10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

الكسب غير المشروع

إن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها بإستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة . و هذا هو المعنى الذى عناه الشارع و بينه سواء فيما أورده من نصه أو فيما أفصح عنه من إستمداده لقانون الكسب غير المشروع من نظيره القانون الفرنسى الصادر فى 6 من يناير سنة 1945 أو فى الأعمال التحضيرية إستهدافاً للقضاء على الشره إلى المال و قلة الأمانة و الإبقاء على سلامة أداة الحكم و سمعته و ذلك بإحكام الرقابة على الموظفين و من فى حكمهم من ذوى الصفة النيابية العامة .

الطعن رقم  1356    

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن ، lawyer jordan 

jordanian law firm

الإشتراك في الجريمة

قانون العقوبات مواده المتعلقة بالإشتراك فى الجريمة لم يشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه مواد القانون هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها ، يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة ، إذ المدار فى ذلك – كما هو ظاهر النص – على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها .

الطعن رقم  0223     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 591 بتاريخ 28-04-1969

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في المملكة الاردنية ، محامي في عمان ، محامي جنايات ، محامي مختص ، lawyer jordan

law firm jordan

 

جريمة إستعمال المزور

إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة و التمسك بها و تظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها .

 ( الطعن رقم 44 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن ، إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن

جريمة إستعمال مزور

إن جريمة إستعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة ، و لا يكفى فى ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها . فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من أنه إستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها دون أن يقيم الدليل على هذا العلم فإنه يكون قاصراً فى بيان عناصر الجريمة متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 442 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص ، محامي جنايات ، محامي في الأردن ، مكتب محامي

lawyer jordan   jordan law firm

جريمة حيازة عملة مزورة بقصد الترويج

من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج و إن إستلزمت فضلاً عن القصد الجنائى العام . قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم إستظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على إستقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون و ذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة و إيراد الدليل على توافرها و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة و أورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود و إعتراف المتهمين و المتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أنه و المتهمين الثالث و الخامس يروجون العملة المقلدة و كان الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقضايا أمن الدولة

محامي في الأردن lawyer jordan

jordan law firm