الحكم والقضاء المدني يكون مقيداً بما قضى به القاضي الجزائي بذلك فالحكم الجزائي يحوز حجيته أمام المحكمة المدنية تجاه الكافة فيشمل المشتكي والمشتكى عليه والمسؤول بالمال (انظر كتـــــاب أصول المحاكمات الجزائية الأردني / ممدوح خليل البحر ص129-130) خاصةً إذا كانت الأسباب التي استند إليها الحكم للوصول لنتيجة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بحيث لا يمكن التوصل إليه ولا تقوم له قائمة بدون تلك الأسباب التي توصلت إليها المحكمة من خلال ما قدم من بينات ومنها تقرير الخبرة المرورية المعتمدة من قبل المحكمة الجزائية واستندت إليها المحكمة مع باقي البينات الأخرى التي قنعت بها وقررت بموجبه إعلان براءة المدعي من جميع التهم المسندة إليه واعتبار أن مسؤولية الحادث بنسبة (100%) تفع على عاتق المشتكي المدعو زيد سائق المركبة العسكرية والمؤمنة لدى المميز ضدها وبذلك فلهذا القرار الحجية أمام القاضي المدني عملاً بأحكام المادتين (40و 41) من قانون البينات والمادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
وتجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن البين من أوراق الدعوى أن المشتكي في الدعوى الجزائية هو سائق المركبة العسكرية وتم الفصل فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية وذلك وفقاً لما قدم في الدعوى من بينات خطية وشخصية وفنية خلصت من خلالها المحكمة لإعلان براءة المدعي من التهم المسندة إليه وتحديد مسؤولية الحادث بالكامل بنسبة (100%) على سائق المركبة العسكرية المؤمنة لدى المدعى عليها فتكون المدعى عليها ملزمة بتعويض المميز عن الأضرار التي لحقت بمركبته جراء الحادث الذي تسببت به المركبة العسكرية المؤمنة لدى المدعى عليها وتكون المدعى عليها والحال كذلك ملزمة بتعويض المميز عما لحق بمركبتــــــــــــــه من أضرار جراء الحادث الذي تعرضت له وفقــــــاً لحكم المادتين (3 و 9) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 والمادة (3) من التعليمات رقم (24) لسنة 2010 وحيث نهجت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية نهجاً مغايراً لما توصلنا إليه فتكون هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه
قرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2021/3711) برئاسة القاضي محمد الغزو رجوعا عن أي اجتهاد سابق
حول : هل يجب ذكر أسماء جميع الخصوم مهما تعددوا أو يكفي ذكر اسم أحدهم واتباعه بكلمة ( وآخرين ) أو ( ورفقاه ) يكفي لصحة الخصومة ؟، ان الإجراءات القضائية تعد وسيلة لتحقيق غاية وليست مطلوبة لذاتها فإن التمسك بالشكل والإغراق فيه قد يحجب تحقيق العدالة ٠
القرار؛ وقبل الرد على أسباب الطعن ؛ نشير ابتداءً إلى أن الطعن الاستئنافي رقم ( 1443/2020 ) كان قد قدم من المستأنف وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بمواجهة المستأنف عليهم : أيمن هايل مرجي سالم الهملان وآخرين وحيث إن اجتهادات محكمة التمييز في الدعاوى التي لا تحدد فيها خصومة الطعن – سواء من الجهة الطاعنة أو المطعون ضدها – أي هل يجب ذكر أسماء جميع الخصوم مهما تعددوا أو يكفي ذكر اسم أحدهم واتباعه بكلمة ( وآخرين ) أو ( ورفقاه ) يكفي لصحة الخصومة ؟
وفي ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي الأردني قد سلك اتجاهين بخصوص مدى وجوب ذكر أسماء جميع الخصوم في لوائح الطعن الاستئنافية والتمييزية ؛
