10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

شهادة الأصول والفروع / موانع الشهادة / الشهادة غير المقبولة / اجتهاد قضائي مقارن

شهادة الاصل للفرع او الفرع للاصل ، غير مقبولة ولا تقبل شهادة الوالد لوالديه ولا اجداده وجداته ولا شهادة واحد منهم له.
قرار 27 / 1978 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر

شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة باستثناء شهادة الاصل لفرعه والفرع لاصله ، وسواء كان اصل من جهة الابوة او الامومة وشهادة جدة الزوجة لها مقبولة .

قرار 3 / 1975  – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر

الخصومة القضائية ليست من موانع الشهادة المعددة حصرا في المادتين (60 و 61) من قانون اصول المحاكمات .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

غصب عقار / إسترداد عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 481 / 1955 – محاكم النقض – سورية

1- ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.
و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.
2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها.
هذا في العقارات غير المحددة اما العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
2- يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 537 / 1995 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

– على المحكمة التحقق من صحة التمثيل بالدعوى ابتدا لجهة ان الادعاء موقع من محام وكيل .

– ان استرداد الحيازة هي ان يطلب فيها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه او بدون مبرر ولا يشترط حصول الغصب بالقوة وان صاحب الحق العيني حائز مفترض وعلى واضع اليد تبرير وضع يده لنفي صفة الغصب وعليه اثبات ذلك .

– انه بعد ثبوت الاشغال برضاء المالكة وادعاء الشاغل بانه مستاجر يكون بحث ذلك بمعرض دعوى استرداد الحيازة لاحتمال توجيه اليمين الحاسمة من قبل الشاغل ولا تصح في دعوى استرداد الحيازة .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 616 / 1999 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية

لايشترط في الغصب وقوع القوة والإكراه وانما كل انكار لحق مشروع يعتبر غصبا.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 1315 / 1965 – محاكم النقض – سورية

لا يشترط الغصب وقوع الاكراه اذ لا يشترط دائما حصول الغصب بطريق العنف او القسر او القوة و انما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني و لاسبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة و عنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة (65).

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن