إن اشغال العقار من قبل التسامح لاينشئ حقا ويستطيع المالك ان يطلب من الشاغل الخروج من العقار والا كان غاصبا له – اذا دخل انسان ما الى عقاره انسانا اخر بدافع المروءة او التسامح او الكرم فيعتبر بدء وقوع الغصب من يوم وضوح نية الغصب – اذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجه جاز للمالك ان يطلب نزع اليد .
محكمة النقض ، الغرفة المدنية الثانية اساس ٦٥٤ قرار ٢٤٦ تاريخ ١٩٩٠/٣/١٢
– وبذات المعنى ، الاجتهاد المقارن ( مصري ) – وضع اليد المبنى على عمل من أعمال التسامح لايكسب صاحبه حقاً يعارض حق صاحب الملك وعليه فإن الحيازة المبنية على التسامح لا تنفى الغصب .
نقض مصري ، طعن 2766 لسنة 64 قضائية جلسة2010/10/10 مكتب فني 61 ق 145 ص .
– افتراض الحكم وفاء الموكل بالاتعاب المطالب بها على مجرد عجز الوكيل (المحامي) عن اثبات عدم تقاضيه لتلك الاتعاب فساد في الاستدلال . – الموكل هو المكلف كمدين باثبات براءة ذمته من هذا الدين الذي لم يقدم دليلا على الوفاء به بعد ان اثبت الوكيل تنفيذه الوكالة المطلوبة منه .
من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه، حفظاً لحق المالكين من الضياع. ومن حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى بإزالة المنشآت. وإن إقامة أبنية على عقار واستئثار كل مالك بحصة يختارها يورث خللاً لا يمكن للعدالة أن تقبل به، وبالتالي فإن هذا العمل يضر بحقوق الشركاء الآخرين.
نقض سوري / قرار 20 اساس 85 تاريخ 1995 /2/19 سجلات محكمة النقض .
إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يطرح شهادة شهود الطاعن بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه .
نقض مصري رقم 4 لسنة 19 – مكتب فنى 02 – صفحة رقم 219 .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون ، بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً .
(الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٤ قضائية ، الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٢) .