الاتجاه الأول : ذهب إلى القول أنه لا بطلان إلا بنص القانون طبقاً لنص المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث إن هذا القانون وفي المادتين (181 و 193) لم يرتب البطلان في حال إغفال ذكر اسم أحد الطاعنين أو المطعون ضدهم ما دام قد ذكر في اللائحة اسم المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه ورقمه وتاريخه الذي بدوره تضمن هذه التفصيلات فإن ما يترتب على ذلك استبعاد البطلان القانوني فيما يتعلق باللائحة التي انطوت على خطأ باسم أحدهم فالعيب الجوهري شرطه أن يترتب على الإجراء ضرر للخصم وأن عدم ذكر اسم أحد الخصوم لا يعدو عن كونه خطأً مادياً ومن قبيل السهو ولا يلحق ضرراً بالخصم الآخر وحضور الأخير وقيامه بأي إجراء يعتبر في حكم تنازله عن إثارة هذا الدفع , ومن ثم فإن ورود كلمة ( وآخرين ) أو ما شابهها بعد ذكر اسم أحد الخصوم في لائحة الطعن الاستئنافي أو التمييزي لا يمنع من نظر الطعن والبت فيه موضوعاً بالنسبة لجميع الخصوم (انظر تمييز حقوق رقم 1711/2014 هيئة عامة وتمييز حقوق رقم 2934/2004 تاريخ 13/1/2005 وتمييز حقوق رقم 2712/2018 وتمييز حقوق رقم 4263/2021 وتمييز حقوق رقم 1005/2019) ٠
الاتجاه الثاني : ذهب إلى القول إنه يجب ذكر أسماء جميع الخصوم عند تقديم الطعون وبصورة نافية للجهالة وإن إيراد كلمة ( وآخرين ) وما شابهها في لائحة الطعن يؤدي إلى وجوب رد الطعن شكلاً بمواجهة من لم يذكر اسمه صراحة ( انظر تمييز حقوق رقم 2568/2021 و 4266/2021 و 4265/2021 و 2133/2021 و 3221/2021 و 2859/2021 و 5852/2020 و 6281/2020 و 6259/2020 و 5738/2020 و 4031/2020 و 3890/2020 و 2925/2020 و 1156/2020 وغيرها الكثير وحيث قامت الجهة المستأنفة ( وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بتحديد الجهة المستأنف عليها بأنها: ( أيمن هايل مرجي سالم الهملان وآخرون ) كما حددت جهة الاستئناف بصورة نافية للجهالة وقدمت الجهة المستأنف عليها لائحتها الجوابية على هذا الطعن مضمنة لائحتها كل أسماء المدعين ( المجاوبين ) وعددهم (31) ولم تتمسك بالدفع أن الطعن الاستئنافي مردود شكلاً عمن لم يرد اسمه صراحة ضمن لائحة الطعن الاستئنافي كما لم تتمسك بهذا الدفع ضمن مرافعتها الخطية مما يفيد أنها تنازلت عن هذا الدفع ٠
ويؤيد هذا الاتجاه جانب من الفقه حيث يذهب إلى أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المردودة لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً في التعريف به (د. أحمد مليجي : الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات وفقاً لأحداث تعديل بالقانون رقم (76 لسنة 2007 – الجزء الرابع – طبعة نادي القضاة – ص (906-911) ) ٠ ولما كانت الإجراءات القضائية تعد وسيلة لتحقيق غاية وليست مطلوبة لذاتها فإن التمسك بالشكل والإغراق فيه قد يحجب تحقيق العدالة ٠
لهـــــــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم ورجوعاً عن الاجتهادات القضائية السابقة التي قضت برد الطعن شكلاً عند ورود كلمة (وآخرين) في لوائح الطعن بمواجهة الخصوم الذين لم تذكر أسماؤهم صراحة ضمنها ونظر الطعن موضوعاً وفي الوقت ذاته وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل فنقرر نقض الحكم المميز من حيث مقدار المبلغ المحكوم به ليصبح (31641) ديناراً و (176) فلساً وتصديق الحكم المميز فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها٠