القاعدة الواحد والأربعون : ” النكول بالنكول تصديق للأول “ ، أي في حال وجود دعوى وقرر احد الاطراف توجيه يمين حاسمة بالدعوى فالجهة الأخرى التي وجهت لها اليمين بيدها الخيار إما بالحلف أو برد اليمين فاذا نكل هذا الاخيرعن حلف اليمين ونكل الطرف الذي وجه اليمين اعتبر تصديق لمن وجه له اليمين .
القاعدة التاسعة والثلاثون : ” ما جاز لعذر بطل لزواله ” ، أي أن المشرع سمح بجواز بعض التصرفات حال وجود عذر نص عليه المشرع فاذا زال هذا العذر يعاد العمل بالقاعدة الاصلية .
وحيث ان المدعى عليه يضع يده على العقار موضوع الدعوى من تاريخ 1/1/2010 بدون سند قانوني ويحول دون انتفاع المدعين بحقهم بمنفعة العقار ان يد المدعى عليه العقار موضوع الدعوى هي يد غير مشروعة وذلك منذ تاريخ 1/1/2010 وقيامه باستغلال العقار ويعارض المدعي حتى تاريخ تسليمه للعقار بتاريخ 12/2/2013 وبالبناء عليه فإن ادعاء المميز فيما يتعلق بحجة بيع المميز وباعتبار المميز مالكاً للعقار بالاستناد لحجة البيع والقضية البدائية الواردة في هذه الاسباب و مجرد ادعاء لا دليل عليه ولا مجال لاعادة البحث في قانونية يد المدعى عليه على العقار على ضوء صدور القرار الصادر في الدعوى البدائية الصادر عن محكمة البداية والمكتسب الدرجة القطعية والتي ثبت من خلالها بأن المدعى عليه يعارض المدعي بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وأنه يعد غاصباً للعقار وما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(349/2017فصل12/3/2017).
القاعدة الثامنة والثلاثون : ” تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق “ ، أي انه إذا المشرع أصدر نص قانوني بتنظيم مسألة معينة وافردها بحكم معين ثم بعد فترة زمنية اصدر نص قانوني جديد لذات المسألة السابقة وبحكم جديد ولم يلغي النص السابق وتعارض النصان فهنا يطبق النص اللاحق ويلغى النص السابق ضمنيا .