10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

قانون الملكية العقارية / دعوى إعتراض الغير / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق (5225-2021)

هيئة عامة / نقطة قانونية مستحدثة

برئاسة القاضي “محمدطلال” الحمصي٠

لكون الدعوى تنطوي على نقطة قانونية مستحدثة من حيث إمكانية تطبيق نص المادة 13 من قانون الملكية العقارية على دعوى اعتراض الغير ومن حيث جواز تجاوز دعوى اعتراض الغير حدود الحكم المعترض عليه فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة٠

حول:- إن حساب المدة المضروبة لإقامة الدعوى المتعلقة ببطلان إجراءات التنفيذ على المال غير المنقول باستثناء الطعن بالتزوير يبدأ حساب مدة السنة اعتباراً من نفاذ القانون، هل يمكن تطبيق نص المادة 13 من قانون الملكية العقارية على دعوى اعتراض الغير؟، هل يجوز أن تتجاوز دعوى اعتراض الغير حدود الحكم المعترض عليه؟

القرار؛

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع وحاصلها النعي على القرار المميز الخطأ بعدم الحكم بإلغاء أو فسخ أو تعديل الحكم المعترض عليه وإعادة الأرض للمميز مخالفاً بذلك نص المادة (15/1) قانون وضع الأموال غير المنقولة والقرار التمييزي رقم 2158/2011 الذي قضى بأن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعدل رقم 8 لسنة 2009 يسري على القضايا التي ما تزال منظورة باعتبار أن القرار محل الاعتراض رقم 671/2009 صدر في ظل القانون المعدل المشار إليه ومخالفة محكمة الاستئناف القرار التمييزي رقم (1623/2010 ه .ع)٠

وفي ذلك نجد أن المعترض أسس اعتراضه وفقاً لما جاء في البند الرابع عشر من لائحة الاعتراض على أن القرار موضوع الاعتراض صدر في ظل قانون وضع الأموال غير المنقولة المعدل رقم (8) لسنة 2009 والذي جعل من أي دعوى مثل الدعوى موضوع القرار المعترض عليه غير مسموعة بعد مرور سنة على الإحالة (البيع) باستثناء الدعاوى التي يطعن فيها بالتزوير فإنه يقتضي معالجة أسباب الدعوى على ضوء ما استند إليه المعترض في اعتراضه من وقائع وأسباب أثارها في لائحة اعتراضه وبنى دعواه على أساسها ٠

ومن الرجوع إلى الفقرة (2/أ) من المادة (15) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين النافذ بتاريخ 1/3/2009 فإنها تنص على : (لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير ما لم يكن الطعن بالتزوير)٠

وحيث إن هذه المدة هي مدة سقوط توخى المشرع من النص عليها استقرار الملكية الناتجة عن بيع الأموال غير المنقولة بطريق التنفيذ عليها جبراً بحيث إذا لم يمارس الحق في إقامة الدعوى للطعن في إجراءات التنفيذ خلال هذه المدة التي تبدأ من تاريخ تسجيل العقار باسم المزاود الأخير فإنه يترتب عليه رد الدعوى٠

وحيث إن القانون يسري بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي حصلت في ظله ولا ينسحب أثره على الماضي ما لم يرد نص على ذلك الأمر الذي ينبني عليه أن المدة المذكورة لا يبدأ حسابها قبل نفاذ القانون المعدل٠

وحيث إن الأمر كذلك فإن أية بيوعات جرت في السابق وإن حساب المدة المضروبة لإقامة الدعوى المتعلقة ببطلان إجراءات التنفيذ على المال غير المنقول باستثناء الطعن بالتزوير يبدأ حساب مدة السنة اعتباراً من نفاذ القانون٠

