10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

لا حلول إلا بعد الوفاء / القانون المدني / تأمين / مؤمن / محامي

قرار تمييز حقوق رقم (4028/2022) هيئة عامة – (قرار صدر بالأكثرية)
رجوعاً عن قرار محكمة التمييز هيئة عامة رقم (8404/2018) ورجوعاً عن أي اجتهاد مخالف
برئاسة القاضي محمد الغزو
ملاحظة : تم وضع قرار المخالفة في نهاية المنشور

حول
٢-هل تعتبر الفقرة (2) من المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية استثناءً من القاعدة المحددة في المادة (926) من القانون المدني؟
٢-أن المشرع أجاز الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن لـه عنـد تـوافر شرطين مجتمعين وهما 
أ- دفع المؤمن الضمان عن الضرر للمؤمن له
ب- وأن يملك المؤمن له دعوى يرجع بها على غير المتسبب بالضرر أو المسؤول بالتعويض عنه
3-إن لم يدفع المؤمن الضمان عن الضرر للمؤمن له ابتداءً فلا ينشأ حق الحلول القانوني له، إذ لا حلول إلا بعد الوفاء

القرار
ورداً على أسباب التمييز مجتمعة وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية بعدم اتباع قرار النقض رقم (5912/2020) ورد الدعوى بمواجهة المميز ضدها موضوعاً مستندة في قرارها إلى قاعدة لا حلول إلا بعد الوفاء
ورداً على ذلك نجد أن اتباع النقض من عدمه يعتبر من صلاحية محكمة الاستئناف وفقاً لحكم المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولطالما أنها مارست خيارها بعدم اتباع النقض وأصرت على قرارها السابق للعلل والأسباب ذاتها فلا تثريب عليها في ذلك

أما بالنسبة للنقطة القانونية محل الخلاف ما بين المحكمة الاستئنافية والهيئة العادية لمحكمة التمييز فإن محكمة التمييز توصلت وفي قرارها رقم (5912/2020) هيئة ثلاثية إلى أن من حق المدعى عليها في الدعوى الأصلية (المدعية في دعوى الشخص الثالث) الرجوع على الشخص الثالث (شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة المتسببة بالحادث) بما حكم عليها وفقاً لحكم المادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا محل لتطبيق أحكام المادة (926) من القانون المدني لأن المادة (113/2) المذكورة جاءت استثناءً من القاعدة المحددة في المادة (926) من القانون المدني وفق الغاية التي قصدها المشرع من المادة (113/2) بتمكين الخصوم من اختصام الغير للحد من تعدد المنازعات وتضارب الأحكام وأشارت إلى قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (8404/2018) ونقضت الحكم الاستئنافي رقم (2524/2020 محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية)

في حين توصلت المحكمة الاستئنافية إلى أن قبول طلب إدخال المستأنفة (المدعى عليها في دعوى الشخص الثالث) يتفق من حيث المبدأ مع صراحة نص المادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلّا أن هذا الاتفاق لا يجوز أن يُغير في قواعد حلول المؤمن محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَل من تسبب في الضرر المنصوص عليها في المادة (926) من القانون المدني التي من أهم قواعدها أن لا حلول دون وفاء، ولم تُقدم بينة على الوفاء بقيمة التعويض المُطالب فيه بدعوى الشخص الثالث وتغدو دعوى الشخص الثالث سابقة لأوانها ومستوجبة للرد، وتبعاً لذلك قررت قبول الاستئناف وفسخ قرار محكمة الصلح القاضي بإلزام الشخص الثالث ورد الدعوى عنه

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد خلاف ما توصلت إليه محكمة التمييز بقرار النقض رقم (5912/2020) سالف الذكر والذي استند إلى قرار الهيئة العامة رقم (8404/2018) إذ إن الفقرة (2) من المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية ليست استثناءً من القاعدة المحددة في المادة (926) من القانون المدني من حيث إنه لا حلول دون وفاء وذلك لكون دعوى المدعى عليها (شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م) المدعية في دعوى الشخص الثالث تستند إلى حقها بالحلول محل المؤمن له تطبيقاً لحكم المادة (926) من القانون المدني والتي تنص على ما يلي: (يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله)

والمستفاد من أحكام هذه المادة وفق المستقر عليه في اجتهادات محكمة التمييز أن المشرع أجاز الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن لـه عنـد تـوافر شرطين مجتمعين وهما دفع المؤمن الضمان عن الضرر للمؤمن له وأن يملك المؤمن له دعوى يرجع بها على غير المتسبب بالضرر أو المسؤول بالتعويض عنه، فإن لم يدفع المؤمن الضمان عن الضرر للمؤمن له ابتداءً فلا ينشأ حق الحلول القانوني له، إذ لا حلول إلا بعد الوفاء
تمييز حقوق أرقام (1289/2022 و3050/2020 و6209/2018 و621/2007 هـ.ع و3334/2004 هـ.ع) هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى نجد أن تفسير نص الفقرة (2) من المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية – مع الأخذ بالاعتبار الغاية التي قصدها المشرع منها – لا يتسع لاعتبارها استثناءً من القاعدة المحددة في المادة (926) من القانون المدني إذ إن الفقرة (2) من المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية تبيّن الحكم القانوني الإجرائي في طلبات إدخال شخص ليس خصماً في الدعوى من حيث تقديم الطلب وشروطه وقبوله وكيفية السير فيه ولم تتضمن حكماً موضوعياً بخصوص الحق المدعى به كأساس لحق الرجوع على الغير وثبوته أو شروطه أو تعديلاً على أحكامه الموضوعية الخاصة، أي لم يرد فيها أي قيد أو استثناء على القواعد الموضوعية واجبة التطبيق عند البحث في أساس الحق المدعى به وثبوته وشروط تحققه من عدمها، في حين أن حكم المادة (926) من القانون المدني هو حكم موضوعي خاص ينطبق على حالة الحق المدعى به في دعوى المدعى عليها/المدعية في دعوى الرجوع على الشخص الثالث وينبغي توافر شروط الحق مجتمعة للحلول كما أسلفنا وهو الأمر غير المتوافر في دعواها لعدم دفعها الضمان ابتداءً للمؤمن له قبل إقامة دعواها بالحلول ومجرد إقامة دعوى من المؤمن له بمواجهتها لا يفي لغاية تحقق شرط الوفاء لتوافر حق الحلول لها وأن حقها بطلب الإدخال يختلف عن القول بجواز الحلول حيث إن لكل من الأمرين شروطه وأحكامه وقبول الإدخال لا يعني الحكم لها على المدخل بما حُكِمَت به إذ كان عليها الانتظار لما بعد دفع الضمان للمؤمن له (تمييز حقوق 7603/2019). مما يجعل من إصرار المحكمة الاستئنافية على قرارها والحكم برد دعوى المدعية في دعوى الشخص الثالث (شركة الشرق العربي للتأمين) واقعاً في محله ويتفق وصحيح القانون الأمر الذي يتعين معه الرجوع عن قرار الهيئة العادية رقم (5912/2020) وكذلك الرجوع عن أي اجتهاد مخالف بما ذلك المبدأ المقرر من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (8404/2018)
في وبناءً على ما تقدم نقرر وبالأكثرية رد الطعن التمييزي موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه رجوعاً عن قرار النقض السابق رقم (5912/2020) وعن أي اجتهاد قضائي مخالف وإعادة الأوراق إلى مصدرها

**قرار المخالفة المعطى من القضاة السادة (ناصر التل وجواد الشوا ومحمد المعايعة)
القضية التمييزية رقم (4028/2022) هيئة عامة

نخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه من أن الدعوى الماثلة هي دعوى (حلول) وليست (رجوع) إذ إن دعوى الحلول هي مكنة قانونية موضوعية أوجدها المشرع في القانون المدني لمصلحة شركة التأمين وليست قيداً عليها، وأن دعوى الحلول لا علاقة تربطها بدعوى الرجوع الواردة في المادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التى تنطبق إجرائياً على كافة الدعاوى بما فيها دعاوى التأمين إذ أجازت هذه المادة (113/2) للمدعى عليه الذي يدعي أن له الحق بالرجوع على المطلوب إدخاله (بما قد يحكم به عليه) أي أنه لا يحكم لطالب الإدخال في حال الثبوت إلا بما حكم به عليه لا أكثر ولا أقل وذلك في حال الثبوت، وهذه المادة لا تشترط أن يقوم طالب الإدخال بدفع ما حكم أو يحكم به عليه مسبقاً خلافاً لشرط دعوى الحلول، كما أن هناك فرقاً آخر وهو أن دعوى الحلول تكون المدعية فيها شركة التأمين (حلت محل المتضرر الذي دفعت له التعويض) أي تأخذ مكانه في الدعوى ويشترط أن يكون له دعوى تجاه المتسبب
أما دعوى الرجوع فتكون لأي شخص مدعى عليه ولا يشترط أن يحل محل المتضرر، وبذلك نجد أن دعوى الرجوع أشمل وتتسع لإقامتها من قبل شركة التأمين إذ إن دعوى الحلول هي مكنة وليست قيداً على شركة التأمين وطالما أن دعوى الرجوع وكمبدأ يسري على الجميع يجيز الحكم للمدعى عليه على الشخص الثالث بما قد يحكم به عليه دون شرط الوفاء المسبق وهي قاعدة عامة، فلا يجوز حرمان شركات التأمين منها طالما أنه لا رابط بين المادة (926) من القانون المدني والمادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن من يملك الأكثر يملك الأقل
لهذا وبالبناء على ما تقدم نرى وخلافاً لرأي الأكثرية المحترمة أن قرار الإصرار في غير محله مما يتعين نقضه وإعادة الأوراق لإجراء المقتضى القانوني

دية قتل / صك صلح عشائري / محامي

قرار تمييز حقوق رقم (2022/6801)
هيئة عامة – نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية
برئاسة القاضي ناصر التل

أن التكييف القانوني للدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في إعطاء الوصف القانوني للدعوى
إن النظر في طلبات الدية وبما يعني أن أي نزاع يثار في هذه الدعاوى ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة يكون القضاء الشرعي هو صاحب القول الفصل في هذه المنازعة تطبيقاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وأن التابع تابع ولا يفرد بحكم، والقول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي

القرار
لم يقبل المستأنف عليهم بقضاء محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 2021/20/26 على العلم وتبلغ المميز ضدهما لائحة التمييز بتاريخ 2021/11/15 وتقدموا بلائحة جوابية بتاريخ 2021/11/18
وبسبب انطواء الدعوى على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية تتعلق بالاختصاص الولائي فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز والتي أصدرت بتاريخ 2022/5/18 الحكم رقم (2021/6533) والذي جاء فيه
وقبل بحث أسباب التمييز نجد أن المدعين أقاموا دعواهم للمطالبة بالمبلغ المدعى به على سند من القول بأن ذلك المبلغ يمثل حصتهم من الدية المستلمة من قبل المدعى عليهما بموجب صك صلح عشائري وأن المدعى عليهما قدما الطلب رقم (2020/398) لرد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي للمحاكم النظامية
وحيث تمسك المدعى عليهما بعدم ولاية المحاكم النظامية للفصل في الدعوى بموجب الطلب رقم (2020/3498) إلا أن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قررتا إعلان اختصاصهما بنظر الدعوى
وحيث إن هذا الدفع هو من النظام العام الذي أجاز المشرع للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة (2/111) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يستتبع أن يكون القاضي عالماً بالأحكام والقواعد القانونية التي تحكم النزاع المطروح عليه حتى يتمكن من الفصل فيه بين الخصوم
وحيث إن المادة (99) من الدستور قسمت المحاكم إلى ثلاثة أنواع
١ – محاكم نظامية
٢ – محاكم دينية
٣- محاكم خاصة
وأن المادة (100) من الدستور نصت على أن المحاكم واختصاصها تعين بموجب القانون كما أن المادة (2/105) من الدستور نصت على اختصاص القضاء الشرعي بقضايا الدية
وعليه فإن لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي والولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص كل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي يختص كل قضاء بنظرها إذ أولت المادة (2/11) من قانون أصول المحاكمات الشرعية بالمحاكم الشرعية النظر في طلبات الدية وبما يعني أن أي نزاع يثار في هذه الدعاوى ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة كحال دعوانا هذه يكون القضاء الشرعي هو صاحب القول الفصل في هذه المنازعة تطبيقاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وأن التابع تابع ولا يفرد بحكم وفقاً للمادة (228) من القانون المدني والتي رسختها المادة (47) من مجلة الأحكام العدلية والتي تعني أن التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم (علي حيدر – درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام – المجلد الأول – ص 48 – دار الثقافة)
وحيث إن الأمر كذلك فيغدو القضاء النظامي غير مختص بنظر قضايا الدية وما يتفرع عنها والقول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي
وحيث إن موضوع النزاع هو ادعاء المدعين باستحقاقهم جزءاً من الدية المقبوضة يكون الاختصاص في هذه الحالة من اختصاص المحاكم الشرعية (ت/ح 2002/589 تاریخ 2002/3/28) خاصة وأن فريقي الدعوى سلما بأن المبلغ المقبوض هو دية
وحيث إن محكمة الاستئناف انتهت لغير هذه النتيجة يكون ما توصلت له مخالفاً للقانون ولما ورد بالطلب رقم (2020/398) ينال من حكمها المطعون فيه
لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني
اتبعت محكمة الاستئناف النقض وأصدرت بتاريخ 2022/6/29 الحكم رقم (6979/2022) وجاهياً قضت فيه بقبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المدعين لعلة عدم الاختصاص الوظيفي (الولائي) وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي
لم يقبل المستأنف عليهم بقضاء محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ يوم الأحد 2022/7/31 وتبلغ المميز ضدهما لائحة التمييز بتاريخ 2022/9/11 تقدما بلائحة جوابية بتاريخ 2022/9/20
وعن أسباب التمييز كافة والتي يخطئ فيها الطاعنون تمييزاً محكمة الاستئناف بما توصلت إليه كون مطالبتهم هي قبض المميز ضدهما غير المستحق للمبلغ المدعى به وأن دعواهم محكومة بالمادتين (209 و 274) من القانون المدني ولا مجال لإعمال قانون أصول المحاكمات الشرعية على هذه المطالبة لأنهم لم يطالبوا بالدية فيكون القضاء النظامي هو المختص كون الشرط الوارد في متن صك الصلح هو تعهد عن الغير وغير ملزم لهم وما دفع من دية يجب أن يوزع على جميع الورثة وتكون الخصومة متوفرة مع المميز ضدهما وأن مطالبتهم تستند إلى صك الصلح العشائري مما يجعل من قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون خاصة وأن المميز ضدها (ب…) لم تنكر قبض المبلغ المدعى به بالإضافة إلى أنهم غير ممثلين بصك الصلح العشائري وأن الجاهة هي من تعهدت نيابة عنهم فيكون هذا التعهد غير ملزم لهم
وفي ذلك نجد أن التكييف القانوني للدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في إعطاء الوصف القانوني للدعوى
وحيث إن محكمة الاستئناف وامتثالاً لقرار الهيئة العامة رقم (2021/6533) الصادر بتاريخ 2022/5/18 الذي اتبعته توصلت إلى أنها غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى الذي ينعقد فيه الاختصاص للمحكمة الشرعية إعمالاً لحكم المادة (11/2) من قانون أصول المحاكمات الشرعية المختصة بالنظر في طلبات الدية كما هو الحال في هذه الدعوى كون أن موضوعها الادعاء باستحقاق جزء من المبالغ المقبوضة كدية تطبيقاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وأن التابع تابع ولا يفرد بحكم
وحيث إن الأمر كذلك فيكون ما توصلت له محكمة الاستئناف موافقاً للقانون وهذه الأسباب حقيق ردها
لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها

محامي / واجبات المحامي / مدد قانونية /بينات

قرار تمييز حقوق رقم (5274 / 2022)
هيئة عامة – لإنطواء الدعوى على نقاط قانونية على درجة من الأهمية
برئاسة القاضي د.عيسى المومني  

حول
١-النظر إلى المسؤولية المدنية للمحامي على أنها التزام بتحقيق نتيجة معينة يتنافى مع طبيعة عمل المحامي، إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل العام يلزم المحامي بتحقيق نتيجة في كل ما يخص الإجراءات الشكلية إذا كان عمله مجرد عمل إجرائي شكلي بحت كالالتزام بتقديم الجواب والبينات والدفوع خلال ميعاد مُحدد أو بشكل مُحدد
٢-إن نقابة المحامين النظاميين الأردنيين لا ينطبق عليها تعريف المؤسسة العامة الرسمية أو المؤسسة العامة غير الرسمية وإنما هي مؤسسة شبه حكومية وبالتالي فإنه لا ينطبق عليها نص المادة أ /59/2من قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما تطبق عليها الفقرة الأولى من المادة ذاتها
٣-ولكي يكون فوات الفرصة ضرراً موجباً للتعويض يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط وهي
أ‌- أن يكون فوات الفرصة محققاً
ب‌- أن يكون فوات الفرصة مباشراً وشخصياً
ت‌- أن تمثل الفرصة الفائتة حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة للمضرور
٤- أن توسّل المحكمة بالخبرة في مثل هذه الدعوى كان مخالفاً للقانون كون الخبرة هي وسيلة فنية يصار إليها حال كانت المسألة تنطوي على أمر فني لا يمكن البت فيه الأمر الذي لا يجوز معه للخبير أن يتناول شيئاً لا يكون من صلب وظيفته كإجراء تحقيق لإثبات حق لأحد الخصوم ونزعه من الآخر لأن سلطة التحقيق كما هو معلوم لا يملكها إلا القضاء والخبرة بصورة عامة وسيلة لتقدير قيمة الضرر وليست لإثباته

