10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

مسدس صوت وأثره في الجريمة

ما أثر وجود سلاح «صوت» في تحويل جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟
في برنامج تلفزيوني ذكر الضيف إن مسدس الصوت لا أثر له على تحويل السرقة من جنحة إلى جناية، لأنه غير صالح للاستعمال!

والحقيقة هذا القول محل نظر..
لأن وجود سلاح مع المتهم بالسرقة يجعلها جناية، بصرف النظر عن كون السلاح حقيقي أم صوت، بل بصرف النظر عن كون السلاح صالح للاستعمال أم لا.

لأن فلسفة التجريم هنا، هو ما يلقيه وجود السلاح مع المتهم من رعب في نفسية المجني عليه، سيما إن المجني عليه لن يتمكن من تحديد إذا ما كان هذا السلاح حقيقي أم لا وصالح للإستعمال أم لا.

ولا شك إن ذلك -في حد ذاته- يسهل للمتهم ارتكاب فعل السرقة.
لذلك، فإن ألأحكام مستقرة على اعتبار السرقة التي تتم بوجود سلاح اعتبارها جناية، حتي لو كان السلاح مجرد سلاح «صوت».

مكتب العبادي للمحاماة

مبدأ صحة الخصومة

يتوجب على المحكمة ان تتصدى لصحة الخصومة التي هي من النظام العام وعلى المحكمة التصدي لها بالبحث والتحقيق حتى لو لم يثرها اياً من خصوم الدعوى وحتى لا يكرس الخطأ القانوني الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف في حالة رد الطعن التمييزي شكلاً كونه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاسئتناف للبحث في صحة الخصومة.

قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2022/2214

وقف تنفيذ حكم على حدث

ان العقوبة المجتمعيـة تقررها المحكمـة عنـد وقـف تنفيذ العقوبة الأصلية كمـا تقضـي بـذلك المادة (54 مكـررة ثانيـاً /1) مـن قـانـون العقوبات وحيث إن وقف تنفيذ العقوبـة يـرد علـى عقوبـة الحـبس فقـط ، وحيث إن المميـز مـحـكـوم بعقوبة الوضـع بـدار تربيـة الأحـداث لمدة سنة واحـدة فتكـون تلـك العقوبة مشمولة بأحكـام وقـف التنفيذ المنصوص عليهـا فـي المـادة (54) مكـررة مـن قـانون العقوبـات .

قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2021/4105

مكتب العبادي للمحاماة

كيف يتم تصحيح الخطأ المادي في القرار القضائي؟

إن تصحيح الخطأ المادي وفقاً للمادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتم بطلب من الخصوم أو من المحكمة بحيث تقوم بهذا التصحيح ، كما ويتعين على المدعي اذا كان هنالك خطأ مادي تقديم طلب للمحكمة لتقوم بتصحيح الخطأ المادي .

مكتب العبادي للمحاماة

منع سفر أطفال /شرعي

إذا كان الخصوم غير أردنيين فلا مبرر بمنع السفر / قرار رقم ١١٧٢٤٣ / صادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية الموقرة .

قال فضيلة القاضي الدكتور جمال كاسب الرحامنة رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية في كتابه القيم اجتهادات محكمة استئناف عمان الشرعية في فسخ أحكام المحاكم الابتدائية الشرعية لسنة ٢٠١٩ م / ص ١٢٢ :

الفرع الأول : الإذن بالسفر أو منع السفر

  • محكمة الاستئناف الشرعية رأت أن الأطراف لا يحملون الجنسية الأردنية فلا يوجد مبرر بمنع سفر الصغير وقامت بنظر الدعوى مرافعة وأصدرت حكمها برفع إشارة منع السفر عن الصغير معتمدة على أن الأطراف غير أردنيين وعلى إعلام حكم أمريكي بالحكم للمدعية بالإقامة مع الصغير في دولة قطر .

مكتب العبادي للمحاماة