وحيث إن الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه أقيمت بتاريخ 4/2/2009 في حين أن القانون المعدل أصبح نافذاً بتاريخ 1/3/2009 مما يعني أن هذه الدعوى أقيمت قبل نفاذ القانون المعدل المشار إليه وليس بعد مرور سنة على نفاذه الأمر الذي تغدو معه دعوى اعتراض الغير وعلى خلاف ما ورد بالبند الرابع عشر من لائحة الاعتراض مردودة , وأنه لا وجه لاحتجاج المميز بقرار محكمتنا رقم (1623/2010 ه .ع) لعدم تعلقه بالنقطة القانونية مدار البحث إذ إن مفاد البند (ب) من الفقرة (3) من المادة (15) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين سريان أحكام البند (أ) باثر فوري على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بخصوص التبليغات فقط وفق الشروط المبينة في المادة المذكورة وبخلاف ذلك فإن هذا القانون لا يسري على الدعاوى التي أقيمت قبل نفاذه فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من هذه الجهة يتفق وصحيح القانون وبما يقتضي معه رد هذه الأسباب ٠

وعن السبب الخامس ومفاده مخالفة الحكم المميز للمادة 13/ب/2 من قانون الملكية العقارية لسنة 2019 التي أعطت الحق للمحكمة بحماية المدعي والإبقاء على ملكه وإلزام المتسبب بالضرر بالتعويض حماية لحق المميز باستقرار ملكيته العقارية٠

وفي ذلك نجد أن المادة (13) من قانون الملكية العقارية رقم 5 لسنة 2019 تنص في الفقرة (ب/2) على أنه : إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أياً من الحالتين التاليتين؛

١- إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكناً٠

٢- إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى٠

وحيث أن قانون الملكية العقارية أصبح نافذاً بتاريخ 13/9/2019 وأنه عملاً بنص الفقرة (د) من المادة المذكورة فإن حكم الفقرتين (ب و ج) يسري على أي دعوى طالما لم يصدر بها حكم قطعي عند نفاذ أحكام هذا القانون والمقصود بالدعوى التي لم يصدر بها حكم قطعي هي الدعوى ببطلان أو فسخ التصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار وليس المقصود هنا دعوى اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى بطلان أو فسخ التصرف أو معاملة تسجيل عقار أي إن دعوى اعتراض الغير لا تتسع لتعديل الحكم المعترض عليه استناداً لنص استحدث بعد اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية وإنما مجال إعمال هذه المادة يكون على الدعاوى المتعلقة بإبطال إجراءات البيع بالمزاد التي لم يصدر بها حكم قطعي عند نفاذ هذا القانون راجع (قرار تمييز حقوق رقم 2524/2021) مما يتعين معه رد هذا السبب ٠

وعن السبب الثامن ومفاده أنه لا يوجد في القانون ما يمنع أن تكون دعوى المدعي من شقين الشق الأول اعتراض الغير والشق الثاني المطالبة بالتعويض بمواجهة من تسبب بنزع ملكية المدعي مما يجعل قرار محكمة الاستئناف برد الشق المتعلق بالتعويض مخالف للقانون ٠

وفي ذلك نجد أنه وفي دعوى اعتراض الغير الأصلي يتوجب على المحكمة التي تنظر دعوى الاعتراض بعد أن تتحقق من توافر شروطه أن تعيد النظر في الموضوع من جديد وتمتد ولايتها في هذه الحالة لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب أصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه وأساس حكم هذه القاعدة أن الغاية من اعتراض الغير إلغاء الحكم أو سحبه جزئياً فيما يتعلق بمصلحة المعترض صاحب الحق الذي لم يكن ممثلاً في الحكم المعترض عليه إلا أنه لا يجوز بأي حال أن تتعدى مطالب المعترض ما يزيد عما قرره الحكم الأصلي لأنه يكون في ذلك قد تضمن طلباً جديداً لم يطرح ولم يقض به أمام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه, وبالتالي فإن البحث في جدوى اعتراض الغير وصحته وأحقيته يبقى مقتصر الأثر في حدود ما قرره الحكم المعترض عليه ولا يجوز أن يتعداه إلى غير ذلك وإذا ما تجاوزت دعوى اعتراض الغير حدود الحكم المعترض عليه فإن الزيادة لا يجوز بحثها ولا مناقشتها في معرض دعوى اعتراض الغير وإنما يمكن إثارتها في دعوى أصلية (أصول المحاكمات المدنية 2/الدكتور أيمن أبو العيال/ ص 151)٠

ولما كان ذلك فإن مطالبة المميز في دعوى اعتراض الغير بالتعويض بمواجهة من تسبب بنزع ملكيته يتضمن طلباً جديداً لم يطرح ولم يقض به أمام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه ويتعدى ما قرره الحكم الأصلي مما يجعل قرار محكمة الاستئناف برد الشق المتعلق بالتعويض موافقاً للقانون الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب ٠

إفصاح الخبير / بطلان / لا بطلان بدون نص / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق 2020/2996
هيئة عامة ٠
برئاسة القاضي محمد الغزو٠ 

حول:- إن المشرع أخذ بقاعدة (لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم) وذلك تخفيفا من حدة القاعدة الأولى (لا بطلان بدون نص أو عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم)، لم يحدد المشرع وقت معين لافصاح الخبير الوارد في المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية٠

القرار ؛
وبالرجوع لأحكام المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على أنه؛
على الخبير أن يكون مؤهلاً للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور٠
وعليه وللوقوف على مدى بطلان تقرير الخبرة في هذه الدعوى ابتداء نجد أن الخبراء قد أفصحوا بعدم وجود أسباب من شأنها التأثير على حيدتهم واستقلالهم عن أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة وجاء هذا الإفصاح في مقدمة تقرير الخبرة ٠
وبالــــــــــــرجوع لأحكام المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على أنه : (يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم )٠
وفي ضوء هذا النص وفي ما يتعلق بالبطلان الإجرائي (أي المتعلق بالإجراءات تمييزاً له عن البطلان الموضوعي) فقد أخذ المشرع بقاعدة ” لا بطلان بدون نص أو عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم) ٠
وللتخفيف من حدَّة هذه القاعدة أخذ المشرع بالقاعدة الثانية الواردة في المادة (24) أصول مدنية بأنه (لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم) ٠
وبتطبيق أحكام المادة (24) أصول مدنية على مخالفة أحكام المادة (83/3) أصول مدنية فإن عدم إفصاح الخبراء يترتب عليه البطلان لصراحة نص المادة إلا أنه لا يحكم بهذا البطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ويمكن معرفة في ما إذا ترتب على الإجراء ضرر للخصم من مجموع إجراءات الخبرة ، فإذا كان الإفصاح مسألة ضرورية يترتب على مخالفتها بطلان تقرير الخبرة فإن القيام بهذا الإفصاح واستكمال هذا الجزء من إجراءات الخبرة في أية مرحلة سواء عند إفهام الخبراء المهمة الموكلة إليهم أو لدى إعداد محضر إجراء الخبرة أو في تقرير الخبرة أو في إقرار من الخبراء لاحقاً لتقديم تقرير الخبرة وقبل الفصل في الدعوى أمام المحكمة التي تنظر الدعوى فإن كل ذلك تتحقق معه الغاية من الإفصاح وتتحقق معه الغاية من هذا الإجراء أو الشكل الذي قرره القانون للإجراء فلا يترتب ضرر للخصم في جميع الأحوال التي أشرنا إليها التي يمكن فيها الإفصاح المطلوب ويؤيد ذلك أن للمحكمة قبل الفصل في الدعوى إذا تبين لها عدم صحة هذا الافصاح لأي سبب من الأسباب أن تقرر إبطال تقرير الخبرة كما أن لها أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى (المادة 158/3 أصول مدنية) وعليه فلا مبرر للقول ببطلان تقرير الخبرة (إذا لم يتم الإفصاح) بوقت معين ، وقد بيَّن المشرع كيفية الإفصاح بما ورد في النص بأن يتم ذلك (في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل) ولكن لم يبين وقت ذلك وحيث يقوم تقرير الخبرة مقام الكتاب المنفصل لأنه يصبح بحال تقديمه جزءاً من محضر المحاكمة فإن الإشارة في التقرير (للإفصاح) تتحقق معه الغاية التي أرادها المشرع من هذا الإفصاح وهذه الغاية هي تتثبت المحكمة من حياد الخبير واستقلاله وفي الفقه يشير د. أحمد أبو الوفا – أنه في صدد البطلان الوجوبي بنص القانون يكفي أن يثبت المتمسك بالبطلان حصول المخالفة الموجبة له وعلى المتمسك بصحة الإجراء أن يثبت هو تحقق الغرض المقصود من الشكل (نظرية الدفوع في قانون المرافعات صفحة (327) ويشير بموقع آخر من المرجع ذاته (أن الغاية من الشكل هي الضمان الأساسي الجوهري المقرر لمصلحة الموجه إليه الإجراء وهي ما يهدف المشرع إلى تحقيقه في القانون الإجرائي صفحة (322) ٠
وعليه وحيث أفصح الخبراء في هذه الدعوى في مستهل تقرير الخبرة بعدم وجود أسباب من شأنها التأثير على حيدتهم واستقلالهم عن أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة فإن الطعن ببطلان التقرير لعدم الإفصاح يغدو في غير محله وفي ضوء ما تقدم فإن هذا السبب مستوجب الرد٠

