ما هي منزلة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ؟
ما
( إن قرارات الهيئة العامة في مسالة العدول و تقرير المبادئ القانونية انما تنزل منزلة النص القانوني التي لا يجوز مخالفتها و لا القضاء بعكسها و ان اصدرت احدى المحاكم او الهيئات غير ما اتجه اليه قرار تلك الهيئة انما يكون بمثابة مخالفة النص القانوني و يندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم، و إن مقتضى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية ان يبقى الاجتهاد سائدا حتى يتم تعديله و العبرة بالتالي تبقى للاجتهاد السابق )
هيئة العامة قرار رقم 549 أساس 1427 لعام 2003.
منزلة القرارات الصادرة عنها
قرارات مُلزِمة للمحاكم الأدنى
قرارات الهيئة العامة تعتبر سابقة قضائية ملزمة لجميع محاكم المملكة بما فيها محكمة التمييز نفسها (ما لم تعدل الهيئة العامة عن رأيها في وقت لاحق).
أي محكمة (بداية، صلح، استئناف) مُلزمة بتطبيق ما تقرره الهيئة العامة من مبادئ قانونية.
قوة توحيد الاجتهاد
إذا كان هناك تضارب أو تباين بين اجتهادات سابقة لمحكمة التمييز، فإن قرار الهيئة العامة يحسم الخلاف ويصبح المرجع الموحّد.
حجية خاصة في التفسير
تُعدّ قرارات الهيئة العامة مرجعًا لتفسير النصوص القانونية وتُعتمد من قبل المحامين والقضاة كاجتهاد مستقر.
لا تقبل الطعن
القرارات الصادرة عن الهيئة العامة تكون نهائية وباتّة ولا يجوز الطعن بها بأي طريق من طرق الطعن (لأنها صادرة عن أعلى جهة قضائية).
الأثر العملي
المحامون يستشهدون بقرارات الهيئة العامة بوصفها حجّة قوية أمام المحاكم.
القضاة يلتزمون بها لضمان وحدة الاجتهاد وعدم التناقض بين الأحكام.
المشرّع أحيانًا يسترشد بها لتعديل النصوص القانونية إذا ظهر من القرار أن النص غامض أو يحتاج تعديل.