– الأصل أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك . – العربون يعتبر دليلا على جواز العدول . إلا إذا إتفق الطرفان صراحا أو ضمنا على أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه . – إن ذكر الدفعة الأولى في العقد على أنها عربون ومن ثم تم الإتفاق على كيفية الدفع ومن ثم تنفيذ العقد فإن عبارة العربون تكون للثبات وليس للعدول .
نقض سوري قرار 220 اساس 391 تاريخ 1995/3/19 سجلات محكمة النقض .
( للمحامي حق التوكل للقيام ولإنجاز أعمال إدارية يرى موكله أنه يستطيع القيام بها بمفرده ،كما وأن قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله مزودا بسند توكيل من أحد الورثة إضافة للتركة لا غبار عليه اطلاقا ، ومسموح به وفقا لقانون المهنة وأعرافها ، المعيار في اعتبار عمل إداري ما قام به المحامي هو من الأعمال المسموح بها قانونا أو عرفا أو هو من أعمال معقب المعاملات مقيد بشرطين : 1 – يجب أن يكون المحامي في مراجعاته الإدارية مزودا بسند توكيل من موكله . 2 – يجب أن يكون من شأن هذا العمل أن لا يحط من قدر وكرامة المحامي أو زملائه أو المهنة عموما ) .
قرار 20 اساس 30 تاريخ 1984/9/27 / محامون لعام 1985 صفحة 186.
( حيث انه اذا كان لكل من الخصمين عملا بالمادة 113 بينات ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر ليحسم النزاع ، فان ذلك لايكون الا باذن المحكمة ، وذلك لمنع التعسف في توجيه اليمين ، فاذا كانت الواقعة ثابتة دون حاجة الى اليمين فلا تقبل المحكمة توجيه اليمين في هذه الحالة لانها تستطيع الحكم بثبوت الحق المدعى به بمقتضى الادلة المقدمة دون حاجة الى تحليف اليمين ، وكذلك يجب ان تكون الواقعة المطلوب التحليف عليها نتيجة يمكن القضاء بها ، وهي لاتكون كذلك اذا كانت عملا قانونيا يوجب القانون صياغته في شكل خاص ، اذ لايجوز تكذيب الموظف في ذلك الا عن طريق الطعن بالتزوير ، وحيث ان محكمة الاساس التي يعود لها حق الاذن بتوجيه اليمين وتقدير توافر شرائط توجيهها لا ماخذ عليها ان هي رفضت توجيه اليمين الحاسمة من الطاعن ، لانها تخالف الشرائط القانونية المتوجبة للاذن بتوجيهها ، لذلك تقرر رفض الطعن ) .
( العلم الأكيد بالشراء الأسبق يفسد البيع ، ويعتبر قرينة مفترضة على سوء نية المشتري الثاني ، وهذا العلم يعادل المواطاة فيما بين البائع والمشتري ، ويغدو بقصد الإضرار بالمشتري الأول لإقصائه عن البيع أمرا مفترضا ، وإثبات العلم بالشراء يمكن ان يكون بشتى الوسائل والقرائن بما فيها البينة الشخصية ) .