1- يُستفاد من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادتين (894) و (899) من القانون المدني ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أنه يشترط لتعيين الحارس القضائي (القيم ) توفر الشروط التالية أن يكون هناك نزاع على مال بين الطرفين المتنازعين عدم وجود اتفاق بينهما على وضع المال المتنازع عليه بيد شخص ثالث أن يكون هناك خطر عاجل على المال أو أن يكون هناك سبب عادل لتعيين القيم على المال أن يكون المال قابلاً لأن يعهد بحراسته إلى قيم ويجب توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق المحددة في المادة (32) من القانون السالف الذكر
2- إن المُستفاد من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدني أنها قد أعطت الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة شريطة توافر حالة الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق ، وإن اجتهاد محكمة التمييز والفقه عرف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب حمايته بإجراء وقتي والذي يلزم دروه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات القضاء العادي وأما شرط عدم المساس بأصل الحق أي عدم قضاء قاضي الأمور المستعجلة في أصل الحق وجوداً أو عدماً ، فإذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة أن الخلاف بين الطرفين هو خلاف جدي بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً بشكل بين يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص، وإذا كان الخلاف عبارة عن مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح حكم باختصاصه وبالإجراء المطلوب وإن وزن وتقدير البينة يعود لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تستند إلى البيئات المقدمة في الدعوى وأن يكون استخلاصها للنتائج سائغاً ومقبولاً.
الحكم رقم 6668 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي عصام ابو الغنم بتاريخ 19/10/2023.
استقر قضاء هذه المحكمة أن مراجعة المدعي لشركة التأمين قبل إقامة الدعوى غير ملزم أي ليس شرطاً لقبول دعوى المميز ضده حيث كفل الدستور الأردني الحق باللجوء إلى القضاء وفق أحكام المادة (101) من الدستور وإن نص المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 ليس ملزماً ولم يرتب جزاء من شأنه اعتبار هذه الدعوى سابقة لأوانه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2019/535).
الحكم رقم 4003 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي عصام ابو غنيم بتاريخ 22/10/2023 .
اليمين الكيدية : هي التي توجه لإحراج الخصم الذي يعلم خصمه أنه لا يحلف اليمين ، لا لسبب عدم صحة الادعاء ، ولكن لاعتبارات دينية أو اجتماعية يريد استغلالها للوصول إلى إلزامه بما ليس في ذمته ، فيمتنع القاضي عن هذا التوجيه بعد أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة .
نقض سوري رقم 347 لعام 1964 محامون لعام 1964 صفحة 24 .
المستشارين : احمد نشات – محمد المفتي الجزايرلي – احمد علي علوى – محمد توفيق ابراهيم
1 – إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفي لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.
2 – إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثم صدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً وأن ثمنه كان دينا في ذمته للمشتري وتعهد بدفع دين الدائن الذي قضي له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذا الحكم، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضي ببطلانه لصدوره إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، ثم رفع المشترى دعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذي يدعيه في ذمة مورثهم، فسبب هذه الدعوى، وهو قيام الدين الذي يدعيه المشتري في ذمة البائع ، يكون مغايرا لسبب في الدعويين السابقتين، وهو انعقاد البيع في الدعوى الأولى واجازته في الثانية، وفى هذه الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل في موضوعها.
3 – إن التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق – مادياً أو قانوناً – أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو انقضاء الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً ، فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان ، واذا أقر البائع ” المدين ” للمشتري ” الدائن ” بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضي ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة توقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها ، ويجب في حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتي الوقف المذكورتين.
4 – إذا لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه أثناء العته فلا يجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 – إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد إلا في المذكرة الشارحة لا في تقرير الطعن فلا يؤبه لهذا المطعن.
نقض مصري – الطعن 137 لسنة 14 قضائية جلسة 1946/1/3 مجموعة عمر 5 صفحة 37 .
– لايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقد الذي اتخذ بصدده ذلك الموطن فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع قي هذه المواد بين نفس اطراف العقد كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة للغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه وانما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلتزم به ورثة زدائنو اطراف العقد .
الدكتور احمد ابو الوفا …….. نظرية الدفوع ….الجزء الثاني …صفحة 460 .