10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

سندات رسمية / مبدأ ثبوت بالكتابة / يمين متممة

  • ان مقدار ثمن المبيع يعتبر من البيانات التي ترد على لسان طرفي عقد البيع المنظم أمام دائرة الاراضي والمساحة وليس للموظف المختص بتنظيم العقد التحقق من صحته ولا يطلب منه القانون ذلك مما يعني ان حكم الماده (٢/٧) من قانون البينات هو الواجب التطبيق وهو ان يعتبر ذلك الثمن – المدعى به – صحيحاً الى ان يثبت العكس بالطرق القانونية ، وان اثبات عكس ما ورد في السند الكتابي لا يكون الا بواسطة سند كتابي او على اقل تقدير بواسطة مبدأ ثبوت بالكتابة معزز ببينه شخصيه او قرائن وفق المادتين (٣٠/٢٩) من قانون البينات .

  • ان الشيكات لا تعتبر بينه خطيه بالمعنى الوراد في المادتين (١١/١٠) من قانون البينات لأنها ليست موقعه من المدعي ولا تعتبر كذلك مبدأ ثبوت بالكتابة كونها غير صادره عنه ولم تقدم بينه شخصيه او قرائن تؤيدها .

  • ان اليمين المتممه هي تلك اليمين التي توجه لترجيح بينه على أخرى في الدعوى في الحالات التي يجوز معها ترجيح البينه اما عندما يشترط القانون تقديم بينه محدده لإثبات إدعاء معين فإنه لا محل لمسألة ترجيح البينة ولا محل -تبعاً لذلك- لتوجيه اليمين المتممة لإثبات ذلك الإدعاء . 

  • قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 4905/ 2021

  • مكتب العبادي للمحاماة

لمن توجه اليمين المتممة ؟

للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة الى ( أي من الخصوم ) وذلك لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة :
1.ان لا يكون في الدعوى دليل كامل .
2.وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .
وذلك وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون البينات .

قرار تمييز حقوق / رقم 2645/2019

مكتب العبادي للمحاماة

عمل اضافي / اشراف وغدارة / فصل تعسفي

1️⃣ ان المادة ( ٥٨) من قانون العمل استثنت تطبيق المادة (٥٦ ) من ذات القانون المتعلقة بساعات العمل العادية على العاملين الذين يتولون مهام اشرافية أو ادارية عليا في المؤسسة أو تتطلب طبيعة عملهم التنقل والسفر داخل المملكة وخارجها .

2️⃣ ان ما نصت عليه المادة ٥٨ المشار إليها ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافها .

3️⃣ ان المشرع في المادة (25) من قانون العمل أعطى محكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم واقع الدعوى وتكييفها وتقدير ما اذا كان فصل المدعي من العمل تعسفيا أو مشروعا وفي المادتين (٣٣ و ٣٤ ) من قانون البينات أعطاها سلطة وزن البينة وترجيحها وتقدير قيمتها الثبوتية ولا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان ما توصلت اليه سائغا ومقبولا يستند إلى بينات ثابته في الملف (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٥٥٧٧ / ٢٠٢٠ ) .

4️⃣ اذا تبين بأن طبيعة عمل المميز (المدعي) تقتضي وجود من هو أعلى منه ومشرف عليه ، مما يجعل حكم المادة ( ٥٨ ) من قانون العمل لا تنطبق عليه على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يقتضي الحكم له ببدل ساعات العمل الإضافي ، لاسيما وان عقد العمل قد أكد على استحقاقه لبدل العمل الاضافي دون النظر لطبيعة عمله (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٧٧٣ /٢٠٢١). 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6596/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

استقالة عامل / مخالصة

1️⃣ – يعتبر توقيع العامل على المخالصة والاستقالة باليوم نفسه باطلا .

(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٢٧٧/٢٠٢٠ ” والذي نص على ما يلي :- ( 1. – ان المادة (4/ب) من قانون العمل نصت على أنه يعتبر باطلاً كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون )

2️⃣ – ان توقيع العامل لسند المخالصة بذات يوم تقديم استقالته والتأشير عليها بالموافقة من قبل صاحب العمل مشروطة باعطائه مدة اشعار لمدة شهر يجعل من توقيعه على المخالصة توقيعا من عامل لايزال على رأس عمله مما يجعلها باطلة سيما وانها وقعت نتيجة خلافات بينه وبين صاحب العمل . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 3968/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو الحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية إذا تبين لها وجود عذر معف من العقاب ( عذر محل ) ؟

ذهبت بعض الاجتهادات القضائية إلى أنه اذا تبين للمحكمة الجزائية وجود عذر معف من العقاب ( عذر محل ) ، فعلى المحكمة إدانة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم واعفائه من العقاب .

لكن نصوص المواد ( ١٧٨ ) و ( ٢٣٦ / ٢ ) و ( ٢٦٨ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على المحكمة – اذا تبين لها أن الفعل لا يستوجب عقابا – أن يكون حكمها بعدم المسؤولية .

وهذا هو الرأي الصواب الذي تبناه كل من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن توفيق والأستاذ الدكتور محمد سعيد نمور ( رحمه الله ) .

ففي حالة الحكم بعدم المسؤولية يبقى حق المضرور من الجريمة قائما في مقاضاة مرتكب الجريمة مدنيا لمطالبته بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة وفق صراحة نص المادة ( ٣٣٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

فالحكم بعدم المسؤولية كون الفعل لا يستوجب عقابا لا يصادر حق المضرور في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الحقوقية في ظل توصل المحكمة الجزائية إلى وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، وهذه العناصر الثلاث تحوز حجية أمام المحاكم المدنية .

مكتب العبادي للمحاماة