10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

طلب رد الإعتبار

  • إن الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار هي المدعي العام لدى محكمة البداية التابع لها مكان إقامة المستدعي مقدم الطلب .

  • إن الأوراق المطلوبة والواجب غرفاقها في طلب رد الإعتبار هي ، صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه ، شهادة من الجهات المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية ، تقرير عن سلوك مقدم الطلب أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل .

  • يقوم المدعي العام بإرسال طلب رد الإعتبار مشفوعاً برأيه مع كافة الأوراق المرفقه إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .

  • تنظر المحكمة المختصة الطلب تدقيقا ولها سماع اقوال اي شخص تراه مناسبا ولها طلب اي معلومة تراها ضرورية للبت في الطلب ويكون قرارها قابلاً للتمييز بحيث يخضع للمادة والمواعيد المقررة للطعن في الاحكام بالتمييز .

  • في حال رفض طلب رد الإعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح والتأهيل فلا يجوز تجديد طلب اعادة الاعتبار الا بعد مرور سنة واحده على صدور القرار ، أما في حال تم رفض الطلب لأي سبب اخر كعدم مرور المدة القانونية لرد الاعتبار فيجوز تجديده بعد زوال سبب الرفض .

  • مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات تغيير اسم الشخص في السجلات المدنية ؟

ان المدعي يطلب تغيير اسم ابنه من بشير إلى بلال بسبب إحداث اسم بشير مشاكل زوجية بينه وبين زوجته كونها لا ترغب بهذا الاسم لأسباب مرتبطة بها وأن المشاكل وصلت إلى أعتاب الطلاق وحيث إن المدعي له مصلحة في تقديم هذه الدعوى وأن المشرع أجاز تغيير الاسم بتوافر رغبة الاستبدال لرفع الحرج وتحقيق المصلحة وهدفها بإزالة الضرر الذي تسبب به الاسم المطلوب تغييره وأن عمر الطفل المراد تغيير اسمه لم يتعدى أشهراً ولا يوجد مخاطر اجتماعية أو قانونية من التغيير وعليه فإن دعوى المدعي تقوم على مصلحة صحيحة وهدف بإزالة الضرر ومن حقه التصحيح لتحقيق أهدافه ( تمييز حقوق 5839/2019 تاريخ 3/10/2019 ) وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أن اسم ابن المدعي بشير هو ذا معنى جميل ويدعو للبشارة والاستبشار وأن والد المدعي هو من اختار الاسم وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأن الدعوى لا تستند إلى أساس قانوني سليم إنما يخالف الواقع وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ويجعل قرارها مخالفاً للقانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وأن أسباب التمييز ترد على القرار المميز وتوجب نقضه .

قرار تمييز حقوق رقم 1395/2022

مكتب العبادي للمحاماة

التصرف الموقوف

1- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك ، وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المدني .

2- حتى يتم الربط بين العاقد من جهة وصيغة العقد ومحله من جهة اخرى ان يكون للعاقد لاتيان احداهما الولاية على محل العقد والآخر الولاية على نوع التصرف والاولى تتحقق بأن يثبت للعاقد حق الملك في هذا المحل او النيابة عن المالك والا يتعلق بالمحل حق للغير كأن يكون مرهوناً او مستأجراً فغير المالك اي الفضولي ليست له الولاية على محل العقد والولاية الثانية تتحقق باستكمال العاقد القدر الواجب من التمييز لنوع التصرف الذي يباشره فإذا تخلفت احدى الولايتين كان العقد موقوفاً اي غير نافذ رغم انه صحيح فالعقد الموقوف عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن تنقصه احدى الولايتين الولاية على محل العقد او الولاية على نوع التصرف ومعنى ان التصرف موقوف انه لا ينتج اثراً قبل الاجازة فإذا اجيز نفذ وان لم يجز بطل ، وفقاً لشرح المادة (171) من القانون المدني.

2- ان المادة (174) من القانون المدني حددت شروط صحة الاجازة حيث يشترط لصحتها قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيع وبدله ان كان عيناً وقت الاجازة.

3 اذا جاءت الدعوى خالية من اي بينة تتعلق بتاريخ وفاة مورث المدعى عليهم وعليه وحيث ان من شروط صحة الاجازة وجوب قيام اطراف التصرف الثلاثة وقت صدور الاجازة فإنه وعلى ضوء وفاة المستأجر في عقد الايجار فيتوجب على محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100) و (185/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية بجلب شهادة وفاة مورث المدعى عليهم واعادة وزن البينة على ضوء التاريخ الاخير وان تستوضح من الشهود الذين استمعت اليهم فيما اذا كانت الوقائع التي اشاروا اليها وقعت بعد تاريخ وفاة المورث المدعى عليهم ام قبل ذلك وإن لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2021/5234

مكتب العبادي للمحاماة

الضرر الأدبي

1- ان الضرر الأدبي يتناول التعدي على الغير في حريته او عرضه او شرفه اوسمعته او مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي وفق حكم المادة (267) من القانون المدني وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان المسائل المذكورة في المادة السالفة الذكر تلحق بالشخص الطبيعي ولا تلحق بالشخص المعنوي ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (926/2019).

2- إن المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية اجازت لمحكمة الاستئناف والبداية بصفتها الاستئنافية التي نقض حكمها اما ان تقرر قبول النقض اوالاصرار على قرارها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في حكمها المنقوض وليس لها خيار ثالث فإذا اختارت اتباع النقض فلا يجوز لها بعد ذلك فصل الدعوى خلافاً لما جاء فيه بل يتوجب عليها في مثل هذه الحالة السير بالدعوى وفق قرار النقض الذي اتبعته بدءاً من النقطة المنقوضة وان تحصر بحثها في الأمور المشموله بقرار النقض الذي اتبعته بدءاً من النقطة المنقوضة وان تحصر بحثها في الأمور المشمولة بقرار النقض فقط وبخلاف ذلك يعد خروجاً عن وظيفتها المحددة بالسير بالدعوى من النقطة المنقوضة.

3- استقر الفقة والقضاء على ان الغاء القرار الاداري لعيب بالشكل سواء كان يتعلق بالغاء مخالفة الشكل او عيب الاختصاص فإنه لا ينهض ان يكون سبباً للتعويض كما ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة يتطلب ان يكون هناك خطأ من جانب الادارة وان يلحق بالفرد ضرر نتيجة هذا الخطأ وان يكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر بما يعني ان مسؤولية الادارة عن التعويض لا تتوافر بمجرد الغاء قرارها الاداري المشوب بعيب الشكل او الاختصاص بخلاف عدم مشروعية القرار الاداري لمخالفة جسيمة او عيب الانحراف اذ لا بد من توافر شروط التعويض الاخرى لاستحقاق التعويض ومنها شرط التثبت من جسامة المخالفة الادارية للمشروعية وهذه نقطة واقعية تختلف من دعوى الى اخرى تقدرها محكمة الموضوع ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1556/2021).

4- اذا كان الغاء القرار الصادر عن المحكمة الادارية العليا لم يكن لسبب موضوعي يتمثل بعدم ثبوت المخالفات الواردة بتقرير لجنة التحقيق وانما كان لسب شكلي فإن هذا الخطأ لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذي يستوجب التعويض الأمر الذي يجعل من دعوى المدعية فاقدة لأساسها القانوني. 

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1416

مكتب العبادي للمحاماة

شروط الإعتراف

– إن الاعتراف حتى يكون معتبراً ودليلاً قانونياً للتجريم ، فإنه يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة :
1- أن يكون صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التأويل .
2- أن يكون صادراً عن إرادة حرة غير معيبة ولا مكرهة .
3- أن يكون موافقاً للحقيقة والواقع ومتوافقاً مع البينات الواردة في الدعوى وغير متناقض معها .

– أجمع الفقه والقضاء على أن الاعتراف في الدعوى الجزائية، شأنه شأن سائر الأدلة في الدعوى، يخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحته، ووفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومن ثم فإن على القاضي الجزائي أن يمحص هذا الاعتراف ويناقشـه، فـلا يأخـذ بـه إلا إذا اقتنع بصـدقه وله أن يرفضه بأكمله أو بعضه دون البعض الآخر إذا لم يطمئن إليه.

 – لم تتوافر في اعتراف المميز ضده شروط الاعتراف المعتبر قانوناً كما جاء هذا الاعتراف مخالفاً للحقيقة والواقع، فإنه يتعين استبعاده من عدادالبينات وحيث لم يرد في بينات النيابة العامة الأخرى أية بينة تثبت قيام المميز بارتكاب جنايتي القتل وهتك العرض على المغدورة والمسنتدتين إليه في هذه الدعوى على سبيل الجزم واليقين وحيث لا يبني الحكم بالتجريم إلا على أدلة قاطعة جازمة.

– توصلت محكمة الجنايات الكبرى وقضت ببراءة المميز ضده من جنايتي القتل وهتك العرض المسندتين إليه، وعللت قرارها تعليلاً وافياً واشتمل قرارها على أسبابه ومقتضياته . 

قرار محكمة التمييز الاردنية / جزاء رقم 2022/754

مكتب العبادي للمحاماة