ان دعوى رجوع المؤمن بما دفعه للمضرور على المؤمن له وفق عقد التأمين هي من الدعاوى الناشئة عن التأمين الخاضعة للتقادم الثلاثي. يسري التقادم في دعاوى التأمين من تاريخ وقوع الحادث أو من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– من حيث أن دعوى المدعية الطاعنة مؤسسة التأمين تقوم على طلب المبلغ الذي حكم عليها به لمصلحة المتوفى في الحادث الذي أوقعته السيارة الشاحنة العامة التي كان يقودها المدعى عليه المطعون ضده عبد الرحمن والعائدة للمدعى عليهما المطعون ضدهما أحمد ومحمود، لعلة أن السيارة مؤمنة لدى المؤسسة المذكورة وأن الحادث مستثنى من التأمين لاركاب عدد يزيد على العدد المسموح به، وأن المدعى عليه أحمد تنازل على ملكيته في السيارة للمدعى عليها المطعون ضدها. ومن حيث أن ما ورد في الحكم البدائي السابق الصادر بحق المؤسسة من ترك الحق للمؤسسة بالعودة على باقي المدعى عليهم بما رتبه الحكم عليها، لا يعتبر فقرة حكمية رتبت للمؤسسة حقا محكوما لها به، وإنما هو مجرد توضيح وتزيد، لأن حق المؤسسة في الرجوع على المؤمن له عند توافر موجباته هو حق مقرر بالقانون وعقد التأمين. ومن حيث أنه إذا كانت المادة 208 سير قد أعطت للمؤسسة الطاعنة حق الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبة له بموجب عقد التأمين أو إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة القوانين والأنظمة، إلا أن هذا النص لم يحدد مدة تقادم حق الرجوع المذكور، مما يحتم أعمال القواعد العامة في هذا الشأن. وقد نصت المادة 718 مدني على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى أو من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. ومن حيث أن دعوى رجوع المؤمن بما دفعه للمضرور على المؤمن له في الحالات المشار إليها آنفا، استنادا إلى أحكام عقد التأمين، هي من الدعاوى الناشئة عن التأمين الخاضعة للتقادم الثلاثي المنوه به, وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 203 تاريخ 16/4/1967. ومن حيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 4/1/1981، بينما حادث السيارة وقع بتاريخ 31/5/1973، وأن الحكم على المؤسسة صدر بتاريخ 28/11/1974 وصدق استئنافا بتاريخ 10/4/1975. مما يجعل الدعوى ساقطة بالتقادم المحكي عنه. ومن حيث أن انتهاء الحكم الطعين إلى رد الدعوى هو في منأى عن الطعن بحسب النتيجة. فيتعين رد الطعن. ومن حيث أن رد الطعن لما ذكر يحول دون بحث بقية أسباب الطعن. ومن حيث أن المؤسسة تنازلت عن الطعن بالنسبة لمحمود. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1- تثبيت تنازل المؤسسة الطاعنة عن طعنها بالنسبة للمطعون ضده محمود. 2- رفض الطعن موضوعا بالنسبة لبقية المطعون ضدهم. قرار 366 / 1983 – أساس 432 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 –
اجتهاد عن تقادم حادث سير تعويض التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– أسباب الطعن: 1- المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة و لم تناقشها. 2- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و لم تبين المحكمة الأسس التي اعتمدت عليها في تقدير التعويض. 3- خالف القرار أحكام المادة (223) مدني عندما حكم للجهة المدعية بالتعويض المعنوي. 4- توزيع المسؤولية غير صحيح و يستوجب إعادتها. 5- أخطأت المحكمة برد الادعاء بالتقابل المقدم من الجهة الطاعنة كون حقوق الدولة و أمورها تخضع للتقادم الطويل. 6- عدم تضمين القرار فقرة حكمية تتضمن إعطاء الحق للجهة الطاعنة بالرجوع على تابعها بما ستدفعه من مبالغ للجهة المدعية. في القضاء: حيث إن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بموضوع الدعوى و ناقشت الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة بما يتوافق و أحكام الأصول و القانون. و حيث إن تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في تقديرها لمقدار التعويض إلى ما له أصل في ملف الدعوى. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و متكافئا لجبر الضرر. و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إنه لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها. و حيث إن ورود خطأ بكنية تابع الجهة الطاعنة يعتبر من الأخطاء التي يمكن للمحكمة مصدرة القرار تصحيحها وفقا لأحكام المادة (214) أصول محاكمات. و حيث إن الادعاء قد تم وفقا لأحكام المادة (1) من المادة (13) أصول محاكمات. و حيث إن المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه و إضافة لتركة مؤرثيه والده و والدته. و حيث إن المحكمة حكمت بالتعويض وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (223) مدني كون المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه. و حيث إن التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل. و حيث إن القرار المطعون فيه قضى بدعوى الضمان الفرعية و أعطى الحق للجهة الطاعنة بالعودة على تابعها بالمبالغ التي ستدفعها للجهة المدعية دون الحاجة لإقامة دعوى مستقلة. مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالاتفاق: * رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين. قرار 1792 / 2011 – أساس 1658 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 112 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12.
(( دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم ، ذلك ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان ))
محكمة النقض المصرية ……الطعن رقم 4535 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014
– وايضا الطعن رقم 7529 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
إن اشغال العقار من قبل التسامح لاينشئ حقا ويستطيع المالك ان يطلب من الشاغل الخروج من العقار والا كان غاصبا له – اذا دخل انسان ما الى عقاره انسانا اخر بدافع المروءة او التسامح او الكرم فيعتبر بدء وقوع الغصب من يوم وضوح نية الغصب – اذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجه جاز للمالك ان يطلب نزع اليد .
محكمة النقض ، الغرفة المدنية الثانية اساس ٦٥٤ قرار ٢٤٦ تاريخ ١٩٩٠/٣/١٢
– وبذات المعنى ، الاجتهاد المقارن ( مصري ) – وضع اليد المبنى على عمل من أعمال التسامح لايكسب صاحبه حقاً يعارض حق صاحب الملك وعليه فإن الحيازة المبنية على التسامح لا تنفى الغصب .
نقض مصري ، طعن 2766 لسنة 64 قضائية جلسة2010/10/10 مكتب فني 61 ق 145 ص .
– افتراض الحكم وفاء الموكل بالاتعاب المطالب بها على مجرد عجز الوكيل (المحامي) عن اثبات عدم تقاضيه لتلك الاتعاب فساد في الاستدلال . – الموكل هو المكلف كمدين باثبات براءة ذمته من هذا الدين الذي لم يقدم دليلا على الوفاء به بعد ان اثبت الوكيل تنفيذه الوكالة المطلوبة منه .