10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

الإثبات في الجنايات

1. يعتبر الإثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد أي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف أدلة الإثبات بل جعل من ضمير القاضي الجزائي مصدر قوة في الإثبات، ولذلك قيل أن الأدلة في المواد الجزائية إقناعية بخلاف الأدلة في المواد المدنية وتحديداً في الحالة المعروضة (الأدلة الكتابية منها) مما يؤدي إلى اختلاف إجراءات قبول الدليل، فإن كانت الضبوط في المسائل الجزائية لا يعمل بها إلا بعد سماع شهادة منظميها والتثبت من توافر شروطها القانونية كي تعتبر دليلاً مقبولاً في الإثبات ليصار بعد ذلك السماح للمشتكي بتقديم الدليل لإثبات عكس ما ورد بها إلا بعد سماع شهادة منظميها متعلقاً أمر ذلك بالنظام العام وفقاً للسياسة التشريعية التي تقوم عليها فكرة التجريم والعقاب لمعاقبة الجاني بالذات دون أي شخص آخر بدلاً عنه لتحقيق الردع الخاص والردع العام .
2. ارتأى المشرع وفقاً لمبدأ شخصية العقوبة أن لا يترك الأمر لمشيئة الخصوم فمنح المشرع المحكمة الجزائية الدور الإيجابي الكبير في سبيل استجلاء الحقيقة باعتبار أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة التحقيق النهائي لدعوى الحق العام. أما الإثبات في المسائل المدنية فإنه يقوم على فكر مغاير لما يقوم عليه الإثبات في المسائل الجزائية باعتبار أن الدعوى المدنية هي دعوى لا يكون المجتمع بأسره ممثلاً فيها من خلال النيابة العامة، بل أن الخصوم يرمون فيها إلى مصالحهما الخاصة مما يدعو للقول إن البينات من حق الخصوم وأن المحكمة تكون مقيدة بطلباتهم إلا في نطاق ضيق أورد المشرع تفصيلاته في أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادة (185) من القانون ذاته، وعليه فإن الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية يعمل به لدى المحاكم المدنية دون دعوة منظمه – مع مراعاة حجية الحكم الجزائي القطعي إن وجد – ومن حق من يحتج به عليه أن يفنده أو يطلب سماع من قام بتنظيمه لهدم حجيته إن استطاع باعتبار أن البينات من حق الخصوم، فإن لم يبدِ اعتراض عليه ولم يطلب سماع منظمه فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء نفسها كون هذا الدليل وفقاً لقانون البينات يجوز بناء الحكم عليه، مع مراعاة أحكام المادة (151) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث جواز إثبات عكسه في غير الحالات التي لم يصدر بها حكم جزائي قطعي .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بالجنايات

مكتب محاماة مختص بالقضايا الجزائية

محامي الأردن

القضاء الإداري / المحكمة الإدارية / المعيار المختلط

-هل أخذ القضاء الإداري الأردني او المحكمة الإدارية المعيار المختلط ( السلطة العامة والمرفق العام ) كأساس للتمييز ما بين أعمال الإدارة السلطوية والعادية ؟
بداية علينا ان نفرق بين القرارات ، التي تصدرها الادارة اي السلطة التنفيذية وهي الحكومة وادارتها بصفتها السيادية او ما يسمى باعمال السيادة وهي علاقة الدولة الاردنية بالخارج مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية ، من حيث التمثيل الدبلوماسي وابرام الاتفاقيات السياسية والاقتصادية فهذه الاعمال وقرارات الحكومة فيما يتعلق بذلك غير خاضعة لرقابة القضاء الاداري من حيث الرقابة عليها ، فهي خاضعة لرقابة مجلس الامة حيث ان قرارات الادارة الخاضعة لرقابة القضاء الاداري منصوص حصرا بقانون القضاء الاداري ، وهي قرارات الحكومة واداراتها بمواجهة الافراد والجماعات ، والتي تغير بالمركز القانوني للشخص ، انكان شخصا طبيعيا او اعتباريا ، من قرارات التعيين او النقل او الانتداب اوالاحالة التقاعد ، او القرارات المتعلقة بالرواتب والعلاوات وما يتعلق بحقوق الفرد بمواجهة الادارة ،
وعليه وحيث ان القانون الاداري في حقيقته ليس تشريع يسنه البرلمان بقانون ، وحيث ان القانون الاداري في حقيقته هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الدولة وبموجبها تمارس سلطتها على الافراد والجماعات ، ويتعين ان تحكم قرارات الادارة المشروعية وخلاف ذلك فان قراراتها تكون قابلة للالغاء  بدعوى امام المحكمة الادارية ، وعليه فان المعايير التي تحكم الادارة في سلطتها هي ثلاث دون غيرها :_
١_ معيار السلطة العامة .
٢_ معيار المرفق العام .
٣_ المعيار المختلط ما بين معيار السلطة العامة والمرفق العام .
وفي حقيقة الامر لا فرق كبير ما بين معيار السلطة العامة والمرفق العام ، فكلاهما وجدا لتمارس الادارة وفق المصلحة العامة للافراد والجماعات .
وقرارات الادارة العامة الصادرة عن الحكومة واداراتها بمواجهة الافراد والجماعات خاضعة لرقابة القضاء الاداري وفق النصوص المنظمة لاختصاص القضاء الاداري بقانون القضاء الاداري ، وعليه في حقيقة الامر ان القضاء الاداري في قضاءه والمتتبع لقرارات القضاء الاداري قد اخذ القضاء الاداري بالمعيار المختلط مابين معيار السلطة العامة ومعيار المرفق فكلا المعيارين وجهان لعملة واحدة ويؤديان لذات الغرض والغاية وفق مبادئ القضاء الاداري ، وهنا لابد التفريق ما بين السلطة العامة والمرفق العام ، فكلاهما يؤديان الخدمة العامة العامة للجمهور او الافراد بدون تحديد و تجرد ، حيث ان السلطة العامة في حقيقتها هي السلطة التنفيذية اي الحكومة ودوائرها ومسؤوليتها في تقديم الخدمة الامة بواسطة وزاراتها ودوائرها للجمهور ، اما المرفق العام فهو ينصرف هنا الى هيئات المجتمع من غير الحكومة والتي تنظم مهن معينة لاتقوم الدولة الا بها وهي في حقيقتها توازي الحكومة في عملها ولكن بتنظيم مهنة او قطاع معين ومثال ذلك النقابات المهنية مثل نقابة المحامين والاطباء والمهندسين والممرضين وباقي النقابات حيث يحكم شأن كل نقابة من النقابات قانون خاص بها ينظم عمل منتسبيها وقراراتها بمواجهة منتسبيها خاضعة للطعن امام القضاء الاداري .
مكتب العبادي للمحاماة 

محامون مستشارون مختصون

محامي في عمان الأردن

عيب خفي / تعويض / عقد ملزم للجانبين

المبدأ
حكم , أصول محاكمات مدنية , تعويض , خيار العيب , عيب خفي , أسباب الاستئناف , فرق الرسوم , عقد لازم , رسوم المحاكم , عقد ملزم للجانبين , إخطار
محكمة التمييز ،عيب خفي ، فسخ عقد بيع ، بيع خفي ، تعويض 

الحكم رقم 847 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
الصادر بتاريخ 2022-02-28

لما كان موضوع الدعوى هو رد مبيع قيمته مبلغ مئة وعشرون الف دينار واسترداد الثمن والمطالبة بالعطل والضرر مقدرة لغايات الرسم بمبلغ عشرة آلاف دينار ، وأن طلب رد المبيع يعني فسخ عقد البيع وتقدر بقيمة المتعاقد عليه البالغ مئة وعشرين ألف دينار وعليه فإن قيمة الدعوى تبلغ في مجموع طلباتها هي 120000+120000+10000= 250000 دينار وإن الرسم المستحق على الدعوى هو مبلغ (1700) دينار دفع منها عند إقامة الدعوى رسم مقداره (1200) دينار فقط وعليه يكون النقص بالرسم أمام محكمة البداية (500) دينار ، وحيث صدر حكم بنتيجة المحاكمة وقررت المحكمة الحكم للمدعي بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها الأولى شركة منذر الشريف بدفع مبلغ (120000) دينار ورد الدعوى بالعطل والضرر ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة توفيق غرغور لعدم الخصومة وحيث إن المدعى عليها الأولى شركة منذر الشريف وإخوانه تقدمت بطعنها الاستئنافي على الحكم ودفعت رسماً مقداره (1200) دينار فقط ، وحيث إن محكمة الاستئناف قامت ببحث الطعن الاستئنافي دون أن تكلف وكيل الجهة المدعية بدفع فرق رسم عن مرحلة البداية مبلغ (500) دينار ودون أن تكلف الطاعنة استئنافاً المدعى عليها الأولى شركة منذر الشريف وإخوانه بدفع فرق رسم عن استئنافها مبلغ (400) دينار فيكون قرارها سابقاً لأوانه مستوجب النقض.
438/2020 تاريخ 7/7/2020.