القرار
*وحيث إن هذه الدعوى تنطوي على نقاط قانونية على درجة من الأهمية تتعلق بواجبات المحامي وشروط قيمة الضرر عن تفويت الفرصة في حال تفويت مُهل تقديم الجواب والبينات الأمر الذي اقتضى نظر هذا الطعن من قبل محكمتنا بهيئتها العامة
ورداً على أسباب التمييز
وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والثامن والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجتها لوقائع الدعوى وأسانيدها عندما اعتبرت أن ما صدر عن المميز ضده يدخل في باب الاجتهاد وحسن النية وفي استنادها لأحكام المادة 39 من قانون نقابة المحامين وإغفالها لنص المادة 55 من القانون ذاته وعدم تطرقها إلى لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك لنقابة المحامين وكان تطبيقها للقانون فيما يتعلق بالإقرار القضائي الصادر عن المميز ضده في معرض رده على اللائحة الجوابية يجانب صحيح القانون وعندما اعتبرت أن خطأ المدعى عليه ليس من الأخطاء المستوجبة للتعويض ذلك أن المميز ضده محامٍ مزاول وكان عضواً لمجلس النقابة ومطلوب منه عناية الرجل الحريص وليس عناية الرجل العادي
وفي ذلك تجد محكمتنا ابتداءً أن المدعى عليه مثل المدعية في الدعوى البدائية رقم 4099/ 2012 استناداً إلى نص المادة 95 من قانون نقابة المحامين والتي جاء فيها: (يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها)
وعليه واستناداً إلى هذا النص القانوني قام نقيب المحامين في حينه بانتداب المدعى عليه للدفاع عن المدعية في تلك الدعوى التي أقامتها شركة المتوسط والخليج للتأمين بمواجهة النقابة لمطالبتها بمبلغ 259639,960 ديناراً وعليه فإن المدعى عليه لا تربطه أي رابطة تعاقدية بالنقابة وإنما قام بالواجب الذي أُلقي عليه استناداً إلى قانون نقابة المحامين؛ الذي يُنظم واجباته ويحكم مسؤولياته سنداً إلى أحكام المادة 109/2 من القانون المدني
وحيث إنه من المقرر أن التزام المحامي كأصل عام يقتصر على بذل عناية تجاه الموكل وإن كانت هذه العناية ليست كأي عناية فهي ذات مواصفات خاصة لارتباط العمل القانوني الذي يسعى المحامي لتحقيقه بعنصر الاحتمال فالنظر إلى المسؤولية المدنية للمحامي على أنها التزام بتحقيق نتيجة معينة يتنافى مع طبيعة عمل المحامي (انظر تمييزات حقوق ذوات الأرقام 6344/2020 و 4378/2019 و1292/2005 و1411/2022)
إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل العام يلزم المحامي بتحقيق نتيجة في كل ما يخص الإجراءات الشكلية إذا كان عمله مجرد عمل إجرائي شكلي بحت كالالتزام بتقديم الجواب والبينات والدفوع خلال ميعاد مُحدد أو بشكل مُحدد وكل ما يتطلب المُشرع فيه شكل خاص لا يقبل العمل إلّا به لأن تلك الإجراءات ليست محل تأويل واجتهاد وإنما قطعية الدلالة والثبوت وأن المحامي الذي لم يرفع الطعن في الميعاد القانوني عن تقصير يُعد مرتكباً لخطأ جسيم يستوجب مسؤوليته والالتزام بتحقيق نتيجة لا يعتبر فيه المدين قد وفى التزامه إلّا إذا حقق النتيجة المقصودة فإذا لم يحققها اعتبر أنه لم ينفذ وكان بالتالي مسؤولاً أياً كان سبب عدم التنفيذ سواء أكان خطأً عمدياً أم جسيماً أم يسيراً أم تافهاً ولا يعفيه من المسؤولية إلّا أن يكون المانع من التنفيذ هو السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه.
وبإنزال حُكم ما تقدم على وقائع الدعوى نجد أن مسؤولية المدعى عليه تجاه المدعية عندما مثلها في الدعوى البدائية رقم 4099 / 2012 كما أسلفنا مصدرها القانون وقد ثبت من خلال قرار محكمة البداية المشار إليه والذي اكتسب الدرجة القطعية تفويت المدعى عليه لِمُهل تقديم جواب وبينات نقابة المحامين التي يمثلها في تلك الدعوى حيث تبلغت النقابة لائحة الدعوى وحافظة المستندات بتاريخ 26 / 12 / 2012 وفي اليوم ذاته قرر النقيب حينها (مازن إرشيدات) انتداب المدعى عليه لِيُمثّل النقابة في تلك الدعوى إلّا أن المدعى عليه لم يتقدم بجوابه وبيناته إلَّا بتاريخ 3 / 2 /2013 وبعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 59 / 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
وبتدقيقنا للجواب والبينات نجد أنها لم تتضمن تمسك المدعى عليه بأن النقابة التي يمثلها تعتبر إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة حتى ينطبق عليها نص المادة 59 / 2 / أ من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يتمسك بذلك أو يتنبه إليه إلَّا بعد أن دفع وكيل المدعية بأن بينات المدعى عليها وجوابها مقدمان خارج المهلة القانونية فحينها تقدم المدعى عليه بمذكرة خطية أثار من خلالها أن النقابة من أشخاص القانون العام، إلا أن المحكمة قررت عدم قبول جواب وبينات النقابة شكلاً لتقديمها خارج المهلة القانونية 
وحيث إن نقابة المحامين النظاميين الأردنيين لا ينطبق عليها تعريف المؤسسة العامة الرسمية أو المؤسسة العامة غير الرسمية وإنما هي مؤسسة شبه حكومية وبالتالي فإنه لا ينطبق عليها نص المادة 59/ 2/ أ من قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما تطبق عليها الفقرة الأولى من المادة ذاتها وتكون المدة الممنوحة لها لغايات تقديم لائحتها الجوابية وبيناتها هي ثلاثون يوماً لذا تقرر المحكمة الالتفات عما أثاره ممثل المدعى عليها لا سيما أن محكمتي الاستئناف والتمييز قد صدقتا قرار محكمة البداية رقم 4099 / 2012 من هذه الناحية 
وإن ما يؤكد هذه النتيجة ما جاء في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 11/1969 الذي ذكر صراحة أن النقابات مؤسسات شبه حكومية وليست مؤسسات حكومية , أما القرارين ذوي الرقمين 416 / 2016 و 62 / 2017 الصادرين عن المحكمة الإدارية العليا فقد أكدا أن النقابات لا تدخل ضمن مفهوم المؤسسات العامة , وحيث إن المُشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعطِ جميع الأشخاص المعنوية العامة الحق في تقديم البينات خلال ستين يوماً وإنما فقط منح ذلك الحق للمؤسسات الرسمية أو العامة ولو أراد المُشرع منح جميع أشخاص القانون العام تلك الميزة لنص على عبارة (أشخاص القانون العام) وليس (المؤسسات الرسمية أو العامة
وحيث إن نقابة المحامين وإن كانت من أشخاص القانون العام إلّا أنها ليست مؤسسة عامة فهي لا تخضع والحالة هذه لأحكام المادة 59 / 2 / أ من قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما تخضع لأحكام المادة 59/أ من القانون ذاته ، وحيث إن القرار التفسيري سالف الإشارة وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية له مفعول القانون سنداً إلى أحكام المادة 123 / 4 من الدستور الأردني فلا يقبل من المحامي جهله به ولا محل للاجتهاد في مورده وحيث خلصنا إلى أن التزام المحامي في كل ما يخص الإجراءات الشكلية هو التزام بتحقيق نتيجة لم يقم المدعى عليه بتحقيقها في ضوء تفويته لمهل تقديم الجواب والبينات في الدعوى رقم 4099 / 2012 فإن ذلك يستتبع ثبوت خطئه 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن المدعى عليه طلب اعتبار تقرير الخبرة بينة دفاعية له، على الرغم من أن التقرير خَلُصَ إلى وقوع خطأ جسيم من المدعى عليه تمثّل بعدم تقديم الجواب والبينات في الدعوى البدائية رقم 4099 / 2012 خلال المهلة القانونية فإن ذلك يعتبر تسليماً منه بخطئه الجسيم الذي ظل ينازع بعدم وقوعه مما يجعل هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه 
وعن الأسباب الخامس والسابع والتاسع والعاشر : وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها على تقرير الخبرة وإغفالها لطلب المميزة إجراء خبرة جديدة على الرغم من أنها أقرت الخبير أن ما صدر عن المميز ضده هو من باب الخطأ الجسيم المستوجب للتعويض وتخطئة المحكمة فيما ذهبت إليه من أنه لم يثبت الضرر أساساً كما هو وارد في تقرير الخبرة حيث إن المحكمة جانبت الصواب بتكييف الدعوى وبتطبيق القانون وتطبيق أحكام التعويض عن فوات الفرصة والخطأ بمعالجة التعويض عن فوات الفرصة إذ أجمع الفقه والقضاء على مبدأ التعويض الكامل عن الضرر هو المطبق في دعاوى التعويض عن فوات الفرصة والمقصود به أن المسؤول عن الفعل غير المشروع يلتزم بتعويض جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبمعالجتها لركن الضرر توصلت إلى عدم وجوده معتمدة في ذلك على تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى والذي انتهى إلى أن تقديم البينات من قبل المدعى عليها لم يكن من شأنه دفع دعوى (شركة المتوسط والخليج للتأمين “ميد غلف”
ومحكمتنا تجد أن توسّل المحكمة بالخبرة في مثل هذه الدعوى كان مخالفاً للقانون كون الخبرة هي وسيلة فنية يصار إليها حال كانت المسألة تنطوي على أمر فني لا يمكن البت فيه الأمر الذي لا يجوز معه للخبير أن يتناول شيئاً لا يكون من صلب وظيفته كإجراء تحقيق لإثبات حق لأحد الخصوم ونزعه من الآخر لأن سلطة التحقيق كما هو معلوم لا يملكها إلا القضاء والخبرة بصورة عامة وسيلة لتقدير قيمة الضرر وليست لإثباته وبذلك فإن هذا الاستدلال من قبل محكمة الاستئناف غير مقبول ذلك أن المحكمة ذاتها هي التي يتوجب عليها أن تناقش البينات التي كانت ترغب النقابة بتقديمها في الدعوى التي أقامتها ضدها شركة المتوسط والخليج للتأمين وتتوصل إلى مدى وجود الفرصة وجدّيتها التي ادعى بتفويتها لغايات كسب الدعوى لاسيما أنه ولكي يكون فوات الفرصة ضرراً موجباً للتعويض يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط وهي
١. أن يكون فوات الفرصة محققاً
٢. أن يكون فوات الفرصة مباشراً وشخصياً
٣. أن تمثل الفرصة الفائتة حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة للمضرور
وعليه يشترط لتحقق الفرصة أن تكون جدية حقيقية وأن تكون حالّة وشيكة فالفرصة تكون حقيقية جدّية إن بُني الأمل في تحقيقها على أسباب مقبولة وإن توافر الرجحان للكسب الذي فوته على المتضرر وقوع الخطأ وتكون أيضاً كذلك إن كان من شأن الفرصة أن تجعل لها حظاً في تحقيق أملها لو سارت الأمور على نحو لم يقطعها إهمال المخطئ وعليه كان على محكمة الاستئناف أن تقوم بتقدير مدى جدية فرصة المدعية (نقابة المحامين) في الحصول على حكم لصالحها في الدعوى البدائية رقم 4099 / 2012 ذلك أن كسب الدعوى أمر غير مؤكد ولا يجوز تقرير خسارة النقابة لدعواها في ضوء وجود مطالبة بحقها من شركة التأمين فقط – كما انتهت في ذلك محكمة الاستئناف- وذلك لن يتحقق دون أن تقوم المحكمة بوزن البينات المقدمة في تلك الدعوى حيث يستلزم ذلك منها في ضوء سبب الدعوى وعند نظرها في دعاوى تفويت الفرصة أن تقوم ببحث مصير الدعوى لو قدم المدعى عليه الجواب والبينات في موعدها ولا تقضي بالتعويض للمضرور إلّا حين يترجح لها كسبه للدعوى التي فاتت فرصة تقديم البينات فيها أما إذا ترجح للمحكمة خسارة المدعية لدعواها حتى لو قدمت البينات في موعدها حينها لا يكون أمام القاضي إلّا رفض التعويض عن تفويت الفرصة ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها على المضرور أمر محقق شريطة توافر شروطها سالفة الإشارة مما يجعل اعتماد محكمة الاستئناف على رأي الخبير في هذه المسألة مخالفاً لأحكام القانون لأن سلطة التحقيق كما هو معلوم لا يملكها إلّا القضاء مما يجعل هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه من هذه الناحية أيضا ويتعين نقضه 
وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني

مبدأ الثبوت بالكتابة / وكالة غير قابلة للعزل /إثبات الثمن / اليمين المتممة

قرار تمييز حقوق رقم (7301-2022)
هيئة عامة – رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف
برئاسة القاضي ناصر التل

 أن المستقر عليه قضاءً أن الوكالة ببيع عقار ولو كانت وكالة غير قابلة للعزل لا تعتبر بيعاً بالمعنى القانوني
 اليمين المتممة توجه إذا كان هنالك دليل ناقص على مقدار الثمن، أما إذا خلت واقعة تحديد مقدار الثمن من أي دليل فلا يجوز توجيه اليمين المتممة في هذه الحالة، حيث إن تحديد مقدار الثمن هو واقعة مستقلة عن واقعة قبض الثمن

القرار
وفي ضوء إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل محكمتنا بنصاب الهيئة العامة
ورداً على أسباب التمييزين
وعن السبب الرابع من أسباب التمييز الثاني المقدم من المدعى عليه ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضده (المدعي) لعدم صحة الخصومة للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المميز ضده
وفي ذلك نجد أن محكمتنا كانت قد توصلت بقرار النقض السابق إلى أن وكالة وكيل المدعي قد جاءت مشتملة على اسم المدعي والمدعى عليه وموضوعها ورقم القطعة والحوض وبما يتفق مع لائحة الدعوى وموقعة من الوكيل حسب الأصول مما يجعلها متفقة وأحكام المادتين (833و834) من القانون المدني مما لا يجوز إعادة المجادلة في هذا الدفع مما يتعين رد هذا السبب
وعن السببين الأول والثالث من أسباب التمييز الثاني المقدم من المدعى عليه ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضده (المدعي) لعدم الإثبات
وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبموجب قرار النقض السابق رقم (6810/2021) كانت قد توصلت إلى أن المدعى عليه حرر لصالح المدعي وكالة عدلية غير القابلة للعزل تحمل الرقم (3441/2006) والمنظمة لدى كاتب عدل العقبة بتاريخ 22/11/2006 تخول المدعي التصرف المطلق بنصف حصص المدعى عليه في قطعة الأرض رقم (704) حوض رقم (1) لوحة رقم (1) من أراضي العقبة وقد تضمنت هذه الوكالة أن المدعى عليه (الموكل) قبض الثمن فيكون من حق المدعي (الوكيل) استرداد الثمن مما يتعين رد هذين السببين
وعن السببين الثاني والخامس من أسباب تمييز المدعى عليه والأسباب من الأول وحتى السابع والتاسع من تمييز المدعي والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة لتقدير قيمة ثمن الأرض موضوع الدعوى 
وفي ذلك نجد أن نقطة الخلاف بين محكمة الاستئناف ومحكمتنا بهيئتها العادية يتمحور حول وسيلة الإثبات الواجب الأخذ بها لغايات تقدير قيمة الحصص في قطعة الأرض التي اشتراها المدعي من المدعى عليه بتاريخ 22/11/2006 بموجب وكالة غير قابلة للعزل باعتبار أن المدعي يدعي أن الثمن الذي دفعه للمدعى عليه يبلغ (2,600,000) دينار دون أن يتم تحديد الثمن في عقد الوكالة حيث قامت محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الحصص المباعة بتاريخ تحرير الوكالة وقدر الخبراء قيمة تلك الحصص بمبلغ (48207,775) دنانير ثمانية وأربعين ألفاً ومئتين وسبعة دنانير و 775 فلساً وقررت المحكمة بالنتيجة اعتماد تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليه بهذا المبلغ 
في حين ذهبت محكمة التمييز بهيئتها العادية إلى أنه كان على محكمة الاستئناف وقبل إجراء الخبرة الفنية أن تبذل أقصى جهدها لكي تتحقق من الأمور المطروحة عليها بالنزاع القائم وكان عليها في سبيل الوصول للحقيقة أن تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المواد (100 و 108 و 185) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن تستمع إلى شهادة الشاهد ميشيل الصايغ الذي قام بشراء النصف الآخر من أرض المدعى عليه بموجب وكالة عدلية رقم (230/2007) وسؤاله عن المبلغ الذي دفعه للمدعى عليه ثمناً لما اشتراه من قطعة الأرض في ضوء ما تم إبرازه من أوراق لدى محكمة الاستئناف من قبل المدعي وذلك لبيان الثمن الحقيقي والمقارب للثمن الذي دفعه المدعي للمدعى عليه ومن ثم استخدام صلاحياتها بعد ذلك وتوجيه اليمين المتممة في حال كان الثمن الذي يذكره الشاهد مقارباً للثمن الذي يدعيه المدعي حيث توافرت شروط اليمين المتممة فيما يتعلق بوجود دليل يجعل ادعاء المدعي قريب الاحتمال مع إقرار المدعى عليه بقبض الثمن في الوكالة وفي حال كان الثمن الذي يذكره الشاهد ليس مقارباً للثمن الذي يدعيه المدعي فإن على المحكمة والحالة هذه إفهام المدعي أنه عاجز عن إثبات دعواه حول مقدار الثمن وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه 
وفي ذلك تجد محكمتنا بهيئتها العامة أن المستقر عليه قضاءً أن الوكالة ببيع عقار ولو كانت وكالة غير قابلة للعزل لا تعتبر بيعاً بالمعنى القانوني إذ لا بد للبيع من استيفاء الشكل الذي أوجبه القانون وهو التسجيل لدى دائرة التسجيل المختصة وليس من شأن هذه الوكالة نقل الملكية
وإن المادة (863) من القانون المدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين لم تجز فيهما له ذلك استثناءً من الأحكام الصادرة للوكالة وهما
 إذا تعلق بالوكالة حق للغير _
 إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل_
وحيث تبين من الوكالة الخاصة والتي تحمل الرقم (3441/2006) تاريخ 22/11/2006 المعطاة من الموكل محمود إلى الوكيل محمد للتصرف الكامل والمطلق بنصف حصصه في قطعة الأرض رقم (704) من حوض رقم (1) الزراعي أم سلب من أراضي العقبة حيث قبض الثمن كاملاً وبعد انتهاء الوكالة رفض الموكل تجديد الوكالة، وبالتالي فإن من حق الوكيل استرداد الثمن، وحيث تضمنت هذه الوكالة أن المدعى عليه (الموكل) قد قبض الثمن إلا أنه لم يرد في متنها مقدار هذا الثمن، فإنه لا بد هنا من إقامة الدليل على مقدار الثمن المدفوع من قبل المدعي للمدعى عليه ثمناً لقطعة الأرض المذكورة موضوع الدعوى، وحيث إن المدعى عليه وفي لائحته الجوابية أنكر استلامه لمبلغ (2600000) دينار وهو المبلغ المدعى به في الدعوى محل الطعن دون أن يدعي ومن جانبه استلامه لأي مبلغ ثمناً لقطعة الأرض، فإن إقرار المدعى عليه بقبض الثمن في الوكالة لا يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يصلح معه توجيه اليمين المتممة لتحديد الثمن المدفوع، فاليمين المتممة توجه إذا كان هنالك دليل ناقص على مقدار الثمن، أما إذا خلت واقعة تحديد مقدار الثمن من أي دليل فلا يجوز توجيه اليمين المتممة في هذه الحالة، حيث إن تحديد مقدار الثمن هو واقعة مستقلة عن واقعة قبض الثمن، ولابد من إقامة الدليل عليها وفقاً لطرق الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات، فالثمن الحقيقي هو الثمن الذي دفعه المدعي وليس الثمن الذي تقدره الخبرة، وفي حال عجز المدعي عن إثبات واقعة مقدار الثمن الذي يدعيه، فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف وفي هذه الحالة ولما لها من صلاحية بإجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الحصص المباعة بتاريخ تحرير الوكالة، حيث إن الوكالة غير القابلة للعزل تضمنت إقرار المدعى عليه بوصول كامل ثمن الحصص المباعة موضوع الدعوى والوكالة هي سند رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير
وعليه، في ضوء البينات المقدمة في الدعوى، والمتمثلة بالوكالة غير القابلة للعزل رقم (3441/2006) تاريخ 22/11/2006 وشهادة الشاهد خالد المأخوذة أمام محكمة الدرجة الأولى على واقعة قبض المدعى عليه المبلغ المدعى به نقداً حيث جاء فيها: (… إن الاتفاقية المعروضة أمامي تحمل توقيعي بصفتي شاهداً وأعرف أن المدعى عليه (محمود ) قد عمل وكالة غير قابلة للعزل في قطعة الأرض رقم (704) وأنا من قمت بدفع رسوم الوكالة وقد قام المدعي (محمد ) بدفع ثمن قطعة الأرض للمدعى عليه (محمود) حيث قام بدفع مبلغ مليونين وستمئة ألف دينار وقد تم دفع المبلغ في مكتب محمد … وعلى حد علمي لم يقم المدعى عليه محمود بإعادة المبلغ المقبوض للمدعي… وقد تم تنظيم الاتفاقية بعد إجراء الوكالة وقد قبض المدعى عليه محمود المبلغ (مليونين وستمئة ألف دينار) في مكتب المدعي محمد وكان نقداً وحاضراً على واقعة دفع المبلغ الشاهد الشريف زين العابدين حيث إنه وقع شاهداً على الاتفاقية.. ) وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف وفي سبيل الوصول للحقيقة أن تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المواد (100 و 108 و185) من قانون أصول المحاكمات المدنية ودعوة الشاهد الشريف زين العابدين للتثبت من واقعة اتفاق فريقي الدعوى على ثمن الحصص موضوع الوكالة وقبض المدعى عليه للثمن، بالإضافة إلى سماع شهادة الشاهد ميشيل الصايغ والذي قام بشراء النصف الآخر من أرض المدعى عليه بموجب الوكالة العدلية رقم (230/2007) تاريخ 22/1/2007 والمطلوب سماع شهادته ضمن بينات المدعي الداحضة التي قررت محكمة الدرجة الأولى عدم قبولها، وسؤاله عن الثمن الذي دفعه لشراء تلك الحصص من المدعى عليه في ضوء ما تم إبرازه من أوراق لدى محكمة الاستئناف من قبل المدعي، وذلك لبيان الثمن الحقيقي الذي دفعه المدعي للمدعى عليه ومن ثم وزن البينة وتقديرها في ضوء ذلك الأمر الذي يجعل من إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الحصص المباعة من قبل محكمة الاستئناف قبل استعمال صلاحياتها للتحقق من الثمن المدفوع (المدعى به) وفق ما سلف بيانه يغدو سابقاً لأوانه ويكون إصرارها أمام ذلك في غير محله مما يجعل هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه
وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على باقي أسباب التمييزين نقرر نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتمتثل لهذا القرار ومن ثم إجراء المقتضى القانوني رجوعاً عن اجتهاد سابق مخالف

اليمين الحاسمة/قواعد الإثبات / تمييز هيئة عامة

قرار تمييز حقوق رقم (6805/ 2022).
هيئة عامة – عملاً بأحكام المادة (205) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
رجوعاً عن قرار النقض السابق.
برئاسة القاضي ناصر التل.

حول
 أنه يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين في حال كان الهدف منها إثبات واقعة لا قيمة قانونية لثبوتها
لا يقيد المحكمة ولا يلزمها بالقضاء بمضمون اليمين أو يمنعها من الرجوع عنها إذا ما كان الادعاء أو الدفع موضوع تلك اليمين لا قيمة قانونية لثبوته
 لا يرد القول إن اليمين من حق الخصوم وإن محكمة الموضوع لا تملك العدول عن توجيهها من تلقاء نفسها؛ وذلك لأن توجيه اليمين بإنتاجية ثبوت الواقعة المراد توجيهها حولها

القرار
وقد تم تشكيل هيئة عامة للنظر في الطعن التمييزي وفقاً للمادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمادة (205) من قانون أصول المحاكمات المدنية
وبالرد على أسباب التمييز
وعن الأسباب الثاني وحتى الخامس عشر مجتمعة: ومفادها النعي على القرار المميز بعيب مخالفة القانون لإجازة المحكمة توجيه اليمين الحاسمة رغم عدم قانونيتها ومخالفتها للمادة (62) من قانون البينات لطلبها من المميز ضده بعد إجراء الخبرة المحاسبية واعتماد تقرير الخبرة ولشمول صيغة اليمين وقائع غير مدعى بها بالدعوى
وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبموجب قرارها رقم (6341/2020) تاريخ 1/2/2021 الصادر عن الهيئة العادية كانت قد توصلت إلى نقض قرار محكمة الاستئناف رقم (20775/2019) تاريخ 22/9/2020 لإجازة توجيه اليمين الحاسمة التي كان المميز ضده قد طلب توجيهها للمميز في مذكرته الخطية المقدمة في جلسة 18/2/2019، وقد اتبعت محكمة الاستئناف مضمون النقض وقررت توجيه اليمين الحاسمة للمميز بالصيغة الواردة بالمذكرة المقدمة من المميز ضده فاعترض الأخير على توجيهها لعدم القانونية وعدم الإنتاجية وعندما أصرت محكمة الاستئناف على قرارها بتوجيه اليمين طلب ردها على المميز ضده فحلفها وبالنتيجة توصلت المحكمة لرد دعوى المميز
ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن المادة (4) من قانون البينات قد حددت الشروط العامة لقبول إثبات أي واقعة في الدعوى ومن ضمنها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها، ويقصد بالواقعة المنتجة بأنها الواقعة التي يؤثر ثبوتها في الحكم الذي سيصدر في الدعوى، وشرط الإنتاجية وشرط القانونية شرطان واجبان في كل واقعة مطلوب إثباتها بغض النظر عن طريقة الإثبات التي يسلكها الخصم
ولما كانت اليمين الحاسمة إحدى وسائل الإثبات فإنها تخضع للقاعدة العامة أعلاه ويجب أن توجه إلى واقعة منتجة في الدعوى، وهو ما أكد عليه المشرع في المادة (62) من قانون البينات التي نصت على أنه: يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين
وإن مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين في حال كان الهدف منها إثبات واقعة لا قيمة قانونية لثبوتها، كأن توجه لإثبات ادعاء أو دفع لا يحميه القانون؛ لأن توجيه اليمين الحاسمة -وهي وسيلة إثبات- أثرها ثبوت واقعة معينة في الدعوى فحسب وليس إنشاء سند قانوني لادعاء أو دفع لا سند قانوني له
وإن ذلك المبدأ يسري سواء قبل قبول المحكمة توجيه اليمين الحاسمة في الدعوى أم بعد ذلك وسواء حلف الخصم اليمين أم نكل عنها، إذ إن كل ذلك لا يقيد المحكمة ولا يلزمها بالقضاء بمضمون اليمين أو يمنعها من الرجوع عنها إذا ما كان الادعاء أو الدفع موضوع تلك اليمين لا قيمة قانونية لثبوته
ولا يرد القول إن اليمين من حق الخصوم وإن محكمة الموضوع لا تملك العدول عن توجيهها من تلقاء نفسها؛ وذلك لأن توجيه اليمين مقترن -وفق ما قدمنا- بإنتاجية ثبوت الواقعة المراد توجيهها حولها وهي مسألة تخضع لسلطة المحكمة وليس لتقدير الخصوم ولا محل تبعاً لذلك لتطبيق أحكام العدول عن توجيه اليمين الحاسمة التي وردت في المادة (57/2) من قانون البينات لأن حكم هذه المادة ينصرف إلى العدول الذي يصدر من قبل الخصم وليس من قبل المحكمة
وفي ضوء ما تقدم فإننا نجد أن اليمين الحاسمة التي طلب المدعى عليه توجيهها في جلسة 18/2/2019 تضمنت صيغتها المقترحة اثبات الوقائع التالية
المصاريف التي أنفقت لقاء الإشراف والمناظرة والإدارة للعمارة موضوع الوكالة ومن ضمنها رسوم ومصاريف وأتعاب القضايا السابقة على تاريخ الوكالة
 أتعاب المحاماة المستحقة للمدعى عليه لقاء وكالته عن العمارة بواقع (5%) من الأجور المقبوضة
 بدل الأتعاب المتفق عليها لقاء توجيه الإنذارات العدلية
 انشغال ذمة المدعى عليه بكامل المبلغ موضوع المطالبة
وحيث إن واقعة المصاريف التي يدعي المدعى عليه إنفاقها وفق الكشوفات المقدمة منه لا تثبت إلا ببينة خطية أو خبرة فنية فمن غير الجائز قانوناً والحالة هذه أن تكون محلاً لتوجيه اليمين الحاسمة، وفيما يتعلق بواقعتي أتعاب المحاماة وبدل الأتعاب عن توجيه الإنذارات العدلية فإن المطالبة بهما لا تصلح أن تكون دفعاً في الدعوى كونها موضوع دعوى مستقلة أو ادعاء متقابل خاضع للرسم في الدعوى ذاتها بطلب إجراء المقاصّة حال ثبوت صحة الدفع، وحيث إن المدعى عليه لم يتقدم بادعاء متقابل في هذه الدعوى وبالتالي فإن إثباته يغدو غير منتج تبعاً لذلك ويبقى حق المدعى عليه قائماً بإقامة دعوى موضوعية مستقلة على فرض ثبوت الدفع
أما عن طلب توجيه اليمين الحاسمة على واقعة انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وحيث إن واقعة انشغال ذمة المدعى عليه بالفرق بين المبالغ المقبوضة من قبله والمبالغ المودعة بحساب الجهة المدعية أو المقر باستلامها لها وفق ما أسلفنا تم إثباتها بالبينة الخطية والخبرة الفنية المحاسبية الأمر الذي ينبني عليه أن طلب توجيه اليمين الحاسمة على واقعة قام الدليل على إثباتها مخالف لنص المادة (62) من قانون البينات
ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف واتباعاً لقرار النقض السابق رقم (6341/2020) تاريخ 1/2/2021 قررت توجيه اليمين الحاسمة خلافاً للنتيجة التي توصلنا إليها فيكون قرارها مستوجباً للنقض من هذه الناحية، الأمر الذي يستوجب الرجوع عن قرار النقض السابق المشار إليه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للعدول عن توجيه اليمين الحاسمة والبت في الدعوى في ضوء البينات القانونية المقدمة فيها مما يجعل هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه
وعن السبب الأول: ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الطعن الواردة باستئناف المميز
فإننا نجد وفي ضوء ما توصلنا إليه بردنا على الأسباب المتقدمة أن ما يبديه المميز بهذا السبب سديد ويرد على القرار المطعون فيه ويتوجب على محكمة الاستئناف معالجة أسباب الطعن المقدم من المميز
وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على باقي أسباب الطعن نقرر الرجوع عن قرار النقض السابق رقم (6341/2020) تاريخ 1/2/2021 ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني