10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

محامي الأردن | إثبات النسب ( المحكمة العليا الشرعية – هيئة عادية)

ادعاء الزوج أن المولود الذي أتت به زوجته بعد ستة أشهر وثمانية عشر يوماً من زواجه بها ، وقبل مرور سنة على طلاقها من زوجها الأول ، هو في حقيقته دعوى إلحاق نسب الصغير بفراش صحيح ، وليست دعوى نفي نسب .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

أفضل محامي شرعي | رقابة المحكمة العليا على قناعات محكمة الموضوع( المحكمة العليا الشرعية – هيئة عامة)

” القناعة المبررة” لا تخضع لرقابة الإستئناف أو المحكمة العليا الشرعية لأنها ” أمر وجداني” ، أما الذي يخضع للرقابة فهي ” الوسائل والأسباب والأمور التي أدت لحصول هذه القناعة” ما دام له أصله الثابت بالأوراق ، والذي يؤيد رأيهما ويكون عقيدتهما ” عدم القناعة ” بمجهولية محل إقامة المدعى عليه، ويقع ضمن صلاحيتهما بصفتهما محكمتي قانون .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي شرعي

محامي شرعي | رد الدفع في أهيلة الحضانة، لمحكمة الموضوع مطابقة الشهود ووزن البينة( المحكمة العليا الشرعية – هيئة عامة)

أولاً – لا تكلّف المدعية إثبات أهليتها للحضانة بعد ردّ دفع المدعى عليه في أهليتها .

ثانياً- إن مطابقة الشهود من عدمه ووزن البينة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أقامت حكمها على أسباب كافية لحمل الحكم عليها وقد قررت المحكمة الابتدائية والإستئنافية المطابقة .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شرعي

أفضل محامي في العبدلي | عدم تبليغ الطاعن بإذن رئيس المحكمة، تعليل قرار عدم مطابقة الشهود ( المحكمة العليا الشرعية – هيئة عادية)

أولاً – في حالة عدم وجود تبليغ للطاعن بإذن رئيس المحكمة العليا بالطعن فيكون الطعن مقدماً على العلم مما يستوجب القبول شكلاً بالنسبة للمدد المحددة للطاعن

ثانياً – إذا قررت محكمة الإستئناف عدم مطابقة شهادة الشهود للدعوى فيجب أن تعلل قرارها وتبين أوجه عدم المطابقة ليكون قرارها سليماً قانونياً وإلا فيعتبر قرارهاحرياً بالنقض .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي في العبدلي

محامي إستئناف | قرارات محكمة الإستئناف في القرارات التنفيذية غير قابلة للطعن من قبل الخصوم ( المحكمة العليا الشرعية – هيئة عادية)

إن قرارات محاكم الإستئناف الصادرة في القرارات التنفيذية غير قابلة للطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية في حال كان الطاعن أحد طرفي الدعوى سنداً للفقرة (د) من المادة (143) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1959 وما جرى عليه من تعديلات .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي إستئناف