10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

يضاف الفعل الى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

القاعدة الخامسة والاربعون :  ” يضاف الفعل الى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا ” ، أي أن كل شخص مسؤول عن افعاله الصادرة منه وتحت المساءلة القانونية إلا أذا اثبت انه كان مجبرا أو مكرها ولا دخل لإرادته في هذا الفعل .

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

القاعدة الرابعة والاربعون : ” الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ” ، أي أنه إذا كان باطل تصرف شخص ما في ملك الغير دون إذن فكيف من يأمر بالتصرف في ملك الغير ، فإذا قام المأمور بالتصرف في ملك الغير يعتبر ضامن إلا اذا كان مجبرا .

منع معارضة في منفعة عقار

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى نص المادة 671 من القانون المدني فإنه يتبين ما يلي:

1-يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاماً فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى ثلاثين عاماً.

2-وإذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمراً لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاماً.

3-وإذا تضمن العقد أنه يبقى المستأجر يدفع الأجرة فيعتبر أنه عقد لمدة حياة المستأجر.

..وحيث أنه وبالرجوع إلى عقد الإيجار موضوع الدعوى يتبين أنه تضمن في البند المخصص لمدة الإيجار عبارة (غير محدد المدة طالما يدفع المستأجر الأجرة) وفي البند المخصص لبدل الإيجار عبارة (80 ديناراً أردنياً لا غير) تدفع في بداية كل شهر فيكون عقد الإيجر والحالة هذه قد انعقد لمدة حياة المستأجر وفقاً لأحكام المادة 371/3 المذكورة على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وهو الواجب التطبيق على طرفي هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 30 لسنة 2000 وحيث توصل القرار المطعون فيه برد دعوى المدعي بمنع معارضة المدعى عليه بالإنتفاع بالعقار موضوع الدعوى فيكون قرارها موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(2/2016فصل27/3/2016)

لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه

القاعدة الثالثة والأربعون : ” لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه “ ، أي أن التصرف في ملك الغير إما أن يكون فعلي وهو الاستهلاك بأخذ أو بإعطاء فهذا التصرف يعتبر بلا إذن تعدي والمتصرف في حكم الغاصب فهو ضامن للضرر  .

الاجتهاد لا ينقض بمثله

القاعدة الثاني والاربعون : ” الاجتهاد لا ينقض بمثله” ، أي أنه اذا اجتهد قاضي في قضية ما من القضايا القانونية الاجتهادية وعمل باجتهاده ، ثم رأى بان له رأي آخر فعدل عن الأول بقضية أخرى ، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول .