العقوبات البديلة
عقوبات بديلة
تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025
نظام المراقبة الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ بديلا للسجن.
صدرت في الجريدة الرسمية، تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022
والتي تُطبَّق اعتبارًا من تاريخ نشرها، حيث صدرت هذه التعليمات نتيجة التعديلات القانونية التي حدثت على قانون العقوبات الأردني 2025، والمتعلقة بالمراقبة الالكترونية والخدمة المجتمعية.
واستبدال الحبس بالغرامة وتأجيل الغرامات.
العقوبات البديلة
وتنص المادة الأولى من التعليمات على تسميتها بـ:
“تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025″، وتُطبق بحق المشتكى عليه أو المحكوم عليه الذي يُقرر استبدال عقوبة التوقيف أو العقوبة السالبة للحرية بحقه بعقوبة بديلة.
ويتيح البرنامج التقني الخاص بالمراقبة الإلكترونية للجهات المعنية، متابعة موقع الشخص الخاضع للعقوبة ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد
إلى جانب رصد المخالفات ودرجاتها، والتواصل بين مختلف الجهات المعنية، مثل مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام
والمحكمة، وقاضي تنفيذ العقوبة، والمدعي العام، وضابط ارتباط وزارة العدل.
ووفقًا للمادة الثانية، يُعتمد جدول تصنيف للمخالفات ضمن البرنامج، ويُقسَّم إلى نوعين:
الإخلال اليسير: مخالفات لا تتجاوز مجموع نقاطها 100 نقطة.
محامي عقوبات
الإخلال الجسيم: مخالفات تصل أو تتجاوز 100 نقطة، ما يشكّل انتهاكًا أكبر للالتزامات المفروضة.
أما المادة الثالثة، فتُحدد نطاق المراقبة الإلكترونية الجغرافي وفقًا لنظام التقسيمات الإدارية، أو ضمن حدود مكان سكن الشخص المعني، أو أي أماكن أخرى يُحدّدها القرار القضائي.
وتنص المادة الرابعة على أن تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، متابعة التزام الأشخاص الخاضعين للمراقبة الإلكترونية
داخل النطاق الجغرافي وخلال الفترة الزمنية المحددة، ورفع تقارير دورية إلى الجهات القضائية المختصة إلكترونيًا.
وتأتي هذه التعليمات ضمن توجهات الدولة لتفعيل بدائل حديثة للعقوبات السالبة للحرية، وتعزيز العدالة الإصلاحية.
إليكم مواد التعليمات الصادرة كما جاء في الجريدة الرسمية:
المادة 1:
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النظام: نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
عقوبات بديلة
بديل التوقيف: التدابير البديلة للتوقيف المنصوص عليها في المادة (114) مكررة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
بدائل العقوبات السالبة للحرية: البدائل التي نصت عليها المادة (25) مكرر من قانون العقوبات.
المدعي العام: المدعي العام المختص الصادر عنه قرار المراقبة الإلكترونية.
المحكمة: المحكمة المختصة الصادر عنها قرار المراقبة الإلكترونية.
الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية: المشتكى عليه أو المحكوم عليه المقرر تنفيذ بديل المراقبة الإلكترونية بحقه بدلا عن إجراءات التوقيف أو العقوبة السالبة للحرية.
الرقابة الالكترونية
برنامج المراقبة الإلكترونية: برنامج تقني يمكن الجهات المعنية من متابعة موقع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد
ورصد نقاط المخالفة ومتابعتها ويعتبر وسيلة اتصال ما بين مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام والمحكمة وقاضي تنفيذ العقوبة والمدعي العام وضابط ارتباط وزارة العدل.
السوار الإلكتروني: جهاز إلكتروني يستخدم للمراقبة الإلكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي.
ضابط الارتباط: الموظف المسـمـى فـي المحكمـة مـن الـوزير أو مـن يفوضه للقيام بالمهام المنصوص عليها في النظام.
عقوبات بديلة
جدول تصنيف المخالفات: الجدول المعتمد في برنامج المراقبة الإلكترونية والمتضمن أنواع المخالفات التي يرتكبها الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ودرجة جسامتها والنقاط المترتبة عليها.
الإخلال اليسير: مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه دون وصول مجموع نقاط المخالفات (100) نقطة وفقا لجدول تصنيف المخالفات.
الإخلال الجسيم: مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه ووصول عدد نقاط المخالفة (100) نقطة وأكثر وفقا لجدول تصنيف المخالفات.
المادة 3:
تفرض المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة أو المدعي العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة.
المادة 4:
تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة
للمراقبة وتزويد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام بالتقارير اللازمة إلكترونياً.
المادة 5: إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية:
أ. بعد صدور قرار المراقبة الإلكترونية من المحكمة او المدعي العام يقوم ضابط الارتباط بإدخال البيانات المتعلقة بنوع الجرم وبديل التوقيف أو بديل العقوبة السالبة للحرية المقررة
والنطاق الجغرافي والمدة الزمنية المحددة للمراقبة وفق ما هو محدد في قرار المحكمة أو المدعي العام في برنامج المراقبة الإلكترونية ويتم استخراج نسخة ورقية من هذه البيانات.
ب. بعد أن تتحقق المحكمة أو المدعي العام من صحة كافة البيانات المدخلة، يعطى الأمر ببدء تنفيذ إجراءات تثبيت (السوار الإلكتروني) المرتبط إلكترونياً مع مديرية العمليات والسيطرة.
ج. يقوم ضابط الارتباط بتنظيم محضر عند إجراء تثبيت أو فك السوار الإلكتروني على أن يتضمن ما يلي:-
قرار المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام وكافة مرفقاته.
الرقابة الالكترونية
تاريخ الإجراء وساعته.
توقيع كل من الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية وموظف الضابطة العدلية المرافق.
تعهد الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بعدم الإخلال بالتزامات المراقبة المفروضة عليه وعدم العبث بجهاز السوار الإلكتروني
أو إلحاق الضرر به بأي صورة أو التشويش عليه تحت طائلة المساءلة القانونية.
رقم الهاتف المحمول العائد للشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية وتعهده بإبقائه متاحاً للتواصل معه في أي وقت، ورقم هاتف آخر.
يحفظ المحضر في ملف الدعوى أو الملف التنفيذي حسب مقتضى الحال.
المادة (6):
يستخدم جهاز تقوية للوحدة المنزلية في مكان سكن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية في حال استدعت الحاجة ذلك مع مراعاة ما يلي:-
أ. انتقال ضابط الارتباط وموظف الضابطة العدلية إلى مكان السكن لتثبيت جهاز التقوية والتأكد من عمله.
ب. في حال فقدان الاتصال في مكان سكن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية لعدم وجود تغطية أو لوجود نقص أو خطأ تقني وصدور تنبيه بذلك يتم إبلاغ الشركة المتعاقد معها لحل الإشكال.
المادة 7:
في حال إخلال الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه تتخذ الإجراءات التالية :-
أ- إذا كان الإخلال يسيراً تقوم مديرية العمليات والسيطرة بإدخال الملاحظات إلكترونياً في برنامج المراقبة الإلكترونية المعمول به وإشعار المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام مصدر القرار إلكترونيا.
ب- إذا كان الإخلال جسيماً وورد إنذار على برنامج المراقبة الإلكترونية، فعلى أفراد الضابطة العدلية ضبط المحكوم عليه وتوديعه للمدعي العام أو قاضي تنفيذ العقوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ج- في حال تطلب الأمر دخول منزل الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية، تتبع الأصول القانونية التي توجب الحصول على الإذن من المدعي العام وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
د- إرسال رسالة نصية للشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية عن كل مخالفة يرتكبها، وإرسال رسالة تنبيه أو إنذار من خلال برنامج المراقبة الإلكترونية الى المحكمة
وقاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام ومديرية العمليات والسيطرة وضابط الارتباط.
المادة 8:
أ- يعد جدول للمخالفات إلكترونياً على برنامج المراقبة الإلكترونية، بحيث يقوم برصد وإظهار جميع الإنذارات والتنبيهات بناء على القيم المدخلة لهذه المصفوفة بشكل تلقائي.
ب- يتم تصنيف نوع المخالفة ودرجة جسامتها سواء كان إخلالاً يسيراً أو جسيماً وفقا للجدول الملحق بهذه التعليمات.
العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.
تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.
استبدال الحبس بالغرامة | مكتب محامين الأردن
العقوبات البديلة