– إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز الخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه وبالتالي فان قيام الخصم بإيداع النفقات هو أمـر جوازي يعـود لتقديره، وأن للمحكمة أن تتخذ من عدم إبداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها . قرار تمييز حقوق رقم 906/2023 .
1️⃣ – اذا كانت الدعوى مطالبة مالية لمصلحة المحجور عليه فإن موضوع المطالبة يشكل نفعاً عاماً محضاً له ، ذلك ان قرار الحجر انما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على اموالهم وهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ، وعليه فإن قرار الحجر يخول الوصيين بتوكيل المحامين للمطالبة باستيفاء الحق وإن لم يرد نص خاص بذلك في قرار الحجر وتكون الدعوى مقدمه ممن يملك حق إقامتها ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ( 975/2021 ) .
2️⃣- يكون قاضي التمييز غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم اذا سبق له نظرها قاضياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي السابقة مما يقتضي معه إعلان بطلان القرار التمييزي وكافة الإجراءات القضائية اللاحقة له .
3️⃣- جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن الهيئة التي تقوم بتلاوة الإجراءات السابقة لقرار الإستئناف هي التي تصدر الحكم بإسمها .
محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 3969 / 2021 .
الإقرار البسيط : وهو الإقرار الذي ينصب على كل ما يدعيه الخصم دون زيادة أو نقصان أو تعديل، ففي هذه الحالة لا يكون هناك محل للبحث في تجزئة الإقرار ، كما لو ادعى المدعي (الدائن) في لائحة دعواه بانشغال ذمة المدعى عليه ( المدين) بمبلغ محدد من المال (مائة دينار) فيقر المدعى عليه بصحة الادعاء دون زيادة أو نقصان .
الإقرار المعدل (الموصوف) : وهو الإقرار الذي يعترف به المقر ببعض ما يدعيه المدعي وليس الكل، أو أن يضيف إلى الواقعة المدعى بها شئ آخر إليها يعدل منه. كما لو ادعى المدعي (الدائن) في لائحة دعواه بانشغال ذمة المدعى عليه ( المدين) بمبلغ محدد من المال (الف دينار) ومستحق الدفع بعد عام وأن أجل الوفاء قد حان، فيقر المدعى عليه بصحة المبلغ المدعى به ولكنه مستحق الدفع بعد عامين .
الإقرار المركب : وهو قيام المدعى عليه بالإقرار بواقعة ما يدعيه المدعي ولكن مضيفا عليه واقعة جديدة أخرى تؤثر على الواقعة الأولى. كما لو ادعى المدعي بأن المدعى عليه مدين بمبلغ مائة دينار، فيقر المدعي عليه بواقعة الدين ولكنه يضيف واقعة أخرى ويقول أنه قد سدد هذا الدين للمدعي .
1️⃣ ان المادة ( ٥٨) من قانون العمل استثنت تطبيق المادة (٥٦ ) من ذات القانون المتعلقة بساعات العمل العادية على العاملين الذين يتولون مهام اشرافيه أو ادارية عليا في المؤسسة أو تتطلب طبيعة عملهم التنقل والسفر داخل المملكة وخارجها .
2️⃣ ان ما نصت عليه المادة ٥٨ المشار إليها ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافها .
3️⃣ ان المشرع في المادة (2٥) من قانون العمل أعطى محكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم واقع الدعوى وتكييفها وتقدير ما اذا فصل المدعي من العمل تعسفيا أو مشروعا وفي المادتين (٣٣ و ٣٤ ) من قانون البينات أعطاها سلطة وزن البينة وترجيحها وتقدير قيمتها الثبوتية ولا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان ما توصلت اليه سائغا ومقبولا يستند إلى بينات ثابته في الملف …(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٥٥٧٧ / ٢٠٢٠ ) .
4️⃣ اذا تبين بأن طبيعة عمل المميز(المدعي) تقتضي وجود من هو أعلى منه ومشرف عليه ، مما يجعل حكم المادة ( ٥٨ ) من قانون العمل لا تنطبق عليه على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يقتضي الحكم له ببدل ساعات العمل الإضافي ، لاسيما وان عقد العمل قد أكد على استحقاقه لبدل العمل الاضافي دون النظر لطبيعة عمله …(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٧٧٣ /٢٠٢١) . قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6596/ 2021 .
ان محكمة الاستئناف لم تطبق الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند توجيه اليمين الحاسمة إذ كان يجب عليها أن لا تعتمد على أقوال وكيل المميزة بأن موكلته المدعى عليها لن تقوم بحلف اليمين وتكتفي بذلك لاعتبار المميزة ناكلة عن حلف اليمين بل كان يجب عليها تبليغ ممثل المدعى عليها صيغة اليمين الحاسمة المقررة وفق طرق التبليغ القانونية لا سيما وأن اليمين لا تكون إلا أمام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها وفق ما نصت عليه المادة (58) من قانون البينات وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات القانونية في اليمين الحاسمة لممثل المدعى عليها فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض . قرار تمييز حقوق رقم 3253/2022 .