يستفاد من المادة (246/1) من القانون المدني أنه وبالنسبة للعقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه (أي أن القانون أعطى لأحد المتعاقدين بعد إعذار الطرف الآخر طلب فسخ العقد وطلب التعويض). وحيث إن مطالبة المميز في هذه الدعوى برد الثمن يشكل في حقيقته مطالبة بفسخ العقد والمطالبة بالتعويض مما يستوجب والحالة هذه أن يقوم المدعي بتوجيه إعذار للطرف الآخر للمطالبة بفسخ العقد والتعويض خاصة وأن إعادة المتعاقدين والحالة هذه ممكنة كما أن الإعذار وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ضروري لاستحقاق المدعي للتعويض كما أن المدعي قد وجه إعذاراً للمدعى عليها الثانية (شركة توفيق غرغور) للمطالبة بإعادة المبيع والمطالبة بالتعويض وحيث ثبت أن المدعي لم يوجه إعذاراً للمدعى عليها المميزة (شركة منذر الشريف) وقد تمسكت المدعى عليها بهذا الدفع فيكون تقديم الدعوى قبل توجيه الإعذار للمدعى عليها الثانية في هذه الدعوى سابقاً لأوانه وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت في قرارها إلى غير ذلك فيكون هذا السبب وارداً على هذه الدعوى مما يستوجب نقضها.
يستفاد من نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع قد حدد الإجراءات الجوهرية الآمرة التي يتوجب على محكمة الاستئناف اتباعها بعد ورود قرار النقض وهي أن تقوم بتوريد قرار النقض واطلاع الخصوم عليه وسماع موقفهم من اتباع النقض من عدمه ومن ثم تصدر قراراً باتباع النقض أو الإصرار على حكمها السابق ، وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز على أنه وبمجرد إصدار محكمة الاستئناف قرارها بالإصرار على حكمها المنقوض على محضر الجلسة فإن عليها إصدار حكمها الذي أصرت عليه وترتفع يدها عن نظر الدعوى ولا تبقى لها بعد ذلك ولاية باتخاذ أي إجراء فيها وأن مدة الطعن بمثل ذلك القرار تبعاً لذلك تبدأ من اليوم التالي لصدوره في جلسة المحاكمة وليس من تاريخ تحرير حكمها اللاحق لأن الأصل أن تقوم المحكمة بختام المحاكمة وإصدار قرارها في الجلسة ذاتها التي قررت فيها الإصرار على قرارها المنقوض ، وحيث إن محكمة الاستئناف قد قررت الإصرار على قرارها السابق بتاريخ 22/4/2021 الأمر الذي يعني أن تقديم المستأنف لطعنه التمييزي بتاريخ 19/5/2021 يكون قد تم خلال المدة القانونية.
لا يمكن لمحكمة التمييز بسط رقابتها على معالجة محكمة الإستئناف لأسباب الاستئناف بعد النقض إذا لم تقم محكمة الاستئناف بإصدار حكم بالإصرار يتضمن كافة عناصر الحكم القضائي إضافة إلى صدور الحكم باسم جلالة الملك المعظم وفق المادة (27) من الدستور ، ولما كان قرار محكمة الاستئناف الصادر بالإصرار قد تم على المحضر، ولم تُحرر المحكمة حكماً كاملاً بذلك مستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي يتوجب أن يتضمن رداً على أسباب الطعن وعلل وأسباب الحكم السابق ذاته الذي تقرر نقضه وفقاً للمادة (188/4) من القانون ذاته ، فإن محكمة التمييز لا تتمكن حينها أن تمارس رقابتها عليه ويغدو قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه مخالفاً للقانون لعدم تحرير حكم كامل بالإصرار والاستمرار بجلسات المحاكمة بعد ذلك مما يستوجب النقض.3047/2021.
حيث أن نقطة النقض في حكم النقض السابق رقم 3047/2021 تتحصل بتكليف محكمة الاستئناف بإصدار حكم قضائي مستوفياً للعناصر التي يتطلبها الحكم القضائي على ما تقضي به المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية ونقض حكمها السابق المتخذ بالإصرار على المحضر فقط لمخالفته القانون وحيث يترتب على نقض الحكم اعتباره كأن لم يكن فيصبح هو والعدم سواء مما كان يتوجب على محكمة الاستئناف بعد النقض أن تقرر اتباع النقض الأخير وتصدر حكمها بالإصرار على المحضر وتعلن اختتام المحاكمة وتحرر حكماً قضائياً مكتملاً لعناصره وشروطه ، ولما كان الثابت في محاضر المحاكمة الاستئنافية بعد النقض المذكور أن محكمة الاستئناف قد اتخذت قراراً في محضر الجلسة باتباع النقض ، إلا أنها لم تنفذ ما ورد في متنه وتتخذ قراراً بالإصرار على حكمها السابق رقم 3620/2021 – محل حكم النقض رقم 5718/2020 الصادر بتاريخ 25/1/2021 المتضمن تخطئتها بالحكم للمدعي لعدم توجيهه الإنذار للمدعى عليها الأولى قبل إقامة دعواه تنفيذاً لحكم النقض الأخير بهيئتها العامة وحيث أنه كان من المتوجب وقبل الرد على أسباب الطعن نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتنفيذ مضمون حكم النقض الأخير ، وعليه فإن محكمة التمييز بهيئتها العامة رأت أن الأولى تجاوز هذه النقطة الشكلية باعتبار أن محكمة الاستئناف قررت عدم اتباع حكم النقض رقم 3620/2021 ضمناً كما يستدل من سياق حكمها محل الطعن وبخلاف ذلك ستبقى الدعوى تدور في حلقة مفرغة بسبب إجراء شكلي ليس له أثر في موضوع النزاع وفيه إغراق في الشكليات تأباها قواعد العدالة مما يتعين الالتفات عن هذه المسألة وفي الوقت ذاته الرجوع عن أي اجتهاد سابق قضى بخلاف ذلك .
لما كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى المدعي هو خيار العيب فتنطبق عليه المواد المتعلقة بخيار العيب وشروطه وأحكامه وآثاره المنصوص عليها في المواد (194 و 195 و 512 و 514 ) من القانون المدني ، وقد نصت المادة 176 من القانون المدني الأردني على قاعدة عامة قبل النص على الخيارات التي تشوب لزوم العقد وهي ان يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض، وأنه لكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه) ، وجاء تعليقاً على هذا النص في المذكرات الإيضاحية أنه : إذا اجتمعت للعقد عناصر الانعقاد والصحة والنفاذ فصدر العقد من أهله في محل قابل لحكمه وكان العاقد له الولاية على محل العقد والأهلية الواجبة للتصرف الذي يباشره فقد انعقد العقد صحيحاً نافذاً فأنتج الآثار التي تترتب عليه ، والأصل أن العقد الذي ينعقد صحيحاً نافذاً لا يجوز لأحد العاقدين أن يرجع فيه بإرادته المنفردة ولكن هناك عقود تقبل بطبيعتها أن يرجع فيها أحد العاقدين دون توقف على إرادة العاقد الآخر كالوكالة والشركة والهبة والوديعة والعارية والرهن والكفالة وهناك عقود يكون فيها لأحد العاقدين خيار الرجوع ومنها خيار الغلط وخيار الوصف وخيار التدليس وخيار الغبن وخيار تفرق الصفقة ومنها أيضاً خيار الشرط وخيار التعيين وخيار الرؤية وخيار العيب فإذا ثبت خيار منها لأحد العاقدين استطاع بإرادته المنفردة أن يرجع في العقد ، فإذا كان العقد قابلاً لأن يرجع فيه أحد العاقدين بإرادته وحده دون توقف على رضاء العاقد الآخر إما لأن طبيعته تقتضي ذلك وإما لأن فيه خياراً من الخيارات المشار إليها فيكون العقد نافذ غير لازم : فهو عقد نافذ لأنه انعقد صحيحاً منتجاً لجميع آثاره ثم هو عقد غير لازم لأن أحد العاقدين يستطيع وحده أن يستقل بفسخه فهو غير لازم له ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن العيب المدعى به في المركبة موضوع الدعوى هو عيب خفي انطبقت عليه جميع شروط المواد السابقة فإن للمدعي تبعاً لذلك الخيار في الرجوع عن العقد بإرادته المنفردة وفسخه دون تبعات أو شروط ودون الحاجة إلى توجيه إنذار قبل الفسخ كونه أصبح عقداً غير لازم وأن توجيه الإنذار للمتعاقد يكون في العقود الملزمة للجانبين وإذا فسخ العاقد العقد بخيار العيب وجب عليه رد المعقود عليه إن كان قد قبضه إلى العاقد الآخر كما يجب على العاقد الآخر أن يرد إليه البدل إن كان قد قبضه وفقاً لأحكام المادة 196 من القانون المدني وجاء فيها ” يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع ومن ناحية أخرى، وحيث أن المدعى عليها الأولى شركة منذر الشريف لم تتمسك بإثارة الدفع بعدم توجيه إنذار قبل إقامة الدعوى في أول فرصة أتيحت لها ضمن لائحتها الجوابية وحيث إن بحث هذا الدفع مرهون بإثارته من الخصم باعتباره متعلقاً بحقوق الخصوم وليس من النظام العام ، وحيث أن حكم النقض السابق رقم 5718/2020 قد توصل إلى خلاف ذلك فيكون في غير محله وعليه يكون إصرار المحكمة الاستئنافية على حكمها المطعون فيه في محله مما يستوجب الرجوع عن قرار النقض السابق رقم 5718/2020 وفي الوقت ذاته رد أسباب الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.

قرار صادر عن الهيئة العامة .

ورد المبدأ الأول في قرار النقض الأسبق رقم438/2020 تاريخ 7/7/2020.

وورد المبدأ الثاني في قرار النقض السابق رقم 5718/2020 تاريخ 25/1/2021.
كما ورد المبدأ الثالث والرابع في قرار النقض السابق 3047/2021 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 28/9/2021 

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن ، مكتب محامي في عمان

محامي مختص في القضايا المدنية ، محامي مختص في القضايا الحقوقية ، محامي مختص بالمطالبات المالية

jordanian law firm

jordan lawyr

العقوبة التأديبية

إذا كانت المسؤولية التأديبية تقترب من المسؤولية الجنائية في بعض الجوانب، وتختلف في بعضها، وأن الإفلات من العقاب الجنائي لا يؤدي حتما إلى الإفلات من العقوبة التأديبية، كما أن أثر الحكم الجنائي لا يحول دون مساءلة الموظف أو العامل تأديبيا، فإن كلا من الفقه والقضاء التأدیبي قد استقرا على استقلال مبدأ المسؤولية الجنائية عن التأديبية، وأن تحريك أي من المسؤوليتين لا يمنع في الأصل تحريك المسؤولية الأخرى، غير أن المخالفة التأديبية لا تقوم إلا إذا توافرت أركانها، والمحكمة لما تبين لها أن الإدارة استندت في متابعتها التأديبية للمطلوب في النقض إلى نفس الأسباب التي سبق للقضاء أن أعلن برائته منها، واعتبرت قرارها مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، فضلا أنه لم يتبين من واقع الملف أن الموظف قام بعمل يخرج عن مقتضی الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بما يبرر جزاءه تأديبيا، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا كافيا.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص

الوعد بالبيع

إن العقد الذي سماه طرفاه الطاعن الأول والمطعون ضدها بالوعد بالبيع يعتبر في الحقيقة عقد بيع ابتدائي يترتب عليه جميع آثار البيع إلى أن يتم توثيق العقد النهائي، لأنه تضمن إلتزامات متقابلة لهما، إذ التزما معا بمقتضاه أن يبرما عقد البيع النهائي في التاريخ المتفق عليه، بعد أن تسلم الأول من الثانية مبلغا ماليا كعربون من مجموع ثمن البيع المتفق عليه، وبالتالي فإن عدم تنفيذهما لما إلتزما به داخل الأجل المتفق عليه، يعد تنازلا منهما عن ذلك الأجل، ويصبح العقد الرابط بينهما غير محدد المدة، ولا يكون أي منهما حينه في حالة مماطلة تتيح للآخر الحق في إجباره على تنفيذ التزامه أو المطالبة بفسخ العقد مع الحق في التعويض في الحالتين، إلا إذا وجه إليه إنذارا من أجل تنفيذ ما التزم به من جانبه في أجل معين ويبقى دون جدوى.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في عمان