10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

شيكات مزورة / مسؤولية البنك عن صرف شيكات مزورة / خبرة

1️⃣ – لا يتحمل البنك المسؤولية الكاملة عن تعويض صرف شيكات مزورة الا في حال ثبوت عدم مساهمة العميل في اي خطأ منه ومن اوجه الخطأ عدم محافظة الساحب على دفتر شيكاته وهذه المسألة تثبت بالخبرة الفنية بتحديد نسبة مساهمة البنك والعميل في الخطأ الذي ادى الى صرف الشيكات المزورة .

– تضمن هذا القرار رأيا مخالفا خلاصته:

1️⃣ ان نطاق الخبرة ينحصر في الامور الفنية البحتة المتعلقة بوقائع الدعوى ولايمتد الى المسائل القانونية المتعلقة بجوهر الخلاف.
2️⃣ لابد من ثبوت واقعة تعزيز موظف البنك مع العميل قبل صرف الشيك بالبينة القانونية.
3️⃣ لايكفي لاثبات واقعة تعزيز البنك ان تدون عبارة انه تم التعزيز مع العميل ولابد من سماع شهادة الموظف الذي دون هذه العبارة.

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 2825/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

تقادم الشيك / أصل الحق / قانون التجارة

1️⃣ ⁃ ان المشرع قد فرق بين حالة المطالبة بالشيك كورقه تجاريه والمطالبة بأصل الحق الذي لأجله حرر الشيك .

2️⃣ ⁃ ان الدعوى التي تقام للمطالبة بالشيك كورقه تجاريه فإن قانون التجارة هو القانون الواجب التطبيق مما يتعين تطبيق احكامه العامة بما في ذلك مدة التقادم التجاري الطويل الوارد في المادة (١/٥٨) من القانون ذاته وهي عشر سنوات .

3️⃣ – اما الدعوى للمطالبة بالحق الذي لأجله حرر الشيك فيطبق عليها احكام المادة (٤٤٩) من القانون المدني من حيث مدة التقادم الطويل وهي خمس عشرة سنه وذلك تطبيقاً لإحكام المادة (٢١٧) من قانون التجارة ، بدلالة المادة (٢٧٢) من قانون التجارة ، حيث نصت صراحه على ان مدة التقادم المدني العادي هي التي تطبق على المطالبة بالحق الذي لاجله حررت الورقة التجارية .

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6419/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

تقادم عقد تأمين

1️⃣ – يسري على سماع الدعوى المستندة الى عقد التأمين مدة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة(٩٣٢) من القانون المدني وليس المادة (٤٤٩) مدني وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز، وان نظام التأمين الالزامي رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ لم يتطرق في أي من مواده لمدة مرور الزمن التي تمنع من سماع الدعوى ، وعليه فتكون المادة (٩٣٢) المذكورة هي الواجبة التطبيق في ضوء عدم وجود اي نص في نظام التأمين الالزامي يتعلق بمرور الزمن .

2️⃣ – لا رجوع الا بعد حصول الضرر ودفع التعويض وبالتالي فان مدة التقادم المانع من سماع الدعوى سواء من حيث دعوى المضرور او من حيث دعوى الشركة المؤمنة التي لها حق الرجوع على المؤمن له يبدأ سريان مدة التقادم بحق الشركة التي تقيم دعواها استنادا الى حق الرجوع من تاريخ دفعها للتعويض وفقا للبينات التي تقدمها الشركة المؤمنة.

3️⃣ – لغايات احتساب مدة مرور الزمن المنصوص عليه في المادة(٩٣٢ ) المذكورة، فإن حق شركة التأمين الرجوع على المؤمن له لا يثبت الا بثبوت المسؤولية عن الحادث ،وحيث تضمن الحكم الجزائي اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه لانتفاء القصد الجرمي ، ولم يتم الطعن في القرار القضائي ،فيكون قد اكتسب الحكم الدرجة القطعية من اليوم التالي لتاريخ صدوره . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6394/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

إبطال عقد / عقد عمل / عيب التغرير

1️⃣ – ان عدم توقيع عقد العمل من قبل العامل يبطل العقد ، الا ان تمسك العامل باعمال هذا العقد واقرار صاحب العمل (الشركة) بالعقد وتوقيع المفوض عنها عليه وحمله لختم الشركة يعتبر اقراراً قضائياً بهذه العلاقة ومن الواجب ترتيب الاثر القانوني عليه كواقعة مادية تطبيقا للقاعدة القانونية القائلة بان (اعمال الكلام اولى من اهماله) وكذلك تطبيقا لنظرية تحول التصرف والتي من مقتضاها (إنه إذا بطل التصرف الذي اراده المتعاقدان لسبب من أسباب البطلان وكان هذا التصرف يتضمن عناصر كافية لان يتكون منه تصرف آخر غير الذي جرى عقده ) .

2️⃣ – ان المشرع نظم عيب التغرير في المادة (١٤٣ ) من القانون المدني والتي بينت أن التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها وهذا مايواكب إبرام العقد .

3️⃣ – ان المبادىء القانونية قامت على حماية المتعاقد من التغرير عند إبرام العقد وحسن النية عند تنفيذ العقد وهذا ماهو الا تطبيق للقاعدة الكلية التي تقضي بأن الغش يفسد التصرفات .نقض سابق هيئة عامة رقم ٨٦٧٥ / ٢٠١٩ .

4️⃣ – تقوم العلاقة القانونية العمالية على أساس توافر عنصرين اثنين ،العنصر الأول وهو الأجر والعنصر الثاني وهو قيام علاقة التبعية بين صاحب العمل والعامل ويكون الأخير خاضع لصاحب العمل من حيث اتباع توجيهاته ورقابته وإشرافه وادارته شؤون أعماله وكيفية القيام بها .

محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 2942/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

اثبات البينة على الضرر / خبرة فنية

1️⃣ – لايكفي تقرير الخبرة كبينة لاثبات الضرر اذ ان الخبرة هي لتقدير التعويض عن الضرر بعد اثباته ،الامر الذي يعني بان على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع ان تتقيد بنص المادة ٢٦٦ من القانون المدني من حيث القيام بواجبها بالاشارة في حكمها و تحديد الاضرار المادية فعلا و البينات التي قدمتها المدعية لاثبات وجودها وفيما اذا دفعتها المدعية ام لا ؟

2️⃣- يجب ان تستند الخبرة الفنية لبينة قانونية ثابتة في الدعوى(مبدأ مكرر تمييزحقوق٦٢٢٢/٢٠١٩ ، ٧٩٣/٢٠١٧، ٣٤٠٢/٢٠١٤ . 

محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 4820/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة