١ – قرار الظن يصدر عن المدعي العام من حيث الأصل ، ويصدره النائب العام او أحد مساعديه في حالة واحدة وهي اذا تبين لأي منهما ان الفعل يؤلف جنحة ، فيقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ، ويعيد ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة ، المادة ( ١٣٣ / ٥ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أما قرار الاتهام ، فيصدر عن النائب العام أو أحد مساعديه .
٢ – قرار الظن يصدر من المدعي العام في الجنح وفي الجنايات ، أما قرار الاتهام فلا يصدر إلا في الجنايات فقط .
٣ – قرار الظن يسبق صدور قرار الاتهام ، فبعد أن يصدر المدعي العام قرار الظن في الجنايات يرفع ملف الدعوى التحقيقية الى النائب العام .
هناك نوعان للادعاء بالحق الشخصي في التشريع الجزائي الاردني وهما :
النوع الاول : الادعاء بالحق الشخصي الوجوبي وهذا النوع يشترط المشرع تقديمه لتحريك دعوى الحق العام على سبيل الوجوب والالزام تحت طائلة اصدار قرار بوقف الملاحقة في دعوى الحق العام .
وقد نصت عليه المادة ( ٣ / ١ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها : ” في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء ” .
ومن الجرائم التي يشترط تقديم ادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام بشأنها جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على آحاد الناس ، المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات .
وفي الجرائم التي يشترط المشرع لتحريك دعوى الحق العام بشأنها تقديم ادعاء بالحق الشخصي يجب تقديم الشكوى مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة .
وهذا القيد الزمني نصت عليه المادة ( ٣ / ٢ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وبحب تقديم الادعاء بالحق الشخصي على سبيل الوجوب حتى لو كان المشتكى عليه حدثا أو منتسبا لجهاز الأمن العام أو من الأشخاص العسكريين الذي تتم محاكتهم امام المحاكم العسكرية المشكلة بموجب قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ .
لكن المحكمة لا تبت فيه ولا تسمع بينات على الادعاء بالحق الشخصي ولا تجري خبرة ولا تحكم بأي تعويض .
النوع الثاني : الادعاء بالحق الشخصي الجوازي وهذا النوع اختياري للمجني عليه أو المضرور ان شاء تقدم به او لا يتقدم به .
و هذا النوع هو ما نصت عليه المادتان ( ٦ / ١ ) و ( ٥٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولكن يجب تقديمه قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة او بينة المشتكي .
وهذا النوع هو المقصود في نص المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الذي لا يجوز تقديمه امام المحكمة الناظرة في الجرائم المسندة إلى الاحداث .
إن الاعتراض على البينات الشخصية في الدعاوى الحقوقية مشروع وله عدة أوجه من ضمنها ما هو آتي :
الأولى : في مذكرة الدفوع والاعتراضات على بينات الخصم بهدف الحيلولة دون سماعها كأن يكون من غير الجائز الاثبات بالبينات الشخصية مثل عدم جواز التزام مدني قيمته تزيد على مائة دينار بالبينة الشخصية .
الثانية : عند ختم الخصم بينته بالاعتراض على أية بينة فردية او غير قانونية بهدف الحيلولة دون استناد المحكمة على بينة فردية ( شهادة شاهد واحد ) من بينات الخصم عملا بالمادة ( ٣٤ / ٢ ) من قانون البينات .
الثالثة : إذا كان الشهود هم ذا صلة من الدرجة الأولى للطرف الذي يطلبهم للشهادة ، بحيث أن الشاهد يجر مغنما لمن يطلبه ويدفع عنه مغرما .
الرابعة : عدم ذكر إسم الشاهد الرباعي ، بحيث يصعب الوصةل إليه ودعوته للشهادة.
الخامسة : عدم ذكر الغاية المطلوب سماعها من دعوة الشاهد .
اشترط المشرع تقديم معذرة مشروعة عند الطعن في الأحكام الحقوقية ، وذلك عند الحالات الثلاث التالية ، وهي :
١ – المعذرة المشروعة في الاعتراض على الأحكام الصلحية الحقوقية :
اشترط المشرع لغايات القبول الشكلي للاعتراض على الأحكام الصلحية الحقوقية الصادرة بمثابة الوجاهي ان يقدم وكيل المعترض معذرة مشروعة تبرر غيابه عن تاريخ جلسة المحاكمة ، وأن ترفق المعذرة المشروعة بلائحة الإعتراض ، وهذه المعذرة فرضها المشرع في الدعاوى التي لا تقل قيمة الدعوى الواحدة منها عن ألف دينار .
وهذا ما نصت عليه المادة ( ٩ / ب / ١ ) من قانون محاكم الصلح رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ ، كما ويترتب على عدم تقديم المعذرة المشروعة أو العجز عن اثباتها رد الاعتراض شكلا وعدم نظر الإعتراض موضوعا ، وهذا ما أكدته المادة ( ٩ / ج ) من قانون محاكم الصلح الجديد . ومن الأمثلة على المعذرة المشروعة بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة و الإجازة المرضية والسفر خارج المملكة والحبس وعدم إنتظار المحكمة الوقت الكافي لحضور المعترض موعد الجلسة كأن تنظرها مبكرا وقبل الساعة المحددة للجلسة .
٢ – المعذرة المشروعة لإثبات الغياب عن الجلسة المعينة لسماع الاعتراض على حكم صلحي حقوقي صادر بمثابة الوجاهي .
يجب على المعترض أو وكيله في حال غياب اي منهما عن حضور الجلسة المعينة لسماع الاعتراض ان يثبت المعذرة المشروعة لغيابه تحت طائلة رد الاعتراض شكلا . وهذا ما نصت عليه المادة ( ٩ / ج ) من قانون محاكم الصلح الجديد .
٣ – المعذرة المشروعة في استئناف الأحكام البدائية الحقوقية الصادرة بمثابة الوجاهي .
اشترط المشرع لغايات السماح لمستأنف حكم بدائي حقوقي صادر بمثابة الوجاهي تقديم لائحة جوابية وبينات دفاعية امام محكمة الاستئناف ان يقدم معذرة مشروعة تثبت غيابه امام محكمة البداية . وهذا ما نصت عليه المادة ( ١٨٥ / ١ / ج ) من قانون اصول المحاكمات المدنية . ومن الأمثلة على المعذرة المشروعة بطلان التبليغات والسفر خارج المملكة والمرض والحبس .
قد نص المشرع في القانون أن المدعى عليه في الدعاوى الحقوقية سواء الصلحية ام البدائية ، له الحق في الدفاع عن نفسه من خلال تمكينه من تقديم وسائل الدفاع خلال المهلة الممنوحة له لتقديم اللائحة الجوابية ، حيث مكن المدعى عليه من تقديم وسائل الدفاع التالية خلال مهلة تقديم اللائحة الجوابية ، بحيث تقدم الدفوع التالية بطي اللائحة الجوابية ، كالتالي :
١ – اللائحة الجوابية . ٢ – البينات الدفاعية . ٣ – مذكرة بالدفوع والاعتراضات على بينات المدعي . ٤ – الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) أصول مدنية . ٥ – الادعاء بالتقابل أو ما يسمى بالادعاء المتقابل .
وهذا ما نصت عليه المواد ٥٩ و ١٠٩ و ١١٦ من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ المعدلة بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادتان ٥ و ١٩ من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ .