10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

القواعد العامة الأساسية للإثبات بالتقنيات الالكترونية

وسائل الإثبات بالوسائل الإلكترونية

القواعد العامة الأساسية للإثبات بالتقنيات الالكترونية:

نبدأ بمفاهيم ومصطلحات أساسية بالبحث كما يلي:

الكتابة الالكترونية: كل حرف او ارقام او رموز او اي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية او رقمية او ضوئية او اية وسيلة اخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للادراك.

المحرر الالكتروني: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسيلة الكترونية او رقمية او ضوئية او بأي وسيلة اخرى مشابهة.

التوقيع الالكتروني: ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حرف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

أداة انشاء التوقيع الالكتروني: وسيلة او نظام الكتروني او برنامج لانشاء التوقيع الالكتروني.

المعاملات الالكترونية: كل اجراء او مجموعة من الاجراءات تتم بين طرفين او اكثر بوسيلة الكترونية بقصد انشاء التزامات متبادلة او على طرف واحد وتتعلق بالتزام مدني او تجاري او اداري.

الموقع: الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز لاداة توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع او يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسائل الالكترونية باستخدام هذه الاداة.

شهادة التوثيق الالكتروني: شهادة تثبت العلاقة ما بين الموقع والمحرر الالكتروني المنسوب اليه صادرة عن جهة التوثيق.

الهيئة المختصة: الهيئة الوطنية المختصة بمنح التراخيص بمزاولة نشاط اصدار شهادات التوثيق الالكتروني او الخدمات المرتبطة بالتوقيع الالكتروني.

جهة التوثيق: كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له من الهيئة المختصة باصدار شهادات التوثيق الالكتروني او تقديم الخدمات المرتبطة بالتوقيع الالكتروني.

هناك قاعدتان أساسيتان ينبني عليهما علم الاثبات الالكتروني هما:

1- الكتابة والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية لها ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية بموجب احكام القوانين النافذة وذلك متى استوفت شروطها.

2- التوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية له ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي بموجب احكام القوانين النافذة اذا روعي في انشائه واتمامه شروطه.

يجب ان ان يتوفر ثلاث شروط بالتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية حتى تحوز حجيتها في الاثبات وهي:

1- ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره.

2- سيطرة الموقع وحده دون غيره على اداة انشاء التوقيع الالكتروني.

3- امكانية كشف اي تغيير في بيانات المحرر الالكتروني او التوقيع الالكتروني بعد وضعه على المحرر.

واجبات والتزامات الموقع:

حتى يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات فعلى الموقع ان يلتزم بما يلي:

1- عدم استخدام اداة انشاء توقيعه استخداما غير قانونيا.

2- المحافظة على اداة انشاء توقيعه الالكتروني.

3- اخطار جهة التوثيق الالكتروني بدون تأخير ير مبرر في الحالتين التاليتين:

أ- اذا تم انتهاك اداة انشاء توقيعه الالكتروني.

ب- اذا كانت المعلومات المتضمنة في الشهادة قد تغيرت.

ويعامل المحرر الالكتروني بصفة النسخة الاصلية اذا توافرت اربعة شروط هي:

1- ان تكون المعلومات الواردة به قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن في اي وقت الرجوع اليها.

2- ان يكون محفوظا بالشكل الذي تم انشاؤه او ارساله او تسلمه او بأي شكل يسهل دقة المعلومات التي وردت به عند انشائه او تسلمه.

3- ان تدل المعلومات الواردة به على من أنشأه او تسلمه وتاريخ ووقت ارساله وتسلمه.

4- امكانية الاعتداد بمصدر المعلومات اذا كان معروفا.

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

وسائل الإثبات بالوسائل الإلكترونية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

وسائل الإثبات بالوسائل الإلكترونية

مكتب العبادي للمحاماة

المسؤولية التقصيرية | انتفاء المسؤولية التقصيرية عن المدعى عليه

شعار مكتب العبادي للمحاماة

أثر فعل الغير باعتباره سبباً أجنبياً في انتفاء المسؤولية التقصيرية عن المدعى عليه:

السبب الأجنبي هو الدفع لانتفاء العلاقة السببية والتي تمثل احد اركان المسؤولية التقصيرية، التي تنتفي بانتفائها، فقد نصت المادة (261) من القانون المدني على أنه:

(إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك)، من النص السابق نجد المشرع قد بين صراحة بقاعدة مكملة أثر تحقق السبب الأجنبي في انتفاء مسؤولية الشخص المنسوب إليه الإضرار، وبين المشرع أيضا صور السبب الأجني وهي:

1) آفة سماوية.

2) حادث فجائي.

3) قوة قاهرة.

4) فعل الغير.

5) فعل المتضرر.

وأن هذه الصور ذكرها المشرع على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال.

محامي مدني في الأردن

بينت سباقاً صور السبب الأجنبي والتي منها (فعل الغير)، وهذه الصورة ستكون محور منشوري اليوم – والذي سأتبعة بمنشورات أخرى تتناول باقي صور السبب الأجنبي.

سأناقش في هذا المنشور تعريف فعل الغير وتحديد طبيعته وبيان صفاته وظواهر تحققه بما يجعله متميزا عن صور السبب الأجنبي الأخرى.

ثم نناقش الآثار التي تصاحب فعل الغير على مركز المدعى عليه في دعوى المسؤولية التقصيرية وهو الشخص المنسوب إليه فعل الإضرار في حال أثبت أن ما لحق المضرور من ضرر كان نتيجة فعل الغير.

محامي حقوق مدنية

أولاً: مفهوم فعل الغير:

حاول الفقه بيان مفهوم فعل الغير الذي يعتبر سبباً اجنبياً مانعاً للمسؤولية التقصيرية من خلال وضع تعريف يحدد مفهومه بما يميزه عن المعاني الأخرى.

وكذلك كان للفقه الإسلامي الدور البارز لبيان مفهوم هذا المصطلح من خلال ايراد احكامه وهذا ما سنناقشه في هذا البند في الفقرتين التاليتين:

الأولى فعل الغير في الفقه الإسلام، والثانية فعل الغير في الفقه القانوني.

محامي مطالبات مالية

– فعل الغير في الفقه الإسلامي:

اعتبر فقهاء المسلمين فعل الغير سبباً اجنبياً يؤدي إلى عدم الضمان الجزئي حيث اعتبر الحنفية في معرض الحديث عن هلاك المعقود عليه بفعل اجنبي.

ما يأتي” وان هلك المبيع بفعل اجنبي فعليه ضمانه لا شك فيه لأنه أتلف مالاً مملوكاً لغيره بغير اذنه لا يد له عليه:

(أنظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمية، لبنان، 2003، ص 36)،

كما ورد في مجمع الضمانات ما يأتي

“رجل في يديه مال انسان فقال له السلطان الجائر ان لم تدفع الي هذا المال حبستك شهراً او ضربتك ضربا لا يجوز له ان يدفع المال،

فان دفع كان ضامنا وان قال له الي المال اقطع يدك او اضربك خمسين سوطا فدفع اليه لا يكون ضامنا لان دفع مال الغير الى الجائر لا يجوز،

الا ان يخاف تلف نضوه والضرب المتوالي يخاف منه التلف (أنظر مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،

أبي محمد غياث بن غانم البغدادي، ط1، المطبعة الخيرية، القاهرة، 1308، ص 74).

 

محامي مطالبات مالية

 

فييتضح مما سبق ان هلاك الشيء بفعل اجنبي يؤدي الى نفي العلاقة السببية فلا يضمن المدين كما لو تعدى السلطان على الوديعة مهدداً المودع عنده باذى لا يطيقه لم يضمن المودع عنده تعدي السلطان،

اذ يعتبر هذا التعدي فعلاً للغير(أنظر مصادر الحق في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة بالفقه الغربي، د. عبد الرزاق السنهوري، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 126).

ولا يختلف حكم فعل الغير في المسؤولية العقدية عنه في المسؤولية التقصيرية،

فالقاعدة في الفقه الإسلامي انه اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر فلو حفر احد بئراً تعدياً وجاء انسان ودفع آخر والقاه في البئر فهلك فالضمان على الدافع دون الحافر.

(أنظر الضمان في الفقه الإسلامي، د. علي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة، 2000، ص 66).

 

محامي مطالبات مالية

 

ويمكننا القول ان الفقه الإسلامي عرف الغير الذي يعتبر فعله سبباً اجنبياً من خلال تقسيم أفعال الأشخاص الى فعل مباشر وفعل بالتسبب،

واعتبار ان المباشر ضامن وان لم يتعد فعله، اما المتسبب غير ضامن الا ان يكون متعد فان الفاعل المباشر مسؤول عن تعويض الضرر،

وضامن ولا دفع مسؤوليته بالتمسك بفعل الغير ودون الاعتماد بخطئه اما ان كان الفاعل متسبب وغير متعد أي لم يقصد احداث الضرر،

فان المدعي عليه بالضمان يستطيع الدفع بالتمسك بفعل المتسبب الذي هو الغير اما اذا اجتمع المباشر والمتسبب كان المباشر ضامن.

محامي حقوق مدنية

– فعل الغير في الفقه القانوني:

إن مصطلح الغير من المصطلحات القانونية القديمة حيث بدأ تداولها في العهد الروماني عندما اخذوا باستخدامه عند الكلام عن قاعدة نسبية اثر العقد التي تشير الى:

“أن العقود وأحكام القضاء لا تتعدى لغير أطرافها بنفع او ضرر.

أنظر قواعد فقهية رومانية، عبد العزيز فهمي، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، 1947، ض 19، وقد استخدم الفقه الفرنسي بعد ذلك هذا الاصطلاح،

حيث أشار اليه الفقيه الفرنسي بوتيه الذي استعمل اصطلاح الغير وعنه اخذت المجموعة المدنية الفرنسية،

حيث ورد هذا اللفظ في مؤلفه (الالتزامات) في الجزء الثاني واصبح شائعا في مجالات متعددة من القانون فأخذت تتداوله المحاكم وكتابات الفقهاء دون ان يتم توضيحه بشكل وافي.

(أنظر الغير في القانون المدني المصري، عاطف محمد كامل، رسالة دكتوراة، جامعة الإسكندرية، 1976، ص 7).

 

محامي حقوق مدنية

ويذهب الفقه الى القول بانه “الغير كما هو معروف يختلف تحديده تبعاً لأوضاعه المختلفة فالغير في حجية الورقة العرفية قد حددناه ونحدده تحديداً اخر في التاريخ الثابت،

وفي حجية الشيء المقضي به وفي الصورية وكذلك له تحديد خاص يختلف عما تقوم في اثر العقد او سريانه،

وفي التسجيل وهو في كل وضع من الأوضاع يتحدد على نحو يتلاءم مع هذا الوضع والفكرة المشتركة في كل هذه الأوضاع ان اثراً قانونياً معينا،

قد تحقق لشخص تقضي المبادئ العامة للقانون بحمايته من ان يمتد اليه فيعتبر من الغير بالنسبة لهذا الأثر.

(أنظر الوسيط في شرح القانون المدني، د. عبد الرزاق السنهوري، ج2، نظرية الالتزام بوجه عام الاثبات – آثار الالتزام،

دار النهضة العربية، القاهرة، 1968، ص 196، هامش،

لذلك حتى الوقت الحاضر يعتبر مفهوم الغير مصطلح يكتنفه الكثير من الغموض مع ان هناك العديد من المحاولات تناولت هذه الفكرة ودلالته الفنية مما يصعب وضع تعريف عام يمكن ان يحيط بكافة جوانبها من حيث وجود معاني متعددة له.

محامي حقوق مدنية

فالجهود الفقهية وان لم تصل الى تعريف جامع يحيط بالفكرة في كافة تطبيقاتها فلا يرجع ذلك الا لكون طبيعتها تأبى هذا التحديد،

لذلك فأن الجهود الفقهية تهدف الى الوصول بالفكرة الى درجات النقاء ولا يتحقق ذلك الهدف الا من خلال تحديد معناه في مجالاته الرئيسية.

(أنظر النسبية والغيرية في القانون المدني – دراسة عملية على ضوء الفقه وقضاء النقض، عبد الحكم فوده، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1996، ص 53).

من جانب آخر يعتبر الفقه ان فعل الغير يعتبر سبباً اجنبياً معفي من المسؤولية وفقاً لقاعدة.

“أن الشخص لا يسأل الا عن فعله الشخصي ولا يسأل عن فعل غيره الا بناء على نص القانون او الاتفاق”.

(أنظر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، د. علي عبيد عودة الجيلاني، جامعة بغداد، رسالة ماجستير، 1977، ص 339).

 

ويعرف الفقه الغير الذي يعتبر فعله أحد صور السبب الأجنبي بانه:

“الشخص الأجنبي عن كل من المدعي والمدعى عليه (أنظر الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، د. سليمان مرقص، مطبعة مصر الجديدة، ج2، ط5، مصر 1988، ص 499)،

ويرى آخرون من الفقه بأن الغير المقصود في السبب الأجنبي ضمن نطاق المسؤولية المدنية عن الأشياء الى انه:

” كل شخص غير المتضرر نفسه وغير حارس الشيء سواء الحيوان او البناء فالغير كل شخص مسؤول عنه الحارس أي من لا يمت بصلة الى المدعى عليه بان يكون مكلف بواجب الرقابة عليه (ولي – وصي – قيم)”

(أنظر مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، د. أنور سلطان، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، 1987، ص 343).

فالحادث لا يعتبر ناتجاً عن فعل الغير اذا كان قد حصل من فعل القاصر الذي هو تحت ولاية حارس السيارة او عن فعل التلميذ،

او ان يكون هذا الشخص تابعا له (صاحب العمل) فهؤلاء جميعا لا يطبق عليهم وصف الغير الأجنبي الذي يكون فعله سبباً اجنبياً في المسؤولية المدنية.

محامي مدني في الأردن

يتض من خلال تعريف الفقه للغير الذي يعتبر فعله سبب اجنبي ان ذناك اتجاهين:

الاتجاه الأول يذهب الى التضييق من دائرة الغير لتشديد مسؤولية الحارس من خلال التضييق من فرص الانفاء حيث يعتبر ان كل من المدعي والمدعى عليه والمضرور يعتبرون من الغير الأجنبي،

بينما حارس الشيء لا يمكن ان يستفيد من الانفاء اذا كان الفعل قد وقع من احد الأشخاص الذين يسال عنهم او الذين لا يكونوا أجانب عن المخاطر التي يتحملها، وعليه فان كل تابع المسؤول او ابنه او تلميذه من الغير.

محامي حقوق مدنية

اما الاتجاه الثاني فيذهب الى التوسع في تحديده للغير لتخفيف المسؤولية فيقرر بان كل شخص غير الحارس نفسه،

وذلك على أساس ان ثبوت خطأ الغير أياً كان يدل على ان الضرر لا يرجع الى شيء والاثر يترتب اياً كانت صفة الغير الذي يستند عليه الحارس.

وأتجه بالرأي إلى الاتجاه الذي يعرف الغير الذي يعتبر فعله سبباً أجنبياً أنه كل شخص يكون اجنبياً عن المدعي والمدعى عليه ولا تربطه به أي سلطة او اشراف او توجيه او تبعية باي صورة.

محامي حقوق مدنية

ثانياً: تحديد الغير وصفة فعله:

يتطلب بيان فعل الغير الذي يعتبر احد صور السبب الأجنبي تعيينه بشكل دقيق لما لمصطلح الغير من معانٍ واسعة وبالأخص في نطاق القانون المدني،

وقد تناول الفقه هذا الامر وهو ما سنناقشه في هذا البند في الفقرات التالية: الأولى تحديد فعل الغير، والثانية هل يشترط الخطأ في فعل الغير؟ والقالثة شروط فعل الغير.

– تحديد فعل الغير:

بالنسبة للتشريعات العربية لم أجد نص يشير الى شرط ان يكون الغير محدوداً ومعلوما حتى يعتبر فعله سبباً اجنبياً يعفيه من المسؤولية المدنية،

اما الفقه فقد اختلف في ضرورة وجود شرط التحديد من عدمه لاعتبار فعل الغير سبباً اجنبياً مانع من تحقق المسؤولية المدنية التقصيرية،

حيث يذهب اتجاه الى انه يشترط ان يكون شخص الغير معيناً ومعلوماً حتى يقبل دفع المدعى عليه لإنفائه من المسؤولية،

فلا يكون فعل الغير سبباً اجنبياً اذا لم يحدد هذا الغير لعدم إمكانية اعتبار ذلك الغير اجنبياً بشكل قاطع وجازم.

(أنظر المسؤولية المدنية في القانون المصري، د. مصطفى مرعي، ج2، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1944، ص 143)،

ويبرر أانصار هذا الاتجاه شرط التحديد الى القول انه:

“إذا كان فعل الغير خاطئا فيتطلب من المدعى عليه للتخلص من المسؤولية ان يقوم بتحديد الغير بشكل تام نافياً للجهالة بتعيينه بالذات بما يسهل أمر التعرف عليه وهذه الأهمية للتحديد هي للتأكد من أن الغير فعلاً اجنبي عن المدعى عليه،

أما اذا كان الفعل غير خاطئ فلا يشترط على المدعى عليه للتخلص من المسئولية ان يقوم بتحديد شخص الغير الذي اسند اليه وقوع الضرر ويكفي فقط أن يثبت أن الفعل قد وقع من الغير.

(أنظر الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، د. إبراهيم الدسوقي، دار النهضة العربية، الإسكندرية، 1975، ص 206).

محامي مدني في الأردن

هناك اتجاه آخر من الفقه يذهب الى القول انه:

“لا داعي لاشتراط تعيين شخص الغير كما لو هرب دون معرفة وعلم المدعى عليه ويبقى واجباً عليه ان يثبت اركان السبب الأجنبي من انتفاء توقع الفعل وانتفاء تلافيه حتى ولو كان الغير تابعاً للمدعى عليه.

(أنظر المسؤولية عن الأشياء وتطبيقاتها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص – دراسة مقارنة، د. إياد عبد الجبار ملوكي، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 225).

ويذهب جانب آخر من الفقه الى ان أمر تحديد شخص الغير من عدمه يتطلب تحقق أمرين:

أولهما أن فعل المدعى عليه هو السبب الوحيد الذي أحدث الضرر فعندها يشترط تعيين الغير، وثانيهما اذا لم يستقل فعل الغير في تحقق الضرر فيتطلب الامر تعيين الغير.

(أنظر المبسوط في المسؤولية المدنية، د. حسن علي دنون، دار وائل للنشر، عمان، 2008، ص 108).

محامي مدني في الأردن

وهناك رأي يقف وسطاً بين شرط التحديد من عدمه لاعتبار فعل الغير سبباً اجنبياً ينفي المسؤولية عن المدعى عليه،

هو ان يكون هذا الغير محدداً لكن ليس الى مستوى تحديده بشكل دقيق ونافي للجهالة والاكتفاء فقط بوجوده فعلا.

(أنظر المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، د. عاطف النقيب، ط1، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، ص 359).

محامي حقوق مدنية

لكن الغالبية العامة من الفقه يذهب الى القول بانه لا يشترط لاعتبار الغير اجنبياً حيث يستطيع المدعى عليه التمسك بفعله للتخلص من المسؤولية،

وانما يتم التركيز على ركن الضرر الذي تحقق للمدعي نتيجة شخص ثالث اجنبي دون الاعتداد بشخص مرتكب الفعل الضار وانما على اثبات وقوع الفعل من هذا الشخص الأجنبي.

(أنظر الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، د. إبراهيم الدسوقي، دار النهضة العربية، الإسكندرية، 1975، ص 207).

محامي حقوق مدنية

وبرأيي الشخصي فإنني أتفق مع الاتجاه الفقهي الذي يذهب اتجاه الى انه يشترط ان يكون شخص الغير معيناً ومعلوماً حتى يقبل دفع المدعى عليه لإنفائه من المسؤولية،

فلا يكون فعل الغير سبباً اجنبياً اذا لم يحدد هذا الغير لعدم إمكانية اعتبار ذلك الغير اجنبياً بشكل قاطع وجازم، وأجد أن هذا الاتجاه ينسجم مع غاية المشرع الأردني بحماية المضرور بتوفير أساس الضمان مباشرة عما لحقه من ضرر.

محامي حقوق مدنية

– هل يشترط الخطأ في فعل الغير:

اختلفت التشريعات المدنية العربية في ضرورة تحقق صفة الخطأ في فعل الغير من عدمه لاعتباره سبباً اجنبياً،

فالبعض من التشريعات العربية استعملت عبارة (فعل الغير) ومنها المشرع الأردني حيث نصت المادة (261) من القانون المدني على أنه:

(اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك).

ومثله القانون الكويتي والقانون السوداني والقانون الإماراتي والقانونالعراقي، والبعض الاخر استعملت عبارة (خطأ الغير) ومنها القانون المصري حيث نصت المادة (165) منه على:

“إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك).

ومثله القانون السوري والقانون الليبي والقانون القطري و القانون الفلسطيني والقانون البحريني.

 

من حيث المقارنة بين تلك المجموعتين من القوانين العربية يتبين ان الاختلاف ورد في لفظ (فعل) ولفظ (خطأ) وهذا يحمل مدلولاً يختلف في التفسير،

حيث ان المشرع المصري والتشريعات المشابهة ركزت على فكرة الخطأ باعتباره صفة للغير وعدم إمكانية اعتبار فعله سبباً اجنبياً دون تحققه،

وهذا الامر دفع الفقه لاشتراط تحديد الغير لاعتباره اجنبياً لانتفاء المسؤولية عن المدعى عليه انطلاقاً من مدلول هذا النص،

وما يستتبع من ضرورة اثبات الضرر يرجع الى خطأ الغير لتحقق ركن السببية في المسؤولية المدنية ومن ثم انتفاء مسؤولية المدعى عليه.

(أنظر المسؤولية عن الأشياء وتطبيقاتها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص – دراسة مقارنة،

د. إياد عبد الجبار ملوكي، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 228،

ويبرر انصار اشتراط الخطأ لفعل الغير لاعتباره اجنبياً معفي لمسؤولية المدعى عليه باعتباره السبب الوحيد لإحداث الضرر مما يؤدي الى انقطاع نلاقة السببية حكماً.

(أنظر المبسوط في المسؤولية المدنية، د. حسن علي دنون، دار وائل للنشر، عمان، 2008، ص 108).

محامي مدني في الأردن

لكن هذا الرأي يصطدم في حالة ان خطأ الغير الأجنبي الوحيد لإحداث الضرر مع حالة وجود أسباب أخرى،

كفعل المدعى عليه او خطأ المضرور فيذهب بعض من الفقه الى اشتراط خطأ الغير لانتفاء المسؤولية والسببية عنه بينما البعض الاخر لا يشترط الخطأ في فعل الغير لتحقق الضرر يمكن ان يعفى المدعى عليه بشكل جزئي.

(أنظر الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، د. إبراهيم الدسوقي، دار النهضة العربية، الإسكندرية، 1975، ص 210).

وأعتقد أن التشريعات التي أوردت عبارة فعل الغير وليس خطئه انما لتأثرها بالفقه الإسلامي باعتبار ان الفعل الضار فعل غير مشروع لقوله (صلى الله عليه وسلم):

“لا ضرر ولا ضرار” لذلك جعله المشرع سببا لضمان ما يترتب عليه من تلف، فان الفعل ان كان مؤديا الى ضرر في ذاته استوجب ضمان ما يترتب عليه من تلف لأنه يكون محظوراً بالنظر الى نتائجه فتقع تبعته على فاعله،

فان كان فاعله عديم الاهلية لم يؤثر ذلك في انه فعل ترتب عليه ضرر بالغير اوجب الشارع رفعه للحديث الشريف وذلك يوجب رفع الضرر مطلقا ولا سبيل لرفعه الا بإيجاب الضمان في حال الفاعل سواء وصف فعله بالخطأ ام لا،

فمسؤولية من يضر بغيره مسؤولية مالية أي ضمان في الفقه الإسلامي لا تقوم على الخطأ بل على الضرر لذلك لا يشترط فيها ان يكون مرتكب الفعل الضار مميزاً،

حيث لا يميز الفقه الإسلامي بين المميز وغير المميز فكلاهما مسؤول في ماله اذا اتلف مال آخر بمعنى عدم اشتراط الخطأ لقيام مسؤولية الفاعل.

محامي مدني في الأردن

وعلى كل حال فإن الغالبية من الفقه الذي يشترط الخطأ في الغير يذهب الى اعتبار ان مسالة عدم اشتراطه في فعل الغير والاكتفاء بوقوع الفعل الذي لا خطأ فيه هو الأقرب الى الصواب،

ولا يعتبر تعارضاً مع نص المادة 165 من القانون المدني المصري ولا صحة لمن يعتبره تعارضاً لأن النص على الخطأ في المادة المذكورة تندرج ضمن قسم المسؤولية عن الاعمال الشخصية،

فمن غير الممكن القول عن تحقق الخطأ في المسؤولية عن الأشياء (أنظر الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات.

د. إبراهيم الدسوقي، دار النهضة العربية، الإسكندرية، 1975، ص 211).

فالاستناد لفعل الغير بدون الخطأ باعتباره سبباً اجنبياً يعفي المدعى عليه من المسؤولية هو امر مقبول.

(أنظر المسؤولية عن الأشياء وتطبيقاتها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص – دراسة مقارنة، د. إياد عبد الجبار ملوكي، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 227).

محامي مدني في الأردن

وأرى بالنتيجة أن التشريعات المذكورة آنفا التي تستعمل عبارة (فعل الغير).

ومنها التشريع الأردني هي الأقرب الى الصواب من القوانين التي تستعمل عبارة (خطأ الغير).

في الغير لتقرير مسؤولية الغير لأن العبرة بمدى تسبب الفعل في إحداث الضرر وليس بوصفه خاطئ ام لا،

من جانب آخر فإن انتفاء المسؤولية التقصيرية لانتفاء ركن السببية لا تشترط الخطأ في فعل الغير لتحققها وإنما تتوقف على ما يقع من ضرر لفعل الغير موصوف بالخطأ ام غير موصوف وهي ما تبحث ضمن ركن السببية وليس في ركن الخطأ.

محامي مدني في الأردن

من جانب آخر أنه في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر مع الغير فإنه يكون سبباً اجنبياً عن المدعى عليه سواء كان قد اشترط صفة الخطأ في فعله ام لا بمجرد توافر ركنا السبب الأجنبي فيه وهو انتفاء الاسناد والخارجية،

وان الزام توفر الخطأ في فعل الغير يحمل المدعى عليه المسؤولية الكاملة اذا اشترك مع فعل الغير الذي لا خطأ فيه في إحداث الضرر،

وبالتالي يكون المدعى عليه الوحيد الذي يتحمل المسؤولية بحجة ان فعل الغير لم يكن خاطئ وهذا أمر يجافي العدالة لأن المرء يسال عن افعاله لا أفعال غيره.

 

– شروط فعل الغير:

يعتبر فعل الغير أحد صور السبب الأجنبي وبالتالي يتطلب شروط يذهب الفقه في معرض الحديث عن حكم فعل الغير باعتباره أحد صور السبب الأجنبي الذي ينفي المسؤولية عن الضرر بشكل كلي او جزئي عن المدعى عليه بأنه:

“كل فعل او حادث معين لا ينسب الى المدعى عليه ويكون قد جعل وقوع العمل الضار مستحيلاً، وكان غير متوقع ولا يمكن تلافيه (أنظر الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات.

د. سليمان مرقص، مطبعة مصر الجديدة، ج2، ط5، مصر 1988، ص 498).

يتضح مما تقدم ان الفقه يتطلب في فعل الغير لكي يعتبر سبباً اجنبياً يعفي المدعى عليه من المسؤولية التقصيرية توافر شرطين:

أولهما وجود العلاقة السببية بين الضرر الواقع على المدعي وبين الغير الذي يعتبر فعله سبباً اجنبياً وانتفاء اسناد الضرر الى المدعى عليه.

وثانيهما توافر اركان السبب الأجنبي العامة في فعل الغير وهي عدم إمكانية التوقع واستحالة تفادي الضرر بحيث لا يمكن دفعه.

محامي حقوق مدنية

وفيما يتعلق بالشرط الأول المتعلق بتوافر السببية وانتفاء الاسناد يعتبر شرطاً بديهياً لاعتبار فعل الغير سبباً اجنبياً:

فلا يمكن الاستناد لفعل الغير من قبل المدعى عليه بدون وجود ما يربط بين فعله وبين الضرر.

(أنظر القانون المدني – المسؤولية المدنية، ج2، د. مصطفى العوجي، مؤسسة يحسون، بيروت، 1996، ص 608).

ونفس الحال في مسالة نفي الاسناد من حيث عدم إمكانية المدعى عليه الادعاء بفعل الغير لنفي المسؤولية عنه اذا صدر الفعل منه وحده.

(أنظر المبسوط في المسؤولية المدنية، د. حسن علي دنون،

دار وائل للنشر، عمان، 2008، ص 182،

فإن انتفت العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر بشكل مؤكد فيكون عندها فعل الغير الوحيد لتحقق الضرر وبنفس الوقت يجب انتفاء الاسناد من جهة المدعى عليه وثبوته في جانب الغير.

(أنظر الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، د. سليمان مرقص، مطبعة مصر الجديدة، ج2، ط5، مصر 1988، ص 498).

محامي حقوق مدنية

اما الشرط الثاني وهو انتفاء التوقع وعدم إمكانية الدفع التي هي من شروط السبب الأجنبي بشكل عام فهو مثار خلاف بين الفقه:

 

وقبل الولوج في عرض الاختلاف الفقهي يتطلب الامر توضيح هاتين الصفتين التي تعتبر من صفات السبب الأجنبي بوجه عام التي تتطلب تحققها في صوره من القوة القاهرة والحادث الفجائي:

 

أولاً: الحادث غير متوقع:

هو الحادث الذي لا يتوقع عادة فمثلاً عند السفر في ظروف جوية طبيعية حسنة في رؤية واضحة لا يتوقع بالنظر الى هذه الظروف سقوط جذوع أشجار في الطريق،

بعكس ما اذا كان الجو عاصفاً مع رياح قوية وفق المنطق يتوقع ان تسقط شجرة او عدة أشجار فيصبح الامر متوقع ينفي قيام السبب الأجنبي ويغدو عدم إمكان التوقع تقديراً مجرداً لا شخصياً.

(أنظر الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني المصري – مصادر الالتزام، د. محمود جمال الدين زكي، 1968، ص 172).

وهذا على معيار الرجل العادي متوسط الحيطة والحزم فلا يستفيد تبعا لذلك انه لم يدخل في حساب المدعى عليه بل انه غير ممكن التوقع بالاستناد الى رب الاسرة الصالح.

(أنظر شروط المسؤولية المدنية في القانون التونسي، د. سامي الجربي، ط1، مطبعة التسفير الفني، تونس، 2011، ص 518).


وعدم إمكانية التوقع للحادث او الواقعة لتحقق السبب الأجنبي لا يعني ابداً ان كل الأمور يمكن توقعها وحدوثها بمجرد احتمالات التوقع الغامضة،

او النادرة والقول بخلاف ذلك يعد اغراقا في الجانب النظري الذي يستحيل معه تصور السبب الأجنبي عملياً.

(أنظر سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، د. نبيل إسماعيل، ط4، منشأة المعارف، الإسكندرية، بند 271، ص 306).

 

 

ثانياً: شرط استحالة الدفع او التغلب عليه:

يلزم لتحقق السبب الأجنبي ان يكون الحادث او الواقعة مستحيل الدفع، فان كان بالإمكان التخلص منه من قبل المدعى عليه فلا يعتبر سبباً اجنبياً حتى مع استحالة توقعه،

والاستحالة التي يقصد منها في هذا الموضع هي الاستحالة المطلقة وليس بشكل نسبي يقتصر على الغير،

ويستوي ان تكون الاستحالة مادية او معنوية وفي جميع الأحوال يبقى للقاضي السلطة التقديرية لتحديد نوع الاستحالة.

(أنظر الوسيط في شرح القانون المدني، د. عبد الرزاق السنهوري، ج2، نظرية الالتزام بوجه عام الاثبات – مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 879).

محامي حقوق مدنية

ويقدر شرط عدم امكان دفع الحادث بمعيار موضوني لا عبرة فيه بشخص المدعى عليه وظروفه الخاصة،

فلا ينظر فيه الى مركز المدعى عليه الذي يدعي عدم تمكنه من دفع الحادث الذي لحق به،

بل ينظر الى الشخص العادي لو كان في مثل ظروف المدعى عليه هل كان يستحيل عليه التغلب على هذا الحادث او يتفادى اثاره،

ومن ثم فان عدم امكان الدفع قد لا يتوافر رغم تحققه في حق المدعى عليه شخصياً مادام انه غير متوافر للشخص العادي ان وجد في مثل ظروف المدعى عليه.

(أنظر الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، المصادر الإرادية للالتزام، د. حمدي عبد الرحمن، دار النهضة العربية، ط1، 1999، ص 556).

محامي حقوق مدنية

يذهب الفقه في لزوم تحقق شرط عدم إمكانية الدفع واستحالة الدفع من عدمه الى افتراض امرين:

الأول افتراض ان مسؤولية المدعى عليه مسؤولية غير مفترضة وهي التي يتوجب على صاحبها (المدعي) ان يثبت عناصر المسؤولية المدنية وهي الضرر والفعل الضار والعلاقة السببية،

فيكون واجب على المدعى عليه في هذا الصدد ان يثبت تحقق صفتي عدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع.

اما الافتراض الثاني فيذهب الفقه الى حالة ان مسؤولية المدعى عليه مفترضه بحكم القانون وهي التي لا يتطلب فيها من صاحبها (المدعي) اثبات اركان المسؤولية المدنية والاكتفاء بإثبات الضرر والعلاقة السببية،

ففي هذا الفرض يكون المدعى عليه ملزم باثبات توافر صفتي عدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع.

(أنظر المبسوط في المسؤولية المدنية، د. حسن علي دنون، دار وائل للنشر، عمان، 2008، ص 184).

وأتفق مع الاتجاه الذي يتطلب توافر صفتي السبب الأجنبي التي يتطلبها بشكل عام في جميع صوره من عدم توقع واستحالة الدفع لانهما شروط أساسية بدونهما لا يمكن الحديث عن وجود سبب اجنبي،

فلا يستطيع المدعى عليه التخلص من المسؤولية بمجرد نفي العلاقة السببية بينه وبين الضرر،

وانما يلزم ان تتوافر في فعل الغير ما يتطلبه القانون بوجه عام من عناصر السبب الأجنبي وتطبيقها على فعل الغير فهما شرطان متلازمان لا يمكن تجزئتهما للتخلص من المسؤولية،

وهذا ما يؤكده الاتجاه الحديث للفقه الذي يعرف فعل الغير الذي يعتبر سبباً اجنبياً بانه كل فعل لا يمكن توقعه او دفعه يصدر عن شخص اجنبي غير مكلف بتنفيذ التزام المدعى عليه او ممارسة حق من حقوقه،

ولم يكن المدعى عليه مسؤولاً عنه بمقتضى القانون.

(أنظر المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية، د. عصمت عبد المجيد بكر، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص 279).

 

ثانياً: أثر فعل الغير باعتباره سبباً أجنبياً لانتفاء مسؤولية المدعى عليه:

يقصد من فعل الغير الذي يعتبر سببا اجنبيا مانعاً من المسؤولية المدنية وجود طرف ثالث له الدور في إحداث الضرر الواقع على المضرور،

ويستطيع بموجبه المدعى عليه ان يحتج بهذا الفعل للتخلص من المسؤولية بشكل كلي او جزئي،

فقد يكون هذا الفعل مستغرقا لفعل المدعى عليه ويشكل لوحده رابطة سببية ونتيجة وحيدة للضرر او يشترك مع فعل المدعى عليه واخرين وله دور في تحقق الضرر،

لذلك سننلقش في هذا الأثر المترتب لفعل الغير على المسؤولية المدنية التقصيرية للمدعى عليه من خلال فرعين:

الأول الانفاء الكلي من المسؤولية، والثاني الانفاء الجزئي من المسؤولية.

 

الفرع الأول: الاعفاء الكلي من المسؤولية التقصيرية:

من اهم الاثار التي تترتب على تحقق السبب الأجنبي والتي من صوره (فعل الغير) والتي تمس المدعى عليه هي اعفائه بشكل تام من المسئولية المدنية وهو الامر الذي اشارت اليه اغلب القوانين المدنية.

اشار المشرع الأردني في المادة 261 من القانون المدني على انه:

(اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق نلى غير ذلك)،

وبنفس الصدد أشار المشرع المصري في المادة 165 من القانون المدني على انه:

(إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك).

من الممكن ان يكون فعل الغير السبب الوحيد للضرر بان يقطع العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر،

فإن المسؤولية لا تقع على المدعى عليه برغم اسهامه في تحقق الضرر فيكون الحق للمضرور بالرجوع بالضمان كاملاً على هذا الغير كما لو دس (أ) السم لـ (ب) وقبل ان يسري مفعوله أصابه (ج) بطلق ناري فهنا تنهض مسؤولية (أ) لكن (ج) المسؤول الوحيد عن الضرر،

وقد لا يؤثر فعل الغير على فعل المدعى عليه بأن لا يقطع علاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر،

فتبقى مسؤولية المدعى عليه في هذه الحالة كاملة كما لو أصاب شخص آخر بطلق ناري،

واهمل الطبيب في علاج المصاب ثم حصلت الوفاة ثم تبين من الكشف الطبي ان سبب الوفاة الرصاصة،

والتي يستحيل معها منع الوفاة بأي علاج فيكون المدعى عليه في هذا المثال مسؤول بشكل كامل دون اثر لفعل الغير،

ويشترط القضاء لإعفاء المدعى عليه بشكل تام من المسؤولية التقصيرية ان يكون فعل الغير الذي يعتبر سببا اجنبيا انه الوحيد لإحداث الضرر باستغراقه فعل المدعى عليه لتحقق الضرر وان لا يكون بالإمكان توقعه او تفاديه.

محامي مدني في الأردن

فالمشرع المصري يفترض في هذا الامر ان هناك فعل صادر من اكثر من شخص وهو المدعى عليه والغير وهذا الفعل يتصف بانه فعل خاطئ،

باعتباره انحراف في السلوك عن معيار الرجل المعتاد وبما يحقق الضرر،

وكان احد الخطأين يستغرق الاخر فيعتبر الخطأ المستغرق بانه الوحيد المسبب بوجود الضرر،

فان استغرق خطأ المدعى عليه خطأ الغير اعتبر المدعى عليه المسؤول الوحيد عن إيقاع الضرر بشكل كامل،

ولا أهمية لما وقع من خطأ الغير، بينما اذا استغرق خطا الغير خطأ المدعى عليه،

فان الأول يتحمل المسؤولية بشكل تام ولا اعتبار لما وقع من خطأ المدعى عليه يوجب المسؤولية،

ويستغرق احد الخطأين الآخر عندما يكون الخطأ متعمداً او كان هو الدافع الى وقوع الخطأ الآخر،

وينبغي ان لا يكون الغير من الأشخاص اللذين يسأل عنهم المدعى عليه او بالأحرى أن لا يكون المدعى عليه في مركز المتبوع او مكلف بالرقابة تجاه الغير.

(أنظر الموجز في النظرية العامة للالتزام، د. أنور سلطان، ص 362).

محامي مدني في الأردن

المشرع الأردني في المادة 261 من القانون المدني اعفى المدعى عليه من أي مسؤولية بالضمان ولو كان هناك ضرراً محققا طالما ان المدعى عليه،

قد تمكن من اثبات ان الضرر الحاصل كان نتيجة فعل الغير الذي هو بحد ذاته يعتبر سبباً منتجاً وكافياً لإحداث الضرر والنتيجة المتوقعة عند تحققه بقطع العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه وضرر المدعي،

ومما يستتبعه من انتفاء المسؤولية المدنية (أنظر المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية، د. عصمت عبد المجيد بكر، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص 279).

 

الفرع الثاني: الاعفاء الجزئي من المسؤولية التقصيرية:

من الممكن ان لا يكون فعل الغير السبب الوحيد لتحقق الضرر للمدعى في المسؤولية المدنية وانما قد يشتراك في إيقاع الضرر المدعى عليه أيضاً،

وان كلا الفعلين مسبب مستقل للضرر،

وقد ينضم اليهما أيضاً المضرور نفسه فهل يمكن ان يستفيد المدعى عليه من فعل الغير في نفي مسؤوليته تجاه المدعي؟


للإجابة عن هذا التساؤل يتطلب الامر مناقشة أمرين: الأول اشتراك فعل الغير الى جانب فعل المدعى عليه،

والثاني اشتراك فعل الغير الى جانب فعل المدعي وفعل المدعى عليه.

 

الأمر الأول: اشتراك فعل الغير الى جانب فعل المدعى عليه:

نصت المادة 265 من القانون المدني الأردني على انه:

(اذا تعدد المسؤولين عن فمل ضار، كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو التضامن والتكافل فيما بينهم)،

وبنفس الصدد أشار المشرع المصري في المادة 169 من القانون المدني على انه:

(إذا تعدد المسئولون عن فمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عيّن القاضي نصيب كل منهم في التعويض).

محامي مدني في الأردن

الفرض في هذا الموضوع أن الضرر الذي لحق بالمضرور كان نتيجة فعل المدعى عليه وفعل الغير، إلا أنه لم يستغرق احد الفعلين الآخر،

حيث عالج النصان السابقان هذا الامر بأنه اذا تعدد المسؤولين عن فعل ضار أي إذا اشترك فعل المدعى عليه وفعل الغير في احداث الضرر وثبتت العلاقة السببية،

فكان للضرر سببان واعتبر كل من المدعى عليه والغير مسؤولين بنسبة نصيب كل منها بالضرر،

لكن النص الأردني أجاز للمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهما اتجاه المضرور،

على ان يكون كل من الفعلين مستقل عن الآخر،

بمعنى أن يكون كل منهما مسؤولاً بقدر الفعل المرتكب من قبله وفي حالة تعذر الوصول الى معرفة ذلك،

فإن للمحكمة ان تقضي بالتساوي بينهما في ضمان المتضرر عما لحقه من ضرر.

محامي مدني في الأردن

على انه يوجد بين النصين فارق يتمثل بان الأصل في القانون المدني الأردني،

هو تحديد نصيب كل واحد من المسؤولين بمقدار مساهمة كل واحد بفعلة في وقوع الضرر،

وعند التعذر يصار الى توزيع الضمان بالتساوي بينهما، اما في النص المصري،

فالأصل الذي قرره المشرع توزيع التعويض بينهما بالتساوي والاستثناء هو تحديد نصيب كل واحد منهم في التعويض.

محامي مدني في الأردن

وأرى أن التقسيم الوارد في القانون الأردني قي توزيع المسؤولية ابتداء لمقدار حصة ومساهمة ونصيب كل واحد من المسؤولين بالضمان عن وقوع الضرر،

فإن تعذر فانهم يعتبرون مسؤولين بالتساوي أو تقرر المحكمة تضامنهم وتكافلهم بالضمان اتجاه المضرور،

هو تقسيم منطقي ويماشي مبادئ العدالة فليس من الصواب ان يتحمل الشخص المسؤولية الكاملة عن فعل غيره حتى وان كانت مساهمته بوقوع الضرر جسيمة،

فان تعذر تحديد نصيب كل مسؤول عن الضرر يصار عندها الى التساوي أو التضامن والتكافل بينهما.


وخلاصة القول انه يشترط لتطبيق المادة أعلاه ولقيام التضامن بين المسؤولين ان تتوافر ثلاث شروط هي:

محامي حقوق مدنية

أولاً: ان يكون كل من فعل المدعى عليه وفعل الغير فعل شخصي فلا يسأل عنه الا الشخص الذي ارتكبه فلا يتعدى بنتائجه الى الورثة بعد وفاته.

 

ثانياً: ان يكون كل من هذه الأفعال قد ساهمت في احداث الضرر بغض النظر عن نسبة اشتراكهم فيه.

 

ثالثا : ان يكون الضرر المطلوب الضمان عنه هو نفسه الضرر الذي نتج عن فعل كل منهما أي وحدة الضرر الواقع من أفعال الاخرين وعكس ذلك لا يتحقق التضامن في المسؤولية.

 


وبرأيي الشخصي أنه لا يجوز للمضرور وفق النص السابق ان يرجع على أي من المدعى عليه او الغير بالضمان كاملاً باعتبارهما متضامنين اتجاهه،

لأن التضامن جاء فرض لاحق لتحقق مسؤولية كل منها بنسبة نصيبه.

 

الفرع الثاني : اشتراك فعل الغير مع فعل المضرور وفعل المدعى عليه:

اشارت المادة 264 من القانون المدني الأردني إلى انه:

(يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او أن لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه).

 

وبنفس الصدد المادة 216 من القانون المدني المصري التي نصت على انه:

(يجوه للقاضي أن يُنقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض فيما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه).

 

والفرض في هذا الموضوع أنه قد يساهم في احداث الضرر اكثر من شخص مع فعل الغير كالمضرور نفسه والمدعى عليه،

ففي هذه الحالة توزع المسؤولية بين المضرور والغير والمدعى عليه بالتساوي فكل واحد من هؤلاء ملزم بثلث قيمة الضمان.

فملخص هذا الموضوع ان هناك ثلاثة أفعال أدت مجتمعة الى وقوع الضرر الذي أصاب المدعي وهي: فعل المدعى عليه، وفعل الغير، وفعل المضرور (المدعي).

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

شعار مكتب العبادي للمحاماة

العقد وقيمته القانونية

شعار مكتب العبادي للمحاماة

العقد وقيمته القانونية:

إن العقد نظام قانوني من أنظمة القانون، وتأتي أهميته بعد أهمية القانون مباشرة، وتعود هذه الأهمية إلى كونه أكثر أنظمة القانون شيوعاً في حياة الناس،

حيث يؤدي العقد الدور الأساسي الأعظم في عالم المال بين الناس, إذ أن الفرد في حياته العادية يبرم مع غيره العديد من العقود في اليوم الواحد.

العقد وسيلة لتبادل المصالح بين الأفراد أوجده القانون ليكون أداة لتبادل الالتزامات، لذا فهو يمثل المصدر الأساسي الغالب لنشأة الحقوق والالتزامات،

بغض النظر عن طبيعة الحق فهو ينشئ وحده في واقع حياة الناس الغالبية العظمى من الالتزامات، وحتى يقوم العقد بهذه المهمة،

فقد وضع له القانون قواعداً يراعي فيها مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وجعل من هذه القواعد شروطاً فيه لا يمكنه أن يحقق الغاية منه إلا بتقنينها.

 

رقم محامي عقود

إن الأصل في القعد أن يلزم عاقديه بكل ما اتفقوا عليه، فهو يتضمن قوة تحتم على طرفيه الرضوخ له في كل ما يحتويه وبعارة أخرى فهو قانون المتعاقدين.

تبدو أهمية الموضوع النظرية في ارتباطه بالعديد من مواضع القانون المدني، ومن ذلك ارتباط موضوع فسخ العقد بنظرية انعقاد العقد،

حيث لا يمكن الحديث عن فسخ العقد إلا إذا وجد عقد صحيح ولازم أي رتب جميع آثاره القانونية.

 

رقم محامي عقود

 

فنطاق الفسخ هو العقود الصحيحة الملزمة للجانبين، ويرتبط موضوع فسخ العقد بنظرية تنفيذ العقد،

والتي توجب على المدين أداء ذات عين الأمر الذي يقوع عليه التزامه،

حيث لا يمكن الحديث عن الفسخ إذا قام المدين بالتنفيذ العيني للالتزام طوعاً،

أما إذا لم يؤد المدين عين ما التزم به، وبعبارة أخرى إذا لم ينفذ التزامه تنفيذاً عينياً كاملاً من حيث الكيف والكم والزمن فبرغم إعذار الدائن له بوجوب ذلك الوفاء،

كان الفسخ جزاء لعدم التنفيذ.

أما الأهمية العملية للموضوع فتعود إلى أنه يرتبط بالغاية التي يرجوها المتعاقد من الدخول في الرابطة العقدية،

والتي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا قام الطرف الآخر بتنفيذ عين ما التزم به، ولهذا فإن المنازعات في الغالب لا يكون محلها عدم انعقاد العقد, وإنما عدم تنفيذه.

محامي عقد

مفهوم الفسخ القضائي:

بيان مفهوم الفسخ القضائي باعتباره أحد النظم القانونية التي تنحل بواسطة الرابطة التعاقدية يقتضي منا أولا تعريفه وبيان خصائصه.

أولاً: تعريف الفسخ القضائي:

يعرف غالبية فقهاء وشراح القانون الفسخ القضائي بأنه جزاء يوقعه القاضي على تعدي أحد المتعاقدين،

أو تقصيره المتمثل في عدم تنفيذه لالتزاماته أو الإخلال بهذا التنفيذ أو التأخر فيه.

محامي عقد

والفسخ باعتباره جزاء عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أي حل ارتباط العقد الملزم للجانبين،

بحكم يصدر عن القضاء بناء على طلب أحد المتعاقدين بسبب تقصير المتعاقد الآخر في تنفيذ التزاماته.

 

رقم محامي عقود

 

وبهذا المعنى يتبين أنه جزاء يترتب على إخلال المتعاقد في عقد ملزم للجانبين بالتزاماته المترتبة علىه بموجب هذا العقد،

وهو يمثل الموقف الإيجابي للدائن حيال تقصير مدينه في تنفيذ التزاماته،

فإذا كان الدفع بعد التنفيذ هو الموقف السلبي الذي يتخذه الدائن حيال عدم تنفيذ المدين للاتزاماته العقدية،

كوسيلة للامتناع من جانبه عن تنفيذ التزامه, فإن هذا الموقف السلبي المتمثل بالدفع بعد التنفيذ يبقي الدائن مرتبطا بالعقد،

أما إذا كان هذا الوضع يمكن أن يلحق به الضرر، فقد منحه القانون الحق في اتخاذ موقف إيجابي من خلال طلب الفسخ ليتحلل من الرابطة العقدية،

مجازاة للمدين على تقصيره في تنفيذ التزاماته.

محامي عقد

ويتصل بالمسؤولية العقدية التي هي جزاء عدم تنفيذ المدين لالتزامه،

كون الفسخ القضائي ليس الطريق الوحيد الذي يعطيه القانون للدائن في طلب توقيع الجزاء على مدينه لقاء عدم تنفيذه لالتزامه،

بل إلى جانب الفسخ يمكن للدائن أن يطالب بالتنفيذ عن طريق التعويض مع استبقاء العقد، وهذه هي المسؤولية العقدية،

كما يحق للدائن أن يطلب الفسخ مع التعويض وإجابة المحكمة لطلبه على أساس المسؤولية العقدية.

محامي عقد

ينتقد البعض اعتبار الفسخ القضائي جزاء بحد ذاته، فالفسخ عندهم لا يكون جزاء إلا إذا اقترن بالتعويض والذي هو الجزاء الحقيقي،

أما إذا لم يطلب الدائن مع الفسخ التعويض فلا يكون الفسخ جزاء، وكذلك إذا رفض القاضي إجابة طلب التعويض وأجاب فقط طلب الدائن بالفسخ،

ففي هذه الأحوال لا يمكن القول بأن الفسخ القضائي هو جزاء.

 

رقم محامي عقود

 

ويعرف البعض الفسخ القضائي بأنه إنحلال الرابطة التعاقدية بحكم القضاء بماله من سلطة تقديرية إذا استحال تنفيذ التزامات المدين لسبب يعود إليه،

وهذا هو أدق تعريف نظراً لامكانية التمييز من خلاله بين الفسخ القضائي كنظام قانوني يستخدم لحل الروابط التعاقدية عن غيره من النظم القانونية المشابهة.

وذلك لبيان نطاق العقود التي يكون فيها الفسخ القضائي والتي هي العقود التبادلية،

ولتحديد الأساس الذي يقوم عليه الفسخ القضائي وهو عدم التنفيذ لسبب يعود للمدين،

وأخيرا فإن هذا التعريف يركز على خاصية هامة وأساسية للفسخ القضائي لا تتوفر في بقية صور انحلال الرابطة وهو الخاصية المتعلقة بالسلطة التقديرية للقاضي.

محامي عقد

ثانياً: خصائص الفسخ القضائي:

إضافة إلى خصائص فسخ العقد بوجه عام، يتمتع الفسخ القضائي بخاصية هامة تتمثل في جوازية الفسخ القضائي بالنسبة للدائن والمدين،

والقاضي على حد سواء وعلى النحو الآتي:

– جوازية الفسخ بالنسبة للدائن:

تتمثل خاصية جوازية الفسخ بالنسبة للدائن في الأمور الآتية:

1) تمتع الدائن بالخيار بين طلب الفسخ وطلب التنفيذ العيني، إن كان التنفيذ العيني لازال ممكنا،

وهذا يعنى أن الفسخ القضائي ليس الطريق الوحيد أمام الدائن لمواجهة تعنت المدين وامتناعه عن التنفيذ العيني الذي لازال ممكنا،

فلا يجبره القانون على طلب الفسخ في هذه الحالة،

بل يمنح الدائن الخيار بين طلب الفسح وطلب التنفيذ بمقابل أو بطريق التعويض في الحالة التي يصبح فيها التنفيذ العيني غير ممكن يفعل المدين.

محامي عقد

2) منح الدائن حق العدول عن طلب الفسح أثناء المحاكمة واستبداله بطلب التنفيذ العيني،

فإن طلب التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل فلا يمنعه ذلك من العدول عنه إلى طلب الفسح والعكس أيضا صحيح.

 

 

– جوازية الفسخ بالنسبة للمدين:

 

تتلخص خاصية جوازية الفسخ بالنسبة للمدين في أن المدين المقامة ضده دعوى الفسخ يستطيع أن يتق الحكم به،

إذا هو عرض أن ينفذ التزامه أو قام بتنفيذه فعلا قبل أن يصدر القاضي حكماً نهائياً بالفسخ،

وفي هذه الحالة لا يجوز أن يُلزم القاضي المدين بتعويض الدائن عما أصابه من ضرر بسبب تأخير التنفيذ بعد الإعذار.

ويفرق الفقه في مسألة جوارية الفسح بالنسبة للمدين على النحو المشار إليه بين المدين حسن النية والمدين سيء النية،

فيجوز للأول اتقاء الفسخ إذا هو قام بتنفيذ التزاماته قبل الحكم النهائي بالفسخ،

كما يجوز له أن يطلب حصر الفسخ على جزء من العقد،

أما المدين سيء النية أي الذي تعمد المماطلة وعدم الوفاء طبقاً لما يوجبه حسن النية في التعامل،

فلا يجوز له أن يتق الفسخ ولا طلب حصر الفسخ على جزء من العقد.

 

 

– جوازية الفسخ القضائي بالنسبة للقاضي:

 

إن جوازية الفسخ القضائي بالنسبة للقاضي مردها إلى السلطة التقديرية الواسعة التي منحها القانون للقاضي إزاء طلب الدائن فسخ العقد،

فإذا رأى القاضي أن عدم التنفيذ يستدعي فسخ العقد حكم به، وإن رأى أن ما لم ينفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى ما تم تنفيذه رفض الفسخ،

وإن رأى أن المدين حسن النية يستطيع الوفاء إذا أمهل جاز له أن يمنحه مهلة للتنفيذ وهذا ما بينته صراحة المادة (246 فقرة 2) من القانون المدني الأردني.

 

 

سلطة القاضي في الفسخ القضائي:

 

استنادا إلى نص المادة (246) من القانون المدني الأردني يكون الحكم بفسخ العقد جوازياً للقاضي حتى ولو توافرت شروطه،

حيث أعطى المشرع القاضي عدداً من الخيارات إزاء طلب الفسخ، وهذه الخيارات تجعل سلطته تقديرية في الحكم بالفسخ.

 

أولاً: المقصود بالسلطة التقديرية للقاضي:

 

يقصد بالسلطة التقديرية للقاضي في الحكم بفسخ العقد بناءً على طلب الدائن وفقا للشرط الفاسخ الضمني،

قيام القاضي بالاختيار لأثر قانوني من بين الآثار القانونية الواردة في النص، والذي يرى بأنه أكثر ملائمة وفقاً لظروف الدعوى،

والقاضي في اختياره لهذا الأثر دون الآخر إنما يعتمد على فكرة الملائمة في إعمال الجزاء وفقا لتقدريه.

محامي عقد

ومما سبق يمكن استنتاج الأمور الآتية:

 

1) أن مصدر السلطة التقديرية للقاضي في إجابة طلب الدائن بفسخ العقد أو رفض هذا الطلب، والحكم بجزاء آخر، هو القانون،

وما نص عليه من آثار قانونية، فلولا وجود عدد من الآثار القانونية في نص المادة (24/2) من القانون المدني الأردني لما كانت للقاضي هذه السلطة التقديرية،

كما أنه لو لا صراحة العبارات الواردة في هذه المادة والتي منحت للقاضي الحق في إجابة طلب الفسخ أو رفضة أيضا،

لما كان للقاضي أي سلطة تقديرية بل سيكون الأمر مختلفا بالنسبة له، أي سيكون ملزماً بالحكم بفسخ العقد متى ثبت له تحقق شروطه.

محامي عقد

2) أن نطاق سلطة القاضي التقديرية بشأن طلب الدائن بفسخ العقد غير مفتوح ولا متروك لاختياره وتقدير ما يريد،

بل أن هذا النطاق مقيد في الاختيار لأحد الآثار القانونية المذكورة في النص فقط،

دون أن يتعداها أي يكون اختياره في إطار ما ذكر في هذه المادة فقط.

محامي عقد

3) أن اختيار القاضي لواحد من الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة (24/2) يقتضي منه أن يبني قناعته على أساس تقدير جسامة عدم التنفيذ من جانب،

والأسباب التي أدت إلى عدم التنفيذ من جانب آخر.

 

رقم محامي عقود

 

وفي دعوى التنفيذ العيني الجبري لا يكون للقاضي سلطة تقديرية في القضاء بالفسخ،

ولكنه يأمر بالتنفيذ عن طريق العويض إذا كان التنفيذ العيني مرهقاً أوصعباً أو فيه استحالة على المدين،

ولا يلحق أضراراً وخسائر كبيرة بالدائن، ويقوم تقدير القاضي لعدم التنفيذ والذي لا يستطيع من خلاله أن يحكم بالفسخ على معيارين، وهما:

– المعيار الشخصي: يعتمد القاضي هنا على نية المتعاقدين ويقوم بالبحث في الظروف التي أحاطت بتكوين العقد،

والتي قصدت الفسخ ومعرفة مدى اهتمام الطرفين بتنفيذ العقد، وما إذا كانا قد قصدا تعليق بقاء العقد على تنفيذ الالتزام.

محامي عقد

-المعيار الموضوعي: يعتمد القاضي هنا بكيفية التنفيذ، وذلك من خلال مقارنة نسبة مقدار عدم التنفيذ إلى جملة المحل،

لكي يحصل على أساس حقيقي ومؤكد في تقدير ما إذا كان ينبغي له أن يحكم بالفسخ أو لا ينبغي له ذلك.

محامي عقد

أما البحث في الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ المدين لالتزامه فهذا مهم في تمكين القاضي من اختيار الأثر القانوني الذي في الحكم إزاء طلب فسخ العقد،

فإذا تبين من بحثه لهذه الأسباب أن هناك ظروف طارئة للمدين جعلته غير قادر على الوفاء في الميعاد المحدد،

وأن هناك من العلامات والمؤشرات التي يمكن أن يستدل منها على زوال هذه الظروف في المستقبل،

وأن المدين شخص غير مماطل ففي هذه الحالة يمكن للقاضي أن يمنح المدين مهلة للتنفيذ،

أما إذا تبين للقاضي من بحثه في أسباب عدم التنفيذ إصرار المدين على عدم الوفاء بالالتزام (تعنته)،

وكان التنفيذ لا يمكن تحققه إلا بتدخل المدين شخصيا فله أن يحكم بفسخ العقد مع التعويض إن ثبت الضرر.

محامي عقد

ثانياً: نطاق السلطة التقديرية للقاضي في فسخ العقد:

 

سبق وأن عرفنا بأن السلطة التقديرية للقاضي في الفسخ استناداً إلى نص المادة (246) السابق ذكرها،

هي الاختيار لأحد الآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة عند إصدار حكمة بناء على طلب الدائن بالفسخ،

والآثار القانونية التي حددتها المادة السابقة هي وحدها التي تنحصر فيها سلطة القاضي التقديرية، وهذه الآثار هي:

 

الأثر الأول: رفض طلب الفسخ:

 

للقاضي أن يرفض طلب الدائن فسخ العقد كلياً رغم توفر كل شروطه،

وذلك إذا رأى القاضي أن ما لم يوف به الدائن قليل الأهمية بالنسبة إلى جملة الالتزام،

كما لو كان المشتري قد امتنع عن الوفاء بجزء من الثمن، بعد أن كان قد دفع معظمه،

أو كان المدين قد وفى بكل الالتزامات الأساسية التي يفرضها العقد عليه ولم يتقاعس إلا عن الوفاء بالتزام ثانوي،

وكما يكون للقاضي رفض طلب الدائن فسخ العقد إذا تبين له عدم تعمد المدين بعدم الوفاء بالالتزامات التي على عاتقه والناشئة عن العقد (تعنت المدين عن الوفاء).

ويكون للقاضي أيضا رفض طلب الدائن فسخ العقد متى ما تبين له أن الوفاء بالالتزام من قبل المدين يقتضي تعاوناً من جانب الدائن ولم يقم الدائن بهذا التعاون.

محامي عقد

الأثر الثاني: منح المدين أجلا للوفاء بالالتزام:

 

للقاضي وفقاً لما له من سلطة تقديرية إمهال المدين للوفاء بالتزامه إذا لم يكن في ذلك ضرراً جسيماً للدائن،

وهو ما يعرف بنظرة الميسرة لعل الله يؤتيه من بعد عسر يسرا يتمكن من الوفاء بما عليه من التزام،

ومن الحالات التي يكون فيها للقاضي منح المدين أجلا للوفاء لما له من سلطة تقديرية إزاء طلب الدائن فسخ العقد، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك:

1) إذا تبين للقاضي أن ظروف المدين وقت طلب الفسخ تستدعي ذلك، كأن أصيب مثلا بأزمة مالية نظراً لكساد تجارته.

2) إذا تبين للقاضي أن المدين في معاملاته السابقة مع الدائن لم يكن مماطلا، وأن ما وقع به من عسر هو السبب الرئيسي لعدم الوفاء بالالتزام في وقته المحدد.

3) إذا تبين للقاضي أن التأخير في الوفاء بالالتزام من قبل المدين لا يصيب الدائن بضرر.

4) إذا تبين للقاضي أن ظروف المدين في المستقبل يحتمل أن تمكنه من الوفاء بالالتزام … الخ.

ففي مثل هذه الحالات يكون للقاضي رفض طلب الفسخ والحكم بإعطاء المدين مهلة،

وفي مثل هذه الحالات لا ينفسخ العقد إلا إذا انقضت المدة التي منحها القاضي للمدين من غير أن ينفذ المدين التزاماته الناشئة عن العقد.

محامي عقد

والرأي المتفق عليه هو أنه لا يجوز أن يمنح القاضي المدين بهدف تجنبه دعوى الفسخ مهلة ثانية،

فنظرة الميسرة لا تمنح للمدين إلا مرة واحدة، ولذا فإن انتهاء المدة التي منحت للمدين للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد،

يترتب عليها فسخ العقد مباشرة ومن تلقاء نفسه بحكم القضاء،

وأيضاً حتى ولو لم يتضمن الحكم الذي بموجبه منح المدين المهلة للتنفيذ إشارة إلى هذا الأثر أي انفساخ العقد مباشرة من تلقاء نفسه.

محامي عقد

الأثر الثالث: قبول طلب الدائن فسخ العقد:

 

إذا رأى القاضي أن عدم الوفاء بالالتزام من قبل المدين يعود إلى تعنته أو تعمده في الإضرار بالدائن أو أن تنفيذ المدين لالتزاماته أصبح مستحيلا ليس لسبب أجنبي،

بل يعود للمدين نفسه، كما لو شب حريق في المخزن الخاص بالمدين والذي فيه المبيع بسبب إهمال تابعي المدين, الأمر الذي جعل تسليم المبيع مستحيلا.

كما يكون للقاضي الحكم بفسخ العقد عندما لا تكون استحالة التنفيذ راجعة للمدين وحده،

بل يساهم فعل الغير مع فعل المدين في تحقيق استحالة التنفيذ بصرف النظر عن مدى مساهمة الغير،

أي سواء استغرق خطأ الغير خطأ المدين، أم أن خطأ المدين استغرق خطأ الغير، ففي كلا الفرضين يكون للقاضي الحكم بفسخ العقد.

 

الأثر الرابع: الحكم للدائن بالتعويض:

 

إذا رأى القاضي أن الفسخ وحده لا يكفي لرفع الضرر الذي أصاب الدائن من جراء إخلال المدين بالتزاماته،

كان للقاضي أن يحكم إلى جانب الفسخ بإلزام المدين بتعويض الدائن تعويضا يتناسب في مقداره مع الضرر الذي أصاب الدائن فعلاً،

فالفسخ عند تحقق شروطه والحكم به من قبل القاضي لا يعفي عن الحكم بالتعويض عند لزومه،

كما يكون للقاضي تقرير التعويض الذي يستحق الدائن في حالة الحكم بالفسخ للاستحالة الناتجة عن عدم إمكانية إجبار المدين على التنفيذ العيني،

لكن إذا كان هناك سبب أجنبي لعدم تنفيذ المدين لالتزامه كخطأ الغير المستغرق لخطأ المدين فهو،

وإن كان يؤدي إلى فسخ العقد، إلا أنه لا يعطي الدائن الحق في طلب التعويض إلى جانب فسخ العقد.

 

آثار الفسخ القضائي للعقد:

 

إذا أصدر القاضي حكمه بفسخ العقد سواء بناء على الشرط الفاسخ الصريح بعد أن ثبت له تحقق شروط الفسخ،

أو بناء على الشرط الفاسخ الضمني بما له من سلطة تقديرية, فإنه يترتب على هذا الفسخ انقطاع العلاقة العقدية،

والذي هي في الأساس مترتبة على عقد صحيح ومنتج لآثاره،

فهذا العقد وقبل فسخه من الطبيعي أن يكون قد رتب أثناء سريانه حقوقاً أو التزامات على أطرافه،

أو على الغير ولهذا فإن آثار الفسخ منها ما يتعلق بالعاقدين ومنها ما يتعلف بالغير.

 

أولا: آثار الفسخ فيما بين المتعاقدين:

 

نصت المادة (248) من القانون المدني الأردني على أنه إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد،

فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.

يتبين من هذا النص أن القاعدة هي أن يكون فسخ العقد بأثر رجعي سواء كان الفسخ يرجع إلى تحقق الشرط الفاسخ،

أو فسخه فسخاً تلقائياً أو قضائياً نتيجة لعدم تنفيذ المدين لالتزامه، بحيث يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد،

فإن استحال إعادة الحالة حكم القاضي بالتعويض.

محامي عقد

فإن أبرم البائع عقد بيع وقام بتسليم المبيع، وامتنع المشتري عن دفع الثمن،

وقام البائع برفع دعوى الفسخ، وحصل على حكم بالفسخ فإن العقد ينحل ويلزم المشتري بإرجاع المبيع إلى البائع،

فإن كان المبيع قد هلك أو استهلك فإن المشتري يلزم بدفع قيمة المبيع إن كان قيمياً، أو يرد مثله إن كان مثلياً،

وإن كان الضرر كبيراً طالبه أيضاً بالتعويض لجبر كامل الضرر الذي لحق به،

وبذلك فإن فسخ العقد يؤدي إلى زواله بأثر رجعي بحيث يعد كأنه لم يكن ويزول به كل أثر له فيما بين المتعاقدين.

ولما كانت العقود التي يرد عليها الفسخ يمكن أن تكون من العقود الفورية يمكن أن تكون من العقود المستمرة، لذا لا بد من بيان القاعدة السابقة في كل نوع على حده.

محامي عقد

الأول: في العقود الفورية:

 

– إذا كان العقد الذي تم فسخه لم ينفذ شيء منه فلا يلتزم أي من المتعاقدين بأي شيء نحو الآخر.

– وإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه وجب على كل من المتعاقدين أن يرد إلى الطرف الآخر الأداء الذي قبضه منه،

فإذا كان العقد بيعاً تعين على المشتري أن يرد المبيع الذي تسلمه إلى البائع دون أن يكون له المطالبة بالتعويض عن الزيادة الحاصلة في المبيع بدون فعله،

كما لو زادت قيمة المبيع بسبب ارتفاع الأسعار أو بسبب الزيادة في مقدار الالتصاق وتعين على البائع أن يرد الثمن الذي قبضه من المشتري.

– وإذا أصبح الرد مستحيلاً حكم القاضي بالتعويض، فمثلاً لو أن المبيع هلك في يد المشتري بخطأ منه، حكم القاضي عليه بتعويض يعادل قيمة المبيع وقت الهلاك،

ويكون التعويض هنا عن التلف الحاصل للمبيع سواء بتقصيره أو بفعله وسواء استفاد من التلف أو لم يستفد،

وفي مقابل مسؤولية المشتري عن الهلاك أو التلف الحاصل بتقصيره يلتزم المشتري بتعويض البائع عن المصاريف الضرورية.

محامي عقد

الثاني: في العقود المستمرة:

 

تشمل نظرية فسخ العقد جميع العقود الملزمة للجانبين الفورية التنفيذ أو المستمرة التنفيذ على النحو السابق تفصيله عند الحديث عن شروط الفسخ،

إلا أنه بالنسبة للأثر الرجعي للفسخ فقد اختلف الفقه بشأن هذا الأثر بالنسبة للعقود المستمرة.

حيث ذهب جمهور الفقه إلى أنه عندما يرد الفسخ على العقود المستمرة، لا يكون له آثار رجعية ولا تزول الالتزامات الناشئة في الماضي،

ويكون أثره مقتصراً على المستقبل فقط، إلا أن هناك فريقاً آخر من الفقهاء يرون أن الأثر الرجعي الذي يرتبه الفسخ يجب أن يكون شاملاً لجميع العقود،

دون تمييز بين العقود الفورية وعقود المدة.

على أن الرأي السائد هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلا أنه برز رأئ يقول بضرورة ترتيب الأثر الرجعي عند الفسخ على جميع العقود،

بدون استثناء سواء كانت عقود فورية أو عقود مدة, وذلك تطبيقا للقاعدة القانونية التي تنص على أنه:

إذا تم فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى ما كان عليه قبل التعاقد،

لأن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء خروج عن نص القاعدة وتخصيص من عموم وتقييد للأثر الرجعي دون وجود مبرر قانوني،

كما في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي حماية للغير،

لأنه قد يكون هناك من بين الغير من هم جديرون بالحماية من أثر فسخ العقد وهم الغير حسنو النية الذين لا يعلمون ما يتهدد العقد من حطر الزوال،

لذلك قام القانون بحماية هذا الغير من خطورة الفسخ بتجنيبه هذا الخطر ولو كان على حساب من تقرر الفسخ لصلحته أو على حساب نظرية الفسخ نفسها،

والقانون بذلك يقوم بتحقيق الصالح العام، وهذا مبرر من الناحية القانونية للخروج عن القاعدة العامة التي تحمي المتعاقد الدائن دون الغير.

محامي عقد

ثانياً: أثر الفسخ بالنسبة للغير:

 

القاعدة العامة في الفسخ هي زوال حقوق الغير بموجب الفسخ،

حيث يترتب على الفسخ انحلال العقد ومحو آثاره بأثر رجعي وزوال الالتزامات الناشئة عنه بالنسبة للمتعاقدين والغير،

ويترتب على ذلك أن حق الغير الذي تلقاه من أحد المتعاقدين يزول بزوال حقوق والتزامات المتعاقد الذي تعامل معه نتيجة لفسخ العقد،

ولا يجوز للغير أن يحتج على الدائن ولا يجوز له إنكار إنحلال العقد بل يجب عليه التسليم بانحلال العقد، وبذلك يكون الفسخ حجة على الكافة.

وإذا كانت القاعدة العامة كما ذكر أعلاه هي سقوط جميع الحقوق التي رتبها أحد المتعاقدين للغير بفعل الأثر الرجعي للفسخ، إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة حالتان:

 

الحالة الأولى:

أنه إذا اكتسب الغير بحسن نية حقا عقاريا على الذي يرد عليه العقد الذي فسخ، أو التأشير بها على هامش تسجيل هذا العقد،

فإن حقه يبقى بالرغم من الفسخ، فمثلا لو كان الغير الذي قرر له المشتري حقاً عينياً وسُجل حقه وفقا للقانون، كالدائن المرتمن،

فإن المبيع يعود إلى البائع محملا بالرهن.

 

الحالة الثانية:

أنه إذا كسب الغير حقاً يتعلق بالشيء الذي ورد عليه العقد الذي فسخ وذلك بمقتضى عقد من عقود الإدارة، كالإيجار،

فإن حقه يبقى بالرغم من الفسخ لأن المشتري باعتباره مالكا تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وهو في إدارته يعتبر نائباً عن البائع.

محامي عقد

رأينا القانوني بذلك:

1) اشترط المشرع على طالب الفسخ أن يقوم باعذار المدين، وذلك لكي يستوفي الفسخ شروطه القانونية وتتمكن المحمكة من استصدار الحكم بالفسخ،

وأرى أن تكون مدة الإعذار في العقود الفورية لا تقل عن ثلاثة أيام، وفي العقود المستمرة أو المدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.

2) المشرع لم يحدد حداً معيناً للمهلة التي يمكن أن تمنح إلى المدين للتنفيذ, فترك مطلق الأمر للسلطة التقديرية للقاضي،

وأرى أنه لو حدد القانون حداً معيناً أقصره شهر وأعلاه ستة شهور.

3) تبين لي من خلال مراجعتي لقرارات محكمة التمييز الأردنية خلوها من الأحكام المتعلقة بالفقرة 2 من المادة 246،

مما ولد لدي الاستنتاج بعدم تطبيق القضاء لأحكام هذه المادة، وأرى أنه لا مبرر لعدم تطبيقها سيما أنها ستساهم بشكل كبير في توسيع نطاق العدالة،

لذا أتمنى على أصحاب الرأي في السلطة القضائية توجيه القضاء إلى تفعيل هذه المادة في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى ذات الموضوع.

4) أتمنى على نقابة المحامين عقد دورة تثقيفية بأحكام الفقرة 2 من المادة 246 وتوعية المحامين بضرورة استعمالها حسب مقتضى الحال،

لتكون طلبا موضوعيا أمام قاضي الموضوع يوجه به المحامي القاضي بضرورة الفصل فيه سواءً إيجاباً أو سلباً.

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

محامي عقد

شعار مكتب العبادي للمحاماة

دعوى عدم نفاذ التصرف | الدعوى البوليصية

القوانين الأردنية

دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن، إحاطة الدين بمال المدين:

تمهيد:

هذه الدعوى هي إحدى الوسائل التي وضعها المشرع تحت تصرف الدائنين بقصد حمايتهم من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية إضراراً بهم.

 

وهذه الدعوى لا تهدف في الحقيقة إلى إبطال تصرفات المدين، ولكن الهدف منها عدم الاحتجاج بالتصرف الصادر من المدين على الدائن رافع الدعوى،

 

مع بقاء تصرف المدين قائما بينه وبين من صدر اليه التصرف.

 

فهي اذن الدعوى التي يرفعها الدائن ضد التصرفات القانونية للمدين الصادرة عنه إضرارا به والتي من شأنها أن تؤدي الى إعساره او الزيادة في ذلك،

 

بقصد حمايته بالمحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين.

دعوى عدم نفاذ التصرفات

سميت هذه الدعوى بالدعوى البولصية نسبة الى القاضي الروماني بولص الذي ابتدعها.

 

والحكمة من هذه الدعوى مزدوجة، فهي تهدف الى المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين،

 

كما تهدف الى حماية الدائنين من تصرفات المدين المعسر التي لم تجر العادة بها عن طريق المطالبة بعدم سريان أثر تصرفاته في مواجهتهم كي لا يضاروا به،

 

لأن المدين قد يعمد الى القيام بتصرفات تلحق ضررا بدائنيه، فقد يبيع أمواله الظاهرة ويخفي ثمنها، او يحابي اقربائه واصدقائه فيبيعهم أمواله بثمن بخس او يهبهم إياها.

محامي مطالبات مالية في عمان

شروط دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين:

 

يمكننا إجمال شروط الدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين بما يلي:

 

1- يجب ان يكون تصرف المدين قانونيا لا ماديا.

2- يجب أن يكون تصرف المدين تصرفاً لم تجر العادة به.

3- يجب أن يكون تصرف المدين ضارا بالدائنين.

4- يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود وخاليا من النزاع.

5- يجب أن يكون حق الدائن سابقا في في نشوئه على تصرف المدين موضوع النزاع.

6- يجب أن يكون تصرف المدينموضوع النزاع مؤديا إلى إعساره أو الزيادة فيه.

محامي مطالبات مالية في عمان

نلاحظ أن هذه الشروط منها ما يرجع لحق الدائن ومنها ما يعود لتصرف المدين بذلته ومنها ما يتعلق بالمدين نفسه:

دعوى عدم نفاذ التصرفات

1- الشروط التي ترجع إلى حق الدائن:

 

يجب أن يكون حق الدائن موجوداً خاليا من النزاع:

فالدائن صاحب المصلحة الحقيقية في تحريك هذه الدعوى هو صاحب الحق المؤكد،

أما الدائن صاحب الحق الاحتمالي كالمعلق على شرط واقف مثلاً فلا يحق له تحريك هذه الدعوى،

وأرى بوجهة نظري أنه يجب أن تتوافر في حق الدائن الشروط التي بينتها المادة (141/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية،

وهي أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير معلق على شرط.

 

وهذا القول مستنتج من مطلع المادة (371) من القانون المدني بقولها:

 

(إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم)، لكن هذا القول في ظاهره يتعارض مع مطلع المادة (370) من القانون المدني التي بينت أنه:

 

(إذا أحاط الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه).

 

وفي الرد على هذا التعارض أجد أن المادة (370) من القانون المدني، وضعت التزاماً على المدين في حالة إحاطة ديونه الحالة والمؤجلة بالامتناع عن إبرام تصرفات التبرع،

 

أو التصرفات التي لم تجر العادة بها ثم منحت الدائن الحق بطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف بحقه،

 

في حين أن المادة (371) تناول حالة قيام الدائنين بمطالبة المدين الذي أحاط الدين بماله و أرى أن المطالبة تقتضي أن يكون الدين حالا لا مؤجلا،

 

كما أن من مقتضيات حلول الدين أي وقت الوفاء أن الدين معلوم المقدار أي غير متنازع في قيمته في حالة إبرام المدين لتصرفات المعاوضة كالبيع مثلا،

 

كما يستفاد من نص المادة (371) من القانون المدني أنه يجب أن يكون حق الدائن سابقا في في نشوئه على تصرف المدين موضوع دعوى عدم النفاذ،

 

فإذا نشأ حق الدائن بعد إبرام المدين للتصرف سواءً كان معاوضة أو تبرعا فلا يحق للدائن أن يطعن على هذا التصرف السابق على نشوء حقه بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين لأن حقه وقت إبرام التصرف لم يكن له وجود أصلاً،

 

والعلة من اشتراط المشرع أن يكون حق الدائن سابقا في نشوئه على التصرف موضوع دعوى عدم النفاذ تكمن في أنه من المتعذر تصور إضرار المدين بالدائنين إلا إذا كان حق الدائن سابقا على تصرفه،

 

فلا يجوز لشخص أن يطعن في تصرف مدين لم يكن دائنا له وقت نشوء التصرف، لتعذر الادعاء بأن المدين قصد من تصرفه الاضرار به،

 

والعبرة في احتساب اسبقية حق الدائن على تصرف المدين بتاريخ نشوء الحق لا بتاريخ استحقاقه، وعبء اثبات الاسبقية هذه يقع على عاتق الدائن لأنه المدعي.

محامي مطالبات مالية في عمان

2 – الشروط التي ترجع إلى المدين:

 

يستنتج من المادة (370) أن المشرع اشترط لتحريك الدائن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين أن تكون ديون المدين الحالة والمؤجلة قد أحاطت بأموال المدين استغراقاً كاملاً أو من شأن تصرف المدين أن يزيد ديونه عن أمواله،

 

وبمراجعتي للمراجع القانونية وجدت أن معظم الفقهاء والشراح يتناولون حالة إعسار المدين بالتوضيح والشرح وذلك انطلاقاً من نص المادة (237) من القانون المدني المصري وما يقابلها في القانونين السوري والعراقي التي نصت على أنه:

 

(لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين،

 

أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية)،

 

وبالمقارنة مع نص المادة (371) من القانون المدني الأردني نجد أن المشرع الأردني اشترط إحاطة الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين،

 

أو زاد فيه ولم يشترط الإعسار وبذلك أستنتج أن المشرع الأردني اعتبر إحاطة الديون بأموال المدين واقعة مادية عبء إثباتها تقع على الدائن باعتباره المدعي في دعوى عدم نفاذ التصرف،

 

وهذا الاستنتاج مستنبط من نص المادة (373) من القانون المدني التي بينت أنه:

دعوى عدم نفاذ التصرفات

(إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون)،

 

أما المشرع المصري فقد توجه إلى الإعسار كونه منظومة قانونية موجودة في النظام القانوني المصري قبل صدور القانون المصري عام 1948،

 

لكن منظومة الإعسار في النظام القانوني الأردني هي منظومة حديثة تقررت بموجب قانون الإعسار لسنة 2019،

 

وأخلص مما سبق أن المشرع الأردني اعتبر شرط إحاطة الديون بأموال المدين شرط حكم بعدم نفاذ تصرف المدين وهي واقعة مادية يقع إقباتها على عاتق الدائن.

 

والمقصود بإحاطة الديون بأموال المدين الإستغراق الفعلي حيث يؤدي التصرف الذي أبرمه المدين إلى زيادة ديونه الحال منها والآجل على حقوقه أو أمواله وهو ذات الإعسار المتطلب في الدعوى غير المباشرة وفق نص المادة (366/2) من القانون المدني،

 

وعليه فإن الإعسار بهذا المفهوم (الواقعة المادية وليست الواقعة القانونية) متصور حتى في الفرض الذي يتصرف فيه المدين معاوضة ذلك أنه قد يبيع أمواله بثمن بخس أو قد يشتري المدين شيئا بثمن مغالى فيه أو في وقت تتسم فيه الأسعار بالارتفاع.

 

كما بينا أعلاه يقع عبء إثبات واقعة إحاطة الديون بأموال المدين على الدائن رافع الدعوى سنداً للمادة 372 من القانون المدني، ويكون ذلك بإثباته ما في ذمة المدين من ديون،

 

فعندها ينتقل عبء الإثبات إلى المدين نفسه ليثبت أن له من الأموال ما يزيد على قيمة الديون.

 

أما شرط الإضرار بالدائنين فهذا الشرط مستنتج من غاية المشرع بسن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين جماية بالدائنين،

 

ومن صور ذلك التي أوردها المشرع تصرفات التبرع والتصرفات التي لم تجر العادة بها وتصرفات المعاوضة ولو بغير محاباة،

 

ونجد أن مشرعنا الأردني يتعامل مع تصرفات المدين (المعاوضات والتبرعات) على حد سواء،

 

وقد أحسن مشرعنا بذلك كون القواعد العامة التي استند عليها القانون المدني المستمدة من الفقه الإسلامي تعنى بعدم الإضرار وأن الضرر يزال بالمعيار الموضوعي،

 

وعلى عكس المشرع المصري الذي استند على قواعده العامة المستمدة من القانون المدني الفرنسي القديم الذي عنى بالإرادة فأقام فكرة التعويض على الخطأ وهو المعيار الشخصي.

محامي مطالبات مالية في عمان

3 – الشروط التي ترجع إلى تصرف المدين ذاته:

 

يجب صدور تصرف قانوني من المدين، أي يجب ان يكون التصرف المدين المطعون فيه تصرفا قانونيا، وهو كل اتجاه للإرادة الي احداث أثر قانوني معين سواء بالعقد او الإرادة المنفردة.

 

وعليه ينبغي ان يكون التصرف المطعون فيه والصادر من المدين تصرفا قانونيا سواء صدر من جانب واحد كالإبراء والوفاء بدين آجل والتنازل والوقف او صدر من الجانبين كالعقد، و سواء كان ملزما لجانب واحد كالهبة او ملزما للجانبين كالبيع،

 

او كان العقد معاوضة كالقسمة او تبرعا كالقرض والهبة دون عوض، اما إذا وقع البيع او الهبة في مرض الموت كان حكمهما حكم الوصية ويعتبران غير نافذين دون حاجة للطعن بهما بهذه الدعوى.

 

وعليه فإن كل ما يصدر من المدين من أعمال مادية ولو كانت أعمال ضارة به كالفعل الضار والتزام المدين بضمان الضرر الذي أحدثه بالغير،

 

فلا يمكن الطعن فيها والاحتجاج بعدم نفاذها في مواجهة الدائنين وإن ترتب عليها تحميل المدين بالتزامات،

 

وذلك لأن القول بعدم الاحتجاج بهذه الأعمال في مواجهة الدائنين معناه عدم حصول المضرور على الضمان عما أصابه من حوادث وهو ما لا يجوز.

 

كما يجب أن يكون تصرف المدين ضارا بالدائنين، ويعد التصرف القانوني الصادر من المدين ضارا بالدائنين إذا كان تصرفا مفقرا للمدين،

 

وهو لا يكون كذلك إلا إذا أدى إلى الانتقاص من حقوق المدين كإخراج مال من ذمته تبرعا أو بمقابل بثمن بخس، أو أدى إلى زيادة التزاماته كأن اقترض المدين بعقد قرض بفوائد.

 

أما إذا كان التصرف لا ينقص من حقوق المدين أو يزيد من التزاماته كعدم قبول المدين الهبة مثلا فلا يجوز للدائنين الاحتجاج على هذا التصرف بعدم النفاذ،

 

لأن قبول الهبة من عدمه يقوم على اعتبارات شخصية وأدبية لا يستطيع تقديرها إلا المدين نفسه.

دعوى عدم نفاذ التصرفات

كما يجب أن يكون تصرف المدين تاليا في النشوء على حق الدائن، فلا يتصور بالطبع أن يصيب الدائن ضررا من جراء تصرف المدين إذا كان تصرف المدين قد تم قبل نشوء حق الدائن،

 

ومع ذلك فإنه إذا أبرم المدين تصرفا يريد به الإضرار بدائن مستقبل فإن أي دائن يستطيع أن يحتج على هذا التصرف بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين،

 

ومن أمثلة هذه الحالة أن يبيع المدين عقاراته كلها قبل أن يبرم عقد القرض، ففي هذه الحالة فإن غش المدين وسوء نيته يؤدي إلى استبعاد هذا الشرط.

 

وأخيرا فإن عبء إثبات أن تاريخ تصرف المدين المطعون عليه لاحقا عن نشوء حقه يقع على عاتق الدائن (المدعي).

محامي مطالبات مالية في عمان

آثار دعوى عدم نفاذ التصرف:

 

يجب أن نلاحظ أولا أن هذه الدعوى لا تهدف إلى إبطال تصرفات المدين، ذلك أن البطلان هو وصف يلحق التصرفات القانونية التي لم تستكمل الأركان والشروط التي يتطلبها القانون فيها عند نشوئها،

 

لكن هذه الدعوى تهدف إلى حماية الدائنين من التصرفات الصحيحة التي يبرمها المدين ويترتب عليها إضرارا بهم.

 

وبالنسبة لآثار دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بالنسبة للدائنين فطبقا للمادة (373) من القانون المدني متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به،

 

وعلى ذلك فإن الدائن رافع الدعوى وغيره من الدائنين الذين تبينت ديونهم في الدعوى لا يمكن الاحتجاج بالتصرف في مواجهتهم،

 

حيث يستطيع أي دائن (ثبت دينه في الدعوى) اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ على مال المدين محل التصرف كما لو كان باقيا في ذمة المدين،

 

فالفائدة من عدم النفاذ تعم جميع الدائنين الذين ثبتت ديونهم في دعوى عدم نفاذ التصرف المطعون فيه اضرارا بهم.

دعوى عدم نفاذ التصرفات

وأما آثار دعوى عدم نفاذ تصرف المدين على العلاقة بين المدين/المتصرف والمتصرف إليه،

 

فإن دعوى عدم نفاذ التصرف هذه لا تمس وجود التصرف المبرم بين المدين/المتصرف والغير/المتصرف إليه فإن هذا التصرف يبقى صحيحا منتجا لجميع آثاره،

 

وينصرف أثره الى خلفهما العام او الخاص، ويبقى التصرف نافذا في حق الدائنين الذين لم يطعنوا به او لم يشاركوا في إجراءات الإثبات اهمالا او لعدم توفر شرط الدعوى.

 

ويقتصر أثر الحكم على الدائن الطاعن ومن استفاد منه من الدائنين.

 

كما أن للمتصرف إليه أن يرجع على المدين/المتصرف بكل الدفوع التي تنشأ من التصرف، فله أن يطالبه بضمان الاستحقاق أو التنفيذ بما يعادل الوفاء أو بالفسخ والتعويض.

 

 

ويترتب على بقاء التصرف نافذا بين طرفيه (المدين/المتصرف والمتصرف إليه) ومن يخلفهما، إن كان التصرف بيعا مثلا النتائج التالية:

 

– يرتب التصرف جميع اثاره إلا ما تعارض منها مع عدم نفاذه بحق الدائنين، فيلتزم المشتري بدفع الثمن ويلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه.

 

– يعتبر الشيء المبيع ملكا للمشتري، فإن نفذ عليه الدائن واستوفى حقه وبقي شيء من ثمنه فانه يعد ملكا للمشتري وتسلم له حتى وإن كان سيء النية وبتواطؤ مع المدين.

 

– تنصرف أثار التصرف الى الورثة والخلف الخاص كالمشتري الثاني، فان بقي شيء من الثمن بعد التنفيذ ورثها ورثة المشتري لا ورثة البائع.

 

– يكون التصرف نافذا بحق دائني المشتري وتنتقل إليهم حقوقه، ولهم ان ينفذوا على العين المباعة بعد ان يستوفي دائني المدين حقوقهم منها.

محامي مطالبات مالية في عمان

تقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدين:

 

لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف طبقا للمادة (374) من القانون المدني بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

 

وفي نهاية هذا المقال تجدر الإشارة بالمقارنة بين دعوى عدم نفاذ تصرف المدين والدعوى غير المباشرة الوارد أحكامها في المادتين (366، 367):

 

فأوجه التشابه بينهما أن كل منهما يهدف الى المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين، وكل منهما دعوى ترفع على مدين أحاطت ديونه بأمواله صدر منه تصرفاً يلحق ضرراً بدائنيه.

دعوى عدم نفاذ التصرفات

أما أوجه الاختلاف بينهما فتتمثل في أن دعوى عدم النفاذ ترمي الى حماية الدائن ضياع ضمان الدائنين في أموال المدين نتيجة تصرف إيجابي من المدين،

 

بينما ترمي الدعوى غير المباشرة الى وقاية الدائن من اهمال مدينه في المحافظة على حقوقه،

 

ومن جانب آخر الدائن يرفع دعوى عدم النفاذ باسمه ويخاصم فيها مدينه ومن صدر إليه تصرف المدين،

 

بينما في الدعوى غير المباشرة يقيم الدائن الدعوى باسم مدينه ويستعمل فيها حقوقه نيابة عنه ليخاصم فيها غيره،

 

ومن جانب ثالث أثر دعوى عدم النفاذ ينصرف الى الدائنين، بينما ينصرف أثر الدعوى غير المباشرة الى المدين وتؤول نتيجتها إليه مباشرة وإن أفاد منها دائنوه بصورة غير مباشرة.

محامي مطالبات مالية في عمان

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

القوانين الأردنية

استشارة قانونية أونلاين 2024

القوانين الأردنية

استشارة قانونية أونلاين 2024

الخدمة المقدمة

يقدم لكم مكتب العبادي للمحاماة خدمة استشارة قانونية أونلاين.
بإمكان الأفراد والشركات الحصول على استشارات قانونية.
من خلال فريق عمل مكتب العبادي للمحاماة،
يعتبرو من أفضل المحامين في مختلف المجالات القانونية.
أصبح بإمكانكم الآن طلب الاستشارة بكل سهولة، وبذات الوقت تحصلوا على أفضل استشارة.

 

نبذة عن الخدمة

يمكن الوصول إلى خدمة خدمة استشارة قانونية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان.
دون الحاجة لتحمل عناء الذهاب إلى مكتب المحامي شخصياً، مما يوفر لكم الوقت والجهد.

 

كيفية الوصول إلى الخدمة

يمكن الوصول إلى خدمة الاستشارة القانونية عبر زيارة موقعنا الإلكتروني هذا.
حيث خصصنا لكم نموذج لذلك بإمكانكم البدء في العملية وتعبئة النموذج لكي تحصلوا على الاستشارة.
كما بإمكانكم الضغط على زر الواتس آب الموجود على واجهة موقعنا الإلكتروني هذا والذي سيربطكم مباشرة بفريق عملنا من المحامين المختصين.

 

اختيار المستشار القانوني

عند الوصول إلى الخدمة كما وضحنا لكم سابقا، يمكن للمستخدمين اختيار المستشار القانوني المناسب لهم من بين قائمة بالمحامين المؤهلين وذوي الخبرة.
من خلال الاطلاع على ملفاتهم الشخصية وتقييماتهم لاختيار الشخص المناسب الذي يتناسب مع احتياجاتهم القانونية، وبإمكانكم طرح موضوع الاستشارة ونحن بدورنا نختار لكم أفضل محامي يجيب على مسألتكم القانونية بحيث نختار لك محامي مختص بموضوع استشارتكم.

 

طرق الدفع المتاحة

يسعدنا أن نقدم لكم خيارات متنوعة لطرق الدفع المتاحة لاتمام عملية دفع الفواتير.
يمكنكم اختيار الوسيلة التي تناسبكم أكثر، سواء كان ذلك عبر البطاقات الائتمانية المعتمدة.
أو عن طريق الحوالات المصرفية السريعة أو استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الموثوقة.

ستتلقى تفاصيل حول كيفية الدفع مع تأكيد الاستشارة القانونية التي طلبتموها.

 

استلام الفاتورة

بعد اتمام الدفع، ستقومون بتلقي الفاتورة الخاصة بالخدمة القانونية المقدمة لكم.
ستحتوي الفاتورة على التفاصيل اللازمة بما في ذلك تاريخ الاستشارة، اسم المستشار القانوني والمبلغ المستحق للدفع.
يرجى الاحتفاظ بنسخة من الفاتورة كوثيقة رسمية للتوثيق والمراجعة المستقبلية.

 

استلام النتائج

يمكنك استلام نتيجة استشارتك القانونية عبر البريد الإلكتروني الذي قدمته عند تقديم الطلب.
ستصلك النتيجة في فترة زمنية وجيزة ويجب عليك التحقق من بريدك الإلكتروني بانتظام.
وإذا طلبتم الاستشارة عن طريق زر الواتس آب، ستصلك النتيجة برسالة على الواتس آب الخاص بك.
قد تتضمن النتيجة توجيهات محددة أو توصيات قانونية للخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها.
تأكد من متابعة النتيجة وفهمها بشكل جيد لضمان أنك تتبع الإرشادات بشكل صحيح لحل مشكلتك القانونية.

 

تقييم النتيجة

بمجرد استلامك لنتيجة الاستشارة القانونية، يجب عليك تقييمها بعناية وفحصها بدقة.
قد تكون النتيجة مفصلة وتحتاج إلى دراسة أو تنفيذ إجراءات معينة.
يُنصح بإجراء مقارنة بين النتيجة والتوقعات الخاصة بك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الشرح أو استفسارات بخصوص النتيجة.

يمكنك العودة مرة أخرى للمستشار القانوني للحصول على المساعدة اللازمة.

وبإمكانك الإتصال بالمستشار القانوني مباشرة إذا طلبت ذلك.

 

تقديم الملاحظات

يمكنك تقديم ملاحظاتك بعد استلام الاستشارة القانونية عبر خانة التعليقات المخصصة في الموقع، أو من خلال توجيه رسالة ملاحظة عبر الواتس آب.
يرجى كتابة ملاحظاتك بوضوح ودقة لكي يتمكن فريق الدعم من مراجعتها والرد عليها بشكل مناسب.
يتم اعتبار ملاحظاتك هامة جدا لتطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة، لذا لا تتردد في مشاركة آرائك واقتراحاتك لنستمر في تقديم خدمة متميزة.

 

تقديم تقييم حول الخدمة

بعد استلام الاستشارة القانونية، يمكنك تقديم تقييمك حول الخدمة المقدمة من خلال الضغط على هذا الرابط: https://g.co/kgs/pcp827h المخصص لتقييم خدمة استشارة قانونية أونلاين.
حيث يهدف ذلك لقياس رضاك وتجربتك مع الخدمة والمستشار القانوني، وستكون هذه الملاحظات مفيدة جدا لتحسين الأداء المستقبلي وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
نقدر وقتك وآرائك كثيرا، ونتطلع دائما لتقييماتك وملاحظاتك المفيد.
الاتصال بفريق الدعم
يمكنكم بسهولة الاتصال بفريق الدعم في خدمة استشارة قانونية أونلاين عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص للدعم، وذلك من خلال زيارة صفحة اتصل بنا على الموقع وملىء البيانات المطلوبة للتواصل.
يرجى تقديم جميع التفاصيل ووصف المشكلة بشكل دقيق ليتمكن فريق الدعم من تقديم الدعم اللازم بشكل سريع وفعال.

 

للإتصال برقم وحدة الاستشارات القانونية 24 ساعة، على الرقم:
079777759

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title