قانون التأجير التمويلي
عقد التأجير التمويلي بحد ذاته ليس سندا تنفيذيا في القانون الأردني ما لم يكن مرفقا بسند تنفيذ واجب النفاذ كمبيالة او شيك وإقرار بالدين موثق.
بالتالي لا يجوز تقديم العقد وحده إلى دائرة التنفيذ كوثيقة تنفيذية بل يجب رفع دعوى موضوعية لفسخ العقد واسترداد المال المؤجر أو تنفيذ سند مرفق ان وجد.
ينطبق عليه ما ينطبق على عقد الايجار العادي، فطوال فترة عقد التأجير التمويلي ما يتم دفعه من المستأجر هي دفعات ايجار
الى آخر دفعة ايجار ينتهي عندها بالتمليك، لذلك اذا لم يلتزم المستأجر في عقد التأجير التمويلي بقيمة الدفعات الشهرية فيكون قد اخل بدفع دفعات ايجار
فيتم حبسه في حالة تم تنفيذ العقد لدى دائرة التنفيذ، او صدر حكم قطعي من المحكمة بالزام المستأجر بدفعات الايجار المكسورة وتم تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ المختصة.
نصت المادة 3 من قانون التأجير التمويلي على:
أ- يكون العقد عقد تأجير تمويلي ، اذا تحقق فيه الشرطان التاليان وبغض النظر عن شموله او عدم شموله لخيار الشراء :
1- ان يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير .
2- ان يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل بدل الايجار .
امتناع المستأجر عن اعادة المأجور:
المادة (22):
أ- اذا امتنع المستأجر عن اعادة المأجور عند انتهاء مدة عقد التأجير او عن تسديد اي من دفعات بدل الايجار المستحقة عليه
فيغير ذلك سببا مشروعا لتقديم طلب من قبل المؤجر الى قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة البداية لاستصدار قرار باعادة المأجور اليه
لا يجوز تنفيذ هذا إعادة المأجور الا بعد تحقق الشرطين التاليين مجتمعين:
1- انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر
او بعد تصديقه من قبل محكمة الاستئناف في حالة الطعن فيه من قبل المستأجر خلال المدة المذكورة
وعلى محكمة الاستئناف ان تفصل في هذا الطعن خلال اسبوعين من تاريخ تقديمه.
2- تقديم المؤجر من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية وفق احكام التشريعات النافذة.
ب. في حال تحقق الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
يعتبر القرار المستعجل سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ الساري المفعول.
ج. على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، لا يكون المؤجر ملزما باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل باعادة حيازة المأجور او التصرف فيه
كما لا يمس هذا القرار حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة.
د. اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل او من تاريخ تنفيذه ايهما اسبق
وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد التأجير موضوع القرار المستعجل
فعلى المحكمة اعادة الكفالة العدلية او المصرفية الى المؤجر.
بالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بقانون التأجير التمويلي، فيما يتعلق برسوم التنازل، نجد ما يلي:
جاء في المادة (3) من قانون التأجير التمويلي:
أ- يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالماجور مقابل بدل ايجار يدفعه للمؤجر على ان يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور.
جاء في المادة (8/أ) من القانون ذاته ما يلي:
يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، ولا تسري عليه احكام الشفعة والاولوية عند نقل ملكيته من المؤجر الى المستأجر او
من المؤجر الى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الاردنيين للاموال غير المنقولة ، وتصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة.
جاء في المادة (21) من القانون ذاته ما يلي:
أ – 1- اذا كان المستأجر يتمتع باعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم الاخرى وفقا للتشريعات النافذة
فيستفيد المؤجر من هذه الاعفاءات ، باستثناء الاعفاء من ضريبة الدخل ، فيما يتعلق بالاموال المؤجرة التي يتم استيرادها ، او شراؤها لتأجيرها الى المستأجر وفقا للعقد.
– اذا زال سبب الاعفاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، كفسخ العقد او انقضاء مدته ، فيلتزم المؤجر بالرسوم المتحققة نتيجة ذلك.
ب. يعفى المؤجر والمستأجر من رسوم تسجيل العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذا للعقد.
ج. يتم تنفيذ احكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
وجاء في المادة (2) من قانون رسوم تسجيل الاراضي وتعديلاته رقم (26) لسنة 1958 المعدل ما يلي:
وتنصرف عبارة (معاملات تسجيل الاراضي) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الاراضي على اختلاف انواعها
كالبيع والتفويض والمبادلة والهبة والانتقال بالارث والتخارج والوصية والافراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل الجديد والتامين وتحويل التامين وفك التامين
وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل واعادة التسجيل وتحري السجل واخراج القيد والكشف
والمساحة والايجار وتحويل الايجار وفك الايجار والمغارسة وتحويلها وفك المغارسة وانشاء الوقف على اختلاف انواعه ].
نصت المادة (3) من القانون المشار اليه ذاته :
تستوفي دوائر تسجيل الاراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون، عن معاملات تسجيل الاراضي التي تجريها الدوائر المذكورة
وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول الا اذا كان المطلوب تسجيله وقفا ذريا فتستوفي عنه رسما خاصا مبينا في الجدول المرفق المشار اليه آنفا.
جاء في المادة (24) من جدول رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1958 وتعديلاته ما يلي:
الايجار او تحويل الايجار :
يستوفى اثنان في المائة (2%) من مجموع بدل الايجار الحد الادنى (5) دنانير.
بعد التدقيق في جميع النصوص السالفة الذكر والمداولة تبين لنا ما يلي:
اولاً: ان البند (1) من المادة (3) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة 1958 المعدل
قد الزم دوائر تسجيل الاراضي استيفاء الرسوم المبينة في الجدول الملحق به عند اجراء معاملات تسجيل الاراضي
وان المادة (2) من قانون رسوم تسجيل الاراضي المشار اليه قد نصت على ان عبارة (معاملات تسجيل الاراضي)
تنصرف الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الاراضي على اختلاف انواعها.
ومن بين هذه المعاملات الايجار وتحويل الايجار وفك الايجار.
المادة (24) من جدول رسوم تسجيل الاراضي لعام 1958 الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المشار اليه
قد حددت نسبة المتوجب قانونا استيفاؤه على معاملات الايجار وتحويل الايجار بنسبة اثنين في المائة (2%) من مجموع بدل الايجار.
ثانياً : اخضعت المادة (8) من قانون التأجير التمويلي العقار محل عقد التأجير التمويلي للتسجيل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة
دون اعفاء هذا التسجيل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة 1958 في اي مادة من مواد قانون التأجير التمويلي المشار اليه.
بينما نصت الفقرة ( ب ) من المادة (21) من قانون التأجير التمويلي المشار اليه على اعفاء المؤجر والمستأجر من رسوم العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذا للعقد ، اي عند نقل الملكية.
يبنى على كل ما تقدم:
ان المؤجر والمستأجر معفيان من رسوم نقل ملكية العقار تنفيذا لعقد التأجير التمويلي
ولكن عقد التأجير التمويلي غير معفى من الرسوم عند تسجيله كعقد ايجار ابتداءا في دائرة التسجيل المختصة.
مكتب العبادي للمحاماة
لتواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
محامي مختص تأجير تمويلي
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
حقوق الدائن
براءة المتهم الوحيد بقضية وفاة طفل عقب انتهاء احدى مباريات “الفيصلي و الوحدات” | رياضة | وكالة أنباء سرايا الإخبارية – حرية سقفها السماء
قانون التنفيذ 2025
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية
إلغاء حبس المدين
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
كيف يحصل الدائن حقه
صحيفة أخبار الأردن | صدور القرار النهائي بقضية مقتل طفل في منطقة ماركا الشمالية عقب انتهاء مباراة جمعت بين نادي الفيصلي ونادي الوحدات عام 2022 #عاجل