10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

منع تصرف في عقار / قانون الملكية العقارية

1- أن المادة (13/ج) من قانون الملكية العقارية أجازت للمحكمة أن تقرر وبناء على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى لحين الفصل فيها، كما أن المادة (215) من القانون ذاته أوجبت على المحاكم عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار ، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود الدعوى ويموضوعها في السجل العقاري العقار موضوع الدعوى وعلى مدير التسجيل عند تسلمه ذلك الطلب أن يضع هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند طلب إجراء أي معاملة تسجيل على هذا العقار .

2- ان طلب منع التصرف مثل التداعي يندرج ضمن المسائل المستعجلة المقصودة بالفقرة (1) من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه وحتى يتحقق اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الطلب فلا بد أن تتوافر الشروط الواردة ضمن أحكام المادة سالفة الذكر ذلك أن اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما ركن الاستعجال والثاني عدم المساس بأصل الحق فالاستعجال هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن يتحقق من طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد والاستعجال يتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو صلاحه إذا حدث وتقدير قاضي الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بشرط أن يؤسس حكمه على أسباب سائغة تحمله ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2021/8342).

3- ان التصرف الذي قد يقع على قطعة الأرض سالفة الإشارة إليها من المدعى عليه الأول باعتباره المالك الحالي لها والناتج عن موافقة المدعى عليها الثانية بإحالة الحقوق العقدية في العقد المبرم ما بين المدعية الأولى والمدعى عليها الثانية رغم منازعة المدعية الأولى بصحة تلك الإحالة قد يترتب عليه ضرر لا يمكن تداركه فيما بعد أو لحين صدور حكم في الدعوى الموضوعية من جراء استمرار تركها في يد مالكها المدعى عليه الأول مما يجعل من ركن الاستعجال متحققاً في في هذا العادية ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (20218343).

4- ان عدم المساس بأصل الحق ويقصد به ألا يكون لحكمه تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أهل الحقوق والالتزامات والاتفاقات مهما أحاط بها من استعمال أو ترتب على امتناعه عن القضاء بها من ضرر بالتصوم بل يجب تركها لقاضي الموضوع مختص وحده بالحكم فيها ومعنى أصل الحق هو كل ما يتعلق بها وجوداً أو عدماً فيدخل ذلك ما يمس صحتها أو يؤثر في كيانها أو يغير فيها أو في الآثار القانونية التي رتبها لها القانون أو التي قصدها المتعاقدان وليس معنى ذلك أنه بمجرد أن تثار منازعات أمام قاضي الأمور المستعجلة فإنه ينفض يده منها وينأى عن البحث فيها تأسيساً على أن مثل هذا البحث إنما يمس أصل الحق بل إن قاصى الأمور المستعجلة مكلف بأن يبحث منازعات الطرفين توصلاً لتحديد اختصاصه فهو إذا كان ممنوعاً من التصرف بأصل الحق إلا أن هذا لا يعني حرمانه مطلقاً من أن يفحص الموضوع وأصل الحق بل هو الذي يجري هذا الفحص من حيث الظاهر توسلا إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب ذلك أنه في كثير من الصور لا يستطيع أداء مهمته في صدد الإجراء الوقتي المطلوب منه إلا إذا تناول موضوع الحق نفسه لتقدير قيمته وعندئذ فلا مانع يمنعه من هذا على أن يكون بحثه في موضوع الحق غير حاسم لموضوع النزاع بين الطرفين بل مجرد بحث عرضسي يتحسس به ما يحتمل أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه ويبقى الموضوع محفوظاً سليماً يناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2022/3009)

5- اذا تبين إن المستدعية (المدعية الأولى) تطلب من القضاء المستعجل منحها حماية وقتية مستعجلة تتمثل بوضع إشارة منع التصرف على قطعة الأرض محل التداعي والتي كانت محلاً لتعاقدها لسلام المدعى عليها الثانية بموجب عقد البيع ومحلاً لطلبها في دعواها الأصلية بتنفيذ ذلك العقد الذي يتمتع بطبيعة خاصة لعدم اشتراط أي شكلية لتمامه على النحو سالف التوضيح سنداً لأحكام المادة (5) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها والمادة (9) من نظام بيع أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية رقم (84) لسنة 2004 الساري المفعول بتاريخ توقيع العقد فإن إصدار القرار بوضع إشارة منع التصرف بتلك القطعة لن يحسم موضوع النزاع مما يعني والحالة هذه توافر الشرط الثاني من شروط إصدار القرار المستعجل.

الحكم رقم 7103 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

شروط تعيين الحارس القضائي / تعيين قيم / القضاء المستعجل

1- يُستفاد من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادتين (894) و (899) من القانون المدني ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أنه يشترط لتعيين الحارس القضائي (القيم ) توفر الشروط التالية أن يكون هناك نزاع على مال بين الطرفين المتنازعين عدم وجود اتفاق بينهما على وضع المال المتنازع عليه بيد شخص ثالث أن يكون هناك خطر عاجل على المال أو أن يكون هناك سبب عادل لتعيين القيم على المال أن يكون المال قابلاً لأن يعهد بحراسته إلى قيم ويجب توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق المحددة في المادة (32) من القانون السالف الذكر

2- إن المُستفاد من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدني أنها قد أعطت الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة شريطة توافر حالة الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق ، وإن اجتهاد محكمة التمييز والفقه عرف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب حمايته بإجراء وقتي والذي يلزم دروه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات القضاء العادي وأما شرط عدم المساس بأصل الحق أي عدم قضاء قاضي الأمور المستعجلة في أصل الحق وجوداً أو عدماً ، فإذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة أن الخلاف بين الطرفين هو خلاف جدي بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً بشكل بين يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص، وإذا كان الخلاف عبارة عن مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح حكم باختصاصه وبالإجراء المطلوب وإن وزن وتقدير البينة يعود لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تستند إلى البيئات المقدمة في الدعوى وأن يكون استخلاصها للنتائج سائغاً ومقبولاً.

الحكم رقم 6668 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي عصام ابو الغنم بتاريخ 19/10/2023.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

تأمين / مراجعة المدعي لشركة التأمين

استقر قضاء هذه المحكمة أن مراجعة المدعي لشركة التأمين قبل إقامة الدعوى غير ملزم أي ليس شرطاً لقبول دعوى المميز ضده حيث كفل الدستور الأردني الحق باللجوء إلى القضاء وفق أحكام المادة (101) من الدستور وإن نص المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 ليس ملزماً ولم يرتب جزاء من شأنه اعتبار هذه الدعوى سابقة لأوانه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2019/535).

الحكم رقم 4003 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي عصام ابو غنيم بتاريخ 22/10/2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

التعدي على إسم تجاري / استعمال إسم تجاري / اجتهاد قضائي مقارن

الإسم التجاري – استعماله من الغير – منافسة غير مشروعة 

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
القرار عدد 286 الصادر بتاريخ 2005/01/25
في الملف رقم 17/2004/623

القاعدة:

استعمال اسم تجاري مطابق تمام المطابقة لاسم تجاري آخر يشكل اعتداء ومنافسة غير مشروعة من شأنها خلق ارتباك وخلط في ذهن الجمهور بشكل يستحيل معه التمييز بين الشركتين وبالتالي فالحكم حينما قضى بالتشطيب على الاسم التجاري للطاعنة يكون قد صادف الصواب .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

الدستور الطبي / واجبات الطبيب وآداب المهنة

الدستور الطبي

واجبات الطبيب وآداب المهنة

الفصل الأول

خصائص الطب البشري

المادة 1 : –

أن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحوال وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيما في عمله ، محافظا على أرواح الناس وأعراضهم ، رحيما بهم وباذلا جهده في خدمتهم وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء

مادة 2 : –

كل عمل طبي يجب أن يستهدف مصلحة المريض المطلقة وأن تكون له ضرورة تبرره وأن يتم برضائه أو رضاء ولي أمره أن كان قاصرا أو فاقداً لوعيه

المادة 3: –

لا يجوز إنهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعص غير قابل للشفاء ومهما رافق ذلك من آلام سواء ذلك بتدخل مباشر أو غير مباشر ، ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة

الفصل الثاني

واجبات الطبيب العامة

المادة 4 : –

يحظر على الطبيب الذي يشغل منصبا ما أن يستغل هذا المنصب سواء كان إداريا أو سياسياً أو اجتماعيا لغايات مهنية تستهدف زيادة مرضاه ، كما يحظر عليه استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي من المرضى

المادة (5) : –

أ-يحظر على الطبيب الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالواسطة بشتى طرق النشر أو الدعاية أو بكتابته على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية القابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني ، على أنه يجوز له الإعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوع عند بدء مزاولته للعمل أو عند انتقاله إلى مكان آخر أو عند حصوله على اختصاص جديد

ب-يحق للطبيب عند تغيبه عن مركز عمله لمدة شهر أو عند تغيير ساعات عمله أن يعلن عن ذلك في الصحف لمدة يوم واحد شريطة أن يخبر النقابة عن تغيبه عن مركز عمله

المادة (6) : –

يحظر على الطبيب القيام بأي عمل أو تقديم نصيحة من شأنها أضعاف مقاومة الأشخاص الجسدية أو العقلية إلا في الحالات التي يقتضيها العلاج الطبي كالتخدير مثلا المادة (7) : –

تكون اللافتة التي يضعها الطبيب على مدخل عيادته بمقياس لا يتجاوز 30× 40 سم ويجوز له أن يضع لافتة أخرى على واجهة العيادة أو على شرفتها على أن لا يتجاوز قياسها 70×100 ويحق له وضع سهم واحد يشير إلى مكان العيادة إذا كانت هذه في شارع فرعي ويجب أن لا يسجل على اللافتة سوى المعلومات المسموح بالإعلان عنها والواردة في الفقرة أ من المادة الخامسة مع مراعاة أن تكون اللافتة ذات شكل لائق خال من الزخارف التزيينية كما يحق للطبيب أن يضع على مدخل مكان سكناه لافتة واحدة على أن لا يتجاوز قياسها عن 30× 40سم

المادة (8) : –

تحوي أوراق الوصفات الطبية المعلومات المسموح بإدراجها في إعلان الصحف واللافتات فقط ويجب أن يذكر على الوصفة الطبية اسم المريض وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب وان تكون الوصفة واضحة الخط وحاوية على شروط استعمال العلاج

المادة (9) : –

لا تجوز الممارسة في أمكنة غير معدة أعدادً مهنيا لائقا ويجب أن تتوفر في العيادة المواصفات التي يقررها مجلس النقابة ويحق لمجلس النقابة التفتيش على عيادات الأطباء كلما رأي ضرورة لذلك ، وتنظيما لتمركز الأطباء في البنايات يضع المجلس التعليمات المناسبة لتحديد مواقع العيادات ومواصفات ووجود أكثر من عيادة في بناية واحدة

مادة (10) : –

يحظر على الطبيب :

أ-اللجوء إلى أساليب يمكنها أن تسف بمهنة الطب وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والإدعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير مثبتة عليما

ب-الكتابة في الصحف والمجلات واستعمال أية وسيلة أخرى للنشر بأسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية أو بشكل يسيء إلى المهنة وإلى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الأخرى

ج-إقامة أي نوع من العلاقات تقوم على السمسرة أو المكافأة الطبية مع أي من زملائه أو مع المؤسسات الطبية أو مؤسسات المهن الطبية الأخرى وأفرادها ، أو استخدام من يقوم بهذا العمل

د-بيع العينات الطبية سواء كان ذلك لمريض أو لي شخص أو مؤسسة

هـ ممارسة أي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وعدم إتيان أي عمل من الأعمال التالية : –

1-السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية والعقاقير ومختلف أنواع العلاج

2-إعارة اسمه لإغراض تجارية بأية صورة من الصور

3-طلب أو قبول مكافأة أو أجر مهما يكن نوعه لقاء التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى ، أو لقاء إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو مختبر محدد في داخل الأردن أو خارجه

4-إجراء الاستشارات في محال تجارية أو في ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة بقصد النصح باستعمالها سواء أكان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة

5-لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجرة مع أي من زملائه ألا من يشترك معه في العلاج فعلا ، كما لا يجوز له أن يعمل وسيطا بأجر لطبيب آخر أو مستشفى أو مخبر بأية صورة من الصور

6-يحظر على الطبيب إعطاء أي مصدقة أو تقرير طبي دون أن يسبق ذلك فحص طبي

المادة 11 : –

على الطبيب أن ينتخب المزاحمة غير المشروعة في المهنة ، وحماية الدجالين الذين يأتون أعمالا مخالفة للقانون في أي من فروع الطب

الفصل الثالث

واجبات الطبيب تجاه المرضى

المادة 12 : –

على الطبيب عند قبوله رعاية أي شخص سواء في عيادته الخاصة أو في أي منشأة صحية أن يبذل كل جهده وطاقته لتقديم العناية والعطف والإخلاص لكل المرضى على حد سواء

المادة 13 : –

على الطبيب في مجال الرعاية الطبية الخاصة مراعاة التقاليد التالية : –

أ-حرية المريض في اختيار الطبيب

ب-حرية الطبيب فيما يصفه مع مراعاة ظروف المريض المادية

ج-فيما عدا حالات الطوارئ والإسعاف ، للطبيب الحق في رفض المعالجة لأسباب مهنية أو شخصية

د-يمكن للطبيب أن يمتنع عن معالجة مريضه بشرط : –

1-أن لا يضر ذلك بمصلحة المريض

2-أن يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج

المادة 14 : –

تقتضي ممارسة الطب في بعض الأحيان إعطاء وثائق أو تقارير أو مصدقات يحددها القانون وكل وثيقة من هذا النوع يجب أن تحمل توقيع الطبيب الذي يعطيها ممهوراً بخط يده

أ-يجب على الطبيب عند إعداده للتقرير الطبي أن لا ينسى أنه ملزم بسر المهنة إلا في الحالات التي يحددها القانون

ب-يجب على الطبيب عند إعداده لتقرير الطبي أن يتوخى الموضوعية والدقة

ج-يستحسن أن يبين في التقرير الأسباب التي أوجبت كتابته

د-يجب أن تكون المعلومات الواردة في التقرير موافقة للهدف المطلوب

هـ على الطبيب عند كتابة التقرير أن يفرق بين المعلومات التي حصل عليها نتيجة للفحص الذي أجراه ونتيجة لملاحظاته الخاصة ، وبين المعلومات التي يعطيها المريض أو أي شخص آخر ، وإذا اضطر لأن يدون في التقرير تشخيص أو معاينة طبيب آخر فعلية أن يسجل اسم الطبيب وعنوانه في التقرير

و-على الطبيب أن يتأكد من شخصية طالب التقرير

ز-يجب تدوين تاريخ الفحص بشكل واضح في التقرير ، وتاريخ إعطائه وتوقيع الطبيب الذي أعطاه مع ذكر عنوانه

ح-يجب أن لا يحوي التقرير الطبي سوى معلومات طبية

ط-أن إعطاء تقرير طبي مغرض أو بقصد المجاملة يعتبر خطأ يحاسب عليه

المادة (15) : –

لا يجوز للطبيب إعطاء تقرير عن متوفى لم يشهد نزعه أو لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته إلا بعد أن يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية وفي الحوادث المشتبه بكونها جنائية عليه إعلام السلطات القضائية التي تكون حينئذ صاحبة الحق في إجازة الدفن بعد الفحص من قبل الطبيب الشرعي فحصا ظاهريا أو تشريحيا وعلى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية التي تنتهي بالموت أن يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وأن يخبر السلطات التي يعود إليها حق التصرف بالواقعة

المادة (16) : –

قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة وتكون موضوع مسؤولية الطبيب المهنية ولا سيما ما يقع منها أثر إجراءات طبية فعلى الطبيب في مثل هذه الوقائع أن يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وأن يخبر أقرب سلطة مختصة ويحاول أخبار العائلة بدون تأخير أن أمكن

المادة (17) : –

على الطبيب مهما يكن عمله أو اختصاصه أن يقوم بالإسعاف الأولي للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك وعندما لا يكون بالإمكان توفير العناية الطبية له من قبل طبيب اختصاصي

المادة (18) : –

إذا طلب الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه ، فعليه أن يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر إلى أي اعتبار آخر

المادة (19) : –

يمكن إخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت إلا بكل حيطة وحذر ، ولكن يجب أن يحاط الأهل علما في حالة إخفاء الأمر على المريض

المادة (20) : –

على الطبيب طبقا للقوانين النافذة أن يخبر المراجع الصحية المختصة عن معالجته مريضا مصابا بمرض سار أو معد أو يمس أمن المجتمع أن يعطي إرشادات الوقاية الصحية للوسط الذي يعيش فيه ذلك المريض وكذلك النصائح والإجراءات المناسبة لفرض قواعد الصحة العامة

المادة (21) : –

ا-مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأية وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل ويشترط حينئذ : –

1-أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب مختص آخر في مستشفى مرخص

2-أن يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل إجراء العملية

3-أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة وزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة

ب-إذا رفضت الحامل إجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها بعد تثبيت معارضتها

الفصل الرابع

سر المهنة

المادة ( 22) : –

يدخل في نطاق السر الطبي كل ما يطلع عليه الطبيب من أحوال مريضه الصحية والاجتماعية وما قد يراه ويسمعه أو يفهمه من مريضه أثناء اتصاله المهني به من أموره وأمور غيره

المادة (23) : –

على الطبيب إلا يفشى بدون موافقة مريضه معلومات حصل عليها أثناء علاقته المهنية إلا في الأحوال التي يتطلبها القانون ولا يشترط في السر أن ينبه المريض طبيبه للحفاظ عليها

المادة ( 24) : –

يجوز إفشاء سر المهنة بأحد الأسباب الآتية : –

أ-للمريض نفسه لما يتعلق به من مرضه أو مستقبله

ب-للوصي أو الولي فيما يتعلق بسر مريض قاصر أو غير مدرك

ج-لذوي المريض إذا عرف أن لهذا الإفشاء فائدة في المعالجة وكانت حالة المريض لا تساعده على إدراك ذلك

د-أثناء خبرة طبية قضائية أو طبابة شرعية

هـ عندما تقتضي الضرورة حفاظا على أمن المجتمع الصحي

و-يمكن للطبيب أثناء تأدية شهادته كخبير طبي أن يذكر سوابق المريض المفحوص المرضية إذا حصل على طلب خطي من قبل القضاء يسمح له بذلك

ز-في الحالات التي يحددها القانون مثل حالات العدوى والتبليغ عن الوفيات والولادات وبعض الأمراض الصناعية التي تؤثر على الصحة العامة

ح-لأغراض علمية وللبحوث الطبية دون ذكر الأسماء والصور المعرفة

الفصل الخامس

حقوق الزمالةن

المادة (25) : –

يجب أن تسود علاقات الأطباء ببعضهم صلات الزمالة الحسنة التي تضمن توفر الاحترام والثقة المتبادلة فيما بينهم وتيسر سبل تعاونهم في كل ما يخدم المرضى ويحفظ مكانة المهنة

المادة (26) : –

على الأطباء تحاشي وقوع ما يسيء إلى علاقات الزمالة وأن يسعوا إلى حل ما قد يحصل بينهم من خلافات بطريق التفاهم الودي ، وإذا استعصى ذلك رفع الأمر إلى النقابة

المادة (27) : –

يحظر على الطبيب بشكل مطلق أن يطعن بأحد زملائه أو أن يردد الإشعاعات التي تسيء إليه أو تؤذيه في ممارسته لمهنته

المادة (28) : –

من حق الطبيب أن يستقبل في عيادته كل المرضى دون التزام نحو أي طبيب آخر سبق له أن عالجهم

المادة (30) : –

على الطبيب أن يقترح إجراء الاستشارة الطبية إذا تطلبت ظروف المعالجة ذلك وعليه أن يقبل إجراء الاستشارة إذا طلب المريض أو أهله إجرائها ،وفي كلتا الحالتين فان الطبيب المعالج يقترح استشارة الطبيب الذي يراه أهلا لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المريض والقبول مبدئيا بالالتقاء بكل طبيب مسجل في سجل النقابة إذا لم تكن لديه أسباب هامة تبرر عدم القبول ، ويكون مكلفا بتنظيم إجراءات الاستشارة وإذا كان الطبيب المداوي لا يرى ضرورة لقبول ما يطلب منه فبإمكانه الانسحاب دون أن يكون لأحد الحق في طلب تفسير لذلك منه وينطبق هذا على اختيار الجراح أو أي اختصاص آخر أو مؤسسة علاجية

المادة (31) : –

يمتنع الطبيب المعالج والمستشار عن إبداء ما يسيء إلى أي منهما لدى المريض أو ذويه وبعد الاستشارة يتم تحرير الاستنتاجات وأسلوب المعالجة موقعا وإذا لم يحرر ذلك فأنه يعني مشاركة المستشار للطبيب المعالج في رأيه

المادة (32) : –

إذا اختلفت وجهات النظر أثناء الاستشارة في أمر لم يمكن التغلب عليه يحق للطبيب المعالج أن يرفض تطبيق أسلوب المستشار في المعالجة ، وإذا كانت الاستشارة مقبولة من قبل المريض أو وليه فللطبيب المعالج الحق بالتخلي عن رعاية المريض طيلة مدة علاجه هذه

المادة (33) : –

عند عدم الاتفاق مع أحد الزملاء في طريقة العلاج يجب التقليل من ردة الفعل أمام المريض إلى الحد الأدنى إلا في حالات الخطأ الطبي الجسيم فيحق له تقديم شكوى خطية لمجلس النقابة

المادة ( 34) : –

ليس من حق الطبيب المستشار العودة لزيارة المريض خلال الفترة المرضية التي تمت بشأنها الاستشارة إلا بعلم الطبيب المعالج وموافقته

المادة (35) : –

يتداول الأطباء المستشارون مع الطبيب المعالج حالة المريض بمعزل عنه وعن ذويه

المادة (36) : –

لا يسمح للطبيب أن يدير عيادة زميل له بصورة مؤقتة لمدة تزيد عن شهر واحد متصل إلا بموافقة مجلس النقابة على أن لا تزيد عن سنة

المادة (37) : –

لا يجوز للطبيب أن ينيب عنه بصورة مؤقتة لمراقبة ومعالجة مرضاه إلا طبيبا مسجلا في النقابة ومرخصا له بالعمل وفي نفس الاختصاص

المادة ( 38) : –

لا يجوز أن تدار عيادة طبيب في حالة غيابه عنها خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر إلا بموافقة مجلس النقابة

المادة (39) : –

لا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة ، ومن الممكن أن يكون له عيادة ثانية بعد موافقة مجلس النقابة ،وذلك عندما تستدعي مصلحة سكان المنطقة ذلك ولكن يجب أن تسحب هذه الموافقة عندما تفتح عيادة من نفس الاختصاص في هذه المنطقة تؤمن حاجة السكان , لا يجوز بأية حال أن يكون للطبيب إضافة لعيادته الرئيسية أكثر من عيادة ثانوية

المادة (40) : –

في حالة معالجة المريض في مشفى خاص أو عام فأنه يطبق على اشتراك طبيب آخر في معالجته ما طبق في المادة ( 30) بشأن الاستشارة الطبية مع مراعاة النظم الإدارية في المشافي العامة ولا يجوز لأي طبيب أن يتصل بهذا المريض علاجيا إلا بموافقة الطبيب المعالج أو من ينوب عنه

الفصل السادس

الأتعاب والأجور

المادة (41) : –

للنقابة الحق في وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي أجور أقل أو أعلى من الأجور المقررة من النقابة ، ولكن الطبيب حر في أن يقدم خدمات مجانية عندما يدفعه ضميره إلى ذلك ويحظر على الطبيب استيفاء أية أتعاب من زملائه الأطباء ، كما جرت العادة أن يعالج الأطباء مجانا عائلات زملائهم وطلاب الطب على أن المطالبة بأتعاب من هؤلاء لا يشكل مخالفة مسلكية

المادة (42) : –

لا يجوز الإعلان عن أوقات محددة للمعالجة المجانية وللطبيب الحق في أداء واجبه مجانا لأسباب وجدانية وإنسانية في جميع الأوقات

المادة (43) : –

أن المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على أساس مدة المعالجة أو نتيجتها يستثنى من ذلك العمليات الجراحية والولادة والعلاج الطبيعي والاستطباب في مصحات الاستشفاء

المادة (44) : –

إذا قام طبيب آخر بمساعدة الجراح لظروف اقتضتها طبيعة العملية فإن له الحق في تقاضي أتعابه من أجر العملية مباشرة

المادة (45 ) : –

اجتماع الطبيب المعالج مع زميل آخر في استشارة طبية يبرر حصوله على أتعاب خاصة

المادة (46) : –

ينظم الطبيب سجلا لمرضاه يدون فيه التشخيص والعلاج وعليه الاحتفاظ بمثل هذا السجل مدة لا تقل عن خمس سنوات

الفصل السابع

صلات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى

المادة (47) : –

يجب أن تسود علاقات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى روابط التعاون والاحترام ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على عدم الإساءة إليهم ماديا ومعنويا وتجنب كل تدخل لا تتطلبه مصلحة المريض أو المهنة وكل خلل يصيب هذه العلاقات يرفع إلى النقابات المهنية ذات العلاقة

المادة (48) : –

لا يجوز للطبيب الممارس أن يشارك في أي مؤسسة دوائية أو مخبرية باستثناء الشركات المساهمة كما لا يجوز أن يتقاضى أي راتب أو عمولة أو هبة باستثناء العينات والهدايا التي يجري توزيعها بشكل عام من أية مؤسسة متصلة بالعمل الطبي

المادة (49) : –

على الطبيب أن يمتنع عن إعطاء أي شهادة خطية بشأن أي مستحضر طبي إلا لغايات علمية وبأسلوب علمي دون ذكر للاسم التجاري أو اسم المصنع المنتج .

مكتب العبادي للمحاماة