10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

آخر مستجدات العفو العام | عفو عام

عفو عام

آخر مستجدات العفو العام

محامي عفو عام

قانون العفو العام

في هذا المقال يقدم لكم مكتب العبادي للمحاماة آخر مستجدات قانون العفو العام.

كما ويجيبكم مكتب العبادي للمحاماة عن أكثر الأسئلة المتداولة حول قانون العفو العام:

أولا: فيما يتعلق بآخر مستجدات العفو العام، حيث أرسلت الحكومة مسودة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الأمة،

وبحسب التدرج التشريعي والأطر الدستورية، تم عرض مسودة مشروع قانون العفو العام على مجلس النواب، والذي بدوره قام بمناقشة مواده تحت القبة،

حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة دون أي تعديل يذكر.

ومن ثم تم عرض مسودة قانون العفو العام على مجلس الأعيان، والذي بدوره أقر القانون كما ورد من مجلس النواب والحكومة دون أي تعديل يذكر.

بعد ذلك وحسب الأطر الدستورية المعملولة في تشريع القوانين، سيتم إرسال مشروع القانون إلى حضرة صاحب الجلالة،

وننوه هنا أن للملك خياران إما توشيح القانون بالإرادة الملكية والموافقة عليه كما ورد من مجلس الأمة، أو إعادة قانون العفو العام إلى مجلس الأمة لإجراء تعديلات وتوصيات جلالة الملك عليه.

يذكر أنه في حال مصادقة الملك على القانون، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بقانون العفو العام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبمجرد نشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية، يتم الإفراج عن جميع المساجين والموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام مباشرة، ودون الحاجة لمراجعة المحاكم أو تقديم استدعاءات للإفراج.

عفو عام

آخر مستجدات العفو العام

محامي عفو عام

قانون العفو العام

ثانيا: من هم المشمولين بالعفو العام؟ سبق وأن مكتب العبادي للمحاماة مقالا يتضمن القضايا المشمولة بالعفو العام، من خلال الرابط الآتي ستجدون مقالة مفصلة بذلك:

القضايا المشمولة بالعفو العام | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com).

ثالثا: من هم الغير مشمولين بالعفو العام؟ حيث سبق لمكتب العبادي للمحاماة أن نشر لكم مقالا مفصلا حول الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام، ستجدون المقالة كاملة ومفصلة عبر الرابط التالي:

الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024 | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)

عفو عام

آخر مستجدات العفو العام

محامي عفو عام

قانون العفو العام

رابعا: فيما يتعلق بأكثر الأسئلة المتداولة حول قانون العفو العام، حيث وردت العديد من الأسئلة والاستفسارات لمكتب العبادي للمحاماة عن قانون العفو العام، وتم الإجابة عليها،

حيث سنتناول في هذه المقالة أكثر الأسئلة التي وردتنا وتم الإجابة عليها، وذلك تسهيلا على رواد موقعنا معاناة البحث عن الإجابات حول الأسئلة المتعلقة بالعفو العام، وعلى الشكل التالي:

محامي عفو عام

أ- هل العفو العام يشمل مخالفات السير؟ نعم يشمل مخالفات السير.

ب- العفو العام هل يشمل الموقوفين؟ نعم يشمل الموقوفين طالما أن الجرم المسند للموقوف مشمول بالعفو العام.

ج- هل العفو العام يشمل السرقة؟ العفو العام لا يشمل السرقة الموصوفة، والسرقة المكيفة من قبل النيابة العامة على أنها جناية، أما جنح السرقة مثل النشل وكتم اللقطة فهي مشمولة بالعفو لعام.

قانون العفو العام

د- العفو العام يشمل المخدرات؟ إن العفو العام قد شمل جرم تعاطي المخدرات فقط وبغض النظر عن التكرار، لكن لم يشمل العفو العام باقي جرائم المخدرات مثل التجارة والترويج والزراعة ومنح الوصفات الطبية وما إلى ذلك.

ه- هل العفو العام يشمل القيود؟ نعم إن قانون العفو العام قطعا يشمل القيود، لأن العفو العام يزيل أي أثر للجرم المعفو عنه، لكن ذلك لم يطبق في العفو العام الصادر عام 2018 بحيث بقيت القيود الجرمية موجودة على سجلات الأمن العام والأجهزة الأمنية والإدارية للدولة.

و- قانون العفو العام يشمل قضايا القتل؟ إن العفو العام لم يشمل قضايا القتل بشتى أوصافها، كما أن جرائم القتل غير مشمولة بالعفو حتى بوجود إسقاط الحق الشخصي.

عفو عام

ز- قضية الشروع بالقتل مشمولة بالعفو العام؟ إن قضايا الشروع بالقتل غير مشمولة بالعفو العام، كما وأنها غير مشمولة أيضا حتى لو كان المشتكي قد أسقط حقه الشخصي.

ح- هل يشمل العفو العام الغرامات المالية؟ نعم إن العفو العام يشمل الغرامات المالية، طالما أن الفعل المجرم والذي خلف هذه الغرامة مشمول بالعفو العام، أما إذا كان الفعل المجرم غير مشمول بالعفو العام فإن الغرامة الناشئة عنه غير مشمولة بالعفو العام مثل غرامات التهرب الضريبي.

ط- العفو العام يشمل غرامات جرم تعاطي المخدرات؟ نعم إن قانون العفو العام يشمل غرامات جرم تعاطي المخدرات.

آخر مستجدادت العفو العام

ي- هل يشمل العفو العام الشيكات؟ نعم العفو العام يشمل جرم إصدار شيك بدون رصيد وكذلك غرامة الجرم.

ل- متى يصدر العفو العام؟ يصدر العفو العام ويصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وقد لوحت الحكومة أنه سيكون نافذا قبل عيد الفطر السعيد.

ع- جريمة العبث بالكهرباء مشمولة بالعفو؟ جميع الجرائم المتعلقة بالكهرباء والعبث مشمولة بالعفو العام.

إسأل محامي عفو عام

خ- هل جنحة التهديد مشمولة بالعفو العام؟ نعم مشمولة.

ف- جنحة الاحتيال مشمولة بالعفو العام؟ لا ليست مشمولة.

ق- هل الذم والقدح والتحقير مشمول بالعفو العام؟ الذم والقدح والتحقير الوجاهي خلافا لقانون العقوبات مشمولة بالعفو العام، أما الذم والقدح والتحقير خلافا لقانون الجرائم الإلكترونية غير مشمول بالعفو العام لكن إذا كان فيها إسقاط حق شخصي فهي مسقطة بحكم القانون.

استشارة محامي عفو عام

غ- تكرار الجرم له علاقة بالعفو العام؟ لا يوجد بنص قانون العفو العام ما يربط العفو أو يعلقه على شرط التكرار أو عدم التكرار، لذلك ليس علاقة لتكرار الفعل في شمول العفو أو عدم شموله.

ص- العفو العام يشمل الأجانب والمغتربين والفارين؟ نعم يشملهم قانون العفو العام.

ض- جرم إساء الأمانة المشددة مشمول بالعفو؟ نعم إن جرم إساءة الأمانة المشددة مشمول بالعفو العام.

إسأل محامي عفو عام

س- هل العفو العام يشمل هتك العرض بوجود إسقاط حق شخصي؟ لا يشمل العفو العام قضايا هتك العرض حتى في حال إسقاط المشتكي لحقة الشخصي.

ش- العفو يشمل القضايا المنظورة؟ نعم يشمل العفو العام القضايا المنظورة.

ظ- هل يشمل العفو العام القضايا التي لم تسجل بها قضية بعد؟ العبرة هنا بتاريخ ارتكاب الجرم بحيث إذا كان الجرم ارتكب قبل تاريخ 2024/3/19 فهو مشمول بالعفو العام حتى لو لم تسجل بالواقعة قضية بعد، أما إذا كان الجرم قد ارتكب بعد هذا التاريخ فهو غير مشمول بالعفو العام.

إستشارة محامي عفو عام

ر- سؤالي هل تسقط القضية كاملة إذا كانت مقترنة بإدعاء بالحق الشخصي؟ لا تسقط القضية كاملة إنما يسقط الجرم المشمول بالعفو العام وتستمر المحكمة بنظر الادعاء بالحق الشخصي فقط في ذات القضية.

مكتب العبادي للحاماة

نتمنى أن نكون وفقنا في مقالتنا هذه، وأن نكون قد أجبنا على أهم الأسئلة الشائعة حول قانون العفو العام، متمنين منكم متابعة موقعنا وذلك للاستفادة أكثر حول كافة المعلومات القانونية التي تهمك.

استشارة محامي عفو عام

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

استشارة محامي عفو عام

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

إسأل عن قانون العفو العام 2024

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

استشارة محامي عفو عام

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...

قانون أصول المحاكمات الجزائية 2025

قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق آخر تعديل 2017 اسم القانون وبدء العمل به      المادة 1 احكام اولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات...

اتفاقية تبادل المعونة في تسليم المجرمين والمسائل الجزائية بين الاردن وتركيا لسنة 1971

محامي أردني في تركيا

المادة 1:

الباب الاول
تسليم المجرمين

الالتزام بتسليم المجرمين:

يتعهد الفريقان المتعاقدان وفقا للاحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية بتسليم جميع الاشخاص الموجودين في اقليم الفريق المطلوب والذين اتخذت السلطات القنصلية للفريق الطالب ضدهم اجراءات بخصوص جريمة او الذين جرت ملاحقتهم او محاكمتهم او ادانتهم من قبل تلك السلطات.

 

 المادة 2:

 يجري التسليم في الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى قوانين الفريق الطالب والفريق المطلوب بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة او باية عقوبة اشد، واذا وقعت ادانة وحكم بالحبس في اقليم الفريق الطالب فيجب ان لا تقل العقوبة عن ستة اشهر،

في جميع حالات المحاولة او الاشتراك ينفذ طلب التسليم وفق الشروط المذكورة اعلاه.

المادة 3:

 لا يجاب طلب التسليم:

أ- اذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم ذات طبيعة سياسية او عسكرية او متعلقة باي منهما، ولا تعتبر الجرائم المرتكبة ضد رؤساء الدول وافراد عائلاتهم جرائم سياسية .

ب- اذا كان الشخص المطلوب من رعايا الفريق المطلوب.

ج- اذا وقعت الجريمة في اقليم الفريق المطلوب او اذا كان لسلطات هذا الفريق بمقتضى قوانينه صلاحية محاكمة مثل هذه الجريمة بالرغم من وقوعها خارج اراضيه.

د- اذا امتنعت محاكمة او معاقبة الشخص المطلوب بسبب مرور الزمن بمقتضى قانون أي من الفريقين الطالب او المطلوب .

هـ- اذا كانت الجريمة المعاقب عليها لدى الفريق المطلوب مشمولة بالعفو العام لدى الفريق الطالب او الفريق المطلوب .

و- اذا كانت الاجراءات الجزائية قائمة لدى الفريق المطلوب ضد الشخص المطلوب من اجل فعل او اكثر من الافعال موضع التسليم ، او اذا اتخذت السلطات المختصة للفريق المطلوب قرارا اما بعدم اتخاذ اجراءات واما بانهاء الاجراءات او اذا صدر حكم بادانة او براءة الشخص المطلوب .

ز- اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها بمقتضى قانون أي من الفريقين المتعاقدين جريمة تلاحق بناء على شكوى وتنقضي بسحب هذه الشكوى .

ح- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد ادين او برئ لدى دولة ثالثة من اجل جريمة هي موضوع طلب التسليم.

المادة 4:

 يقدم التسليم بالطرق الدبلوماسية.

المادة 5:

 يعود حق تحديد طبيعة الجرم التي من شانها ان تؤدي الى رفض طلب التسليم وفقا لما ذكر في المادة الثالثة حصرا الى السلطة في الدولة المطلوبة.

المادة 6:

1- ثناء التحقيق والمحاكمة:

أ- وثيقة الطلب.

ب- مذكرة توقيف صادرة بحق الشخص المطلوب.

ج- وثيقة تتضمن زمان ومكان وطبيعة الفعل المكون للجريمة.

د- وثائق اخرى تبين سجل ولادة او هوية المتهم.

هـ- وثائق وصور فوتوغرافية وسجلات بصمات الاصابع – ان وجدت – من اجل تشخيص هوية المتهم.

و- نصوص المواد القانونية ذات العلاقة المنطبقة على الجريمة.

ز- ضبوط الافادات – ان وجدت – مصدقة من المدعي العام ، او القاضي الذي يقوم بالتحقيق.

2- في حالة الادانة وقبل صيرورة الحكم قطعيا:

أ- وثيقة الطلب.

ب- مذكرة توقيف صادرة بحق الشخص المطلوب.

ج- صورة مصدقة عن الحكم.

د- وثائق اخرى تبين سجل ولادة وهوية المتهم.

هـ- وثائق وصور فوتوغرافية وسجلات بصمات الاصابع – ان وجدت – من اجل تشخيص هوية المتهم.

و- نصوص المواد القانونية ذات العلاقة التي طبقت على الجريمة.

ز- ضبوط الافادات التحقيقية مصدقة من القاضي.

3- بعد صيرورة الحكم قطعيا:

أ- وثيقة الطلب.

ب- مذكرة قبض صادرة بحق الشخص المطلوب.

ج- صورة مصدقة عن الحكم القطعي.

د- وثائق اخرى تبين سجل ولادة وهوية المتهم.

هـ- وثائق وصور فوتوغرافية وسجلات بصمات الاصابع – ان وجدت – من اجل تشخيص هوية المتهم.

و- نصوص المواد القانونية ذات العلاقة التي طبقت على الجريمة.

4- يحق للفريق المطلوب اليه التسليم، اذا لم تكن المعلومات المقدمة وفقا للفقرات السابقة كاملة،

ان يطلب معلومات اضافية، وعلى الفريق الاخر ان يستجيب لهذا الطلب خلال شهر واحد،

واذا وجدت اسباب موجبة فيمكن باتفاق الطرفين المتعاقدين تمديد هذه المدة شهرا آخر.

المادة 7:

في الحالات العاجلة يمكن للطرفين المتعاقدين طلب توقيف المطلوب احتياطيا قبل ارسال اوراق التسليم،

ويذكر في طلب التوقيف الاحتياطي طبيعة الجريمة ووجود مذكرة توقيف او حكم قطعي،

وتاريخ ومكان وقوع الجريمة ويمكن تقديم هذا الطلب للسلطات المختصة لدى الفريق المطلوب،

بالطريق الدبلوماسي او بالبريد العادي او بالبرق او بواسطة البوليس الجنائي الدولي (انتربول).

او باية طريقة اخرى يمكن استعمالها او باية طريقة اخرى يقبل بها الفريق الآخر.

على الفريق المطلوب ان يتخذ الترتيبات الضرورية للتوقيف الاحتياطي وان يبلغ الفريق الاخر. بالنتيجة باسرع وسائل الاتصال

لا تزيد مدة التوقيف الاحتياطي عن ثلاثين يوما ومع ذلك وبناء على الطلب واذا اقتضت الضرورة ذلك فان مجموع مدة التوقيف يمكن ان تمدد حتى ستين يوما.

ان اخلاء سبيل المطلوب لا يمنع من اعادة توقيفه ومن التسليم اذا استلم ملف التسليم بعد ذلك.

اذا وصلت اوراق التسليم ضمن الوقت المعين فتمدد مدة التوقيف الاحتياطي حتى صدور قرار من السلطات المختصة بشان التسليم ، فاذا قبل الطلب فيمدد التوقيف حتى اجراء التسليم.

المادة 8:

يوقف الشخص المطلوب من تاريخ وصول ملف التسليم والى ان تفصل السلطات المختصة في الطلب فاذا قبل طلب التسليم وجب تمديد التوقيف حتى اجراء التسليم.

 

المادة 9:

 عند التحقيق او المحاكمة من قبل السلطات القضائية لدى الفريق المطلوب في جريمة خلاف الجريمة موضوع طلب التسليم،

او في حالة وجود ادانة بحق الشخص المطلوب يؤجل اجراء التسليم ولو سبق صدور حكم به الى ما بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة او العقوبة الى ان تلغى العقوبة او يشملها عفو.

المادة 10:

 على الفريق المطلوب ان يبلغ الفريق الآخر بقراره بشان طلب التسليم فعلى الفريق المطلوب ان يشعر الفريق الطالب بمكان وزمان اجراء التسليم وبالمدة التي قضاها الشخص المطلوب في التوقيف.

يخلى سبيل الشخص المطلوب اذا لم يتم استلامه خلال مدة ثلاثين يوما متتالية تلي التاريخ المعين لاجراء التسليم.

للفريق المطلوب ان يرفض طلبا جديدا لتسليم الشخص الذي لم يجر استلامه على هذا الوجه متى تعلق الطلب بذات الجريمة.

اذا هرب الشخص المطلوب وعاد الى اقليم الفريق المطلوب فيمكن تقديم طلب استرداد جديد من غير تقديم الوثائق المذكورة في المادة السادسة.

المادة 11:

 يقدم الفريقان المتعاقدان وثائق التسليم وفقا لقوانين وانظمة كل منهما . ترفق الوثائق المذكورة بترجمات لها بلغة الفريق المطلوب.

المادة 12:

 لا يجوز التحقيق مع الشخص المسلم بموجب هذه الاتفاقية او محاكمته او توقيفه او تعريضه لاي نوع من حجز حريته من جراء افعال او احكام بالادانة لم ترد في طلب التسليم وسابقة لتاريخ مغادراته بلاد الفريق المطلوب.

تتوقف الحصانة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في الحالتين التاليتين:

أ- اذا وجدت من الفريق المطلوب موافقة صريحة.

ب- اذا اتيحت للشخص المسلم فرصة مغادرة البلاد خلال مدة خمسة واربعين يوما متتالية على تاريخ الافراج النهائي عنه ورغم ذلك بقي في اقليم الفريق الطالب او اذا عاد اليه مختارا بعد ان غادره.

محامي أردني في تركيا

المادة 13:

 يبت الفريق المطلوب في طلبات التسليم المقدمة بخصوص نفس الشخص من الفريق الاخر ودولة ثالثة.

المادة 14:

1- يقوم الفريق المطلوب وفق قانونه وبناء على طلب الفريق الاخر بضبط وتسليم الاشياء

والممتلكات النفيسة التالية:

أ- الاشياء والممتلكات النفيسة التي يمكن استعمالها كدليل.

ب- الاشياء والممتلكات النفيسة التي وجدت بحوزة الشخص المطلوب.

وضبطت منه عند القاء القبض عليه او التي اكتشفت فيما بعد.

ترسل الاشياء والممتلكات النفيسة المذكورة حين ارسال الشخص المحكوم بتسليمه اذا تعذر ارسالها بالبريد .

2- تسلم الاشياء والممتلكات النفيسة المذكورة ولو لم يمكن تنفيذ التسليم بسبب موت او هرب الشخص المطلوب.

3- اذا كانت الاشياء والممتلكات النفيسة ضرورية لاجراءات قائمة لدى الفريق المطلوب فيمكن الاحتفاظ بها مؤقتا كما يمكن تسليمها بشرط اعادتها.

4- لا تمس حقوق الفريق المطلوب والاشخاص الثالثة في الاشياء والممتلكات النفيسة فاذا وجدت مثل هذه الحقوق تعاد الاشياء والممتلكات النفيسة بدون اية مصاريف الى الفريق المطلوب وذلك في اسرع وقت ممكن بعد المحاكمة.

المادة 15:

 مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية يسمح الفريقان المتعاقدان بمرور الاشخاص الجاري تسليمهم للفريق الآخر ، من قبل دولة ثالثة عبر اراضيها.

 المادة 16:

1- يتحمل الفريق المطلوب النفقات حتى لحظة تسليم الشخص المطلوب و بعدها يتحمل الفريق

الطالب النفقات.

2- يتحمل الفريق الطالب النفقات الناشئة عن المرور عبر البلاد.

المادة 17:

 يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يبلغ كل منهما الاخر بنتائج التحقيق و المحاكمة المتعلقين بالشخص المسلم و على ان ترسل صورة مصدقة عن أي حكم قطعي يصدر بهذا الخصوص.

المادة 18:

الباب الثاني
المعونة المتبادلة في المسائل الجزائية

1- تعهد الفريقان المتعاقدان بمقتضى احكام هذه الاتفاقية ان يمنح كل منهما الاخر المعونة المتبادلة لابعد حدودها بما يتعلق في الجرائم التي يعود امر معاقبتها عند طلب المعونة الى السلطات القضائية للفريق الطالب و ذلك في الامور التالية:

أ- ايصال كل انواع الوثائق القضائية و خاصة مذكرات الجلب.

ب- تنفيذ الانابات لسماع الاشخاص المتهمين والشهود والخبراء.

ج- تنفيذ الخدمات القضائية الاخرى مثل الكشف والتفتيش.

2- لا تطبق احكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام وقرارات التوقيف.

محامي أردني في تركيا

 

 المادة 19:

 يجوز رفض طلب المعونة القضائية من قبل السلطات القضائية:

أ- اذا كان الطلب بحسب راي الفريق المطلوب متعلقا بجرم سياسي او عسكري او مرتبط باي منهما.

ب- اذا كان تنفيذ الطلب من شانه – بحسب راي الفريق المطلوب – المساس بسيادته او امنه او بنظامه العام او بالمبادىء العامة للقانون.

محامي أردني تركيا

المادة 20:

 ينفذ طلب المعونة القضائية وفقا لقانون الفريق المطلوب وعلى سلطات هذا الفريق ان تمارس وسائل الاكراه التي تطبق في الاجراءات المماثلة التابعة لادارتها تبين اسباب رفض تقديم المعونة.

المادة 21:

 على الفريقين ارفاق طلبات المعونة المتعلقة بالتبليغات والانابات والوثائق الاخرى العائدة للمعونة القضائية بترجمات بلغة الفريق المطلوب.

المادة 22:

1- ينفذ الفريق المطلوب وفقا لقانونه التبليغات المتعلقة بالاصول والقرارات القضائية التي ترسل اليه من الفريق الطالب من اجل تبيلغها.

2- اذا وجد الفريق الطالب ان حضور شاهد او خبير امام سلطاته القضائية ضروري بشكل خاص فعليه ان يذكر ذلك في طلب التبليغ وعلى الفريق المطلوب ان يدعو الشاهد او الخبير المثول امام السلطات القضائية.

على الفريق المطلوب ان يعلم الفريق الطالب بجواب الشاهد او الخبير اذا مثل الشاهد او الخبير مهما كانت جنسيته امام سلطات الفريق الطالب القضائية بناء على الدعوة فلا يجوز التحقيق معه او توقيفه او تعريضه لاي نوع من حجز الحرية من جراء افعال او احكام بالادانة سابقة لتاريخ مغادرته اقليم الفريق المطلوب كما لا يجوز محاكمته او تعريضه للعقوبة بصفة فاعل او شريك او متدخل في الجريمة التي هي محل المحاكمة.

يتحمل الفريق الطالب النفقات الواجب دفعها للشاهد او الخبير بما في ذلك نفقات المعيشة والسفر وتحسب هذه النفقات ابتداء من محل اقامته وباسعار تساوي على الاقل تلك المنصوص عليها في الانظمة المرعية في البلد الذي يجري فيه سماع الدعوى.

اذا وقع طلب محدد فيجوز للفريق المطلوب ان يدفع للشاهد او الخبير دفعة على الحساب تدون على مذكرة الدعوى ويعاد دفعها من قبل الفريق الطالب.

محامي أردني تركيا

المادة 23:

اذا تخلف الشاهد او الخبير عن الاستجابة لمذكرة دعوة بالحضور طلب تبليغها فلا يجوز ايقاع اية عقوبة او وضع اية قيود عليه ولو تضمنت المذكرة ذلك الا اذا دخل اقليم الفريق الطالب مختارا بعد ذلك وصدرت اليه الدعوة مجددا.

المادة 24:

1- يقوم الفريق المطلوب وفق قوانينه بتنفيذ الانابات المتعلقة بمسالة جزائية والموجهة له من

السلطات القضائية للفريق الطالب بقصد اجراء تحقيق او جمع ادلة او ملفات ووثائق.

2- على الفريق الطالب الذي يرغب ان تكون شهادات الشهود والخبراء بالقسم ان يطلب ذلك صراحة وعلى الفريق المطلوب تلبية الطلب الا اذا كان ممنوعا بمقتضى قوانينه .

3- للفريق المطلوب ان يرسل نسخا مصدقة او نسخا مصورة عن الضبوط والوثائق المطلوبة الا اذا طلب الفريق الطالب صراحة ارسال الاصل وفي هذه الحالة يبذل الفريق المطلوب كل جهد لتلبية الطلب.

محامي أردني في تركيا

 المادة 25:

 للفريق المطلوب ان يؤخر تسليم اية اشياء او ضبوط او وثائق اذا كان بحاجة لها بخصوص اجراءات جزائية قائمة.

على الفريق الطالب في اسرع وقت ممكن ان يعيد الى الفريق المطلوب بدون اية مصاريف اية اشياء واصل الضبوط او الوثائق المسلمة اليه تنفيذ الانابة الا اذا تنازل الفريق عن استعادتها.

المادة 26:

1- على الفريق المطلوب ان يرسل نسخا عن قرارات الادانة وكافة المعلومات الاخرى

المطلوب من السلطات القضائية للفريق المتعاقد الاخرى واللازمة في مسالة جزائية وذلك الى المدى الذي تكون فيه ميسورة لسلطاته القضائية في قضية مماثلة.

2- في كل حالة خلاف المشار اليها في الفقرة السابقة تجري تلبية الطلبات المماثلة طبقا لاحكام قانون الفريق المطلوب.

محامي أردني تركيا

المادة 27:

 يعلم كل من الفريقين الاخر بالاحكام الصادرة على رعايا الفريق الاخر والتي يجب تدوينها في السجلات القضائية وطبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

تتضمن الوثائق المرسلة على هذا الوجه معلومات عن الحالة الشخصية للمحكوم وعن الحكم والمحكمة التي اصدرته والجريمة وتاريخ الادانة والنصوص القانونية التي طبقت واثارها الفرعية.

المادة 28:

1- يجب ان يتضمن طلب المعونة المتبادلة بخصوص التبليغات:

أ- السلطة التي اصدرت الطلب.

ب- موضوع وسبب الطلب.

ج- اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه.

2- يجب ان يتضمن طلب المعونة المتبادلة في المسائل الاخرى:

أ- المعلومات الواردة في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة مع معلومات بشان الجريمة المدعاة وخلاصة وقائعها.

ب- المعلومات التي يراد الحصول عليها من المتهم او الشاهد او الفريق المتضرر او المشتكي او الخبراء او اية معلومات اخرى مطلوبة.

محامي أردني تركيا

المادة 29:

لا ترد النفقات التي تتكبدها سلطات الفريق المطلوب في سبيل الاستجابة لطلب المعونة في المسائل الجزائية وفق احكام هذه الاتفاقية.

المادة 30:

تقدم طلبات المعونة المتبادلة بالطرق الدبلوماسية.

المادة 31:

1- يمكن لاحد الفريقين المتعاقدين ان يجري بالطرق الدبلوماسية التبليغات المتعلقة بتحقيقات او

محاكمات تجريها السلطات القضائية للفريق الاخر او يتوجب عليها اجراؤها.

2- ترفق التبليغات بالوثائق التالية:

أ- اصل او صور مصدقة للوثائق المتعلقة بالقضية والادلة المثبتة اذا لزم الامر.

ب- نصوص قانون العقوبات المنطبقة على الجريمة والمعمول بها في مكان ارتكابها.

3- تعاد بدون اية مصاريف الاموال والوثائق الاجلة التي ارسلت كادلة مثبتة وذلك في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء المحاكمة ما لم يتنازل الفريق المطلوب عن استعادتها.

4- على الفريق المطلوب ابلاغ الفريق الطالب عما اذا بوشرت الاجراءات الجزائية وعن نتائج القضايا المنتهية وان يبعث اليه بصور مصدقة او مصورة عن الحكم القطعي.

محامي أردني في تركيا

المادة : (32)

1- يجري التصديق على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق في عمان.

2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مرور شهر على تبادل وثائق التصديق.

3- مكن الغاء هذه الاتفاقية بارسال اشعار خطي وينتهي مفعولها بانقضاء ستة اشهر تلي اشعار الالغاء.

واشعارا بذلك وقع ممثلو الفريقين على هذه الاتفاقية واثبتت اختامهم عليها.

تحررت على نسختين باللغة الانجليزية في انقرة في اليوم من شهر ايلول لسنة 1971

عن حكومة الجمهورية التركية                               عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

محامي أردني في تركيا

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما...

اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن ومصر لسنة 1992

محامي أردني في مصر

اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن ومصر لسنة 1992

 

المادة 1:

يعمل الطرفان على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في شتى مجالاتها ويشجع الطرفان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا الوطني من والى الطرف الاخر على الا تكون من المنتجات والسلع التي تقضي الانظمة الوطنية بحظر او قيد استيرادها او تصديرها كما يسعى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم انسياب حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

 

المادة 2:

يعمل الطرفان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائل النقل العائدة لكل منهما كلما امكن ذلك وتسهيل نقل بضائع الترانزيت عبر البلدين في اطار التشريعات السارية في كل منهما.

 

المادة 3:

يعمل كل من الطرفين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في بلد الطرف الاخر كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض والمراكز التجارية على اراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود التشريعات السارية في كل منهما.

 

 

المادة 4:

يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الاعمال والمال في كل من البلدين.

 

 

المادة 5:

لاغراض هذا الاتفاق تتم المعاملات باي عملة حرة قابلة للتحويل، ويعمل الطرفان على تشجيع مبدا المقايضة وابرام الصفقات المتكافئة وذلك في اطار التشريعات السارية في كل من البلدين.

 

محامي دولي أردني

 

المادة 6:

فيما عدا الضرائب والرسوم الداخلية والضرائب على المبيعات تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الملحقة بها السلع والمنتجات المصرية والاردنية ذات المنشا الوطني التي يتم الاتفاق عليها في اطار اللجنة التجارية المشتركة المنصوص عليها في المادة التالية ومن خلال بروتوكولات يتم عقدها بين الطرفين وفي الحدود وطبقاً للشروط والاحكام والاحكام التي تتضمنها هذه البروتوكولات.

وتعتبر السلع المتبادلة بين البلدين في اطار هذه البروتوكولات ذات منشا وطني متى كانت مصحوبة بشهادة منشا صادرة من جهة حكومية مختصة ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا وطني الا اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية بما في ذلك المواد الاولية والايدي العاملة الداخلة في التصنيع لا تقل عن اربعين في المائة من تكلفة الانتاج الكلية.

 

 

المادة 7:

تشكل لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المعنيين في كلا البلدين لغرض متابعة حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم التوصيات والاقتراحات بشانه.

وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها سنوياً او بناء على دعوة اي من الطرفين في عاصمة كل منهما بالتناوب ولا تعتبر التوصيات او القرارات التي تسفر عنها اعمال هذه اللجنة نافذة الا بعد التصديق عليها من السلطات التشريعية المختصة في كل من البلدين.

 

 

المادة 8:

يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في 14/9/1967 جميع البرتوكولات والكتب المتبادلة اللاحقة عليها والمتعلقة بها.

ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ولمدة سنة يجدد تلقائياً ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل وتستمر البروتوكولات التي توقع طبقاً لاحكام هذا الاتفاق سارية المفعول لحين انتهاء مدة سريانها.

واشهاداً على ما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية.

 

محامي دولي أردني

 

وقع هذا الاتفاق في مدينة القاهرة بتاريخ الثامن من ربيع الاول سنة 1413 هجرية الموافق السادس من سبتمبر 1992 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية.

 

محامي أردني في مصر

 

بروتوكول اضافي لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاردن ومصر لسنة 2002

 

المادة 1:

أ- يلغى من قائمة السلع المؤجل تحريرها ، وفقا لنص البند (ب) من المادة الثانية من اتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين البلدين في 1998/12/10 ما يلي:

1- السيارات البنود 8702 ، 8703 ، 8704 كاملة.

2- ملح الطعام من البند 2501.

3- رب البندورة ( معجون الطماطم ) من البند 2002.

4- المياه المعدنية من البند 2201 ، 2202.

ب- يتم تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى ان تسري نسبة التخفيض وفقا للنسب المحددة في الفقرة (أ) من المادة الثانية في الاتفاقية.

 

المادة 2:

أ- تبقى السلع التالية في قائمة السلع المؤجل تحريرها من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل والمرفقة بالاتفاقية حسب نص الفقرة (ب) من المادة الثانية الواردة في الاتفاقية اعلاه ، مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل طرف.

1- المنسوجات والملابس الجاهزة الفصول من 50 الى 63 كاملة.

2- تبغ وابدال تبغ ومنتجاتها مثل السجائر والسيجار الفصل 24 كاملا.

3- مشروبات وسوائل روحية ( كحولية ) الفصل 22 كاملا، عدا البند 2209.

4- حديد تسليح من البنود 7213 الى 7215.

ب. يقوم أي من الطرفين باستيفاء كامل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل عند دخول أي من السلع الواردة في الفقرة (أ) اعلاه الى بلد الطرف الاخر سواء على المستوى الثنائي او على مستوى البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

 

المادة 3:

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ تبادل اخر اخطار بتمام الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين.

 

المادة 4:

يعتبر هذا البروتوكول جزء لا يتجزا من اتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر والاردن الموقعة بتاريخ 1998/12/10.

حرر هذا البروتوكول باللغة العربية في مدينة القاهرة بتاريخ 22 شعبان 1423 هجرية الموافق 2002/10/28 ميلادية من نسختين اصليتين لكل منهما ذات الحجية القانونية.

 

محامي دولي أردني

 

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية                                عن حكومة جمهورية مصر العربية

 

محامي أردني في مصر

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

 

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

 

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

 

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

 

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

 

مكتب العبادي للمحاماة

اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي بين الاردن وسلطنة عمان

محامي أردني في عمان

 

اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي بين الاردن وسلطنة عمان

 

المادة 1:

تتعهد الحكومتان الموقعتان على هذا الاتفاق اعمالا للسلطة المخولة لهما بموجب القوانين المعمول بها في البلدين باعفاء دخل شركات ومؤسسات النقل الجوي الوارد تعريفها بعد في هذا الاتفاق،

من جميع انواع الضرائب على الدخل المستحقة على الارباح الناشئة من استغلال الخطوط الجوية الدولية التي تعمل عليها طائراتهما.

 

محامي في سلطنة عمان

 

المادة 2:

أ- تعني عبارة ( الضرائب ) أي ضرائب من أي نوع تفرض على مجموع الدخل او جزء منه من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين على ان يكون هذا الدخل او جزء منه ناتجا عن ممارسة نشاط النقل الجوي،

ويشمل ذلك اية ضرائب سابقة متحققة قبل نفاذ هذا الاتفاق كما يشمل اية ضرائب مفروضة او يجري فرضها بعد توقيع هذا الاتفاق.

 

محامي أردني في عمان

 

ب- يقصد بعبارة ( شركات ومؤسسات النقل الجوي ).

 

محامي في سلطنة عمان

1- شركة طيران الخليج المعروفة بـ (طيران الخليج).

 

2- مؤسسات عالية (الخطوط الجوية الملكية الاردنية).

 

ويجوز ان يستبدل و/أو يضاف ببيان شركات ومؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل دولة شركات ومؤسسات نقل جوي اخرى وذلك عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين .

 

ج-  يقصد بعبارة ( استغلال الخطوط الجوية ) النقل جوا للركاب والبضائع والعفش الزائد والبريد سواء كانت الطائرات الناقلة مملوكة او مستاجرة من قبل الشركات والمؤسسات المذكورة في هذا الاتفاق،

وسواء كان النقل بين اقليم احد البلدين واقليم البلد الاخر او اقليم دولة اخرى ويشمل ذلك مبيعات التذاكر والمستندات المستعملة لاغراض النقل الجوي.

 

محامي أردني في عمان

المادة 3:

على السلطات الضريبية في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الاتفاق والتعديلات التي تطرا على قوانين الضرائب والتي تتعلق بسلامة تنفيذه.

 

المادة 4:

يبدا سريان هذا الاتفاق بعد شهر من التصديق عليه من السلطات المختصة في البلدين.

 

محامي في سلطنة عمان

المادة 5:

يظل هذا الاتفاق ساريا ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر برغبته في انهائه فينتهي العمل به بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسليم الاخطار الى الطرف الاخر.

 

المادة 6:

على كل دولة من الدولتين المتعاقدتين ان تخطر الدولة الاخرى باستكمال الاجراءات القانونية لتصديقها.

 

المادة 7:
تم توقيع هذا الاتفاق يوم الاربعاء المؤرخ 23/4/1986 م استنادا الى الصلاحيات القانونية المخولة للموقعين.

 

عن حكومة سلطنة عمان                               عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

 

محامي أردني في عمان

محامي في سلطنة عمان

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

 

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

 

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

 

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والعراق لسنة 2017

محامي أردني دولي، يقدم لكم بنود الاتفاقية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الأردن والعراق:

محامي أردني في العراق

المادة 1: التعاريف:

لأغراض هذه الاتفاقية

 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

 

أولا: يعني مصطلح “استثمار” كل نوع من أنواع الموجودات المقامة أو المملوكة من أحد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وأنظمة الطرف المضيف للاستثمار، ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر:

|

أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة أو اية حقوق ملكية أخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة.

|

ب‌- الأسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات أو اي شكل آخر من أشكال المساهمة في شركة ما.

|

ج- المطالبات بالأموال أو لحقوق أداء لها قيمة مالية.

|

د- حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذلك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة.

|

هـ- الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون إداري أو بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن أو تطوير أو استخلاص أو استغلال المصادر الطبيعية.

|

وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك أو مسيطر عليه،

بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر على أنها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخير إذا كانت قد تمت طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المضيف للاستثمار.

ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر أو المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار.

|

ثانيا: يعني المصطلح ” عوائد” المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات وتشمل بالتحديد وليس حصريا، الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والمكاسب الرأسمالية أو أية دفعات عينية تتعلق بأي من الاستثمارات.

وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الأصلي.

|

ثالثا: يعني المصطلح “مستثمر” فيما يتعلق بأي طرف من الطرفين المتعاقدين.

|

أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ويوظف استثماراً في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

|

ب- أي شخص اعتباري كشركة أو مؤسسة خاصة أو شراكة أو اتحاد مصلحي أو أي منظمة منشأة حسب الأصول طبقا لقوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين والذي له مكتب مسجل ويقوم بعمل مصلحي حقيقي في إقليم نفس الطرف المتعاقد ويوظف استثماراً في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، سواء كان لقاء ربح أم لا وسواء كانت تبعاته محدودة أم لا.

|

رابعا: يعني مصطلح “إقليم” الأراضي على اليابسة والمياه الداخلية والمياه الإقليمية للطرف المتعاقد والمجال الجوي فوقها، وكذلك المناطق البحرية خارج المياه الإقليمية بما في ذلك قاع البحر وتحته،

والتي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة أو الولاية طبقا لقانونه الوطني والقانون الدولي لغرض استكشاف واستغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق.

محامي أردني في العراق

|

الماد 2: تشجيع الاستثمارات وإدخالها:

يتعين على كل طرف متعاقد أن يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر ويتعين عليه طبقا لقوانينه وأنظمته إدخال مثل هذه الاستثمارات.

محامي أردني دولي

المادة 3: حماية الاستثمارات:

اولا: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته أن يقدم في إقليمه حماية وأمنا كاملين لاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر.

ثانيا: يجب ألا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين، بموجب إجراءات عشوائية أو تمييزية، ملكية أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو التوسع في أو بيع أو التصرفات الأخرى بمثل هذه الاستثمارات.

ثالثا: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

محامي أردني دولي

المادة 4: معاملة الاستثمارات:

اولا: يتعين على كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها إلى مستثمريه واستثماراتهم وعوائدهم فيما يتعلق بالملكية أو التوسع في أو تشغيل أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو بيع أو التصرفات الأخرى للاستثمارات.

محامي أردني في العراق

ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها إلى مستثمري أي دولة ثالثة وإلى استثماراتهم وعوائدهم فيما يتعلق بإقامة أو تملك أو التوسع في أو تشغيل أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو بيع الاستثمارات أو التصرفات الأخرى فيها.

محامي أردني في العراق

ثالثا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم أفضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة، أيهما أكثر أفضلية للمستثمرين أو الاستثمارات والعوائد.

محامي أردني في العراق

رابعا: لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة أو تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر بخصوص شراء المواد ووسائل إنتاج وتشغيل ونقل وتسويق منتجاته.

محامي أردني في العراق

خامسا: لن تؤول أحكام البند ثالثاً من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لأن يقدم إلى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة أية معاملة أو افضلية أو امتياز قد يقدم بمقتضى أي:

أ‌- منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو اتحاد اقتصادي أو نقدي أو اتفاقيات اتحاد إقليمي مماثل قائم أو مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين أو قد يصبح طرفا فيها ، أو

ب‌- اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أو أية اتفاقية أو ترتيبات دولية أخرى قائمة أو مستقبلية تتعلق كليا أو بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب.

محامي أردني دولي

المادة 5: نزع الملكية:

أولا: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأية إجراءات مباشرة أو غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ “نزع الملكية ” ، إلا لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقا للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال.

ثانيا: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية معروفا للجميع، أيهما يقع أولا، وتقرر القيمة العادلة طبقا لمبادىء التقييم المقبولة عموما آخذين بالاعتبار، من بين أمور أخرى، رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة.

ثالثا: يجب أن يكون التعويض قابلا للتحقيق تماماً وأن يدفع بدون أية قيود أو تأخير. وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي.

رابعا: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقا للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الأخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو ائتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد، فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الائتلافات المعنية، حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية.

خامسا: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقا للمباديء الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية أو سلطة مختصة أخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات.

محامي أردني في العراق

المادة 6: التعويض عن الخسائر:

اولا: يمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارىء أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، معاملة من قبل الطرف المتعاقد الأخر فيما يختص باعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر أو بالتعويض أو بأي تسوية أخرى، لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة ايهما اكثر افضلية.

ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولا من هذه المادة، عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين، في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة، خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر ناجمة عن:

أ- الاستيلاء علي استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الأخر، أو،

ب- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الأخر، التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة. فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الأخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافيا وفعالا وأن يكون ذلك التعويض قابلا للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي.

محامي في العراق

المادة 7: التحويلات الحرة:

اولا: يضمن كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر التحويل الحر من وإلى خارج إقليمه بدون تأخير، لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات. وينبغي أن تشمل هذه المبالغ، وليس على سبيل الحصر:

أ‌- رأس المال الأولي والمبالغ الإضافية لإدامة وتنمية استثمار ما.

ب‌- العوائد.

ج- المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض.

د- الأموال المتأتية من البيع أو التصفية الكاملة أو الجزئية للاستثمار.

هـ- دفعات التعويض بموجب المواد 5 و 6 و 8 من هذه الاتفاقية.

و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار.

ز- المكاسب والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما.

ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويلات المشار إليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل إلى العملة المراد التحويل إليها.

ثالثا: في حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي، فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة.

رابعا: في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف، فإن التحويل يجب أن يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملها الطرف المتعاقد الأخر.

خامسا: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لا تزيد على (180) مئة وثمانين يوماً ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة.

محامي في العراق

المادة 8: الحلول:

إذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو اي جهة اخري معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست في أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد اخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المضيفة) فان علي الدولة المضيفة الاعتراف:

أ- بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون أو اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن تلك الأخطار والتي دفعت للمستثمر.

ب- يحق للطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً إلى مبدأ انتقال الحقوق.

ج- لا يتم الاحلال محل الدائن الا بعد موافقة الجهات المعنية في كلا الدولتين.

محامي في العراق

المادة 9: تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد:

 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

 

اولا: ينبغي تسوية أي نزاع ناشىء عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الأخر بالطرق الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق.

ثانيا: في حال تعذر تسوية النزاع طبقاً للفقرة (أولا) من هذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فإنه يجوز لأحد طرفي النزاع تقديم المنازعة إلى:

أ‌- المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار قد جرى في إقليمه، أو.

ب‌- التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات

(ICSID) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965 (المشار إليه فيما يلي بالمركز) ، اذا كان الطرفان المتعاقدان طرفا فيها، أو.

ج- التحكيم بموجب التسهيلات الاضافية للمركز اذا كان أحد الأطراف المتعاقدين موقعاً على الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، أو.

د- أية هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض التي يتعين اقامتها بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

. NCITRAL

ثالثا: لا يحق للمستثمر، الذي قدم النزاع إلى محكمة وطنية طبقا للفقرة ثانياً (أ) من هذه المادة أو إلى احد إجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانياً (ب) إلى (د) الحق في متابعة دعواه أمام أية محكمة أو هيئة أخرى. وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة أو هيئة التحكيم نهائياً وملزما.

رابعا: لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، الذي هو طرف في النزاع، إثارة اعتراض في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيم على أساس أن المستثمر الذي هو الطرف الأخر للنزاع، قد استلم تعويضاً عن الأضرار التي تشمل جزءاً من أو كامل خسائره بمقتضى التامين.

خامسا: يكون قرار التحكيم نهائياً وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقاً للقانون الوطني.

سادسا: لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار على النحو الوارد في هذه المادة بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي أو المفترض بموضوع النزاع.

سابعا: يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة للاستثمار مواطنا لهذه الدولة – بغض النظر عن أي جنسية أخرى يحملها – لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.

ثامنا: لا يسري شرط الدولة الأكثر رعاية على أحكام هذه المادة.

محامي أردني في العراف

المادة 10: تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين:

اولا: تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بقدر ما يكون ذلك ممكناً بواسطة المفاوضات والوساطة والتوفيق.

ثانيا: إذا تعذر تسوية النزاع طبقا لأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة في غضون (180) مائة وثمانين يوماً فيمكن لأي من الطرفين تقديمه إلى هيئة تحكيم.

ثالثا: تشكل هيئة التحكيم هذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد أن يعين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم.

وينبغي تعيين هذين المحكمين في غضون (60) ستين يوما من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بعزمه على تقديم النزاع إلى هيئة تحكيم على أن يتم تعيين رئيسها في غضون (60) ستين يوما.

رابعا: إذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب اي ترتيب آخر ذي صلة، الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين اللازم، فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أو إذا منع خلافا لذلك من تأدية المهمة المذكورة فإنه يتعين الطلب من نائب الرئيس إجراء التعيين اللازم، فإذا كان غير قادر على القيام بذلك، فإنه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه أقدميه باجراء ذلك التعيين.

خامسا: ينبغي أن تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها.

سادسا: تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بمقتضى الاتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي. وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون القرار نهائيا وملزماً.

سابعا: يتعين ان يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في إجراءات التحكيم ، واما تكلفة الرئيس والتكاليف الباقية ، فتقسم بالتساوي بين كلا الطرفين المتعاقدين ، ومع ذلك، فانه يحق لهيئة التحكيم ان تقرر في قرارها توزيعا آخر للتكاليف.

محامي في العراق

المادة 11: التصاريح:

اولا: يتعين على كل طرف متعاقد طبقاً لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمارات معاملة ذات أفضلية ومنح التصاريح اللازمة المطلوبة في إقليمه فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر بالسرعة الممكنة.

ثانيا: ينبغي على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين إلى الأشخاص الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين أو مدراء أو إحصائيين أو موظفين فنيين فيما يتعلق باستثمار ما من قبل أحد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر والذين يعتبر وجودهم حيويا للمشروع. كما يتعين منح افراد العائلة المباشرين لمثل هؤلاء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء المؤقت في إقليم الطرف المتعاقد المضيف.

محامي حماية الاستثمار

المادة 12: اجراءات الحماية:

لأي طرف متعاقد اتخاذ اية اجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها:

أ‌- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها.

ب‌- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة.

ج- معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة رسمية عسكرية أو شبه عسكرية او امنية بشكل مباشر أو غير مباشر.

د- اعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية أو غير نووية.

هـ- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والامن الدوليين.

و- ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من اجراءات وقت الحرب او الطوارىء وفق التشريعات الوطنية.

ز- التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث.

ح- التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الاموال.

محامي حماية الاستثمار

المادة 13: تطبيق القواعد الأخرى:

أولا: اذا كانت أحكام قانون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية القائمة حالياً او التي قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين اضافة للاتفاقية الحالية تتضمن احكاماً عامة او محددة، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر الحق في معاملة اكثر افضلية مما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الحالية، فان مثل هذه الاحكام الى مدى كونها اكثر افضلية، سترجح على الاتفاقية الحالية.

ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة اي التزام تعاقدي آخر قد دخل فيه مع مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالاستثمارات الموافق عليها من قبله في إقليمه.

محامي أردني في العراق

محامي حماية الاستثمار

المادة 14: تطبيق الاتفاقية:

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الأخر سواء وظفت قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ولكنها لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ أو مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ.

محامي حماية الاستثمار

المادة 15: الشفافية:

أولا: يتعين على كل طرف متعاقد أن ينشر بسرعة أو يوفر للعموم قوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه الادارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر في اقليم الطرف المتعاقد.

ثانياً: ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم طرفاً متعاقداً تزويد او السماح بالوصول الى اي معلومات سرية بما في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معينة يكون من شان الافصاح عنها اعاقة تنفيذ القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستمرين معينين.

محامي حماية الاستثمار

المادة 16: المشاورات:

يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا، بطلب من أي طرف منهما، مشاورات لغرض استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ودراسة اي مسألة قد تنشأ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات حول فرص الاستثمار في اقليم الطرفين المتعاقدين. وينبغي عقد مثل هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.

محامي حماية الاستثمار

المادة 17: حيز التنفيذ:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر اشعار يفيد باستيفاء الاجراءات الدستورية اللازمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

المادة 18: السريان:

أولا: تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة (10) عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (5) خمس سنوات، ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف المتعاقد الأخر خطياً برغبته في انهائها أو تعديلها وذلك خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من انتهاء العمل بها.

ثانياً: تبقى احكام هذه الاتفاقية عند انتهاء العمل بها طبقا للفقرة أولا من هذه المادة سارية المفعول مدة (5) خمس سنوات على الاستثمارات التي تم انشاؤها قبل انتهاء العمل في هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 25 كانون الاول من عام 2013 ميلادية الموافق 21 صفر عام 1435 هجرية من نسختين أصليتين باللغة العربية ويكون لهما الحجية القانونية ذاتها.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

عن حكومة                                                                      عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية                                              جمهورية العراق

الدكتور حاتم الحلواني                                          الدكتور سامي رؤوف الاعرج

وزير الصناعة والتجارة والتموين                                                                          رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالوكالة

محامي أردني في العراق

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

محامي أردني في العراق

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي أردني دولي

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

محامي أردني دولي

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي أردني في العراق

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون البيئة الاستثمارية

رقم الجريدة : 5821 الصفحة : 7073 التاريخ : 16-10-2022 قانون رقم 21 لسنة 2022 قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 السنة : 2022 عدد المواد : 53 تاريخ السريان : 14-01-2023 نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة...