ادعاء الزوج أن المولود الذي أتت به زوجته بعد ستة أشهر وثمانية عشر يوماً من زواجه بها ، وقبل مرور سنة على طلاقها من زوجها الأول ، هو في حقيقته دعوى إلحاق نسب الصغير بفراش صحيح ، وليست دعوى نفي نسب .
” القناعة المبررة” لا تخضع لرقابة الإستئناف أو المحكمة العليا الشرعية لأنها ” أمر وجداني” ، أما الذي يخضع للرقابة فهي ” الوسائل والأسباب والأمور التي أدت لحصول هذه القناعة” ما دام له أصله الثابت بالأوراق ، والذي يؤيد رأيهما ويكون عقيدتهما ” عدم القناعة ” بمجهولية محل إقامة المدعى عليه، ويقع ضمن صلاحيتهما بصفتهما محكمتي قانون .
أولاً – لا تكلّف المدعية إثبات أهليتها للحضانة بعد ردّ دفع المدعى عليه في أهليتها .
ثانياً- إن مطابقة الشهود من عدمه ووزن البينة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أقامت حكمها على أسباب كافية لحمل الحكم عليها وقد قررت المحكمة الابتدائية والإستئنافية المطابقة .
أولاً – في حالة عدم وجود تبليغ للطاعن بإذن رئيس المحكمة العليا بالطعن فيكون الطعن مقدماً على العلم مما يستوجب القبول شكلاً بالنسبة للمدد المحددة للطاعن
ثانياً – إذا قررت محكمة الإستئناف عدم مطابقة شهادة الشهود للدعوى فيجب أن تعلل قرارها وتبين أوجه عدم المطابقة ليكون قرارها سليماً قانونياً وإلا فيعتبر قرارهاحرياً بالنقض .
إن قرارات محاكم الإستئناف الصادرة في القرارات التنفيذية غير قابلة للطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية في حال كان الطاعن أحد طرفي الدعوى سنداً للفقرة (د) من المادة (143) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1959 وما جرى عليه من تعديلات .