محامي / أتعاب محامي / نقابة المحامين الأردنيين / عزل محامي

قرار تمييز (5077-2021)
هيئة عامة – رجوعاً عن قراري التمييز (2819/2019 و4346/2020)
برئاسة القاضي د.مصطفى عساف٠

حول:- إن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل، إن تغيب الوكيل عن حضور جلسات المحاكمة يعد سبباً مشروعاً لعزله ويتفق وأحكام المادة (48) من قانون نقابة المحامين٠

القرار؛
ورداً على أسباب التمييز ؛
عن السبب الأول منها الذي ينصب على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باتباع النقض فيما يتعلق بالمسألة الشكلية في القرار التمييزي الأخير وقررت في المرة الثانية عدم اتباع النقض وكان عليها الامتثال إلى قرار المحكمة بعدم وجود ضرر ٠

وفي ذلك تجد محكمتنا أنها وبقرار الهيئة العامة رقم (894/2021) توصلت إلى أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد أن ترافع أطراف الدعوى حول النقض السابق أعلنت ختام المحاكمة دون إبداء رأيها باتباع النقض من عدمه وفقاً لحكم المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل قرارها مخالفاً لحكم القانون ولا يغير من الأمر شيئاً أن تذهب المحكمة بحكمها على أنها قررت الإصرار على الحكم السابق ذلك أن الإصرار على الحكم السابق من عدمه يكون على محاضر الدعوى ٠

وبعد الإعادة إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قررت اتباع قرار الهيئة العامة ومن ثم قررت الإصرار على حكمها السابق على محاضر الدعوى مما يجعل قرارها بهذا الاتجاه يتفق وصحيح القانون ولا يرد عليه سبب الطعن التمييزي ويتعين رده ٠

وعن باقي أسباب التمييز وحاصلها تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باستحداث معيار جديد لا يقوم على أساس في الفقه والقانون وهو معيار الشعور بالأمان وعدم الأخذ بمعيار حصول الضرر وأن محكمة التمييز بينت أن المعيار المعتمد هو حصول الضرر من عدمه كما أخطأت المحكمة باعتبار غياب المميز عن جلستين لم يتم سماع أي شاهد فيهما والتي كانت لاستكمال التبليغات مبرر للعزل وخالفت المحكمة قرارات محكمة التمييز أرقام ( 3597/2011) و (1935/2014) و (1686/2014) كذلك لم تأخذ المحكمة بالشكوى المقدمة من المميز ضده إلى نقابة المحامين والتي تم حفظها ولم تشر المحكمة إلى حضور المميز أمام المدعي العام وتصوير الملف ولم تأخذ المحكمة فيما يتعلق بمشروعية العزل وعدم حصول الضرر من عدمه وفقاً لقرارات محكمة التمييز ٠

وفي ذلك تجد محكمتنا أن المميز كان قد اتفق مع المميز ضده بموجب اتفاقية أتعاب محاماة موقعة من الطرفين بتاريخ 3/2/2016 ليقوم المميز بالدفاع عن المميز ضده بالدعوى التي موضوعها خطأ طبي على أن يقوم المميز ضده بدفع مبلغ (13000) دينار أتعاب محاماة وذلك أمام المدعي العام وأمام المحكمة وعلى أن يتحمل المميز ضده مصاريف الدعوى ورسومها وأجور الخبراء وبدل الانتقال وإن المبلغ المقبوض على حساب الاتفاقية والبالغ (5000) دينار هو حق مكتسب للمميز وأنه ترصد مبلغ (8281) ديناراً بذمة المميز ضده وهو عبارة عن باقي الأتعاب إضافة لمبلغ (281) ديناراً بدل رسوم التمييز٠

حيث توصلت المحكمة الاستئنافية إلى أن العزل يتفق وحكم المادة (48) من قانون نقابة المحامين لأن العزل استند إلى سبب مشروع وعلى ضوء ذلك فإنه لا يستحق بدل أتعاب محاماة ولا يغير من هذه النتيجة الشكوى التي تقدم بها المميز ضده إلى نقابة المحامين والتي تقرر حفظها ٠

وتجد محكمتنا أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية جاءت نتيجة لوزنها للبينات المقدمة في الدعوى والتي هي من صلب اختصاصاتها وفقاً لحكم المادتين (33 و34) من قانون البينات بصفتها محكمة موضوع فلها الأخذ بالأدلة وترجيحها ولها طرحها إذا ساورها الشك بصحتها ولا معقب عليها في ذلك الأمر الذي طالما أن الأدلة التي استندت إليها لها أصل ثابت بالدعوى ولا يقوم على أدلة وهمية لا وجود لها ٠

وباستعراض محكمتنا للبينات المقدمة في الدعوى نجد أن المادة (48) من قانون نقابة المحامين نصت على (للموكل أن يعزل محامية وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع)٠

من ذلك نخلص إلى أن المحامي في حال عزله يستحق الأتعاب إلا إذا ثبت أن العزل كان لسبب مشروع فإذا استند العزل إلى سبب مشروع فلا يستحق الأتعاب (وليس تحقق الضرر) وإنما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع من الوكيل (انظر تمييزات حقوق أرقام 5866/2020 و409/2012 و3097/2011) أما إذا ثبت أن العزل لا يستند إلى سبب مشروع فإنه يستحق أتعاب المحاماة٠

إذاً فإن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل ٠

وتجد محكمتنا أن عدم حضور الجلسات هو مخالفة لقانون نقابة المحامين وتعليمات لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين المادة (20/أ+ ب) ٠

وبالرجوع إلى محاضر الدعويين التحقيقية رقم (10102/2015) والبدائية رقم (934/2017) للوقوف على مدى تحقيق الوكيل للغاية التي يتوخاها الموكل من توكيله نجد أن الوكيل مثل أمام المدعي العام برفقة الموكل حيث تم استجوابه وبعد ذلك تم إقفال التحقيق وأحيلت الدعوى إلى محكمة بداية الجزاء لمحاكمة الظنين (الموكل عن جرم التسبب بالوفاة) حيث سجلت بالرقم (943/2017) لدى محكمة بداية الجزاء وكانت أول جلسة بتاريخ 27/3/2017 وقد استمرت المحاكمة لغاية 17/9/2017 حيث تم محاكمته غيابياً وفي جلسة 9/10/2017 حضر الظنين (….) لوحده وتم سؤاله عن الجرم وأحيلت إلى يوم 26/10/2017 ولم يحضر هذه الجلسة هو أو وكيله فتقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي وأحيلت إلى يوم 15/11/2017 حيث حضر عن المميز ضده محامٍ آخر وقد ثبت من خلال المرافعة المقدمة من المميز أمام محكمة الصلح علمه بإحالة الدعوى من المدعي العام إلى محكمة البداية مما كان عليه متابعة هذه الدعوى والمثابرة على الحضور وأن لا يقوم بأي إجراء من شأنه إطالة أمد التقاضي مما يشكل إخلال من المدعي بالواجب القانوني المفروض عليه بموجب المادتين (44/2) من قانون نقابة المحامين و(20/أ + ب ) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين ٠

