قم القرار:728 الصادر بتاريخ 19/05/2011 الملف بمحكمة النقض:1000/3/3/2009 القاعدة: إن الأخذ بالخبرة من عدمه هو من المسائل الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز إلا من حيث التعليل.
رقم القرار:462 الصادر بتاريخ 31/03/2011 الملف بمحكمة النقض:170/3/3/2011 القاعدة: إن أحكام المادة 74 من قانون شركة المساهمة تخول رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة وكذا تمثيلها في علاقاتها مع الآخرين كما يتمتع في حدود غرض الشركة بأوسع السلطات للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات المخولة لجمعيات المساهمين أو لمجلس الإدارة.
رقم القرار:973 الصادر بتاريخ 04/08/2011 الملف بمحكمة النقض:5/3/1/2011 القاعدة: إن الدفع بعدم جواز الرجوع على الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين الأصلي وثبوت إمتناعه عن السداد هو دفع بالتجريد ولا تجوز إثارته حينما تكون الكفالة تضامنية يمكن بمقتضاها الرجوع على المدين وعلى الأصيل في نفس الوقت كما يمكن الرجوع على احدهما دون الآخر.
– ان قاضي الامور المستعجلة ليس ممنوعا من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو انه وجه الصواب. – ليس هناك ما يمنع قاضي الامور المستعجلة من الاعتماد في قضائه على ما يقدم اليه من مستندات وحجج راجحة وهذا الرجحان لا يعدو كونه اقامة قضاء باجراء مؤقت على ما هو بيّن من ظاهر الرجحان. قرار 199 / 1985 – أساس 303 – محاكم الاستئاف – سورية .
هل يحق للعامل مطالبة رب العمل بتعويض وفق القانون المدني الأردني ، وليس كدعوى عمالية ، علاوة على راتبه من الضمان الاجتماعي بسبب اصابة العمل ؟
للمدعي حق الرجوع على المنشأة بالتعويض عما لحق به من ضرر وفق ما هو مقرر في المادة (37) من قانون الضمان الاجتماعي وعلى اساس ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وبحدود ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب سواء كان مادياً او معنوياً شريطة ان يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار وفقاً لأحكام المادتين (256) و (266) من القانون المدني وبغض النظر عما يتقاضاه المدعي من مرتب من الضمان الاجتماعي لكون الاصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل ولكون مصدر هذا الحق هو قانون الضمان الاجتماعي ومصدر الحق بالتعويض موضوع هذه الدعوى الفعل الضار . قرار تمييز حقوق رقم 941/2022 .