وحيث ان الخبرة جرت بمعرفة خبير من ذوي المعرفة والإختصاص تولت المحكمة انتخابه بنفسها بعد ان ترك لها طرفاً الدعوى أمر ذلك وأن الخبير قدم تقريراً بخبرته وصف من خلاله قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ووافياً من كافة الوجوه وبين مساحة الأجزاء المتضررة فيها خارج نطاق المساحة المستملكة جراء قيام الجهة المدعى عليها بتوسعة وإعادة انشاء طريق الشغال العامة حمة أبو ذابلة /طبقة فحل وماهية الضرر والتمسك بانخفاض منسوب سطح القطعة بمعدل 6 أمتار أمتار الأمر الذي ادى الى صعوبة الوصول اليها من الشارع الرئيس مباشرة والوصول الى الجزء المتضرر وبالتالي انخفاض قيمة هذا الجزء ثم قام بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة والبالغة (10716 م2) قبل وقوع الضرر وبتاريخ انتهاء الجهة المدعى عليها من أعمال العطاء ومن ثم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة ذاتها بعد وقوع الضرر وبالتاريخ ذاته وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بها وبين مساهمة طبوغافية القطعة موضوع الضرر ونسبة ذلك كما بين نسبة مساهمة الطريق في تحسين القطعة وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بالمساحة المتضررة وقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 8 دنانير قبل وقوع الضرر وبمبلغ 5 دنانير بعد وقوعه فيكون نقصان القيمة اللاحق لهذه المساحة هو :
10716*(8 – 5) * 45% = 14466,60 ديناراً.
وارفق مخططاً توضيحياً بين قطعة الأرض موضوع الدعوى والجزء المتضرر فيها فيكون الخبير قد نهض بالمهمة الموكولة اليه وجاء تقرير الخبرة بينة صالحة لتأسيس حكم بالإستناد اليه وحيث لم يرد في هذين السببين ما يجرح هذا التقرير او يؤثر في صحة وسلامة ما انتهى اليه الخبير من نتائج فإنه لا يوجد في استناد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير ما يخالف القانون.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(169/2018فصل25/1/2018).
القاعدة الواحد والخمسون : ” إذا زال المانع عاد الممنوع ” ، أي كل حكم إذا كان جوازه لمانع فاذا زال المانع عاد الممنوع ، وكذلك إذا كان الحكم غير قانوني لمانع فاذا زال المانع عاد الحكم مباحا .
القاعدة الخمسون : ” الكتاب كالخطاب “ ، أي انه اذا كتب شخص كتابا الى شخص غائب قائلا له ابيعك سيارتي بمبلغ كذا وقبل المرسل اليه المبيع في مجلس قرائته الكتاب أو ارسل كتاب آخر يعلم البائع بموافقته على فينعقد العقد حتى لو تتم المشافهة لأن الكتاب كالخطاب .
القاعدة التاسعة والاربعون : ” الاشارة المعهود للابكم كالبيان باللسان ” ، أي أن الذي لا يستطيع الكلام فان الاشارات والحركات التي يستخدمها بالعادة والمعهودة لشيء معين فانه كأنه نطق بالشيء الذي يريده بلسانه .
وحيث أن العبارات التي جاءت في الكفالة هي في حقيقتها خطاب ضمان ذلك أن المعيار الحاسم هو العبارة التي تقطع الصلة بين الضمان وبين العقد الأصلي وهي التي تفيد أن وفاء البنك يكون بالرغم من أي معارضة من البنك أو المدين فلا يشترط للوفاء أن يقوم البنك أو المدين بأي تحققات أو تحريات أو أن يقوم العميل بأي عمل مماثل إذ يكفي أن يطلب المستفيد الوفاء فيحصل عليه.
وحيث انه في الكفالة فإن للكفيل أن يتمسك على الدائن بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين وإذا كان القانون المدني قد ذكر الكفالة كتأمين شخصي لكنه لم يمنع ظهور غيرها من صور الضمان الشخصي وهو قائم على مبدأ سلطان الإرادة فإن البنك الضامن لا يلتزم بدين الآمر بل يلتزم إلتزاماً مستقلاً ليس هو الدين الناشىء عن عقد الأساس فإذا دفع البنك للمستفيد إنما يدفع ديناً عليه هو لا ديناً على غيره لأنه يلتزم بصفته أصيلاً.
وحيث أن التكييف القانوني للكفالة البنكية موضوع هذه الدعوى هو خطاب ضمان وفقاً لما بيناه فإن آخر تجديد له كان حتى تاريخ 8/10/2010 كما لم يرد في بينات الدعوى أن المميزة قد خاطبت المميز ضده للمطالبة بتسييل قيمة خطاب الضمان مما يجعل هذه الدعوى فاقدة لأساسها القانوني والواقعي.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(32/2016فصل17/4/2016).