وهذا الإخلال يعتبر سبباً مشروعاً يبرر للموكل عزله لأن عدم حضور جلسات المحاكمة ومتابعتها يعتبر إهمالاً وتقصيراً من جانب المدعي ٠

وحيث إن محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية وبما لها من صلاحية بوزن البينات توصلت إلى النتيجة ذاتها والمستمدة من أوراق الدعوى ولا تقوم على أدلة وهمية لا وجود لها فإن إصرارها على حكمها السابق يتفق وصحيح القانون مما يستوجب الرجوع عن القرارين التمييزيين رقمي (2819/2019 و4346/2020) الصادرين في هذه الدعوى ٠

وعليه فإن رد دعوى المدعي استناداً إلى أن عزل المدعي عن الوكالة كان مبرراً ومشروعاً يتفق وحكم المادة (48) من قانون نقابة المحامين الأمر الذي لا يستحق معه المدعي الحكم له بالأتعاب المدعى بها ٠

وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول ٠

المساواة بين الشركاء / تعويض / كهرباء / خبرة فنية / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق ( 2787-2020 )
هيئة عامة – نقطة قانونية مستحدثة٠
برئاسة القاضي محمد الغزو ٠

حول:- متى يكون تطبيق مبدأ المساوة بين الشركاء في التعويض (المساوة في التعويض المبني على أحكام قضائية سابقة للشركاء الآخرين)غير جائز؟

القرار؛
ولوجود نقطة قانونية مستحدثة تتمثل في عدم جواز إعمال مبدأ المساواة بين الشركاء بالاستناد للأحكام السابقة التي تختلف فيها تقديرات الخبراء من ناحية بدل نقصان القيمة والمساحة المتضررة فقد تم تشكيل هيئة عامة لنظر هذين التمييزين ٠
وعن سببي التمييز الثاني المقدم من المدعين واللذين يخطئون فيهما محكمة الاستئناف بعدم الحكم لهم وفق تقديرات الخبرة التي أجرتها بعد النقض بمعرفة خمسة خبراء واعتمدتها ٠
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبعد اتباعها لحكم النقض أجرت خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء توصلوا بتقديرهم الذي اعتمدته المحكمة المذكورة إلى أن المساحة المتضررة بلغت (3208م2) وأن قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة قبل وقوع الضرر بمبلغ (40) ديناراً وأن قيمته بعد وقوع الضرر بمبلغ (15) ديناراً وأنها لم تحكم بهذا التعويض الذي قدرته الخبرة المشار إليها بعلة أن موجبات العدالة والمساواة بين الشركاء للأخذ بما توصلت إليه محكمة البداية بقرارها رقم (370/2014) والمصدق الحكم فيها لشركاء آخرين استئنافاً وتمييزاً والذي كانت فيه تقديرات الخبراء مبلغ (24) ديناراً قبل وقوع الضرر ومبلغ (12) ديناراً بعد وقوعه مما حملها على الأخذ باستئناف شركة الكهرباء الوطنية وفسخ الحكم البدائي والحكم بالمبلغ الذي لم يرتضِ به المدعون ٠
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر ومنذ صدور قراري الهيئة العامة رقمي (3381/2017 و4527/2019) على أن الحكم بالتعويض الذي سيصدر لشريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى يجب أن يكون مساوياً للتعويض الذي حكم به لشريك آخر أقام دعواه واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية قبل الفصل في هذه الدعوى إعمالاً لمبدأ المساواة بين الشركاء ولمنع تضارب الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع هذا من جهة ٠
ومن جهة ثانية فإنه ولغايات تطبيق قاعدة المساواة في اقتضاء التعويض بين الشركاء فإنه لا ينحصر بالحالات التي يحصل فيها بعض الشركاء على حكم أو أحكام قضائية سابقة انتهت بصدور قرار من محكمة التمييز فقط وإنما يشمل أيضاً تلك الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية لعدم الطعن فيها استئنافاً وتمييزاً٠
وحيث إن الأمر كذلك ولغايات تطبيق المبادئ التي أرستها محكمة التمييز بموجب قراري الهيئة العامة المشار إليهما فلا بد أن يكون هناك حكم قطعي سابق في دعوى أقامها شريك حدد مقدار المساحة المتضررة وقيمة التعويض حتى يصار إلى الأخذ بما ورد فيه على الدعوى المقامة من الشريك الآخر ٠
وفي حال كان هناك عدة أحكام قطعية كما هو الحال في دعوانا هذه فلا يؤخذ بما ورد في هذه الاحكام إلا إذا توصلت إلى مقدار المساحة المتضررة ذاته ومقدار التعويض ذاته أما إذا اختلفت تلك الأحكام في مقدار المساحة المتضررة ومقدار التعويض فلا يجوز الأخذ بأحد هذه الأحكام دون الأخرى ٠
وحيث إن الحكم البدائي رقم (370/2014) والمكتسب الدرجة القطعية اختلفت فيه المساحة المتضررة وقيمة التعويض عما توصل له الحكم البدائي الآخر رقم (1041/2014) المكتسب الدرجة القطعية أيضاً ٠
وحيث إن الأمر كذلك وأن محكمة الاستئناف وبالخبرة الخماسية التي أجرتها بعد النقض قد توصل فيها الخبراء إلى أن المساحة المتضررة من قطعة الأرض موضوع الدعوى بلغت (3208) م2 وأن قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر وقبل وقوع الضرر (40) ديناراً وقيمته بعد وقوع الاعتداء (15) ديناراً الأمر الذي ينبني عليه أن هذه الخبرة هي الأساس للحكم بالتعويض للمدعين ٠
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بهذه الخبرة يكون ما توصلت إليه مستوجب النقض لورود هذين السببين عليه ٠
لهذا ودونما حاجة للتعرض لأسباب التمييز الأول في ضوء معالجة التمييز الثاني نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ٠

التقاعد العسكري / تفسير القوانين / أبناء الشهداء / لا اجتهاد في مورد النص / منحة التعليم

قرار تمييز حقوق (5026-2019) / هيئة عامة٠
رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف٠
برئاسة القاضي محمد الغزو٠
 

حول؛
١-إن المشرع في المادة (22/ط) من قانون التقاعد العسكري قد استلزم تحقق شرطين لغايات الحصول على منحة التعليم المجاني: 1- أن يكون المستفيد هو ابن للشهيد أو المتوفى أو المصاب 2- أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاماً٠
٢- إن نص الفقرة (ط) من المادة (22) مكررة من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم (33 لسنة 1959) قد جاءت مطلقة ولم يقيدها المشرع بالأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (12) من القانون ذاته فإنها تجري على إطلاقها٠

مبدأ القرار ؛
يتضح من نص المادة (22/ط) مكررة من قانون التقاعد العسكري أنه حتى يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في مراحل التعليم جميعها بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية ، وقد استلزم المشرع شرطين هما ، أن يكون المستفيد هو ابن للشهيد أو المتوفى أو المصاب ، وحيث أن المدعية هي ابنة المقدم السابق والذي أصيب إصابة ناتجة عن عمله وتعطلت قدرته على إعالة نفسه تعطيلاً جسيماً بنسبة (45%) حسبما هو ثابت من قرار التقاعد المقدمة صورة طبق الأصل عنه وعليه فقد تحقق الشرط الأول من شروط التمتع بمجانية مراحل التعليم لا سيما وأن القرار التفسيري رقم (2/98) انتهى إلى أن العلة من تقرير منح المجانية الكاملة لفئات معينة من أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة أنفسهم متوافرة في حالة تعطل القدرة على إعالة النفس تعطيلاً جسيماً وقد ثبت من خلال صورة قرار التقاعد المشار إليه أعلاه أن التعطيل اللاحق بوالد المدعية هو تعطيل جسيم بنسبة (45%) ، والشرط الثاني أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاماً بمعنى أن يكون المستفيد قد سُجل أو قيد اسمه في الجامعة أو في المرحلة التعليمية قبل إتمام الثلاثين عاماً . وحيث أن المدعية من مواليد 21/4/1986 وقد حصلت المدعية على البعثة اعتباراً من الفصل الدراسي الأول 2013/2014 حسبما هو ثابت من المذكرة الصادرة عن المدعى عليها والمؤرخة في 24/10/2017 والمحفوظة ضمن حافظة مستنداتها فتكون المدعية قد قيد اسمها في البعثة قبل إتمامها لسن الثلاثين عاماً ، مما يعني انطباق هذا الشرط عليها أيضاً كون شرط العمر المتمثل بعدم تجاوز الثلاثين عاماً ينظر إليه وقت القيد للمرحلة الدراسية باعتباره شرطاً ابتدائياً وليس نهائياً على ضوء استخدام المشرع لعبارة (مراحل) ، ولا يرد احتجاج الجهة المدعى عليها بأحكام المادة (12) من قانون التقاعد العسكري لدفع دعوى المدعية ، بداعي أنها عددت من هم الأشخاص الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض المستحق للضابط أو الفرد المتوفى ، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بميزة المجانية الكاملة للتعليم والممنوحة لأبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة في نص لاحق وفقاً للشروط الواردة في المادة (22/ط) مكررة ، كون مجانية التعليم لا تندرج في مفهوم (التقاعد أو المكافأة أو التعويض) الواردة في نص المادة (12) المشار إليها أعلاه ليصار إلى تقييدها بالأشخاص الوارد ذكرهم في تلك المادة . وحيث إن نص المادة (22/ط) مكررة واضح ولا لبس فيه فإنه يجب أن يعد تعبيراً صادراً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنه عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا مجال للاجتهاد إزاء صراحة القانون الواجب التطبيق وعليه فمتى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص عن طريق التأويل (وعليه فإن ربط نص المادة (12) بالمادة (22/ط) مكررة فيه استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص لا سيما وأن المشرع اشترط في المادة (22/ط) في المستفيد من ميزة التعليم المجاني (رابطة البنوة فقط دون تقييد) وعلى النحو المفصل أعلاه ولا تنقضي هذه الرابطة كما هو معلوم (بالزواج) والقول بخلاف ذلك يعني أن يستثنى الأبناء الذكور الذين أكملوا الثامنة عشرة من عمرهم من ميزة التعليم المجاني سنداً إلى مفهوم المخالفة لنص المادة (12/ب) من القانون المذكور ). وحيث إن نص الفقرة (ط) من المادة (22) مكررة من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم (33 لسنة 1959) قد جاءت مطلقة ولم يقيدها المشرع بالأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (12) من القانون ذاته فإنها تجري على إطلاقها .وحيث عولت المادة (22/ط) مكررة على رابطة البنوة في استحقاق ميزة التعليم المجاني دون تقييد أو تخصيصها بالأبناء غير المتزوجين وعليه فلا يوجد سوى الشرطين المشار إليهما .وحيث انتهت المحكمة المطعون في حكمها إلى رد استئناف المدعى عليها جامعة اليرموك موضوعاً فتكون النتيجة التي توصلت اليها لا تخالف القانون٠
لهذا بالبناء على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد مخالف نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب وإعادة الأوراق إلى مصدرها ٠