1️⃣ – إن الإنذار العدلي الذي يتم على يد محضر المحكمة يعد اجراءا قضائيا أوليا للمطالبة بالدين وكافيا لقطع التقادم المانع من سماع الدعوى .
2️⃣ – إن المقرر قانونا وفقا للمادة (٤٦٠ ) من القانون المدني أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ، وقد استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أن المقصود بالإجراء القضائي الذي يقطع مرور الزمن هو الاجراء الذي يسبق المطالبة القضائية ويكون لازما ويشترط القانون توافره لضرورة الحكم بالدعوى.
3️⃣ – اذا كان موضوع الدعوى مطالبة بحقوق عمالية فلم يتطلب القانون توجيه إنذار عدلي للمدعى عليها قبل رفع الدعوى وعليه فإنه لا يقطع مدة مرور الزمن .
قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6894/ 2021
اذا كان الدين المدعى به يتعلق بذمة المورث ، فان خصومة أي واحد من الورثة عن التركة المدعى عليها تصح سواء كان واضع اليد على التركة ام لا وسواء جرى تقسيم التركة ام لا ، ان كان لهذه الاعتبارات اثر عند التنفيذ والتحصيل .
أما بخصوص المدعى عليه بالحق الشخصي ومن حيث عدم الحكم بالتعويض الذي قدره الخبيرين عن بدل نقص القدرة على العمل فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المصاب الذي يتولد لديه نقص في قدرته على العمل ناتج عن الإصابة حتى وإن كان يتقاضى راتب عن عمله الذي يعمل فيه ولم يتعطل عن العمل ولم يتم انتقاص دخله إلا أن الجهد الإضافي الذي يتطلبه للقيام بالعمل نتيجة نقص القدرة المتحصلة من الإصابة يوجب التعويض كضرر مادي بموجب المادة (266) من القانون المدني .
1️⃣ ان الاثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد اي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف ادلة الاثبات بخلاف الادلة في المواد المدنية وتحديدا الادلة الكتابية مما يؤدي الى اختلاف اجراءات قبول الدليل في المسائل الجزائية عن المدنية .
2️⃣ لا يعمل بالضبوط في المسائل الجزائية الا بعد سماع شهادة منظميها والتثبت من توافر شروطها القانونية كي تعتبر دليلا مقبولا في الاثبات ليصار بعد ذلك الى السماح للمشتكى عليه بتقديم الدليل لإثبات عكس ما ورد بها .
3️⃣ ان الاثبات في المسائل المدنية يقوم على فكر مغاير لما يقوم عليه الاثبات في المسائل الجزائية وعليه فان الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية يعمل به لدى المحاكم المدنية دون دعوة منظمه مع مراعاة حجية الحكم الجزائي ان وجد ومن حق من يحتج عليه به ان يفنده او يطلب سماع من قام بتنظيمه لهدم حجيته .
4️⃣ لا يجوز للمحكمة ان تتصدى لدعوة منظم الضبط من تلقاء نفسها طالما تم صرف النظر عنه من قبل طالبه …( مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق رقم ( ٢٦٢/٢٠٢١).
5️⃣ ان الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية يعمل به لدى المحاكم المدنية دون دعوة منظميه سيما في ظل عدم تحريك شكوى جزائية وهو دليل قابل لإثبات العكس ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء نفسها باعتبار البينات من حق الخصوم .
قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 5214/ 2021
1️⃣ ⁃ ان دعوى منع المعارضة وازالة الاعتداء ونقصان القيمة معا لايجتمعان ، اذ انه في حال ثبوت الاعتداء وازالته واعادة الحال الى ماكان عليه فانه لايبقى مجالا للادعاء بنقصان قيمة الأرض ، ومن جهة اخرى فإن دعوى منع المعارضة تستند الى سبب غير مشروع وهو التعدي، في حين ان دعوى نقصان القيمة تستند الى سبب مشروع ، وبالتالي فان دعوى منع المعارضة ونقصان القيمة لايجتمعان جراء فعل واحد .
2️⃣ ⁃ اذا اعلنت المحكمة الاستئنافية بعد النقض ختام المحاكمة قبل ان تصدر قرارها بالاصرار على قرارها المنقوض من عدمه ،وحيث اصرت على قرارها المنقوض في حكمها فكان عليها ان تقرر على محضر المحاكمة الاصرار على القرار السابق ثم اعلان اختتام المحاكمة واصدار حكم مكتمل الشكل ، ولايغني عن ذلك وجود مسودة مكتوبة بخط اليد وموقعة دون تاريخ ولارقم قضية وليست معنونة موجودة ضمن اوراق الدعوى مكتوب عليها( الاصرارعلى القرارالسابق ) لان هذه الورقة ليست قرارا ولم تصدر عن المحكمة قبل اعلان ختام المحاكمة وليست ضمن محاضر الدعوى خلافا لما استقر اجتهاد محكمة التمييز عليه بهيئاتها العامة.
قرار محكمة التمييز حقوق ||هيئة عامة رقم 4342/ 2021