1- في الوعد بالبيع يجب الاتفاق على المدة التي يتم فيها ابرام العقد الموعود به والا وقع باطلا بطلانا اصليا ولا يترتب عليه اي اثر ، ولا يجوز للواعد ان يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له ولا يجوز للمحكمة ان تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل الموعود له حقه فيها بالشراء . 2- ان خلو الوعد بالبيع من الاتفاق على المدة يجعله فاقدا احد اركانه على نحو يحول بين الموعود له وبين التمسك بهذا الوعد . قرار 411 / 1974 – أساس 1012 – محاكم النقض – سورية .
ان الوعد بالبيع لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. وفي الوعد بالبيع العقاري ينبغي ان يتفق الطرفان في وقت واحد على المحل والثمن وميعاد الخيار للموعود كي يعتبر وعدا بالبيع. قرار 1291 / 1980 – أساس 2525 – محاكم النقض – سورية .
عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة . الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية . الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل . قرار 46 / 1992 – أساس 1824 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .
إن الاتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد أو دفع قيمة سند في مكان يختلف عن محل إقامة المدعى عليه لا يعني بالضرورة تنازل المدعى عليه عن اختصاص محاكم موطنه في رؤية النزاع واعتبار هذا المكان موطنا مختارا له ، لان التنازل عن الاختصاص المحلي يجب أن يتم صراحة ، ولا يكتفى فيه بالاعتماد على الاستنتاج (قرار1049 لعام 1982) ، إذا عين الطرفان مكانا لتنفيذ الالتزام الناشئ عن السند التجاري ودفع بدله فان محكمة هذا المكان هي المحكمة المختصة بالنزاع بمقتضى حكم المادتين 85 و 89 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
(قرار- 143 لعام 1964) . نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 56 تاريخ 8/6/1987 .