١_ اذا تبين أن المدعى عليه دفع الدعوى بأن الشيك موضوع الدعوى أعطى كضمان على عقد الإيجار للعطل والضرر وعدم دفع الأقساط، وأن وكيل الجهة المدعية صادق على هذا الدفع وأقر بذلك بموجب مذكرة الرد على اللائحة الجوابية المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى، فتكون الجهة المدعية قد أقرت بأن الشيك موضوع الدعوى هو ضمان لعقد الإيجار مما يفقد الشيك كورقة تجارية أحد بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادة (288) من قانون التجارة وينفي عن الدعوى أنها صرفية وأصبح على الجهة المدعية المطالبة بأصل الحق
٢_ ان استبعاد صورة عقد الإيجار بسبب عدم دفع رسم وغرامة العقد وكذلك رسوم طوابع الواردات، فإن القانون أوجب على المحكمة تكليف مقدم العقد بدفع الرسوم التي ترى أنها متوجبة على السند، وفي حال الامتناع يتم استبعاد السند ورغم ذلك نجد أن محكمة الاستئناف تناقضت في استبعاد عقد الإيجار من البينة، ومن ثم قامت بالاستناد إليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
٣_ اذا تبين أن المدعين أسسوا دعواهم على أنها دعوى صرفية ، وتم نفي هذه الصفة عن الدعوى فإنه يتعين الحكم برد الدعوى الصرفية كون عدم تحقق شروط الدعوى الصرفية لفقدان أحد بيانات الورقة التجارية القابلة للتداول بطريق التظهير يفقدها هذه الصفة وتتحول الورقة إلى سند عادي يصلح لأن يكون بينة في الإثبات للمطالبة بأصل الحق إلى جانب باقي البينات التي تثبت أصل الحق ، وحيث ان لائحة دعوى وبينات الجهة المدعية والوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها لايوجد فيها مايشير للمطالبة بأصل الحق، وبالتالي فإن تكييف الدعوى لايخرج عن كونها مطالبة بدعوى صرفية ،كون اطار الدعوى والخصومة وموضوعها يتحدد بالوكالة التي تقام بها الدعوى ،وعليه فان ماذهبت اليه محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه بقيمة الشيك رغم ان الدعوى المنظورة امامها اقيمت كدعوى صرفية يكون في غير محله وحيث لم تتحقق شروط الدعوى الصرفية فإن الحكم المطعون فيه مستوجب النقض
(اي انه على محكمة الموضوع رد الدعوى الصرفية اذا تبين لها فقدان الورقة التجارية لاحد بياناتها وتحولها لسند عادي وان لاتحكم في الدعوى استنادا لهذا السند العادي وان تكتفي بردها تقيدا منها باطار الدعوى والخصومة)
المستفاد من أحكام المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يشترط لوقف الدعوى واستئخار النظر فيها توفر شرطين
أ.أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً في الدعوى ومنتجاً فيها وبمعنى آخر وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأولى والثانية التي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثرها في الدعوى واضحاً ومنتجاً
ب. أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غيرالمحكمة الناظرة في الدعوى فإذا كانت داخلة في اختصاصها فإنها تتولى بنفسها الفصل فيها دون حاجة لوقف الدعوى تطبيقاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع هذا من جهة
حيث إن قرار المدقق فيما يتعلق بضريبة الدخل المستحقة على المدعية المطالب بها موضوع هذه الدعوى بُني على أساس أن هنالك مبيعات غير مصرح عنها وحيث إن تلك المبيعات محل الطعن في دعوى لا زالت قيد النظر فإن البت بموضوع هذه الدعوى فيما يتعلق بالدخل الخاضع لضريبة الدخل للسنتين (2017 و2018) يتوقف على نتيجة الدعوى موضوع ضريبة المبيعات ذلك أن القرار الصادر بها سيكون له أثره في هذه الدعوى مما يتعين معه وقف هذه الدعوى لحين البت بالدعوى المتعلقة بضريبة المبيعات
إذا تبين أن المميزين قـد وقعـا علـى عقد الإيفاد على تعهـد وكفالـة إيفاد ووافقـا بموجبها على قبول البعثة والالتزام بشروطها وفقاً للتشريعات السارية المعمول بها في الجامعة وخاصة نظام البعثات العلمية وتعليماتهـا وأية تعديلات تطرأ عليـه والزامه أيضاً بأحكام عقد البعثات المبرم مع الجامعة وتنفيذ الشروط والالتزامات الواردة فيه جميعهـا ، وحيث يعتبر نظام البعثـات فــي الجامعة جـزءا مـن العقد، وبالرجوع إلـى نص المادة (11/ج) من نظام البعثات في جامعـة البلقاء التطبيقية فقد نصت علـى أنه (إذا أنهيت البعثة العلمية لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم المبعوث وكفيلـه أو كفلاؤه بـرد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة أو أي جهة أخرى إلى الجامعة ، مضافاً إليها (100%) مـن مقدار تلك النفقات دون الحاجة إلــى اخطـار أو إنذار
وحيث خالف المميز الأول (المبتعث) عقد البعثة المبرم بينه وبين الجامعة وخالف نظام البعثات العلمية في الجامعة إذ لم يلتزم بشروط البعثة ولم يفلح في الحصول على شهادة الدكتوراة من الجامعة التي ابتعث إليها خلال الثلاث سنوات لالتحاقه في الجامعة رغم التمديد له أكثر من مرة ، فيكون من حق المدعية ولجنة البعثات فيها بالاستناد الى المادة (١٨) من النظام مطالبة المميزين (المبتعث والكفيل ) بنفقات البعثة والمحدد مقدارها من قبلها، وللجامعة وحدها الحق في استردادها بجميع الوسائل والطرق (تمييز حقوق ٢٠١٩/٦٦١٩ – ٢٠١٨/٣٦٣٨)
ينص البند (٥) من العقد على أنه ( تعتبر المستندات التي تنظمها الجهات المختصة بالأمور المالية في الجامعة بالمبالغ التي تدفع … بينه ملزمة للمبعوث ولكفيله ولا يحق لأي منهما دحضها أو الاعتراض عليها…..) وان استناد محكمة الاستئناف على الكتاب الصادر عن مدير وحدة الشؤون المالية والذي حدد فيه قيمة المبالغ المنفقة على المبعوث لا يخالف القانون والأصول
استنادا إلى أن موضوع الدعوى هو مطالبة بمبالغ ترتبت نتيجة البعثة الدراسية للمدعى عليه الأول ،وعليه فإن الدعوى هذه ليست بحاجة إلى إخطار قبل إقامتها وبذلك تكون مقامة ضمن أوانها وبشكل صحيح، كما أن المميزين أسقطا حقهما بموجب العقد بهذا الإنذار وفقاً لما هو ثابت من البند (٨) من العقد
تفرض الغرامة بموجب نظام البعثات العلمية في الجامعة في حال خالف المبعوث شروط الابتعاث ،وبالتالي فإن الغرامة ووفقاً لأحكام المادة (١١/ج) من النظام ذاته لا تعتبر من قبيل الشرط الجزائي ويكون من حق المدعية ولجنة البعثات مطالبة المبعوث بنفقات البعثة والمحدد مقدارها من قبلها مضافًا إليها (١٠٠٪) من مجموعها (تمييز حقوق ٢٠١٨/٣٦٣٨ – ٢٠١٩/ ٦٦١٩ )
لا ينطبق على طلب وكيل المدعي من المحكمة تسطير كتاب الى المدعى عليها لتقديم كشوفات تثبت عمل موكله الاضافي وبدله أحكام البينة تحت يد الغير كونها خصما له في الدعوى وكان عليه سلوك الطريق المحدد في المادة ٢١ من قانون البينات لإلزام الخصم بإبراز بينة تحت يده ،وان هذه الكشوفات ليست ضرورية ولايتوقف الفصل في الدعوى عليها حتى تستعمل المحكمة الصلاحيات المعطاة لها في المادة(١٠٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية
اذا قضت المحكمة العمالية للعامل بحق عمالي معين فإنه لايجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن امام جهة قضائية وادارية ،ولايكون منشؤه او مصدره حينئذ قانون العمل ولاينطبق عليه التقادم المنصوص عليه في المادة ١٣٨/ب من قانون العمل بل ينطبق عليه حكم المادة ٤٦١ من القانون المدني، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق