قد نص المشرع في القانون أن المدعى عليه في الدعاوى الحقوقية سواء الصلحية ام البدائية ، له الحق في الدفاع عن نفسه من خلال تمكينه من تقديم وسائل الدفاع خلال المهلة الممنوحة له لتقديم اللائحة الجوابية ، حيث مكن المدعى عليه من تقديم وسائل الدفاع التالية خلال مهلة تقديم اللائحة الجوابية ، بحيث تقدم الدفوع التالية بطي اللائحة الجوابية ، كالتالي :
١ – اللائحة الجوابية . ٢ – البينات الدفاعية . ٣ – مذكرة بالدفوع والاعتراضات على بينات المدعي . ٤ – الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) أصول مدنية . ٥ – الادعاء بالتقابل أو ما يسمى بالادعاء المتقابل .
وهذا ما نصت عليه المواد ٥٩ و ١٠٩ و ١١٦ من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ المعدلة بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادتان ٥ و ١٩ من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ .
1️⃣ يتضمن هذا القرار نقطة قانونية على جانب كبير من الأهمية بخصوص مسألة تحديد الحد الأعلى لرسوم في الدعاوى الصلحية و رجوعا عن أي اجتهاد قضائي سابق .
2️⃣ بين المشرع في البند (١) من الفقرة (ب) من المادة (1) من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم الحد الأعلى للرسم الواجب استيفاؤه بمبلغ و قدره ١٢٠٠ دينار إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغا وقدره ٢٠٠٠٠٠دينار، كما أن البند (2) اللاحق لذلك البند بين الحد الأعلى للرسم الواجب استيفاؤه بمبلغ و قدره ٥٠٠٠ دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى ذلك .
3️⃣ وبما أن المشرع بين الحدين الأعليين لاستيفاء الرسم في الدعوى البدائية معتبرا مبلغ ٢٠٠٠٠٠ دينار هو المعيار الفاصل بينهما و إن الإحالة في الدعاوي الصلحية إليه (الحد الأعلى في الدعاوى البدائية) وردت على سبيل العموم دون تخصيص لأي منهما ، وبما أن المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة (المادة ٢١٨) من القانون المدني، الأمر الذي يغدو معه أن الحدين الأعليين واجبا الاعتبار لاستيفاء الرسم بالنسبة للدعاوى الصلحية، وبالتالي لا يرد القول بتطبيق الحد الأعلى و البالغ مقداره ٥٠٠٠ دينار على الدعاوى الصلحية دون الأخذ بعين الاعتبار المعيار الفاصل المذكور لعدم النص على ذالك التقييد لا صراحة ولا دلالة ولما كان ذلك وكانت المميزة قد قامت وبناء على تكليف محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بدفع فرق رسم مقداره ٥٢٩٥دينار بموجب الوصل المالي رقم ٩٧٢٣٤٨٣ تاريخ ٢٠٢٢/٨/٤ عن المرحلتين الصلحية والاستئنافية زيادة على الرسوم القانونية المتوجب دفعها على هذه الدعوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ ٨٥٠٠٠ خمسة و ثمانين ألف دينار و بما يخالف نص المادة ( ١/أ) من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم مما يجعل هذان السببين ينالان من قرار المطعون فيه و يتعين نقضه مع الإشارة إلى أنه لا سبيل لإجابة طلب المميزة بالحكم لها برد الرسوم المدفوعه زيادة عما يفرضه نظام الرسوم في هذه الدعوى إلا من خلال لجوء المميزة إلى الوسائل القانونية المتاحة لاسترداد تلك الرسوم.
4️⃣ إذا أبرم عقد الإيجار بين الطرفين بتاريخ (١/٨/٢٠١٧)،فإن الشروط المتفق عليها في العقد هي التي تحكم العلاقة بينهما سندا لأحكام الفقرة(ب) من المادة(٥)من القانون المعدل رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩ لقانون المالكين والمستأجرين وللذي أبرمت الإجارة في ظله ،وأنه لامجال لتطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين المتعلقة بإخلاء المأجور استناد لمخالفة شروط العقد (تمييز حقوق هيئة عامة رقم١١٩٩/٢٠٢٢) . قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 7532/ 2022 .
إذا تلقى رئيس النيابة العامة امراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، فعليه أن يقدم الاضبارة إلى محكمة التمييز، مرفقةً بالأمر الخطي ،وأن يطلب بالاستناد إلى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.
ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام و القرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.
إذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.
الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه .
جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.
جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار إتهام.
-الرسوم :
رسوم تسجيل الشكوى
لا يستوفى أي رسم كون هذه القضايا تكون محالة من قبل الادعاء العام الى المحكمة المختصة.
رسوم الادعاء بالحق الشخصي
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي في حال تقديمه.
-المدد :
مدة البيانات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي
على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه و أن يرفق بها فور تقديمها، قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.
في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق.
مدة البيانات الظنين والمدعى عليه بالحق الشخصي
للظنين ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة.
تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول محاكمات المدنية.
-طرق الطعن بالأحكام :
الاستئناف
-المحكمة المختصة :
تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف.
-المدد :
تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار ان كان وجاهياً وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابياً او بمثابة الوجاهي.
-الرسوم :
يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية .
التمييز
-الأحكام التي تخضع للتمييز والمدد :
يقبل الطعن بطريق التمييز؛ جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.
و قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية ، والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.
انّ ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد:
خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً .
ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدا هذا الميعاد الذي يلي تاريخ صدور الحكم.
اما احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.
-الرسوم :
يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً.