10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

عقود الرهن / سندات الرهن

1- ان عقود رهن الأموال غير المنقولة هي من العقود الشكلية فإن ما ينبني على ذلك ان مخاصمة مدير اراضي السلط بالإضافة الى وظيفته ضرورة تفرضها طبيعة هذا التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ او فعل لغايات عكس مآل الحكم الصادر بخصوص المال غير المنقول موضوع الدعوى في قيود هذه الدائرة بوصفها الجهة المختصة بتغيير قيودها وتعديلها حصراً لذا فإن خصومته شكلية.

2- ان المادة (5) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين نظمت اجراءات زضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وقد جرى قضاء المحكمة على ان مقتضيات الكشف على العقار هو ذكر رقم القطعة واوصافها وما عليها وتدوين اسم من قام بالكشف واسماء الحاضرين ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1803/2011).

3- ان المادة (3) من تعليمات تنفيذ سندات الدين لعام 1953 والساري وقت بيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني نظمت آلية الإعلانات عن البيع حيث وضعت مدة فاصلة بين الاعلان والأخر مدة (15) يوماً وذلك لاتاحة الفرصة الأكبر عدد ممكن من الافراد والجماعات والشركات وغيرها الراغبين بالشراء من الاطلاع على هذه الاعلانات للمشاركة في المزايدة وان عدم التقيد بهذه المدد يفوت الفرصة من الغاية التي حددها المشرع ويجعل ذلك مخالفاً للتعليمات.

محامي سند رهن

4– اذا كان البين من الاعلانات التي تمت بالصحف المحلية بخصوص قطعة الأرض موضوع الدعوى حيث تم نشر الاعلان وما تبعه من اعلانات لم تتقيد بالمدد الفاصلة مما يجعل الاعلانات بهذه الصورة مخالفة للمادة (3) من تعليمات تنفيذ سندات الدين ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (6546/2019).

5- ان البطلان الذي يشوب اجراءات تنفيذ معاملات سند الرهن وان لم يرد النص عليه صراحة ضمن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وضمن نصوص تعليمات تنفيذ سندات الدين لعام 1953 فإنه يجد سنده في نص المادة (24) من قانون نصوص المحاكمات المدنية الذي اقر فيه المشروع ببطلان الاجراءات ما دام قد لحق بالخصم ضرراً منه اما اذا انتفى الضرر فلا بطلان وعلى هذا جرى قضاء محكمة التمييز (243/2019).

6- ان وظيفة رئيس المحكمة في قبول اوعدم قبول الادعاء بعدم الاقتدار على دفع الرسوم في الدعاوى الحقوقية ليست وظيفة قضائية مما يتطلب الفصل في الخصومات بل هي وظيفة ولائية انيطت بالقاضي للبت في تكليف مالي للخزينة تقديراً والزاماً وتقسيطاً وتأجيلاً واعفاء حسب مقتضى الحال المتروك تقديره للقاضي الذي يفصل فيه في غير حضور الخصم ودون حاجة لتبليغه وبعيداً عن النزاع والخصومة المعروضة على المحكمة.

عقود الرهن / سندات الرهن

7- ان القرارات الولائية لا تقبل الطعن بالطرق المقررة للأحكام القضائية الا اذا نص القانون على طريق خاص للطعن بها او التظلم منها وحيث لا يوجد في نظام رسوم المحاكم او اي قانون اخر نص على جواز الطعن بالقرار الذي يصدر بشأن تأجيل الرسوم فإن ما ينبني على ذلك ان سبب الطعن التمييزي المتعلق به يكون وارد على قرار غير قابل للطعن ومستوجب رد شكلاً ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (138/1991).

8- ان المادة (125) من قانون اصول المحاكمات المدنية تم تعديلها بموجب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم (31) لسنة 2017 وان المستفاد من احكام المادة (2) من القانون ذاته ان احكامه من حيث الزمان تسري بأثر فوري ومباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من اجراءات قبل تاريخ العمل به لعلة ان قانون اصول المحاكمات المدنية تضمن قواعد قانونية آمرة لضمان حسن سير العدالة بدرجة افضل من القواعد المعدل وان المشرع وفي المادة (2) من القانون ذاته استثنى من التطبيق الفوري والمباشر لقانون الأصول المعدلة ما يلي النصوص المعدلة للاختصاص المعدلة للأختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى والنصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها والنصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغاة او منشئة لطريق من تلك الطرق.

9- ان القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية بدأ سريانه بتاريخ 26/2/2018 قد ادخل تعديلاً تشريعياً على احكام المادة (125) من القانون حيث استحدث في الفقرة الثانية منها مدة لتجديد الدعوى حددها بسنتين من تاريخ اسقاطها والا ترتب على ذلك صيرورتها كأن لم تكن وذلك ضماناً لحسن سير الدعوى واجراءات التقاضي وحيث ان المشرع لم يقم بتعديل مدة كانت موجودة من السابق بل استحدث مدة جديدة فإن الاستثناء الوارد ضمن احكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون لا يسري على الدعاوى المسقطة قبل تاريخ نفاذ القانون والذي بدأ سريانه بتاريخ 26/2/2018 كونه لم يكن هناك مسعاد لاعتبار الدعوى كأن لم تكن مما ينبني على ذلك ان القانون المعدل لسنة 2017 والمعدل للمادة (125) منه لا ينطبق الا بأثر فوري ومباشر.

محامي متخصص في الرهن

10- ان التعديل الذي ورد على المادة (125) من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يسري الا بأثر فوري ومباشر وليس بأثر رجعي اعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وعليه فإن النص المعدل لا يسري على هذه الدعوى وانما يسري من تاريخ نفاذ التعديل.

11- اذا تم تقديم تاريخ طلب تجديد الدعوى قبل صدور النص المعدل فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بعدم تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة (125) من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد تعديلها موافقاً للقانون والأصول. 

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2021/3733

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب محامين الأردن للمحاماة والاستشارات القانونية:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار

عزل المحامي ، هل يستحق المحامي كامل أتعابه إذا تم عزله ؟

1- ان المادة (48) من قانون نقابة المحامين نصت على انه للموكل ان يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع .

2- يستحق المحامي في حال عزله الاتعاب الا اذا ثبت ان العزل كان لسبب مشروع فإذا استند العزل الى سبب مشروع فلا يستحق الاتعاب وليس بتحقق الضرر وانما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع من الوكيل ، أما اذا ثبت ان العزل لا يستند الى سبب مشروع فإنه يستحق اتعاب المحاماة. إذاً فإن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل .

3- يعتبر عدم حضور المحامي جلسات المحاكمة ومتابعتها اهمالا و تقصيرا لمخالفته واجبه القانوني المنصوص عليه في المادة (٤٤/٢) من قانون نقابة المحامين والمادة (٢٠) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين يبرر للموكل عزل وكيله ويعتبر عزله مشروعا . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 5077 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

إدارة المال الشائع / عقد إيجار

1- ان المادة (5/ب/1) من قانون المالكين والمستأجرين نصت على انه اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصاً للسكن او لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها اضافة الى القواعد المنصوص عليها في القانون المدني السارية على جميع العقود المسماة بما فيها عقود الايجار التي تعتبر بطبيعتها من العقود الملزمة للجانبين وتحكمها شروط العقد المتفق عليها بين الطرفين وعليه فإن اخلال احد المتعاقدين بشروط العقد يعطي حقاً للعاقد الآخر بالمطالبة بفسخ هذا العقد وفق احكام المادة (246) من القانون المدني.

2- ان عقود الايجار بوجه عام تعتبر بطبيعتها من عقود الادارة بدلالة المادة (125) من القانون المدني فإن ما يلزم لصحتها ونفاذها ان تكون مبرمة من المؤجر او من يقوم مقامة بشرط ان يكون مالكاً لحق التصرف فيما يؤجره وفق احكام المادة (660/1) من القانون.

4- تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك فإذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، وفقاً لأحكام المادة (1033) من القانون المدني.

4- لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ، وفقاً لأحكام المادة (1036) من القانون المدني.

5- ان المدعي هو المالك لإدارة المأجور موضوع الدعوى بموجب ملكيته لنصف حصصه ووكالته العامة عن النصف الآخر مما يجعل من دعواه للمطالبة بفسخ عقد الايجار وبدل الأجور المترصدة في ذمة المدعى عليه مقدمة بصورة متفقة واحكام القانون والنعي على انها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها استناداً الى ان المدعي لا يملك ما يزيد على نصف العقار مستوجباً للرد بعد ان ثبت حق المدعي في ادارته والتصرف فيه بالكامل.

6- انه وفق احكام المادة (246) من القانون المدني انه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه وبالتالي فإنه يتوجب استبعاد تطبيق المالك في احكام قانون المالكين والمستأجرين على دعوى الفسخ الماثلة لعدم تعرض المشرع لها بالتنظيم في هذا القانون وحيث ثبت تخلف المدعى عليه من دفع الأجور المدعى بها فيكون ما توصلت اليه محكمتا الموضوع بالحكم بفسخ عقد الايجار وبدل الأجور المدعى بها موافقاً لأحكام القانون ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (5060/2019).

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2021/1199

مكتب العبادي للمحاماة

شرط المصلحة في الدعوى / دعوى الإلغاء / طعن إداري

1 – لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية فيها وقد استقر الاجتهاد القضائي على ضرورة توافر المصلحة لقبول الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (5/أ) من قانون القضاء الاداري .

2 – ان المصلحة في دعوى الالغاء يجب ان تكون شخصية ومباشرة بمعنى ان يكون هناك علاقة بين القرار المطعون فيه والطاعن بحيث تجعل هذه العلاقة الطاعن متأثراً مباشراً من القرار الاداري بمعنى ان يؤثر في مركز قانوني للطاعن فإذا ما انتفت هذه العلاقة انتفت المصلحة وتنتج هذه الصفة للمصلحة للمدعي بالقرار المطعون فيه والضرر الشخصي الذي يسببه له القرار وبمعنى اخر ان المصلحة الشخصية تعني ان تكون مصلحة الطاعن على درجة معينة من التفرد بحيث لا تختلط بالمصلحة العامة التي هي حق لكل مواطن في ان تتصرف الادارة في حدود اختصاصاتها وهذا ما يميز دعوى الالغاء عن دعوى الحسبة.

3 – ان المصلحة يجب ان تكون شخصية ومباشرة بمعنى ان تكون المصلحة مؤثرة تأثيراً مباشراً بأن يشكل القرار محل الطعن اعتداء مباشراً على الطاعن وان الفائدة او الميزة التي يحصل عليها من الحكم القضائي بإلغاء تعود عليه مباشره وان يكون الطاعن في مركز قانوني يؤثر فيه القرار المطعون فيه تأثيراً مباشر.

4 – ان الاجتهاد القضائي للقضاء الاداري استقر على ان المصلحة في تواجد المستدعي في مركز قانوني يؤثر في القرار المطعون فيه تاثيراً مباشراً وان المصلحة يجب ان تكون مشروعه ويحميها القانون وحيث ان لا مصلحة فإنه لا دعوى وان المشرع لم يجعل دعوى الالغاء دعوى حسبه او شعبيه يجوز رفعها من اي مواطن وانما حصر رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيده ولا يجوز ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة وبالتالي فإن شرط المصلحة غير متوافر في دعوى المستدعي مما يستوجب ردها شكلاً لفقدانها شرط من شروط قبولها وهو المصلحة الشخصية المباشر اذ ان الغاء تعيين المدعو لا يعني تعيين المستدعي في الوظيفة الشاغرة ، وفقاً لقرار عدل عليا (437/2013)

5 – عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءا منها ، أما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة الإدارية وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها ، وفقا لاحكام المادة (21) من قانون القضاء الاداري . 

قرار المحكمة الإدارية الاردنية رقم 2021/282

مكتب العبادي للمحاماة

عقد عمل محدد المدة

1- يتوقف استحقاق العامل للتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار على تكييف العلاقة بين طرفي العقد فيما اذا كان العقد محدد المدة ام إنه غير محدد المدة .

2- فعقد العمل المحدد المدة هو الذي ينعقد لمده محددة ثم يجدده الطرفان بعد انتهاء المدة المرة تلو الاخرى فهو يبقى محدد المدة ولا ينقلب الى عقد غير محدد المدة حيث ان العقد شريعة المتعاقدين .

3- اما العقد غير المحدد المدة فهو الذي يتفق طرفاه على مدة محدده وينعقد بهذه المدة وتنتهي هذه المدة ويستمر الطرفان في تنفيذه ضمناً دون تدخل ارادتهما في تجديده فيكون العقد بهذه الحالة انقلب الى عقد غير محدد المدة .

4- ان الشرط الوارد في عقد العمل بالزام العامل (المدعي) بكامل نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي مخالفاً لاحكام المادة (٤) من قانون العمل وبالتالي فإن ما تم خصمه من راتب المدعي مخالفاً للقانون .

5- ان اتفاقية التعاون والتشغيل المبرمة بين المدعي والمدعى عليها موضوع الدعوى تشير الى ان العلاقة هي علاقة عمل وتخضع لقانون العمل الاردني وهي الواجبة التطبيق .

6- اذا تضمنت اتفاقية التشغيل المذكورة المبرمة بين المدعي والمدعى عليها بان المدعي قد اطلع على الاتفاقية المبرمة بين صاحب العمل (المدعى عليها) وبين المتعاقد الآخر وتضمنت شرطا صريحا بعدم وجود اي علاقة قانونية او مستقلة مع المتعاقد الآخر اثناء تنفيذ الاعمال لديه فلا يكون الاخير خصما للمدعي . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6682 /2021

مكتب العبادي للمحاماة